يلزم اجتماع التخصيص والمجاز؛ فَيَبْعُدُ.
• مَسْأَلَةٌ(1):
حَمَلَ الحنفية قوله عليه السلام لغيلان - وقد أسلم على عشر نسوة - «أمسك أَرْبَعًا»(2)، ولفيروز - وقد أسلم على أختين - «اخْتَرْ أَيْتَهُما شِئْتَ»(3) على أنه أراد الأوائل، ويُبطله قوله: «اختر».
• قالوا: أراد بالإمساك تجديد العقود.
* قلنا: مردود:
* بقُوَّةِ ظهوره للاستصحاب،
* وبأنهم سألوا فأجاب.
* وهم دخلاء في الإسلام، فيَبْعُد أن يُلجَؤوا إلى تأويل بعيد؛
* ثُمَّ لو جدَّدوا لنُقِلَ.
* ثُمَّ لا يختص التجديد بهنَّ.
* ثُمَّ هو على التخيير، وقوله: «أَمْسِكْ»: إلزام.
* فنعلَمُ(4) بالمجموع بطلان التأويل أو نَظُنُّ(5)، وحاصل المؤوّل--------------------------------------------
(1) انظر المصادر السابقة. وانظر أيضا: البرهان (1/ 346 - 350)، التحقيق والبيان (2/ 481).
(2) تقدم تخريجه في (ص 129).
(3) أخرجه أبو داود (2243)، والترمذي (1129)، وابن ماجه، رقم (1951) وغيرهم.
(4) «أ»: (يعلم).
(5) ضبطها في الأصل: (نظنّ)، ويظهر أنه خطأ، وفي «أ»: (يظن)، ولعل الصواب ما أثبت.
• مَسْأَلَةٌ(1):
حَمَلَ الحنفية قوله عليه السلام لغيلان - وقد أسلم على عشر نسوة - «أمسك أَرْبَعًا»(2)، ولفيروز - وقد أسلم على أختين - «اخْتَرْ أَيْتَهُما شِئْتَ»(3) على أنه أراد الأوائل، ويُبطله قوله: «اختر».
• قالوا: أراد بالإمساك تجديد العقود.
* قلنا: مردود:
* بقُوَّةِ ظهوره للاستصحاب،
* وبأنهم سألوا فأجاب.
* وهم دخلاء في الإسلام، فيَبْعُد أن يُلجَؤوا إلى تأويل بعيد؛
* ثُمَّ لو جدَّدوا لنُقِلَ.
* ثُمَّ لا يختص التجديد بهنَّ.
* ثُمَّ هو على التخيير، وقوله: «أَمْسِكْ»: إلزام.
* فنعلَمُ(4) بالمجموع بطلان التأويل أو نَظُنُّ(5)، وحاصل المؤوّل--------------------------------------------
(1) انظر المصادر السابقة. وانظر أيضا: البرهان (1/ 346 - 350)، التحقيق والبيان (2/ 481).
(2) تقدم تخريجه في (ص 129).
(3) أخرجه أبو داود (2243)، والترمذي (1129)، وابن ماجه، رقم (1951) وغيرهم.
(4) «أ»: (يعلم).
(5) ضبطها في الأصل: (نظنّ)، ويظهر أنه خطأ، وفي «أ»: (يظن)، ولعل الصواب ما أثبت.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)