Arabic source text

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
207 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام صبيحةَ يرم الفطر، فكأنما صام الدهر كلَّه".
فيه: محمد بن عبد الرحمن، قال ابن حبان: يروى عن أبيه نسخة، كلُّها موضوعةٌ.
208 - وعنه قال: ما رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم مُفْطرًا يوم الجمعة قط.
فيه: ليث بن أبي سُلَيم، قال ابن حبان: اختلط فكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل.
ورُوي نحوه عن: ابن مسعود، وابن عباس، وعلي، بأسانيدَ واهيةٍ، ذكره ابن عدي.--------------------------------------------
207 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 2: 265 وأعلَّه بمحمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، وفيه كلمته في ابن البيلماني التي نقلها المصنف، وقال: "لا يجوز الاحتجاج به، ولا ذِكْرُه في الكتب إلا على جهة التعجُّب".
وأخرجه من طريقه ابن الجوزي في "العلل" 547: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح".
208 - تخريجه: أخرجه أبو يعلى في "مسنده" 5: 274 (5683)، وابن عدي في "الكامل" 2: 575، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 550 جميعهم من طريق الليث بن أبي سليم، وعزاه في "مجمع الزوائد" 3: 200 إلى "المعجم الكبير" للطبراني، وليس في القسم المطبوع من مسند ابن عمر رضي الله عنهما. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 326)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قال الهيثمي: "فيه ليث بن أبي سُلَيم وهو ثقة، ولكنه مدلس"، وجاء في "المجمع": "صائمًا" بدل "مفطرًا" والظاهر أنه من الأخطاء المطبعية.
وكلمة ابن حبان في "ليث" قالها في "المجروحين" 2: 231.
وأخرجه من طريق آخر: ابن عدي في "الكامل" الموضع المذكور، وابن حبان في "المجروحين" 1: 214 وحكم بوضعه، وابن الجوزى في "العلل" الموضع المتقدم، وفيه: جعفر بن نصر العنبري، قال فيه ابن حبان: "يروي عن الثقات ما لم يحدثوا به"، وقال ابن عدي: "حدث عن الثقات بالبواطيل".
وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 499 (1071) وفيه: الحسن بن أبي جعفر، قال الهيثمى 3: 200: "وهو ضعيف، وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة" وانظر لزامًا "الكامل" 2: 722.
وعزاه الحافظ في "المطالب العالية" 1: 299 لِمُسَدَّد.
وقول المصنف "وروي نحوه عن ابن مسعود، وابن عباس، وعلي. . . ."
فحديث ابن مسعود: أخرجه الترمذي 118: 3 (742)، والنسائي 4: 204 (2368) بلفظ: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غُرَّة كل شهر ثلاثة أيام، وقَلَّما كان يفطر يوم الجمعة" قال الترمذي: "حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من أهل العلم صيام يوم الجمعة، وإنما يكره أن يصوم يوم الجمعة، لا يصوم قبله ولا بعده"، وأخرجه ابن ماجه 1: 549 (1725) مقتصرًا على قوله: "قَلَّما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة"، وأبو داود 2: 822 =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 327)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= (2450) وليس فيه: "وقلَّما. . . ." إلى آخره، وأخرجه ابن خزيمة 303: 3 (2129)، وابن حبان: "الإحسان" 406: 8 (3645)، وصحَّحه ابن عبد البر كما في "التلخيص" 216: 2.
قلت: ورجاله كلهم ثقات، سوى عاصم بن أبي النّجُود الإمام المقرئ الحجة، قال عنه في "التقريب" (3054): "صدوق له أوهام"، لكن وثَّقه أحمد كما في "العلل" رواية المرُّوذي: 201 (357)، وأبو زرعة كما في "الجرح" 6 (1887).
وأما حديث ابن عباس: فأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 499 (1070) وقال: "لا نعلمه عن ابن عباس إلا من هذا الوجه"، وفي "المجمع" 3: 200: فيه: ليث ين أبي سُلَيم وهو ثقة لكنه مدلس" وفي "التقريب" (5685): "صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فترك"، وتقدم في حديث اين عمر كلام ابن حبان فيه، وأخرجه ابن الجوزي في "العلل" 549: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح".
وأما حديث علي: فأخرجه ابن الجوزي في "العلل" 548: 2 وأعلَّه بعبد الله ابن أحمد بن عامر فقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن أحمد بن عامر يروي عن أبيه عن أهل البيت نسخة باطلة".
وللحديث شواهد أخرى بعضها حسان، وبمجموعها يرقى الحديث إلى درجة الصحيح لغيره، ولا منافاة بينه وبين الأحاديث الصحيحه الصريحة في النهي عن =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 328)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= تخصيص يوم الجمعة بصوم، لأن حديثنا محمول على أنه يصله بيوم الخميس أو السبت، كما تقدم في كلام الترمذي، وقال البيهقي في "فضائل الأوقات": فصل في فضل صوم يوم الجمعة: 509: "فصوم يوم الجمعة إنما يجوز إذا صام قبله يومًا أو بعده يومًا، ويكره إفراده بالصوم" انتهى. وانظر "زاد المعاد" 2: 86، و"التلخيص الحبير" 2: 216.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 329)

