والتحقيق يرفع الخلاف الأصولي:
- فإنَّ التكليف بما لم يبلغ: تكليف ما لا يُطاقُ.
- وأما كونه إذا بلغ، هل يلزم تدارك ما مضى: فنظر فقهي.
• مَسْأَلَةٌ(1):
يجوز النسخ بلا بدل، خلافًا لبعض المعتزلة.
لنا: دليل أصل(2) النسخ.
• مَسْأَلَةٌ(3):
إذا ورد نص، فاستنبط منه قياس، فَنُسِخَ النَّص: تبعه القياس.
وقال أبو حنيفة: يستمر القياس.
ولهذا تَلَقَّى(4) عدم اشتراط التبييت في الواجب من صوم عاشوراء، وقد نُسِخَ وجوبه.
والحق: أنَّ الحكم بعد النسخ كأن لم يكن؛ فالمعنى حينئذ استدلال، وقد تَقَدَّمَ.--------------------------------------------
(1) انظر: البرهان (2/ 856)، التحقيق والبيان (4/ 528)، الردود والنقود (2/ 416)، تحرير المنقول (ص 263).
(2) في المخطوط: (أصلح). ولعل الصواب ما أثبت.
(3) انظر: البرهان (2/ 856)، المنخول (ص 302)، التحقيق والبيان (4/ 529).
(4) في المخطوط: (يلقى)، وهو خطأ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 359)