(أن يَظُنَّ)(1). ومستندنا اللفظ ومستنده القياس، واللفظ أعلى بدرجات؛ ثُمَّ الإجماع على عد مثل هذا القياس في تأويل مثل هذا الخبر ردًّا للخبر؛ ثُمَّ مُسْتَنَدُ القياس: الإجماع، ولو لج الخصم، لم يجد للإجماع مجالاً فيما هذه(2) سبيله.
• مَسْأَلَةٌ(3)(4):
* قالوا: لم يكن في عددِ النِّساءِ حَجْرُ(5) أَوَّلَ الإسلام، ولعل(6) الأنكحة المذكورة كانت حينئذ فصحت.
ومنعوا النقل.
فإن قنعوا بالاحتمال: رددناه إجماعاً، كما قبلنا التأويل إجماعاً،
وإن صححوا النقل: فعلى الشافعية إثبات الحجر قبل الأنكحة.
أما الجمع بين الأختين، فلم تعهد(7) إباحته.
وقوله تعالى: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}(8)، يعني: في الجاهلية، كحلائل(9).--------------------------------------------
(1) (أ): (ظن).
(2) (أ): (هذا).
(3) ليست في «أ».
(4) انظر: البرهان (1/ 350 - 352)، المستصفى (2/ 639)، التحقيق والبيان (2/ 494).
(5) بعدها في «أ» زيادة: (في).
(6) (أ): (فلعل).
(7) (أ): (يعهد).
(8) النساء: 23.
(9) (أ): (لحلائل).
• مَسْأَلَةٌ(3)(4):
* قالوا: لم يكن في عددِ النِّساءِ حَجْرُ(5) أَوَّلَ الإسلام، ولعل(6) الأنكحة المذكورة كانت حينئذ فصحت.
ومنعوا النقل.
فإن قنعوا بالاحتمال: رددناه إجماعاً، كما قبلنا التأويل إجماعاً،
وإن صححوا النقل: فعلى الشافعية إثبات الحجر قبل الأنكحة.
أما الجمع بين الأختين، فلم تعهد(7) إباحته.
وقوله تعالى: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ}(8)، يعني: في الجاهلية، كحلائل(9).--------------------------------------------
(1) (أ): (ظن).
(2) (أ): (هذا).
(3) ليست في «أ».
(4) انظر: البرهان (1/ 350 - 352)، المستصفى (2/ 639)، التحقيق والبيان (2/ 494).
(5) بعدها في «أ» زيادة: (في).
(6) (أ): (فلعل).
(7) (أ): (يعهد).
(8) النساء: 23.
(9) (أ): (لحلائل).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)