‌‌كتَابُ الجهَاد
209 - عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سُئل: أيُّ المؤمنين أكملُ إيمانًا؟ قال: "رجلٌ مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجلٌ يعبُد الله في شِعْبٍ من الشِّعاب قد كفى الناسَ شَرَّه".--------------------------------------------
209 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب أفضل الناس … 6: 6 (2786)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب فضل الجهاد والرباط 3: 1503 (122 - 124)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في ثواب الجهاد 3: 11 (2485) واللفظ له، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - ما جاء أي الناس أفضل 4: 160 (1660)، والنسائي: كتاب الجهاد - فضل من يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله 6: 11 (3105)، وابن ماجه: كتاب الفتن - باب العزلة 1316: 2 (3978).
معناه: الشِّعْبُ: الطريق في الجبل، أو: ما انفرج بين جبلين. قاله في "القاموس".
ذكر الحافظ في "الفتح" 7: 6 عن ابن عبد البر قوله: "إنما أُورِدَتْ هذه الأحاديث بذكر الشِّعب والجبل، لأن ذلك في الأغلب يكون خاليًا من الناس، فكلُّ موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 330)

210 - وعن أنس بن مالك قال: حدَّثَتْني أمُّ حرامٍ بنتُ مِلحان، أختُ أمِّ سُلَيم رضي الله عنها -وتعرف بالغُمَيصاء- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم، فاستيقظ وهو يضحك، قالت فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟.
قال: "رأيت قومًا ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأَسِرَّةِ".
قالت: قلتُ: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلَني منهم.
قال: "أنتِ منهم".
ثم أغفى إغفاءةً فاستيقظ وهو يضحك، فقلت: يا رسول الله ما أضحكك؟.
فقال: "رأيت قومًا من أمتي يركبون ثَبَج هذا البحر، كالملوك على ظهر الأسِرَّة".
فقلت: يا رسول الله ادعُ الله أن يجعلي منهم.
قال: "أنتِ من الأولين".
قال: فتزوجها عُبادة بن الصامت، فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجع قُرِّبَتْ لها بغلةٌ لتركبَها، فَصَرَعَتْها، فاندقَّتْ عنُقُها فماتت.--------------------------------------------
210 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء 6: 10 (2788، 2789) ومسلم: كتاب الإمارة - باب فضل الغزو في البحر 1518: 3 - 1519 (160 - 162)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب فضل الغزو في البحر 3: 14 (2490) واللفظ له، والترمذي: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 331)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كتاب فضائل الجهاد - ما جاء في غزو البحر 152: 4 (1645)، والنسائي: كتاب الجهاد - فضل الجهاد في البحر 6: 40 (3171)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب فضل غزو البحر 927: 2 (2776).
قوله "وتعرف بالغُميصاء": هذا التعريف من المصنف، وليس في الرواية، وعزاه في "الإصابة" 8: 222 مع قول آخر في وصفها -وهو: الرُّميصاء- إلى أبي نعيم، لكن الحافظ لم يرتضهما فقال: "ولا يصح، بل الصحيح أن ذلك وصف أم سُليم، ثبت ذلك في حديثين لأنس وجابر عند النسائي" انتهى.
وفي "الاستيعاب" بحاشية "الإصابة" 443: 4 قال ابن عبد البر في أم حرام: "لا أقف لها على اسم صحيح".
