- ولا كون مذهبه [على خلاف](1) روايته، وهو مذهب أكثر أصحابنا(2). وفيه أربعة مذاهب(3):
[1] قال الحنفية: إن خصصه، رجع إلى مذهب الراوي؛ لأنه أعلم(4).
[2] وقال الكرخي: ظاهر الخبر أولى(5).
[3] وقال الشافعي: إن خالف ظاهر الحديث؛ رجع إلى الحديث، وإن كان أحد الاحتمالين؛ رجع إليه(6).
[4] وقال القاضي عبد الجبار: إن كان تأويله على خلاف الضرورة؛ ترك، وإلا وجب النظر في ذلك(7).
- وإذا ورد الخبر في مسألة علمية(8)، وليس في الأدلة القطعية ما يعضده؛--------------------------------------------
(1) في الأصل و (ب) بخلاف. والمثبت من (ج) و (د).
(2) ينظر: إحكام الفصول (1\ 166)، تقريب الوصول (ص 155)، شرح مراقي السعود (1\ 254، 258).
(3) قال المؤلف في الشرح (ص 332): «هذه المسالة عندي ينبغي أن تخصص ببعض الرواة، فتحمل على الراوي المباشر للنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلم» وسبق الإشارة إلى ذلك في الفصل الرابع من الباب السادس عند قوله: «ومذهب الراوي لا يخصص عند مالك … ».
(4) للحنفية تفصيل على عدة وجوه.
ينظر: الفصول في الأصول (3\ 203)، أصول السرخسي (2\ 5).
(5) ينظر: المعتمد (2\ 175).
* تنبيه: النقل عن أبي الحسن الكرخي في هذه المسألة مضطرب. ينظر: الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي (ص 86 - 87).
(6) ينظر: المحصول (4\ 439)، الحاصل (2\ 806)، التحصيل (2\ 142).
(7) ينظر: المعتمد (2\ 175).
(8) في (د): عقلية.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 394)