وقال القاضي أبي بكر: يجب أن يكون أقل(1).
وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر(2)؛ لقوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك}(3) ومعلوم أنه أكثر(4).
- والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا(5)، ومن النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم(6) به [بعد إلا](7)(8)(9).
لنا: أنه المتبادر عرفا؛ فيكون لغة؛ لأن الأصل عدم النقل.--------------------------------------------
(1) وهو قول الإمام مالك وأكثر النحويين. ينظر المراجع السابقة.
(2) سقط من (د) في هذا الموضع، ثم ذكر بعد الجملة التي بعدها.
(3) جزء من الآية (42) من سورة الحجر.
(4) من جوز بالأكثر فهو هنا أجوز، ومن منعه اختلفوا على قولين: فمنهم من ألحقه بالأكثر في المنع، وذهب الجمهور إلى الجواز.
ينظر: المراجع السابقة، وينظر: اللمع (ص 140)، المستصفى (2/ 183)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 84)، الإحكام للآمدي (2/ 363)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 122)، البحر المحيط (4/ 389)، شرح الكوكب المنير (3/ 306).
(5) يعني اتفاق الجمهور، بدليل أنه أشار إلى خلاف متأخري الحنفية بعد ذلك.
(6) في (د): الحكم.
(7) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(8) ينظر: المحصول (3/39)، الإحكام للآمدي (2/ 387)، مختصر ابن الحاجب (2/ 816)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (549)، المغني للخبازي (ص 243)، شرح مختصر الروضة (2/ 734)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 126)، تقريب الوصول (ص 99)، الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 151)، البحر المحيط (4/ 403).
(9) قال الشيخ أ. د. يعقوب الباحسين: «والتحقيق أنه لا فرق عند الحنفية بين الأمرين، لكنهم في حالة الاستثناء من الإثبات ينفون الحكم عن المستثنى بإبقائه على البراءة الأصلية، إذ إن الأصل هو العدم، فالاستثناء ليس فيه غير إخراج المستثنى عن أن يتناوله صدر الكلام في حكمه، وليس فيه حكم على المستثنى لا بنفي ولا بإثبات، كما هو الشأن عندهم في المفهوم المخالف». دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين (2/ 153).
وقيل: يجوز المساوي دون الأكثر(2)؛ لقوله تعالى: {إن عبادي ليس لك عليهم سلطن إلا من اتبعك}(3) ومعلوم أنه أكثر(4).
- والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا(5)، ومن النفي إثبات، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله، ومن أصحابه المتأخرين من يحكي التسوية بينهما في عدم إثبات نقيض المحكوم(6) به [بعد إلا](7)(8)(9).
لنا: أنه المتبادر عرفا؛ فيكون لغة؛ لأن الأصل عدم النقل.--------------------------------------------
(1) وهو قول الإمام مالك وأكثر النحويين. ينظر المراجع السابقة.
(2) سقط من (د) في هذا الموضع، ثم ذكر بعد الجملة التي بعدها.
(3) جزء من الآية (42) من سورة الحجر.
(4) من جوز بالأكثر فهو هنا أجوز، ومن منعه اختلفوا على قولين: فمنهم من ألحقه بالأكثر في المنع، وذهب الجمهور إلى الجواز.
ينظر: المراجع السابقة، وينظر: اللمع (ص 140)، المستصفى (2/ 183)، التمهيد لأبي الخطاب (2/ 84)، الإحكام للآمدي (2/ 363)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 122)، البحر المحيط (4/ 389)، شرح الكوكب المنير (3/ 306).
(5) يعني اتفاق الجمهور، بدليل أنه أشار إلى خلاف متأخري الحنفية بعد ذلك.
(6) في (د): الحكم.
(7) سقط من الأصل، والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(8) ينظر: المحصول (3/39)، الإحكام للآمدي (2/ 387)، مختصر ابن الحاجب (2/ 816)، الاستغناء في أحكام الاستثناء (549)، المغني للخبازي (ص 243)، شرح مختصر الروضة (2/ 734)، كشف الأسرار للبخاري (3/ 126)، تقريب الوصول (ص 99)، الإبهاج في شرح المنهاج (2/ 151)، البحر المحيط (4/ 403).
(9) قال الشيخ أ. د. يعقوب الباحسين: «والتحقيق أنه لا فرق عند الحنفية بين الأمرين، لكنهم في حالة الاستثناء من الإثبات ينفون الحكم عن المستثنى بإبقائه على البراءة الأصلية، إذ إن الأصل هو العدم، فالاستثناء ليس فيه غير إخراج المستثنى عن أن يتناوله صدر الكلام في حكمه، وليس فيه حكم على المستثنى لا بنفي ولا بإثبات، كما هو الشأن عندهم في المفهوم المخالف». دلالات الألفاظ في مباحث الأصوليين (2/ 153).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 280)