ثم رأيت عند الحافظ ما يردُّ تصحيحه الأول، فقال في "الفتح" 72: 11: "أم حرام هي خالة أنس، وكان يقال لها: الرُّمَيصاء، ولأم سليم: الغُميصاء، قال عياض: وقيل بالعكس، وقال ابن عبد البر: الغُميصاء والرُّميصاء هي أم سُليم، ويردُّه ما أخرج أبو داود بسند صحيح - 3: 15 (2492) - عن عطاء بن يسار، عن أخت أم سُلَيم الرُّميصاء. . . ." انتهى.
قال شمس الحق العظيم آبادى شارح أبي داود 7: 170: "إذا عَرفت هذا ظهر لك أن قول أبي داود -بعد حديث (2492) المشار إليه-: "الرميصاء أخت أم سليم من الرضاعة": ليس بصحيح".
وقال الحافظ في "الفتح" 11: 72: "ومعنى الرَّمَص والغَمَص متقارب، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 332)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وهو اجتماع القذى في مؤخر العين وفي هُدْبها، وقيل: استرخاؤها وانكسار الجفن".
قال النووى في "شرح مسلم" 57: 13 عند قوله: "كان صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام": "اتفق العلماء على أنها كانت محرمًا له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقال آخرون: بل كانت خالةً لأبيه أو لجدِّه، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار"، وانظر "الفتح" 11: 78.
معناه: "قال عندهم": قال في "المصباح المنير": "قال يَقِيل قَيْلًا وقيلولة: نام نصف النهار".
"يركب ظهر هذا البحر" أي: يركب السفن التي تجري على ظهره.
"كالملوك على الأسِرَّة" جمع سرير، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في "شرح مسلم" 58: 13: "قيل: هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة، والأصح أنه صفة لهم في الدنيا، أي: يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم".
"ثَبَج هذا البحر": قال في "النهاية" 1: 206: "أي: وسطَه ومعظمه".
وقولها في المرة الثانية: "ادعُ الله أن يجعلني منهم"، فقال: "أنتِ من الأولين"، قال النووى: "هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى، وأنه عرض فيها غير الأولين". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 333)

211 - وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن أعرابيًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الرجل يقاتلُ للذِّكْر، ويقاتل ليُحْمَدَ، -ويقاتل لِيغْنمَ- ويقاتل ليُرى مكانُه؟.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قاتل حتى تكونَ كلمةُ الله هي العليا فهو في سببل الله عز وجل".--------------------------------------------
= وقوله "فصَرَعَتْها": أسقطتها، "فاندقَّتْ عنقها": انكسرت. قال أبو داود 3: 15: "وماتت بنت مِلْحان بِقُبْرُسَ". وهي المعروفة الآن بجزيرة قبرص.
211 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 27: 6 (2810)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 13: 1512 - 1513 (149 - 151)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا 3: 31 (2517)، والترمذي: كتاب فضائل الجهاد - ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا. 153: 4 (1646)، والنسائي: كتاب الجهاد - من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا 23: 6 (3136)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب النية في القتال 931: 2 (2783).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 334)

