فإنَّ الآية للإتمام(1)، والخبر للابتداء، ووجوب الإتمام وفاق.
• مَسْأَلَةٌ(2):
إذا تعارض خبران، وانحسم الترجيحُ والنَّسْخُ - عِلمًا وظنَّا ـ، وفُقِدَت الأدلة:
وَقَفَ(3) الأصوليُّونَ، وألحقوا الواقعة بما قبل الشّرعِ.
والمختار: أنَّ هذا لا يقعُ؛ لأنَّ مثله لم يقع، والعادة في الماضي المتطاول والمستقبل واحدة.
أما لو ظفرنا بالرَّأي(4) - وآخِرُه: الاستصحاب(5) - تمسكنا به. وهل هو الحُجَّةُ - وتساقطا ـ، أو ترجيح(6) لأحدهما؟ قد تقدم(7).--------------------------------------------
= في مسنده، ترتيب سنجر (753)، وابن أبي شيبة (13647) من حديث أبي صالح الحنفي مرسلا، وهو الصواب. وله شاهد عند الترمذي (931) وغيره من حديث جابر. انظر: نصب الراية (3/ 149)، التلخيص الحبير (4/ 1522).
(1) في البرهان (2/ 768): (فإن إتمام الحج يتعرض لفرضه ابتداء؛ لا في الحج، ولا في العمرة)، والصواب: (لا يتعرض)؛ ليستقيم المعنى.
(2) انظر: البرهان (2/ 768)، التحقيق والبيان (4/ 288).
(3) «أ»: (فوقفت)
(4) أي: إن تحقق التعارض والتساوي، وانحسم مسلك التأويل. ن. بتصرف يسير.
(5) «ووجدنا للحكم متعلقا من طريق القياس أو الاستدلال، وآخر مسلكه استصحاب الحال … ». ن.
(6) (أ): (مرجح)
(7) انظر: (ص 310 - 311).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 313)