وقال أبو حنيفة فيها بالخصوص؛ وأَبْعَدَ فقال بعموم الكفَّارة في الإفطار والواقعة في الجماع، وخَصَّ الشَّافعيُّ القضاء بالشَّاهد واليمين بالأموال(1) مَحَلَّ الورودِ، ومَنَعَ القياس فيها لغلبة التَّعبد في البيِّنات.
• مَسْأَلَةٌ(2):
يصح إطلاق الجمع:
* للواحد بقرينة(3)، كقوله لزوجته المتبرجة لرجل: «أتتبرجين للرجال؟!»،
* وللاثنين بها، وبمثل قول الخائفِ مِنْ رَجُلين: «أَقبلَ الرِّجالُ»، يقصد التأليب،
* وللثلاثة، بعموم القرائن.
وقيل: لا يصح للاثنين، فضلا عن الواحد، ونُسب لابن عباس من قوله: «ليس الأَخَوَانِ إخوة»(4)، ولابن مسعود من قوله: «يَقِفُ الاثنان بِجَنبتي(5) الإمام، والثلاثة خلفه»(6).--------------------------------------------
(1) ليست في «أ».
(2) انظر: التقريب (3/ 322)، البرهان (1/ 239 - 242)، المستصفى (2/ 773)، التحقيق والبيان (2/14)، الردود والنقود (2/ 113).
(3) ليست في «أ».
(4) أخرج نحوه الحاكم في المستدرك (7960)، والبيهقي في السنن الكبرى (12297).
(5) «أ»: (بجنبي).
(6) لم أجده من قول ابن مسعود. لكن أخرج مسلم (534) نحوه من فعله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)