212 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّقَ نخل بني النَّضِير وقطَع، وهو البُوَيْرَةُ. فأنزل الله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ} الآيةَ.--------------------------------------------
212 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحرث والمزارعة - باب قطع الشجر والنخل 5: 9 (2326)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير - باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 3: 1365 (29، 30)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في الحرق في بلاد العدو 87: 3 (2615)، والترمذي: كتاب السير - باب في التحريق والتخريب 103: 4 (1552)، والنسائي في "الكبرى": كتاب السير - إحراق نخيلهم وقطعُها 5: 181 - 182 (8608، 8609)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب التحريق بأرض العدو 2: 948 - 949 (2844، 2845).
وتمام الآية: {… أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}. الآية (5) من سورة الحشر.
معناه: "البُوَيْرة": "موضع نخل بني النَّضير".
واللِّينة المذكورة في القرآن هي: أنواع التمر كلُّها إلا العجوة، وقيل: كِرام النخل، وقيل: كلُّ النخل، وقيل: كل الأشجار لِلِينها". قاله النووي في "شرح مسلم" 12: 50.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 335)

213 - وعنه، أن امرأةٌ وُجِدَتْ في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولةً، فأنكر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قتلَ النساءِ والصبيان.
وأخرجه ابن ماجه من حديث رِياح بن رَبيع.--------------------------------------------
213 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجهاد - باب قتل الصبيان في الحرب 6: 148 (3014)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير - باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 3: 1364 (24)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب في قتل النساء 3: 121 (2668)، والترمذي: كتاب السير - ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان 4: 116 (1569)، والنسائي في "الكبرى": كتاب السير - النهي عن قتل النساء 5: 185 (8618)، وابن ماجه: كتاب الجهاد - باب الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان 947: 2 (2841).
وقول المصنف "وأخرجه ابن ماجه من حديث رياح بن ربيع": يوهم عدم إخراج ابن ماجه الحديث عن ابن عمر، وليس كذلك لما تقدم من تخريجه عنه، وأيضًا فيه قصور لإخراج أبي داود والنسائي حديث ابن الرَّبِيع هذا: فأبو داود 3: 121 (2669)، والنسائي في "الكبرى" 5: 186 (8625، 8626)، وابن ماجه 948: 2 (2842).
ثم إن "رياح" بالتحتانية كما جاء في الأصل، وهو وجه في اسمه ذكره المزي في "تهذيب الكمال" 9: 41 وصدَّره بـ"يقال"، وترجمه في "رباح" بالباء الموحدة، واقتصاره على "رباح" في "تحفة الأشراف" 3: 166 (3600) يدل على أنه الراجح، وتعقَّبه المصنف في "إكمال تهذيب الكمال" بما يطول نقله، ورجَّح أنه بالتحتانية، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 336)

214 - وعن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكَّةَ عام الفتح وعلى رأسه المِغْفَر، فلما نزعه جاء رجل فقال: ابنُ خَطَلٍ -يعني: عبد الله، وقيل: هلال، وقيل: عبد العُزى- متعلِّقٌ بأستار الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم: "اقتلوه".--------------------------------------------
214 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام 4: 59 (1846)، ومسلم: كتاب الحج - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 2: 989 (450)، وأبو داود: كتاب الجهاد - باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام 3: 134 (2685)، والترمذي: كتاب الجهاد - ما جاء في المغفر 4: 174 (1693)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - دخول مكة بغير إحرام 5: 200 (2867)، وابن ماجه مختصرًا: كتاب الجهاد - باب السلاح 938: 2 (2805).
معناه: "المِغْفَر": "زَرَدٌ من الدِّرْع يُلْبَس تحت القَلَنْسُوة، أو: حَلَق يَتَقَنع بها المتسلِّح". قاله صاحب "القاموس" مادة (غ ف ر).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 337)

