الثاني إن الكتاب مقطوع، فليقدم على الخبر المظنون.
الثالث لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به بجامع تقديم الخاص، ولا يجوز.
والجواب عن الخبر: أنه يقتضي أن لا يجوز تخصيصه بالمتواتر، وقد بينا جوازه.
وعن الثاني: أن البراءة الأصلية اليقينية تترك بخبر الواحد. ولأن الخبر مقطوع الدلالة مظنون المتن والكتاب بعكسه، فاعتدلا.
وعن الثالث: الفرق بأن التخصيص أهون من النسخ، إذ النسخ تخصيص في الأزمان، وذلك في الأعيان.
* * *
الثانية: اتفق الشافعي(1) وأبو حنيفة(2) ..............--------------------------------------------
= المراسيل. «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف القاضي (ص: 24)، و «المعجم» لابن المقرئ (رقم: 1168)، و «المعجم الكبير» للطبراني (2/ 97)، و «السنن» للدارقطني (رقم: 4473، 4476)، و «الكفاية» للخطيب (2/ 255).
وأنكره أئمة أهل الحديث، انظر: «الرسالة» للشافعي (ص: 224)، و «الأم» (8/36)، و «المدخل إلى كتاب السنن» للبيهقي (1/ 131)، و «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (2/ 1191)، و «الأباطيل والمناكير» (1/ 474).
(1) انظر: «شرح اللمع» (1/ 384)، و «القواطع» (1/ 302)، و «البحر» (3/ 370). وانظر: «الأم» (8/ 191).
(2) في النقل عن أبي حنيفة خلل، ومذهب أصحابه هو المنقول عن عيسى بن أبان، قال أبو زيد في «التقويم» (1/ 241): "عندنا لا يجوز تخصيص العام ابتداء بالقياس، وإنما يجوز إذا=
الثالث لو جاز تخصيصه به لجاز نسخه به بجامع تقديم الخاص، ولا يجوز.
والجواب عن الخبر: أنه يقتضي أن لا يجوز تخصيصه بالمتواتر، وقد بينا جوازه.
وعن الثاني: أن البراءة الأصلية اليقينية تترك بخبر الواحد. ولأن الخبر مقطوع الدلالة مظنون المتن والكتاب بعكسه، فاعتدلا.
وعن الثالث: الفرق بأن التخصيص أهون من النسخ، إذ النسخ تخصيص في الأزمان، وذلك في الأعيان.
* * *
الثانية: اتفق الشافعي(1) وأبو حنيفة(2) ..............--------------------------------------------
= المراسيل. «الرد على سير الأوزاعي» لأبي يوسف القاضي (ص: 24)، و «المعجم» لابن المقرئ (رقم: 1168)، و «المعجم الكبير» للطبراني (2/ 97)، و «السنن» للدارقطني (رقم: 4473، 4476)، و «الكفاية» للخطيب (2/ 255).
وأنكره أئمة أهل الحديث، انظر: «الرسالة» للشافعي (ص: 224)، و «الأم» (8/36)، و «المدخل إلى كتاب السنن» للبيهقي (1/ 131)، و «جامع بيان العلم» لابن عبد البر (2/ 1191)، و «الأباطيل والمناكير» (1/ 474).
(1) انظر: «شرح اللمع» (1/ 384)، و «القواطع» (1/ 302)، و «البحر» (3/ 370). وانظر: «الأم» (8/ 191).
(2) في النقل عن أبي حنيفة خلل، ومذهب أصحابه هو المنقول عن عيسى بن أبان، قال أبو زيد في «التقويم» (1/ 241): "عندنا لا يجوز تخصيص العام ابتداء بالقياس، وإنما يجوز إذا=
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)