لنا: {كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ}(1)، {أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ}(2)، والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
مُبَلِّغٌ.
فإن قيل: القرآنُ مُعْجِز، فلا ينسخه غير معجز.
• قلنا: المنسوخ: الحكم، وليس بمعجز.
أوردوا قوله تعالى: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا}(3).
• قلنا: هذا إخبار عن الواقع، والكلام في الجائز.
ثُمَّ هي ظاهرة، والمسألة قطعية.
[ … ](4)، ثُمَّ إن منع هؤلاء مخالفة الكتاب للسُّنَّة: فعِناد؛ وإن اعترفوا وزعموا أنه إذا نزل القرآن مخالفًا توقف العمل به على سُنَّةٍ ناسخة: فهذا هُزْوٌ من القول.

•‌‌ مَسْأَلَةٌ فِي الزيادة على النَّص (5):
(وَتَصَوُّرُها يرفع)(6) الخلاف الأصولي:--------------------------------------------
(1) النساء: 78.
(2) الشورى: 53.
(3) البقرة: 106.
(4) يظهر أنَّ هنا سقطا، ومحله المقدر قول الجويني: «ثم لا محمل لقول القائل: لا تُنسخ السُّنَّة بالقرآن … »، ثم ذكر الجواب.
(5) انظر: البرهان (2/ 853 - 854)، أصول السرخسي (2/ 82)، المنخول (ص 299)، التحقيق والبيان (4/ 520)، نفائس الأصول (6/ 2511)، رفع النقاب (4/ 529).
(6) ويحتمل أنها: (وتصورها برفع)، و (ونُصوّرها برفع).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 356)