215 - وعن ابن عمر، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَهُ يوم أحُدٍ وهو ابن أربعَ عَشْرَة سنةً فلم يُجِزْه، وعَرَضَهُ يوم الخندق وهو ابن خمسَ عشْرَة سنةً فأجازه.--------------------------------------------
215 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب المغازي - باب غزوة الخندق 7: 392 (4097)، ومسلم: كتاب الإمارة - باب بيان سن البلوغ 3: 1490 (91)، وأبو داود: كناب الخراج والإمارة والفئ - باب متى يفرض للرجل في المقاتلة 3: 362 (2957)، وأعاده في كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد 4: 561 (4406)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة 3: 641 (1361)، وأعاده في كتاب الجهاد برقم (1711)، والنسائى: كتاب الطلاق - باب متى يقع طلاق الصبي 6: 155 (3431)، وابن ماجه: كتاب الحدود - باب من لا يجب عليه الحد 2: 850 (2543).
والمراد بقوله "فأَجَازَه" أي: "جعله رجلًا له حكم الرجال المقاتلين". قاله النووي في "شرح مسلم" 13: 12.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 338)

216 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " في الرِّكازِ
الخُمُسُ".--------------------------------------------
216 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الزكاة - باب في الرِّكاز الخمس 3: 364 (1499)، ومسلم: كتاب الحدود - باب جَرْح العَجماء، والمعدِن، والبئر: جُبَارٌ 3: 1334 (45)، وأبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء 3: 462 (3085)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء أن العجماء جرحها جُبار وفي الرِّكاز الخمس 3: 34 (642)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب المعدن 5: 45 (2495)، وابن ماجه: كتاب اللقطة- باب من أصاب رِكازًا 839: 2 (2509).
قال ابن الأثير في "النهاية" 258: 2: "الرِّكاز عند أهل الحجاز: كنوز الجاهليه المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق: المعادن، والقولان تحتملهما اللغة لأن كلًا منهما مركوز في الأرض، أى: ثابت، يقال: ركزه يركُزه ركْزًا، إذا دفنه، وأركز الرجلُ: إذا وجد الرِّكاز، والحديث إنما جاء في التفسير الأول وهو الكنز الجاهلي، وإنما كان فيه الخمس: لكثرة نفعه، وسهولة أخذه".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 339)

‌‌كتاب الوصايا والضحايا والفرائض *
217 - عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَحَّى بكبشَيْن أَقْرَنَيْن أملحين، يَذْبح ويُكَبِّر ويُسَمِّى، ويضع رِجْلَه على صَفْحَتهما.--------------------------------------------
(*) لا وجه لجعل أحاديث الضحايا ضمن كتاب الوصايا والفرائض، ثم إنه ضمَّن هذا الكتاب أحاديث في الصيد، فكان الأوفق أن يجعل ما جاء تحت هذا الكتاب في كتابين: كتاب الضحايا والصيد، وكتاب الوصايا والفرائض.
217 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب نحر البُدْن قائمة 3: 554 (1714) ليس فيه "يذبح ويكبر. . . ." إلى آخره، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب استحباب الضحية … 3: 1556 (17)، وأبو داود: كتاب الضحايا - باب ما يستحب من الضحايا 3: 230 (2794) واللفظ له، والترمذي: كتاب الأضاحي - ما جاء في الأضحية بكبشين 4: 71 (1494) والنسائي: كتاب الضحايا - الكبش 7: 220 (4387)، وابن ماجه: كتاب الأضاحي - باب أضاحي رسول الله صلى الله عليه وسلم 2: 1043 (3120).
معناه: "أقرنين": "الأقرن: الذي له قرنان معتدلان". قاله السيوطي في "شرح النسائى" 7: 220.
"أملحين" قال الخطابي في "معالم السنن" 228: 2: "الأملح من الكباش هو الذي في خلال صوفِه الأبيضِ طاقاتٌ سودٌ".
"ويضع رجله على صفحتهما": "أي: على جانب وجههما، والصفحة: عرض الوجه" قاله صاحب "عون المعبود" 7: 496.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 340)

