• مَسْأَلَةٌ(1):
أجمعوا على أنَّ القاطع لا يُنسَخُ بالمظنون.
(والتحقيق: كان)(2) يجوز ورود القاطع باعتبار المظنون ناسخًا للمعلومِ، ولكن لم يَرِدْ.
• مَسْأَلَةٌ(3):
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس.
ومنعها بعض المعتزلة، وفصل بعضُهم.
لنا: دليل أصل(4) النسخ، ومعنى نسخ التلاوة نسخ الأمر بها، لا المعين(5).
• مَسْأَلَةٌ(6):
اختلفوا متى يثبت النسخ: هل عند النزول أو عند البلوغ؟--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 854)، التحقيق والبيان (4/ 524)، الضروري في أصول الفقه (ص 88).
(2) في المخطوط: (فاتبعوا وكان)، ولعل الصواب ما أثبت.
(3) انظر: البرهان (2/ 855)، المنخول (ص 297)، التحقيق والبيان (4/ 526)، الردود والنقود (2/ 420)، تحرير المنقول (ص 265)، رفع النقاب (4/ 490).
(4) في المخطوط: (أصله).
(5) فأما عين القرآن، فلا يرد عليه النسخ أصلا. ن.
(6) انظر: البرهان (2/ 855)، المنخول (ص) (301)، التحقيق والبيان (4/ 527)، الفوائد السنية (4/ 393).
أجمعوا على أنَّ القاطع لا يُنسَخُ بالمظنون.
(والتحقيق: كان)(2) يجوز ورود القاطع باعتبار المظنون ناسخًا للمعلومِ، ولكن لم يَرِدْ.
• مَسْأَلَةٌ(3):
يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، والعكس.
ومنعها بعض المعتزلة، وفصل بعضُهم.
لنا: دليل أصل(4) النسخ، ومعنى نسخ التلاوة نسخ الأمر بها، لا المعين(5).
• مَسْأَلَةٌ(6):
اختلفوا متى يثبت النسخ: هل عند النزول أو عند البلوغ؟--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 854)، التحقيق والبيان (4/ 524)، الضروري في أصول الفقه (ص 88).
(2) في المخطوط: (فاتبعوا وكان)، ولعل الصواب ما أثبت.
(3) انظر: البرهان (2/ 855)، المنخول (ص 297)، التحقيق والبيان (4/ 526)، الردود والنقود (2/ 420)، تحرير المنقول (ص 265)، رفع النقاب (4/ 490).
(4) في المخطوط: (أصله).
(5) فأما عين القرآن، فلا يرد عليه النسخ أصلا. ن.
(6) انظر: البرهان (2/ 855)، المنخول (ص) (301)، التحقيق والبيان (4/ 527)، الفوائد السنية (4/ 393).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 358)