الآباء، ويحققه: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً}(1)، و «كان» للماضي.
ثُمَّ لو سلمنا حدوث الحجرِ، لكان القياس عند الجمع إبطالها بالحجرِ، كحدوث(2) أُخوَّةِ الرَّضاعِ على الزَّوجتينِ الرّضيعتينِ(3).
• مَسْأَلَةٌ(4):
خَصَّ (الشَّافعية)(5) قوله عليه السلام: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ محرم عتق عليه»(6) بالأصول والفروع، وهو مردود؛ لقُوَّةِ العموم:
* بالشَّرط،
* وبصيغة التَّحديد جنسًا وفصلا،
* وبقرينة التَّأسيس،
* وبقصدِ تعظيم الرَّحم المؤكَّدة بالمحرميَّةِ.
ولو أُريد الخصوص مع قُوَّةِ ظهور العموم، لكان تدليساً.--------------------------------------------
(1) النساء: 22.
(2) «أ»: (لحدوث).
(3) في الأصل: (الرضعتين). والمثبت من (أ). وهو الموافق لما في البرهان.
(4) انظر: البرهان (1/ 350 - 355)، المستصفى (2/ 647)، التحقيق والبيان (2/ 502)، تشنيف المسامع (2/ 827)، تحرير المنقول (ص 250).
(5) «أ»: (الشافعي).
(6) أخرجه أبو داود (3949 - 3952)، والترمذي (1365)، وابن ماجه (2524، 2525)، وأحمد (20167) وغيرهم من حديث الحسن عن سمرة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)