الآباء، ويحققه: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً}(1)، و «كان» للماضي.
ثُمَّ لو سلمنا حدوث الحجرِ، لكان القياس عند الجمع إبطالها بالحجرِ، كحدوث(2) أُخوَّةِ الرَّضاعِ على الزَّوجتينِ الرّضيعتينِ(3).
• مَسْأَلَةٌ(4):
خَصَّ (الشَّافعية)(5) قوله عليه السلام: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ محرم عتق عليه»(6) بالأصول والفروع، وهو مردود؛ لقُوَّةِ العموم:
* بالشَّرط،
* وبصيغة التَّحديد جنسًا وفصلا،
* وبقرينة التَّأسيس،
* وبقصدِ تعظيم الرَّحم المؤكَّدة بالمحرميَّةِ.
ولو أُريد الخصوص مع قُوَّةِ ظهور العموم، لكان تدليساً.--------------------------------------------
(1) النساء: 22.
(2) «أ»: (لحدوث).
(3) في الأصل: (الرضعتين). والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في البرهان.
(4) انظر: البرهان (1/ 350 - 355)، المستصفى (2/ 647)، التحقيق والبيان (2/ 502)، تشنيف المسامع (2/ 827)، تحرير المنقول (ص 250).
(5) «أ»: (الشافعي).
(6) أخرجه أبو داود (3949 - 3952)، والترمذي (1365)، وابن ماجه (2524، 2525)، وأحمد (20167) وغيرهم من حديث الحسن عن سمرة.
ثُمَّ لو سلمنا حدوث الحجرِ، لكان القياس عند الجمع إبطالها بالحجرِ، كحدوث(2) أُخوَّةِ الرَّضاعِ على الزَّوجتينِ الرّضيعتينِ(3).
• مَسْأَلَةٌ(4):
خَصَّ (الشَّافعية)(5) قوله عليه السلام: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ محرم عتق عليه»(6) بالأصول والفروع، وهو مردود؛ لقُوَّةِ العموم:
* بالشَّرط،
* وبصيغة التَّحديد جنسًا وفصلا،
* وبقرينة التَّأسيس،
* وبقصدِ تعظيم الرَّحم المؤكَّدة بالمحرميَّةِ.
ولو أُريد الخصوص مع قُوَّةِ ظهور العموم، لكان تدليساً.--------------------------------------------
(1) النساء: 22.
(2) «أ»: (لحدوث).
(3) في الأصل: (الرضعتين). والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في البرهان.
(4) انظر: البرهان (1/ 350 - 355)، المستصفى (2/ 647)، التحقيق والبيان (2/ 502)، تشنيف المسامع (2/ 827)، تحرير المنقول (ص 250).
(5) «أ»: (الشافعي).
(6) أخرجه أبو داود (3949 - 3952)، والترمذي (1365)، وابن ماجه (2524، 2525)، وأحمد (20167) وغيرهم من حديث الحسن عن سمرة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)