* مَسْأَلَةٌ(1):
إذا سُئِلَ الشَّارعُ عن قضيَّة ذاتِ وجهين، فأطلق:
عَمَّهُما الحكم، ما لم يُعلم أنَّه عَلِمَ وقوعها ووجه الوقوعِ، فَيَخُصُّهُ الحُكمُ.
أو يستبهم علينا الأمرُ: فَنَقِفُ.
وقِصَّة غيلان(2) فيها من القرائن الأجنبية عن القاعدة ما يوجب العموم.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 237)، المستصفى (2/ 743)، التحقيق والبيان (2/5)، نفائس الأصول (4/ 1902)، الردود والنقود (2/ 240)، تحرير المنقول (ص) (211)، رفع النقاب (3/ 117). تنبيه: هذه المسألة أوردها في الأصل بصيغتين مختلفتين، إحداهما تتفق مع «أ»، وأما الأخرى فقد أشار في طرة الأصل أنها مكررة، وضرب عليها، وسأوردها لتمام الفائدة، فقال:
«مسألة:
إذا سئل الشارع عن قضية تحمل التفصيل فأطلق:
* فإن تحقق أنها لم تقع أو وقعت ولم يتحقق وجهها الخاص: فالجواب عام في التفاصيل.
* وإن تحقق أنها وقعت على أحد وجوهها: فالجواب خاص بالواقع.
* وإن استبهم علينا الحال: فالوقف. وقيل: عام.
ومثلت بقوله لغيلان: - وقد أسلم، فسأل عن نسوته العشر - «أمسك أربعا، وفارق البواقي». ومذهب الشافعي في المثال: العموم في الأوائل والأواخر، ومقتضى هذا التمهيد: الوقف، لكن في المثال مزية تقتضي موافقة الشافعي فيه، لا في القاعدة، وهي حداثة عهد غيلان بالإسلام، فلو لم يكن الإمساك سواء في الأوائل والأواخر: لكان عدم التفصيل من التجهيل، وشتان بين التعميم هنا وبين تعميم أبي حنيفة الكفارة في كلِّ مُفطر أخذا من إيجابها على المواقع، ومِن ثَمَّ خصَّ الشافعي القضاء بالشاهد واليمين بالأموال محل الورود؛ إذ لا عموم لفظي، ولا قياس في البيِّنات؛ لاستنادها إلى التعبدات». انتهى.
(2) أخرجه الترمذي (1128)، وابن ماجه (1953)، وأحمد (4609)، وابن حبان في صحيحه (ترتب ابن بلبان) (4157) وغيرهم من حديث ابن عمر. وقد اختلف في وصله وإرساله.
انظر: موافقة الخبر الخبر (2/ 195 - 198).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)