[الفصل] السابع في عدده (1)
والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي، خلافا للجبائي(2) في اشتراطه اثنين، أو يعضد الواحد ظاهر، أو عمل(3) بعض الصحابة، أو(4) اجتهاد [أو](5) يكون منتشرا فيهم(6)، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة(7).
لنا: أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين(8) وحدها، وهو مما يعم(9) به البلوى.--------------------------------------------
(1) كان الأولى بالمؤلف ألا يفرد هذا الفصل، وإنما يجعل الفرع المذكور في الفصل اللاحق الخاص بما اختلف فيه من الشروط، ولاسيما أنه قد تقدمت الإشارة له في الفصل الخامس. ينظر: رفع النقاب (5/ 141).
(2) المراد: أبو علي.
(3) في (د): حمل.
(4) في (ب): و.
(5) لعل هذا الصواب لا كما جاء في النسخ الخطية (ويكون)؛ لأنه شرط مستقل وليس تابعا للمعطوف عليه. والتصويب من المحصول (4/ 417).
(6) إحكام الفصول (1/ 239).
(7) المراد بالمسألة: هل يشترط تعدد الراوي للحديث أم لا؟ وكثيرا ما تذكر أقوال هذه المسألة ضمن مسألة وجوب التعبد بخبر الواحد التي تقدمت في الفصل الخامس. وينظر: المعتمد (2/ 138)، المحصول (4/ 417)، مختصر ابن الحاجب (1/ 601)، شرح تنقيح الفصول (ص 320، 329)، البحر المحيط (6/ 215)، شرح الكوكب المنير (2/ 364).
(8) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا». أخرجه الإمام أحمد في مسنده (43/ 151) رقم (26025)، وابن ماجه (1/ 199) رقم (608)، والترمذي (1/ 169) رقم (108)، وقال: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 121) حديث رقم (80). انظر: التبصرة للشيرازي (ص 313 - 314) والعدة (3/ 877) فما بعدها، والمحصول للرازي (4/ 441).
(9) في (ج) و (د): تعم.
والواحد عندنا وعند جمهور الفقهاء يكفي، خلافا للجبائي(2) في اشتراطه اثنين، أو يعضد الواحد ظاهر، أو عمل(3) بعض الصحابة، أو(4) اجتهاد [أو](5) يكون منتشرا فيهم(6)، ولم يقبل في الزنا إلا أربعة(7).
لنا: أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين(8) وحدها، وهو مما يعم(9) به البلوى.--------------------------------------------
(1) كان الأولى بالمؤلف ألا يفرد هذا الفصل، وإنما يجعل الفرع المذكور في الفصل اللاحق الخاص بما اختلف فيه من الشروط، ولاسيما أنه قد تقدمت الإشارة له في الفصل الخامس. ينظر: رفع النقاب (5/ 141).
(2) المراد: أبو علي.
(3) في (د): حمل.
(4) في (ب): و.
(5) لعل هذا الصواب لا كما جاء في النسخ الخطية (ويكون)؛ لأنه شرط مستقل وليس تابعا للمعطوف عليه. والتصويب من المحصول (4/ 417).
(6) إحكام الفصول (1/ 239).
(7) المراد بالمسألة: هل يشترط تعدد الراوي للحديث أم لا؟ وكثيرا ما تذكر أقوال هذه المسألة ضمن مسألة وجوب التعبد بخبر الواحد التي تقدمت في الفصل الخامس. وينظر: المعتمد (2/ 138)، المحصول (4/ 417)، مختصر ابن الحاجب (1/ 601)، شرح تنقيح الفصول (ص 320، 329)، البحر المحيط (6/ 215)، شرح الكوكب المنير (2/ 364).
(8) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا». أخرجه الإمام أحمد في مسنده (43/ 151) رقم (26025)، وابن ماجه (1/ 199) رقم (608)، والترمذي (1/ 169) رقم (108)، وقال: «حديث حسن صحيح»، وصححه الألباني في إرواء الغليل (1/ 121) حديث رقم (80). انظر: التبصرة للشيرازي (ص 313 - 314) والعدة (3/ 877) فما بعدها، والمحصول للرازي (4/ 441).
(9) في (ج) و (د): تعم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 391)