وبعض المحدثين(1).
بثلاثة شروط:
[1] ألا تزيد الترجمة(2).
[2] ولا تنقص.
[3] ولا تكون أخفى.
لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني؛ فلا يضر فوات غيرها(3).
- وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف؛ قبلت، وإن كان واحدا ويتأتى النهول عن تلك الزيادة فيه(4)، قبلت،--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعي، كانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا، وفاته سنة عشر ومائة (110 هـ)، ينسب له كتاب «تعبير الرؤيا» وهو غير «منتخب الكلام في تفسير الأحلام» المنسوب إليه أيضا، وليس له. ينظر: وفيات الأعيان (4/ 182)، سير أعلام النبلاء (4/ 606)، الأعلام للزركلي (6/ 154).
(1) حكى المؤلف قولين في المسألة، والقول الثالث: جوازه إذا كان بلفظ مرادف للفظ الحديث، كإبدال لفظ الجلوس بالقعود، وهو قول ابن الحاجب. قال ابن كثير: «إن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان عالما بذلك، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها».
ينظر: إحكام الفصول (1/ 298)، شرح اللمع (2/ 646)، المستصفى (1/ 316)، لباب المحصول (1/ 475)، مختصر ابن الحاجب (1/ 615)، تقريب الوصول (ص 156)، اختصار علوم الحديث (ص 234)، شرح حلولو (3/ 652).
(2) معنى الترجمة: عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث، أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث. رفع النقاب (5/ 237).
(3) ويستثنى من ذلك ما كان متعبدا بلفظه، كـ تكبيرة الإحرام، وتسليمة التحليل، ونحو ذلك. ينظر: شرح مراقي السعود (1/ 378).
(4) سقط من (ب) و (ج) و (د).
بثلاثة شروط:
[1] ألا تزيد الترجمة(2).
[2] ولا تنقص.
[3] ولا تكون أخفى.
لأن المقصود إنما هو إيصال المعاني؛ فلا يضر فوات غيرها(3).
- وإذا زادت إحدى الروايتين على الأخرى والمجلس مختلف؛ قبلت، وإن كان واحدا ويتأتى النهول عن تلك الزيادة فيه(4)، قبلت،--------------------------------------------
= رسول الله صلى الله عليه وسلم، تابعي، كانت له اليد الطولى في تعبير الرؤيا، وفاته سنة عشر ومائة (110 هـ)، ينسب له كتاب «تعبير الرؤيا» وهو غير «منتخب الكلام في تفسير الأحلام» المنسوب إليه أيضا، وليس له. ينظر: وفيات الأعيان (4/ 182)، سير أعلام النبلاء (4/ 606)، الأعلام للزركلي (6/ 154).
(1) حكى المؤلف قولين في المسألة، والقول الثالث: جوازه إذا كان بلفظ مرادف للفظ الحديث، كإبدال لفظ الجلوس بالقعود، وهو قول ابن الحاجب. قال ابن كثير: «إن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذه الصفة، وأما إن كان عالما بذلك، بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها».
ينظر: إحكام الفصول (1/ 298)، شرح اللمع (2/ 646)، المستصفى (1/ 316)، لباب المحصول (1/ 475)، مختصر ابن الحاجب (1/ 615)، تقريب الوصول (ص 156)، اختصار علوم الحديث (ص 234)، شرح حلولو (3/ 652).
(2) معنى الترجمة: عبارة الناقل التي يعبر بها عن معنى الحديث، أي ألا تزيد عبارة الناقل على ما أفاده الحديث. رفع النقاب (5/ 237).
(3) ويستثنى من ذلك ما كان متعبدا بلفظه، كـ تكبيرة الإحرام، وتسليمة التحليل، ونحو ذلك. ينظر: شرح مراقي السعود (1/ 378).
(4) سقط من (ب) و (ج) و (د).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 402)