‌‌[الفصل] التاسع في كيفية الرواية
إذا قال الصحابي:
- «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبرني أو شافهني»؛ فهذا أعلى المراتب.
- وثانيها: أن يقول: «قال عليه السلام».
- وثالثها: [أن يقول](1): «أمر عليه السلام بكذا أو نهى عن كذا»، وهذا كله محمول عند المالكية على أمر النبي عليه السلام، خلافا لقوم(2).
- ورابعها: أن يقول: «أمرنا بكذا أو(3) «نهينا عن كذا»، فعندنا وعند الشافعي يحمل(4) على أمره عليه السلام، خلافا للكرخي(5).--------------------------------------------
(1) مزيد من (ب).
(2) نسب الخلاف في ذلك إلى داود الظاهري وبعض المتكلمين.
ينظر: إحكام الفصول (1/ 300)، الضروري (ص 66)، المحصول (4/ 446)، البحر المحيط (6/ 297)، شرح الكوكب المنير (2/ 484).
* تنبيه: جعل المؤلف محل الخلاف في هذه المسألة والتي بعدها فيما إذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، كأن يقول الراوي «أمر بكذا» أو «أمرنا بكذا».
ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص 334)، وينظر: شرح حلولو (3/ 617)، رفع النقاب (5/ 184).
(3) في (د): و.
(4) في (ب): تحمل.
(5) والصيرفي والجويني والسرخسي والظاهرية.
ينظر: الإحكام لابن حزم (2/ 72)، البرهان (1/ 417)، إحكام الفصول (1/ 301)، أصول السرخسي (1/ 380)، المحصول (4/ 447)، الإحكام للآمدي (2/ 117)، مختصر ابن الحاجب (1/ 604)، البحر المحيط (6/ 298)، شرح الكوكب المنير (2/ 484).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 396)