• مَسْأَلَةٌ(1):
من تأويلاتهم في قوله عليه السلام: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّت الصِّيَامَ مِنْ اللَّيل»(2)، حَمْلُ الصِّيَام على القضاء والنَّذر المطلق.
ورُدَّ: بقُوَّةِ العموم لفظا، وقرينة تأسيس، وشذوذ القضاء بالنسبة للأداء، والنذر بالنِّسبة إلى أحد أركان الإسلام.
وقال الطحاوي - وتبجح به -: المراد: النهي عن الاكتفاء بالنية قبل اللَّيلِ، فيبقى الصيام على عمومه، وينصرفُ التَّخصيص ل: «مَنْ».
ورُدَّ بشذوذ الصُّورة المذكورة، وبمضادَّةِ التَّأويل للسياق؛ إذ مقتضاه تأخير النية، والسّياق يقتضي تقديمها(3).
ومنهم من حمل النَّفي على الكمال، فيعم(4) إلَّا القضاء والنذر، وهو حمل على الأكثر.
ورُدَّ بأنَّه فيهما لنفي الجواز؛ فتجتمع الحقيقة والمجاز.
* قالوا: غير مرادين أصلا؛ لشذوذهما بعين ما ذكرتم.
* قلنا: خلافُ الاتفاق. ثُمَّ إِنَّما منعنا اختصاصَهُما لَا انْدِرَاجَهُما، ثُمَّ--------------------------------------------
(1) انظر: المصادر السابقة. وانظر أيضاً: البرهان (1/ 344 - 346)، المستصفى (2/ 651)، التحقيق والبيان (2/ 469).
(2) سبق تخريجه في (ص 120).
(3) ويحتمل أنها في كلتا النسختين: (تقدمها).
(4) «أ» (فعمّ).
من تأويلاتهم في قوله عليه السلام: «لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُبَيِّت الصِّيَامَ مِنْ اللَّيل»(2)، حَمْلُ الصِّيَام على القضاء والنَّذر المطلق.
ورُدَّ: بقُوَّةِ العموم لفظا، وقرينة تأسيس، وشذوذ القضاء بالنسبة للأداء، والنذر بالنِّسبة إلى أحد أركان الإسلام.
وقال الطحاوي - وتبجح به -: المراد: النهي عن الاكتفاء بالنية قبل اللَّيلِ، فيبقى الصيام على عمومه، وينصرفُ التَّخصيص ل: «مَنْ».
ورُدَّ بشذوذ الصُّورة المذكورة، وبمضادَّةِ التَّأويل للسياق؛ إذ مقتضاه تأخير النية، والسّياق يقتضي تقديمها(3).
ومنهم من حمل النَّفي على الكمال، فيعم(4) إلَّا القضاء والنذر، وهو حمل على الأكثر.
ورُدَّ بأنَّه فيهما لنفي الجواز؛ فتجتمع الحقيقة والمجاز.
* قالوا: غير مرادين أصلا؛ لشذوذهما بعين ما ذكرتم.
* قلنا: خلافُ الاتفاق. ثُمَّ إِنَّما منعنا اختصاصَهُما لَا انْدِرَاجَهُما، ثُمَّ--------------------------------------------
(1) انظر: المصادر السابقة. وانظر أيضاً: البرهان (1/ 344 - 346)، المستصفى (2/ 651)، التحقيق والبيان (2/ 469).
(2) سبق تخريجه في (ص 120).
(3) ويحتمل أنها في كلتا النسختين: (تقدمها).
(4) «أ» (فعمّ).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)