218 - وعن رافع بن خَدِيج قال: أتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إنا نَلْقَى العدوَّ غدًا وليس معنا مُدىً، أفنذبح بالمروة وشِقَّةِ العصا؟
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَرِنْ أو أَعْجِلْ، ما أنهرَ الدَّمَ، وذُكِرَ اسمُ الله تعالى عليه فكُلوا، ما لم يكن سِنًّا أو ظُفُرًا، وسأُحَدِّثكم عن ذلك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظُّفُرُ فَمُدَى الحبَشَةِ".
وتقدَّمَ سَرَعانُ النَّاسِ فتعجَّلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قُدُورًا، فمرَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالقُدورِ، فأمر بها فأكْفِئَتْ.
وقسم بينهم فعدل بعيرًا بعشر شِياه، وندَّ بعيرٌ من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لهذه البهائمِ أوابدَ كأَوَابدِ الوحشِ، فما فَعَل منها هذا، فافعلوا به مثلَ هذا".--------------------------------------------
218 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشركة - باب قسمة الغنم 5: 131 (2488)، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم، إلا السن والظفر وسائر العظام 3: 1558 (20، 21)، وأبو داود: كتاب الأضاحي - باب في الذبيحة بالمروة 247: 3 (2821) واللفظ له، والترمذي: كتاب الأحكام والفوائد - ما جاء في الذكاة بالقصب وغيره، وما جاء في البعير والبقر والغنم إذا نَدَّ … 68: 4 - 69 (1491، 1492)، والنسائى: كتاب الضحايا - ذكر المنفلتة التي لا يقدر على أخذها 228: 7 (4409، 4410)، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 341)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب ما يذكى به 2: 1061 (3178)، وباب ذكاة النْادِّ من البهائم 2: 1062 (3183).
معناه: "مُدىً" جع مُدْية وهى: السِّكِّين.
"المروة" قال في "النهاية" 323: 4: "حجر أبيض بَرَّاق".
"أَرِن أو أَعجِل" قال النووي في "شرح مسلم" 13: 122 - 123: "أما "أعجل" فهو بكسر الجيم، وأما "أرن": فبفتح الهمزة وكسر الراء، وإسكان النون، وروي: بإسكان الراء وكسر النون، وروي: "أَرْني" بإسكان الراء وزيادة ياء".
وقال الخطابي في "غريب الحديث" 1: 385 - 387: "هذا حرف طالما استثبتُّ فيه الرواة، وسألت عنه أهل العلم باللغة، فلم أجد عند واحد منهم شيئًا يُقطع بصحته، وقد طلبت له مخرجًا فرأيته يتجه لوجوه:
أحدها: أن يكون مأخوذًا من قولهم: أرانَ القومُ فهم مُرِينون، إذا هلكتْ مواشيهم، فيكون معناه: أَهْلِكْها ذبحًا، وأزْهِقْ أَنْفُسَها بكل ما أنهر الدمَ، غير السنِ والظفرِ، هذا إذا رويتَه "أَرِن" بكسر الراء على ما رواه أبو داود". ثم ذكر وجهين آخرين فانظرهما إن شئت.
"سَرَعانُ النَّاس" أي: "أوائلهم المستَبِقون إلى الأمر". قاله في "القاموس".
"أُكْفِتَتْ": كُبَّتْ وقُلِبَتْ.
"نَدَّ بعير" شَرَدَ ونَفَرَ. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 342)

219 - وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا فَرَعَ ولا عَتِيرةَ".--------------------------------------------
= "إن لهذه البهائم أوابد" قال في "النهاية" 1: 13: "الأوابد جمع أبدة، وهي التي قد تأبَّدَتْ أي: توحَّشَتْ ونَفَرتْ من الإنس".
219 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب العقيقة - باب الفَرَع، وباب العَتِيرة 9: 596 (5473، 5474)، ومسلم: كتاب الأضاحي - باب الفَرَع والعَتِيرة 3: 1564 (38)، وأبو داود: باب الأضاحي - باب في العَتِيرة 256: 3 (2831)، والترمذي: كتاب الضاحي - ما جاء في الفَرَع والعَتِيرة 4: 80 (1512)، والنسائي: كتاب الفَرَع والعَتِيرة 167: 7 (4222)، وابن ماجه: كتاب الذبائح - باب الفَرَعة والعتيرة 2: 1058 (3168) ولفظه: "لا فَرَعَة. . . .".
معناه: الفَرَعُ: بفتح الفاء والراء بعدها مهملة، قال أبو داود في "سننه" 256: 3: "قال بعضهم: الفَرَع أول ما تنتج الإبل، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، ثم يأكلونه، ويُلْقى جلده على الشجر.
والعَتِيرة: "في العشر الأول من رجب".
وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 92: 3: "هو أول شيء تنتجه الناقة، فكانوا يجعلونه لله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هو حق"، ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد، فكره ذلك وقال "دَعْه حتى يكون ابن مَخَاض أو ابن لَبون فيصير له طعم". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 343)

