والمختار: الوقف؛ لكثرة وُرودِها كذلك للإباحة، فعارض وضعَها(1).
و «لا تفعل» بعد الوجوب:
المختارُ: الوقف أيضاً، ونقل الأستاذ الإجماع على حملها على الحظر، ونُوزعَ.
• مَسْأَلَةٌ(2):
قضاء المؤقَّتِ بأمرٍ جديد، لا بالأوَّلِ.
وقيل: بالأوَّلِ.
لنا: أنَّ الصيغة منقطعةُ الدَّلالة عمَّا(3) بعد الوقت كما قبله، وكالموصوفة إذا وقع الفعل على خلاف الصفة.
واستدل الأستاذ: بالإجارة المؤقتة.
ورد: بأنه قياس.
* قالوا: لو كان بجديد(4)، لكان أداء.
وأُجيب بامتيازه بأنه استدراك لفائت.
* قالوا: قضاء المؤقتاتِ مُطَّرِدُ.--------------------------------------------
(1) بعدها في «أ» زيادة: (ابتداء).
(2) انظر: البرهان (1/ 188) - (189)، التحقيق والبيان (1/ 725)، البديع في أصول الفقه (2/ 343)، الردود والنقود (2/ 77)، رفع النقاب (2/ 538).
(3) «أ»: (على ما).
(4) «أ»: (تشديدًا).
و «لا تفعل» بعد الوجوب:
المختارُ: الوقف أيضاً، ونقل الأستاذ الإجماع على حملها على الحظر، ونُوزعَ.
• مَسْأَلَةٌ(2):
قضاء المؤقَّتِ بأمرٍ جديد، لا بالأوَّلِ.
وقيل: بالأوَّلِ.
لنا: أنَّ الصيغة منقطعةُ الدَّلالة عمَّا(3) بعد الوقت كما قبله، وكالموصوفة إذا وقع الفعل على خلاف الصفة.
واستدل الأستاذ: بالإجارة المؤقتة.
ورد: بأنه قياس.
* قالوا: لو كان بجديد(4)، لكان أداء.
وأُجيب بامتيازه بأنه استدراك لفائت.
* قالوا: قضاء المؤقتاتِ مُطَّرِدُ.--------------------------------------------
(1) بعدها في «أ» زيادة: (ابتداء).
(2) انظر: البرهان (1/ 188) - (189)، التحقيق والبيان (1/ 725)، البديع في أصول الفقه (2/ 343)، الردود والنقود (2/ 77)، رفع النقاب (2/ 538).
(3) «أ»: (على ما).
(4) «أ»: (تشديدًا).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)