يقول: جاءت الجدَّتان إلى أبي بكر الصديق، فأراد أن يجعلَ السُّدس للتي من قِبَلِ الأُمّ، فقال له رجلٌ(1) من الأنصارِ: "أما إنك تترك التي لو ماتت - وهو حَيٍّ - كان إياها يَرِثُ". فجعل [أبو بكر](2) السُّدس بينهما(3).
قال الحافِظ أبو الحسَن الدَّارقُطني: " (وهكذا)(4) رواه حماد بن سلمة، وعليّ بن مُسهر، وجماعةٌ، عن يحيى بن سعيد، عن القاسِم"(5) به(6).
ورواه ابن عيينة، عن يحيى(7)، عن القاسِم: أنَّ جدّتين أَتَنَا أبا بكر رضي الله عنه تطلبان ميراثهما:
أم أم، وأم أب فأعطى الميراث أم الأم، فقال له عبد الرَّحْمن بن سَهل الأَنْصاريُّ(8) - وكان ممن شهد بدرًا، وهوأَحَقّ(9) بني حارِثة - فقال:--------------------------------------------
(1) هو: عبد الرَّحْمن بن سهل بن حارثة. سُنن الدارقطني (حديث رقم 4088) (ص: 675)، العلل للدَّارقُطني (حديث رقم 77) (1/ 83).
(2) ما بين معقوفين سقط في الأصل، وأثبتُّه من موطأ مالك، كتاب الفرائض، باب (ميراث الجدة) (حديث رقم 1099) (ص: 291).
(3) أخرجه مالك في الموطأ - واللفظ له كتاب الفرائض، باب (ميراث الجدة) (حديث رقم (1099) (ص: 291)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الفرائض، باب فرض الجدة والجدتين (حديث رقم 12342) (6/ 385)، وأخرجه الدارقطني في سُننه، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (حديث رقم 4087) (ص: 675) به.
(4) ما بين قوسين زيادة في الأصل، غير موجودة في العلل للدَّارقُطني (حديث رقم 76) (1/ 83).
(5) انظر: العلل للدَّارقُطني (حديث 76) (1/ 83)، حيث كلام الدارقطني.
(6) زادت في الأصل، غير موجودة في العلل للدَّارقُطني (حديث رقم 76) (1/ 83).
(7) هو: يحيى بن سعيد القطَّان.
(8) هو: عبد الرَّحْمن بن عَمرو سَهْل الأَنْصارِيُّ، المَدَنيُّ، الصَّحابي، المُحدِّث، استعمله الوليد بن عقبة على بعض الصدقات. التاريخ الكبير للبخاري (5/ 199)، تهذيب الكمال للمزّي (4/ 445)، تهذيب التهذيب لابن حجر (5/ 103) (5/ 145 - 146)، الإصابة لابن حجر (2/ 1164).
(9) كذا في الأصل، ولعلها تصحيف لكلمة: (أخو أو أحد). انظر: سُنن الدارقطني، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك (حديث رقم 4088) (ص: 675).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 361)