- فإن دل النَّص نُطْقًا(1) أو فحوى على الإجزاء بفعل، ثُمَّ زِيدَ شرط، فرفع الإجزاء: فهذا نسخ(2).
- وإنْ دلَّ الظَّاهرُ على الإجزاء، فزيد الشرط: فهذا بيان، ولا نسخ.
والخلاف في بعض الألفاظ ينبني على النصوصية أو الظهور:
• فمن ذلك الأمر بالوضوء: ظَنَّهُ الحنفيَّةُ نَصَّا في الإجزاء، فعدُّوا اشتراط النية بعد ذلك نسخا للآية، والحقُّ: أنها ظاهرة، ولعلها بيان(3) للأفعال الظاهرة.
• ومنها: اشتراط الإيمان في رقبة الظهار، وقد مضى(4).
• ومنها: القضاء بالشاهد واليمين زيادةً على آية الشهادة. واعتقاد أنَّها نص: باطل، فلعلها إرشاد إلى الأحوط.
• ومنها: آيةُ الجَلد، وليست نَصَّا في نفي التغريبِ، فلعلها لبيان بعض العقوبة، وبدليل إسقاط الرَّجمِ.--------------------------------------------
(1) في المخطوط: (مطلقا)، وهو تحريف.
(2) لم يقل الجويني برفع الإجزاء، ولا يرى النَّسخَ رفعاً أصلا، وعبارته: « … لتضمن ثبوتها نسخ الإجزاء». فيحتمل أنه وهم من ابن المنير؛ أو لعله تابع الأبياري في ذلك. انظر: شرح الأبياري (4/ 521).
(3) في المخطوط: (امثال)، وهو تحريف.
(4) انظر: (ص 149).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)