180 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شرُّ الطَّعامِ طعامُ الوليمة، يَطْعَمُه الأغنياءُ، ويُمْنَعُه المساكين، ومن لم يُجِبْ الدَّعوةَ فقد عصى الله ورسولَه".
قال الدارقطنى: رواه جماعة موقوفًا، وهو أصَحُّ، ورُوي من حديث ابن عمر مرفرعًا، وهو وهم.--------------------------------------------
180 - تخريجه: أخرجه مسلم: كتاب النكاح - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دَعوة 2: 1055 (110) مرفوعًا بنحوه.
وأخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن إلا الترمذي من لفظ أبي هريرة رضي الله عنه، البخاري: كتاب النكاح - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسولَه 9: 244 (5177)، ومسلم في الكتاب والباب المذكورين برقم (109، 108)، وأبو داود: كتاب الأطعمة - باب ما جاء في إجابة الدعوة 4: 125 (3742)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الوليمة - التشديد في ترك الإجابة 4: 141 (6613)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب إجابة الداعي 1: 616 (1913).
وقول الدارقطني "رواه جماعة موقوفًا وهو أصح": لعله قال ذلك في "غرائب مالك"، لأنه أخرج الحديث فيه، كما في "الفتح" 9: 244.
قال الحافظ في كلامه على رواية البخاري الموقوفة: "وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضى رفعه، ذكر ذلك ابن بَطَّال، قال: ومثله حديث أبي الشعثاء: أن أبا هريرة أبصر رجلًا خارجًا من المسجد بعد الأذان فقال: =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 286)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أما هذا فقد عصى أبا القاسم، قال: ومثل هذا لا يكون رأيًا، ولهذا أدخله الأئمه في مسانيدهم. انتهى".
وجعل المصنف هذا الحديث في قسم الضعيف خلاف الصواب، والله أعلم.
أما حديث ابن عمر: فأخرجه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين برقم (3741) ولفظه: "من دُعِى فلم يُجِب فقد عصى الله ورسولَه. . . ." وفيه أبان ابن طارق قال فيه أبو داود: "مجهول"، وقال ابن عدى في "الكامل" 1: 381: "لا يعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به. . . وليس له أنكر من هذا الحديث"، وقال الحافظ في "الدراية" 2: 218: "إسناده ضعيف، وأخرجه أبو يعلى من حديثه بإسناد أصلح منه" ولم أره في المطبوع، وكأنه في "المسند الكبير" له، والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 287)
181 - وعن عائشة رضى الله عنها، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "أظْهِروا النّكاحَ، واضرِبوا عليه الغِرْبال".
فيه: خالد بن إلْياس، قال ابن حبان: يروي الموضوعات.--------------------------------------------
181 - تخريجه: أخرجه الخطيب في "تاريخه" 137: 4، وسعيد بن منصور في "سننه" 1: 174 (635)، والبيهقى في "الكبرى" 7: 290، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب إعلان النكاح 1: 611 (1895) ولفظه: "أعلنوا هذا النكاح. . . .".
وفي "مصباح الزجاجة" 1: 334: "هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف، بل نسبه إلى الوضع ابن حبان، والحاكم، وأبو سعيد النَّقَّاش"، وكلمة ابن حبان في "المجروحين" 279: 1.
لكن خالدًا لم ينفرد به، بل تابعه: يزيد بن هارون، قال: أخبرنا عيسى بن ميمون، أخرجه الترمذي في كتاب النكاح - ما جاء في إعلان النكاح 398: 3 (1089) عن عائشة مرفرعًا بلفظ: "أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف". قال الترمذي: "هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون يضعَّف في الحديث".
وممن حسَّن حديثَ عائشة رضي الله عنها: السخاوي في "المقاصد الحسنة": 66، بل جعله العجلونى في "كشف الخفا" 1: 145 صحيحًا لغيره، لاعتضاده وتقويته بالشواهد الأخرى: منها ما رواه أحمد في "مسنده" 4: 5 عن عبد الله بن الزبير مرفوعًا: "أعلنوا النكاح" ورجال إسناده ثقات، سوى =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 288)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= عبد الله بن الأسود القرشى، ففى "الجرح والتعديل" 5: 2: "شيخ".
