فرعان:
* الأول: المخالف وافق فيما إذا احتمل أن يكون سبب التخصيص العادة، كما في قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما} [النساء: 35]. وبقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها»(1).
* الثاني: تقييد الحكم بالصفة في جنس، كما في قوله عليه السلام: «في سائمة الغنم زكاة»(2)، إنما ينفي ذلك الحكم عما عداه في ذلك الجنس. خلافا لبعض فقهائنا(3).
* لنا: أن دليل الخطاب نقيض النطق، وإن لم يتناول غير ذلك الجنس.
احتجوا بأن السوم يجري مجرى العلة لوجوب الزكاة، فينتفي الحكم حيث تنتفي العلة.
وجوابه: أن المذكور سوم الغنم لا مطلق السوم.
* * *
العاشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟! قال أبو الحسين(4): يمكن أن يقول الإنسان لنفسه: "افعل" مريدا للفعل، لكنه لا يسمى أمرا؛ لأن--------------------------------------------
(1) تقدم.
(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ومعناه عند البخاري (رقم: 1454).
وانظر: «موافقة الخبر الخبر» (2/ 112).
(3) انظر: «الوسيط» للغزالي (3/49) [ط القره داغي]، و «البيان» للعمراني (3/ 149).
(4) في «المعتمد» (1/ 147 - 148).
* الأول: المخالف وافق فيما إذا احتمل أن يكون سبب التخصيص العادة، كما في قوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما} [النساء: 35]. وبقوله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها»(1).
* الثاني: تقييد الحكم بالصفة في جنس، كما في قوله عليه السلام: «في سائمة الغنم زكاة»(2)، إنما ينفي ذلك الحكم عما عداه في ذلك الجنس. خلافا لبعض فقهائنا(3).
* لنا: أن دليل الخطاب نقيض النطق، وإن لم يتناول غير ذلك الجنس.
احتجوا بأن السوم يجري مجرى العلة لوجوب الزكاة، فينتفي الحكم حيث تنتفي العلة.
وجوابه: أن المذكور سوم الغنم لا مطلق السوم.
* * *
العاشرة: في أن الأمر هل يدخل تحت الأمر؟! قال أبو الحسين(4): يمكن أن يقول الإنسان لنفسه: "افعل" مريدا للفعل، لكنه لا يسمى أمرا؛ لأن--------------------------------------------
(1) تقدم.
(2) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ومعناه عند البخاري (رقم: 1454).
وانظر: «موافقة الخبر الخبر» (2/ 112).
(3) انظر: «الوسيط» للغزالي (3/49) [ط القره داغي]، و «البيان» للعمراني (3/ 149).
(4) في «المعتمد» (1/ 147 - 148).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)