* ثُمَّ لا تستتب الحاجةُ في العاملين والغارمين؛ فإن شرطوا الحاجة فيمن عداهما، فتحكم على تحكم.
* ثُمَّ لو كان الفقر شرطًا، لكفى ذكر الفقراء.
واستدل بالوصيَّةِ، وهي وفاقٌ، وقد أُحْدِثَ فيها منعُ.
ورد: بأنه مسبوق.
• مَسْأَلَةٌ(1):
وقيدت(2) «القربى» في آية الخُمُسِ(3) بالحاجة، وألغوا القرابة، واعتلوا(4) بأنَّها ذُكرت للفرق بين الخُمُسِ فيحلُّ لهم، والزَّكاةِ فتحرم عليهم.
واستبعد؛ لأنَّ السَّياق تشريفهم(5) باستحقاقهم الخُمُسَ، لا بالجواز المعارض بالحرمان.
* ثُمَّ هو زيادة على النَّص، وهي(6) عندهم نسخ.
* ثُمَّ لو خَصُّوا الخُمُسَ بالقرابة، واشترطوا الحاجة، لقاربوا؛ فأما وأصلهم أن بني هاشم كالأعاجم الطماطم، فقد أبعدوا.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 360 - 361)، المستصفى (2/ 649)، التحقيق والبيان (2/ 537).
(2) أي: الحنفية.
(3) وهي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و … }. الأنفال: 41.
(4) «أ»: (واحتجوا)
(5) «أ»: (لتشريفهم).
(6) «أ»: (وهو)
* ثُمَّ لو كان الفقر شرطًا، لكفى ذكر الفقراء.
واستدل بالوصيَّةِ، وهي وفاقٌ، وقد أُحْدِثَ فيها منعُ.
ورد: بأنه مسبوق.
• مَسْأَلَةٌ(1):
وقيدت(2) «القربى» في آية الخُمُسِ(3) بالحاجة، وألغوا القرابة، واعتلوا(4) بأنَّها ذُكرت للفرق بين الخُمُسِ فيحلُّ لهم، والزَّكاةِ فتحرم عليهم.
واستبعد؛ لأنَّ السَّياق تشريفهم(5) باستحقاقهم الخُمُسَ، لا بالجواز المعارض بالحرمان.
* ثُمَّ هو زيادة على النَّص، وهي(6) عندهم نسخ.
* ثُمَّ لو خَصُّوا الخُمُسَ بالقرابة، واشترطوا الحاجة، لقاربوا؛ فأما وأصلهم أن بني هاشم كالأعاجم الطماطم، فقد أبعدوا.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 360 - 361)، المستصفى (2/ 649)، التحقيق والبيان (2/ 537).
(2) أي: الحنفية.
(3) وهي قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و … }. الأنفال: 41.
(4) «أ»: (واحتجوا)
(5) «أ»: (لتشريفهم).
(6) «أ»: (وهو)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)