وذكره ابن حبان في "الثقات" 7: 15، وروى الحديث ابن حبان في "صحيحه": "الإحسان" 9: 374 (4066)، والحاكم في "المستدرك" 183: 2 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه".
ومن شواهده أيضًا: ما أخرجه الترمذي 398: 3 (1088) وحسُّنه، والنسائي 127: 6 (3369)، وابن ماجه 1: 611 (1896)، والحاكم 184: 2 وصحَّحَه، من حديث محمد بن حاطب الجُمَحي مرفوعًا بلفظ: "فصل ما بين الحرام والحلال الدُّفُّ والصوت".
معناه: "الغِرْبال" قال ابن الأثير 3: 352: "أي: الدف لأنه يشبه الغربال في استدارته".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 289)
182 - وعن ابن عمر، أنه طلَّق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، فردَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السُّنَّة.
فيه: معاوية بن عمَّار، قال الرازي: لا يُحْتَجُّ به.--------------------------------------------
182 - تخريجه: أخرجه الدارقطنى في "سننه" 4: 7 وأوله: "عن أبى الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلَّق امرأته ثلاثًا وهى حائض، فقال: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال طلَّقْتُ امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ."، قال الدارقطني عن رجال إسناده: "هؤلاء كلهم من الشيعة، والمحفوظ - كما تقدم برقم (165) - أن ابن عمر طلَّق امرأته واحدة في الحيض".
ومن طريق الدارقطني: أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 638: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح" ثم نقل كلام الدارقطني المتقدم.
وهذا ردٌّ للحديث، لأنه من رواية المبتدع ما يؤيد بدعتَه ومذهبَه، فقد حكى الشوكاني في "نيل الأوطار" 6: 231 عن جمهور الشيعة أنهم يوقعون الثلاث المتتابعات واحدة، وذهب بعضهم إلى أنه لا يقع أبدًا، لأنه طلاق على خلاف السنة.
أما كلمة أبي حاتم الرازي في معاوية بن عمار الدُّهني: ففي "الجرح والتعديل" 385: 8 قال: "يكتب حديثه ولا يحتج به"، ومعناها كما نقله ابن أبي حاتم في المرجع نفسه 133: 2 عن أبيه -وقد سئل عن معنى: "لا يحتج بحديثهم"- قال: "كانوا قومًا لا يحفظون، فيحدثون بما لا يحفظون فيغلطون، ترى في أحاديثهم اضطرابًا ما شئت".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 290)
183 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاقَ قبل نكاح، ولا عِتْقَ إلا لمن يملِك، ولا صَمْتَ يومٍ إلى الليل، ولا وِصالَ في الصيام، ولا رَضاع بعد فِطام، ولا يُتْمَ بعد حُلُم، ولا رهبانيَّةَ فينا".
فيه: سعيد بن المرْزُبان، قال البخاري: ليس بشئ.
ورُوى نحوه عن: علي، وعائشةَ، وعمرو بن العاص، وفي سند حديثهم ضعف.--------------------------------------------
183 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" وقال في سعيد بن المَرزُبان: "كثير الوهم، فاحش الخطأ"، وأخرجه من طريقه ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 2: 641 وقال: "هذا حديث لا يصح"، وكلمة البخاري فيه لعلها في "الضعفاء الكبير" له، في حين قال عنه في "الضعفاء الصغير": 53 (270): "ضعيف" وأشد منه ما رواه ابن عدي في "الكامل" 3: 1220 عن البخاري أيضًا في سعيد بن المرزُبان: "منكر الحديث".
لكنه قوَّى أمره فيما نقله عنه الترمذى في "العلل الكبير" 583: 2 فقال: "مقارب الحديث"، ولا أعلم تفسيرًا لهذا التفاوت في الحكم على شخص واحد، وهو من الإمام البخاري عجيب! والأكثر على تضعيفه: انظر "تهذيب الكمال" 11: 54 - 55، وفي "التقريب" (2389): "ضعيف مدلس".