220 - وعن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إني أُرْسل الكلابَ المُعَلَّمة فتُمْسِكُ عليَّ، أفآكل؟
قال: "إذا أرسلْتَ الكلابَ المُعَلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ الله، فكُلْ مما أمْسَكْنَ عليك".
فلت: وإن قَتَلْنَ؟ قال: "وإن قَتَلْنَ، ما لم يَشْرَكْها كلبٌ ليس منها".
قلت: إني أَرمي بالمِعْراضِ فأُصيبُ، أفآكلُ؟
قال: "إذا رَمَيْتَ بالمِعْراض، وذكرتَ اسم الله، فأصابَ فخَرَق فكُلْ، وإن أصابَ بِعَرْضه فلا تأكُلْ".--------------------------------------------
= وقال في "العتيرة" 1: 195: "إنها الرَّحَبِيَّة، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب يَتَقرب بها أهل الجاهلية، ثم جاء الإسلام فكان على ذلك حتى نُسخ بعدُ".
220 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الذبائح والصيد - باب ما أصاب المعراض بعرضه 9: 604 (5477)، ومسلم: كتاب الصيد الذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة 1529: 3 (1)، وأبو داود: كتاب الصيد - باب في الصيد 268: 3 (2847) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصيد - ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل 4: 54 (1465)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح 7: 181 (4267).
وأخرجه بنحوه مختصرًا ابن ماجه: كتاب الصيد باب صيد المعراض 2: 1072 (3215). =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 344)

221 - وعنه قال: سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن المِعْراض فقال: "إذا أصاب بِحَدِّه فَكُلْ، وإذا أصاب بِعَرْضِه فلا تأكُلْ فإنه وَقِيذٌ".
قلت: أرسِل كلبي؟ قال: "إذا سمَّيْتَ فكُلْ، وإلا فلا تأكُلْ، وإن أكل منه فلا تأكُلْ فإنما أمسكَ لنفسه".
فقال: أُرسِلُ كلبي فأَجدُ عليه كلبًا آخر؟ فقال: "لا تأكُلْ، لأنَّكَ إنما سمَّيْتَ على كلبِكَ".--------------------------------------------
= معناه: "المِعْراض": جاء في "النهاية" 3: 215: "سهم بلا ريش ولا نَصْل، وإنما يصيب بعَرْضه دون حدِّه".
221 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد - باب إذا وجد مع الصيد كلبًا آخر 9: 612 (5486)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح - باب الصيد بالكلاب المعلمة 3: 1529 (3)، وأبو داود: كتاب الصيد - باب في الصيد 273: 3 (2854) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصيد - ما جاء في الكلب يأكل من الصيد 4: 56 (1470) وما جاء في صيد المعراض 57: 4 (1471)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح - ما أصاب بحد من صيد المعراض 7: 195 (4308)، وإذا وجد مع كلبه كلبًا غيره 183: 7 (4272).
وأخرجه ابن ماجه مختصرًا: كتاب الصيد - باب صيد المعراض 2: 1072 (3214).
معناه: "وَقيذ" أي: موقوذ، قال في "المصباح": "وشاة موقوذة: قُتلت بالخشب، وبغيره فماتت من غير ذكاة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)