• مَسْأَلَةٌ(1):
وقدروا في قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}(2) مضافًا، في الأصل هو المفعول الثاني للإطعام، أي: فإطعام طعام ستين مسكينا.
فأجازوا صرفها لواحد، فاعتبروا مفعولا تُرِكَ، وعطلوا مفعولاً ذُكِرَ؛ فعكسُوا.
• مَسْأَلَةٌ(3):
من فروع تقديم الخبر على القياس:
لا(4) تُترك العلة المنصوصة بقياس عِلتُهُ مستنبطة.
• مَسْأَلَةٌ(5):
كثر في البيوع لفظ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا»، فحملوه جميعًا على الفساد.
وورد في النكاح: «نَهَى عَنِ الشَّغَارِ»(6):--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 361)، المستصفى (2/ 644)، التحقيق والبيان (2/ 541).
(2) المجادلة: 4.
(3) انظر: البرهان (1/ 363 - 364)، التحقيق والبيان (2/ 552)، البديع في أصول الفقه (2/ 293)، الردود والنقود (1/ 739)، رفع الحاجب (2/ 452).
(4) «أ»: (ألا).
(5) انظر: الرسالة (ص 347)، البرهان (1/ 364)، التحقيق والبيان (2/ 555). وانظر (ص).
(6) أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415) من حديث ابن عمر.
وقدروا في قوله تعالى: {فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}(2) مضافًا، في الأصل هو المفعول الثاني للإطعام، أي: فإطعام طعام ستين مسكينا.
فأجازوا صرفها لواحد، فاعتبروا مفعولا تُرِكَ، وعطلوا مفعولاً ذُكِرَ؛ فعكسُوا.
• مَسْأَلَةٌ(3):
من فروع تقديم الخبر على القياس:
لا(4) تُترك العلة المنصوصة بقياس عِلتُهُ مستنبطة.
• مَسْأَلَةٌ(5):
كثر في البيوع لفظ: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا»، فحملوه جميعًا على الفساد.
وورد في النكاح: «نَهَى عَنِ الشَّغَارِ»(6):--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (1/ 361)، المستصفى (2/ 644)، التحقيق والبيان (2/ 541).
(2) المجادلة: 4.
(3) انظر: البرهان (1/ 363 - 364)، التحقيق والبيان (2/ 552)، البديع في أصول الفقه (2/ 293)، الردود والنقود (1/ 739)، رفع الحاجب (2/ 452).
(4) «أ»: (ألا).
(5) انظر: الرسالة (ص 347)، البرهان (1/ 364)، التحقيق والبيان (2/ 555). وانظر (ص).
(6) أخرجه البخاري (5112)، ومسلم (1415) من حديث ابن عمر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)