وقد رُوِيَ من وجوهٍ عن غير القاسِم، فلم يروه أحدٌ منهم عن أبي بكر، ثم رواه من طُرُقٍ كثيرةٍ عن عائشة(1)، وجابر(2)، وغيرهما(3).
قلت: "وقد رواه الإمام مالك بن أنس، عن عبد الرَّحْمن بن القاسم، عن أبيه، عن(4) أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ:(5) وَلَدَتْ مُحمَّدَ بن أبي بكر بالبَيْدَاءِ(6)، فذَكرَ ذلِكَ أبو بكر لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال: (مُرْها فلتغتسل ثم لتُهِل(7) "(8).--------------------------------------------
(1) أخرجه مُسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب (إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام) (حديث رقم 1209) (ص: 476)، وأخرجه أبو داود في سُننه، كتاب المناسك، باب (الحائض تهل بالحج) (حديث رقم 1743) (ص: 407)، وأخرجه ابن ماجَه في سُننه، كتاب المناسك، باب (النفساء والحائض تهلّ بالحج) (حديث رقم 2911) (ص: 440)، كلهم من طريق عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب (إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام) (حديث رقم 1209) (ص: 476)، وأخرجه النَّسائي في سُننه، كتاب الحيض والاستحاضة، باب (ما تفعل النفساء عند الإحرام) (حديث رقم 216، 394، 2764) (1/ 36، 440، 66)، وأخرجه ابن ماجَه في سُننه، كتاب المناسك، باب (النفساء والحائض تهلّ بالحج) (حديث رقم 2913) (ص: 440) كلهم من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه مرفوعًا.
(3) أخرجه ابن ماجه في سُننه، كتاب المناسك، باب (النفساء والحائض تهلّ بالحج) (حديث رقم 2912) (ص: 440) من طريق أبي بكر الصديق رضي الله عنه مرفوعًا، وأخرجه أبو يَعْلى في مسنده، مسند أبي بكر الصديق (حديث رقم 50) (1/ 43)، والطَّبراني في المعجم الكبير، ما أسندت أسماء بنت عميس (حديث رقم 374/ 2) (17/ 5700) كلاهما من طريق أسماء بنت عميس، وأخرجه مالك في الموطأ، كتاب الحج، باب (الغسل للإهلال) (حديث رقم 726) (ص: 265) من طريق أسماء بنت عميس، و (حديث رقم 727) من طريق سعيد بن المُسَيَّب مُرسلًا.
(4) في الأصل: (أنَّ)، وهو سهو أو سبق قلم من المؤلف أو الناسخ، والصواب ما أثبتُّه من الموطأ للإمام مالك، كتاب الحج، باب (الغسل للإهلال) (حديث رقم 709) (ص: 191).
(5) زادت - هنا - في موطأ الإمام مالك، كتاب الحج، باب (الغسل للإهلال) (حديث رقم 709) (ص: 191): (أنها).
(6) البيداء: من بيد، وهي: المَفَازة التي لا شيء فيها، والمقصود بها في الحديث: اسم موضع مخصوص بين مكة والمدينة. معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (بيد) (ص: 120)، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، مادة (بيد) (1/ 173).
(7) كذا في الأصل: (لهل) أو (تهل)، وفي موطأ الإمام مالك كتاب الحج، باب (الغسل للإهلال) (حديث رقم 709) (ص: 191): (لتهل).
(8) أخرجه مالك في الموطأ - واللفظ له - كتاب الحج، باب (الغسل للإهلال) (حديث =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)