قوله "وروي نحوه عن علي وعائشة وعمرو. . . .":
فحديث علي: أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4: 1445 وأعلّه بابن سمعان، والخطيب في "التاريخ" 9: 455. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 291)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ومن طريق ابن عدي: أخرجه اين الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 640 ولفظه: "لا طلاق إلا من بعد ملكه، ولا عتق إلا من بعد مِلْكَةٍ".
وحديث عائشة: أخرجه البيهقى في "السنن الكبرى" 7: 321 عن عائشة رضي الله عنها قالت: "لا طلاق إلا بعد نكاح" وقال: "كذا أتى به موقوفًا، وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا"، ونحوه في "المعرفة" 11: 18.
ونقل ابن أبى حاتم في "علل الحديث" 1: 422 عن أبيه: "هذا حديث منكر، وإنما يروى عن الزهرى أنه قال: ما بلغني في هذا رواية عن أحد من السلف، ولو كان عنده عن عروة عن عائشة كان لا يقول ذلك".
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية"، 2: 642 من طريق آخر عن عائشة مرفوعا وزاد: "ولا عتق قبل ملك"، قال ابن الجوزي: "هذا لا يصح"، وأعلَّه بعمر بن مُدْرِك، وبشر بن السُّرِي.
وحديث عمرو بن العاص: أورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2: 642، وفيه: المثنى بن الصَّبَّاح، وأعلَّه به.
لكنه يتقوَّى بما أخرج أبو داود 2: 640 (2190): من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك" وأخرجه الترمذي 3: 486 (1181) وقال: "حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء رُوى في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم"، وأخرجه ابن ماجه مختصرًا 1: 660 (2047).
وسائر جمل الحديث وردت بأسانيد مستقلة ثابتة، أَوْ لها ما يشهد بصحتها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 292)
184 - وعن مكحول، عن معاذ -ولم يسمع منه- قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا معاذ، ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغضَ إليه من الطلاق، وما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أحبَّ إليه من العَتَاق، وإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حرٌّ إن شاء الله، فهو حرٌّ ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه ولا طلاق عليه".
فيه: حميد بن مالك اللَّخْمِى، قال فيه الأَزْدي: متروك.
وروى نحوه عن: ابن عباس، ومعاوية بن حَيْدة، وابن مسعود بأسانيدَ واهيةٍ.--------------------------------------------
184 - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 6: 390 (11331)، وإسحاق بن راهويه، وأبو يعلى كما في "المطالب العالية" 2: 59، وقال: "بانقطاع" يعني بين مكحول ومعاذ.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 2: 614 وأعله بحميد اللَّخْمى، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل" 643: 2.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" 4: 35، والبيهقي في "الكبرى" 7: 361 وقال: "حميد بن مالك: مجهول، ومكحول عن معاذ بن جبل: منقطع".
وكلمة الأزدي في حميد اللّخمي: ذكرها ابن الجوزي في "الضعفاء والمتروكين" 1: 240، وفي "الجرح والتعديل" 3 (1003) تضعيفه عن ابن معين وأبي حاتم وأبي زرعة.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 293)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ورواه ابن أبى شيبة 5: 168 / أمن نسخة مراد ملا، عن إسماعيل بن عياش عن معاذ بن رفاعة، عن مكحول، به.
ومعاذ مدني، وإسماعيل مخلِّط في روايته عن غير الشاميين، لكن يبدو من النظر في الطبقة أن الصواب: مُعان بن رِفاعة السَّلامي، وهو شامي لين الحديث كثير الإرسال، كما في "التقريب" (6747)، وإسماعيل يروي عن مُعان، كما في ترجمة مُعان من "تهذيب" المزي.
وسقط الحديث من مطبوعات ابن أبي شيبة المتداولة، وسيكرر المصنف من هذا الحديث الجزء الخاص بالمملوك برقم (358).
قوله "وروي نحوه. . . .": فحديث ابن عباس: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 1: 332 وذكر بأن هذا الحديث بإسناده منكر، ليس يرويه إلا إسحاق بن أبي يحيى الكعبي، ومن طريق ابن عدي: أخرجه البيهقي في "الكبرى" 7: 361 وضعَّفه، وابن الجوزى في "العلل" 2: 642 وقال: "لا يصح".
