وعن الثالث أن الانتهاء عن الفعل أبدا ممكن بخلاف الفعل.
وحجة الفور وجوه:
الأول: قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد} [الأعراف: 12]. ولولم يقتض الفور لما حسن ذمه في الحال.
الثاني: قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة} [آل عمران: 133]، وقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148].
الثالث: التأخير لا إلى بدل ينافي الوجوب. وإلى بدل يسقط التكليف إذا أتى به؛ لأن البدل ما يقوم مقام المبدل من جميع الوجوه. وليس كذلك وفاقا.
الرابع: القياس على النهي وعلى أمر السيد لعبده بالسقي.
والجواب عن الأول: أن الذم كان للقرينة.
وعن الثاني: أنه مجاز، إذ المراد من المغفرة ما تقتضيها، وليس في اللفظ ما يعينه.
وعن الباقي: النقض بالواجب الموسع. وبقوله: "افعل في أي وقت شئت".
وحجة الاشتراك: [حسن الاستفهام](1) عن إرادتهما. وورود الأمر بهما. والأصل الحقيقة. والجواب: سيأتي في باب العموم إن شاء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) بياض في الأصل، وزدته مقاربة للمعنى.
وحجة الفور وجوه:
الأول: قوله تعالى: {ما منعك ألا تسجد} [الأعراف: 12]. ولولم يقتض الفور لما حسن ذمه في الحال.
الثاني: قوله تعالى: {وسارعوا إلى مغفرة} [آل عمران: 133]، وقوله تعالى: {فاستبقوا الخيرات} [البقرة: 148].
الثالث: التأخير لا إلى بدل ينافي الوجوب. وإلى بدل يسقط التكليف إذا أتى به؛ لأن البدل ما يقوم مقام المبدل من جميع الوجوه. وليس كذلك وفاقا.
الرابع: القياس على النهي وعلى أمر السيد لعبده بالسقي.
والجواب عن الأول: أن الذم كان للقرينة.
وعن الثاني: أنه مجاز، إذ المراد من المغفرة ما تقتضيها، وليس في اللفظ ما يعينه.
وعن الباقي: النقض بالواجب الموسع. وبقوله: "افعل في أي وقت شئت".
وحجة الاشتراك: [حسن الاستفهام](1) عن إرادتهما. وورود الأمر بهما. والأصل الحقيقة. والجواب: سيأتي في باب العموم إن شاء الله تعالى.--------------------------------------------
(1) بياض في الأصل، وزدته مقاربة للمعنى.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)