السابعة: الحكم المقيد بعدد لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص، إلا(1) لدليل منفصل(2). والحق أن الحكم متى تقيد بعدد [معين] علل به، تعدى إلى الزائد لوجود علته فيه. والناقص(3) عن ذلك العدد، إن دخل فيه - والحكم إيجاب أو إباحة - دخلا فيه. والحظر قد يدخل وقد لا يدخل. وإن لم يدخل، فالحظر قد يثبت فيه بطريق الأولى، والإيجاب والإباحة قد يدخلان، وقد لا يدخلان(4).
واحتج المخالف: بأن الأمة عقلت من تحديد جلد القاذف بالثمانين نفي الزيادة. وجوابه: أن الزيادة منتفية بحكم الأصل.
* * *
الثامنة: الحكم المقيد بالاسم لا يدل على نفي الحكم عما عداه(5). خلافا لأبي بكر الدقاق(6).--------------------------------------------
(1) في الأصل (لا).
(2) هذا اختيار بعض من لا يقول بدليل الخطاب كالقاضي وإمام الحرمين في آخرين، وسيأتي قولهم في مفهوم الصفة. وجمهور الفقهاء على الاحجتاج بمفهوم العدد، انظر: «البرهان» (1/ 453 - 454)، و «البحر المحيط» (4/41).
(3) في الأصل (التناقض).
(4) أصل هذا التقسيم لأبي الحسين في «المعتمد» (1/ 157).
(5) هذا هو قول السواد من أهل الأصول، انظر: «أصول البزدوي» (ص: 311)، و «الوصول» لابن برهان (1/ 332).
(6) محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر الفقيه الشافعي القاضي، المعروف بابن الدقاق، صاحب الأصول (تـ 392 هـ). وانظر: «البرهان» (1/ 468)، و «شرح اللمع» (1/ 441). وهذا المشهور عند الحنابلة، «العدة» (2/ 475)، و «المسودة» (ص: 352). وقال الطوفي: =
واحتج المخالف: بأن الأمة عقلت من تحديد جلد القاذف بالثمانين نفي الزيادة. وجوابه: أن الزيادة منتفية بحكم الأصل.
* * *
الثامنة: الحكم المقيد بالاسم لا يدل على نفي الحكم عما عداه(5). خلافا لأبي بكر الدقاق(6).--------------------------------------------
(1) في الأصل (لا).
(2) هذا اختيار بعض من لا يقول بدليل الخطاب كالقاضي وإمام الحرمين في آخرين، وسيأتي قولهم في مفهوم الصفة. وجمهور الفقهاء على الاحجتاج بمفهوم العدد، انظر: «البرهان» (1/ 453 - 454)، و «البحر المحيط» (4/41).
(3) في الأصل (التناقض).
(4) أصل هذا التقسيم لأبي الحسين في «المعتمد» (1/ 157).
(5) هذا هو قول السواد من أهل الأصول، انظر: «أصول البزدوي» (ص: 311)، و «الوصول» لابن برهان (1/ 332).
(6) محمد بن محمد بن جعفر أبو بكر الفقيه الشافعي القاضي، المعروف بابن الدقاق، صاحب الأصول (تـ 392 هـ). وانظر: «البرهان» (1/ 468)، و «شرح اللمع» (1/ 441). وهذا المشهور عند الحنابلة، «العدة» (2/ 475)، و «المسودة» (ص: 352). وقال الطوفي: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)