وحديث معاوية بن حَيْدة: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2: 595 وأعلّه بالجارود بن يزيد وقال: "البلية -فيه- من الجارود لا ممن يروي عنه، فالجارود بيِّن الأمر في الضعف"، وأشار إليه البيهقى في "الكبرى" 7: 361 وضعَّفه، وأخرجه من طريق ابن عدى أبو الفرج ابن الجوزى في "العلل" 643: 2 وقال: "هذا حديث لا يصح".
وحديث ابن مسعود: أخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" 4: 121، ومن =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 294)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= طريقه: ابن الجوزي في "العلل" 2: 644 وقال: "لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جماعة ضعفاء ومجاهيل".
قال البيهقي في "الكبرى" 7: 361: "وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه كفاية" مشيرًا إلى حديث: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فقد استثنى" رواه أبو داود 3: 575 (3261)، والترمذي 4: 91 (1531) وعنده:
"فقد استثنى، فلا حنث عليه" وقال: "حديث ابن عمر حديث حسن"، وابن ماجه 1: 680 (2105، 2106) وغيرهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 295)
185 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل طلاق جائز، إلا طلاقَ المعتوه المغلوبِ على عقله".
قال الترمذي: لا يعرف إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث.--------------------------------------------
185 - تخريجه: أخرجه الترمذي في "سننه" كتاب الطلاق - ما جاء في طلاق المعتوه 496: 3 (1191) وقال: "هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاءُ بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث"، وأخرجه من طريق الترمذي أبو الفرج ابن الجوزى في "العلل" 2: 645 وأعله بعطاء أيضًا.
لكن الترمذيَّ قوَّى الحديث من جهة أخرى فقال: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوبِ على عقله لا يجوز إلا أن يكون معتوهًا يُفيق الأحيان، فيُطلِّقُ في حال إفاقته".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 296)
186 - وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "طلاقُ الأمَةِ تطليقتان، وعِدَّتُها حيضتان".
قال ابن عدى: لا يعرف مرفوعًا إلا من حديث مُظاهِر بن أسلم، وليس بشئ.--------------------------------------------
186 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق - باب في سنة طلاق العبد 2: 639 (2189) وقال: "هو حديث مجهول"، والترمذى: كتاب الطلاق - ما جاء أن الأَمَة تطليقتان 488: 3 (1182) وقال: "حديث عائشة غريب، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مُظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث"، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب فى طلاق الأَمَة وعِدَّتها 1: 672 (2080).
وأخرجه البخارى في "التاريخ الصغير" 119: 2، ومن طريقه: ابن عدى في "الكامل" 6: 2441، وأعلَّه بمُظاهر، وليس فيه الجملة التي عزاها المصنف له، وهي شبيهة بعبارة الترمذي المتقدمة، فالله أعلم.
وذكر ابن عدي لمُظاهر حديثًا آخر: "كان صلى الله عليه وسلم يقرأ عشر آيات من آخر آل عمران كل ليلة"، وبه يستدرك على الترمذي قوله: ليس له غير حديث طلاق الأمة.
ويجدر التنبيه الى أن الترمذى قوَّى الحديث بعمل الناس به فقال: "والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 297)
187 - وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المحلّلَ والمُحَلَّلَ له".
قال الترمذي: هذا حديث معلول.--------------------------------------------
187 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب النكاح - باب في التحليل 2: 562 (2076)، والترمذى: كتاب النكاح - ما جاء في المُحِلِّ والمُحَلَّلِ له 427: 3 (1119) وأعله بمجالد بن سعيد فقال: "حديث معلول … ليس إسناده بالقائم لأن مجالد بن سعيد قد ضعَّفه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل"، ثم ذكر أن مغيرة وابنَ أبي خالد وغيرَ واحد تابعوا مجالدًا فرووه عن الشعبي بالسند نفسه، وأخرجه ابن ماجه: كتاب النكاح - باب المحلِّل والمحلَّل له 1: 622 (1935).
والحديث رواه الترمذى في الكتاب والباب المذكورين برقم (1120)، والنسائي 6: 149 (3416) كلاهما عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح"، وقال الحافظ في "التلخيص" 3: 170: "صححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 298)
188 - وعنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر المُتَوفَّى عنها زوجُها أن تعتدَّ في غير بيتها إن شاءت.
فيه: عبد الملك بن حسين النَّخَعي، ضعَّفه الرازيَّان.--------------------------------------------
188 - تخريجه: أخرجه الدارقطني "سننه" 3: 315، ومن طريقه: ابن الجوزي في "العلل" 2: 648.
ونضعيف أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين لعبد الملك بن حسين النَّخَعي، في "الجرح والتعديل" 5 (1614).
وأعلَّه الدارقطنى بعبد الملك قائلًا: "لم يسنده غبر أبي مالك -عبد الملك بن حسين- النَّخَعى، وهو ضعيف" وضعَّف أيضًا الراوي عنه وهو محبوب بن مُحْرِز.
وفي "نصب الراية" 3: 264 عن ابن القطان: "محبوب بن مُحْرِز: ضعيف، وعطاء: مختلط، وأبو مالك: أضعفهم، فلذلك أعلَّه الدارقطنيُّ به، وذِكْرُ الجميع أصوب لاحتمال أن تكون الجناية من غيره".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 299)
كتَابُ الصِّيَام
189 - عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَقَدَّموا صومَ رمضانَ بيومٍ ولا بيومين، إلا أن يكون صومٌ يصومُه رجلٌ فليصُمْ ذلك الصَّومَ".--------------------------------------------
189 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب لا يُتَقَدَّم رمضان بصوم يوم ولا يومين 127: 4 (1914) ولفظه: "لا يَتَقَدَّمَنَّ أحدكُم رمضان. . . ." ومسلم: كتاب الصيام - باب لا تقدموا رمضان بصيام يوم ولا يومين 2: 762 (21) وأبو داود: كتاب الصيام - باب فيمن يَصِل شعبان برمضان 2: 750 (2335) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء لا تَقَدَّموا الشَّهرَ بصوم 68: 3 (684)، والنسائى: كتاب الصيام - التقدم قبل شهر رمضان 4: 149 (2172)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم … 1: 528 (1650).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 300)
190 - وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَزالُ الدينُ ظاهرا ما عَجَّلَ النَّاسُ الفِطْرَ".
وأخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة بنحوه.--------------------------------------------
190 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب تعجيل الإفطار 4: 198 (1957)، ومسلم: كتاب الصيام - باب فضل السحور … 2: 771 (48)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء في تعجيل الإفطار 3: 82 (699)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - الترغيب في تعجيل الفطر 2: 252 (3312)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في تعجيل الإفطار 1: 541 (1697) جميعهم بلفظ: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر"، وعند النسائي: "فطرهم"، وعند ابن ماجه: "الإفطار"، ليس في شيء منها اللفظ الذي أورده المصنف، بل هو لفظ حديث أبي هريرة الآتي تخريجه، ولم يخرجه أبو داود.
أما حديث أبي هريرة: فأخرجه أبو داود: كتاب الصوم - باب ما يستحب من تعجيل الفطر 763: 2 (2353)، والنسائي في "الكبرى": في الكتاب والباب المذكورين برقم (3313) كلاهما باللفظ الذى أورده المصنف لحديث سهل، وتمامه: "لأن اليهود والنصارى يؤخرون"، وأخرجه ابن ماجه في الكتاب والباب المذكورين برقم (1698) بلفظ حديث سهل عنده، واقتصار المصنف على تخريج حديث أبي هريرة من ابن ماجه فقط قصور على خلاف عادته.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 301)
191 - وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّل وهو صائم، ويُباشِرُ وهو صائم، ولكنه كان أَمْلَكَكُم لإِرْبِه.--------------------------------------------
191 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب المباشرة للصائم 149: 4 (1927)، ومسلم: كتاب الصيام - باب بيان أن القُبْلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 777: 2 (65)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب القُبْلة للصائم 778: 2 (2382)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في مباشرة الصائم 3: 107 (729)، والنسائى في "الكبرى": كتاب الصيام - المباشرة للصائم … 206: 2 (3091)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في القُبْلة للصائم 1: 538 (1684) في التقبيل، وفي باب ما جاء في المباشرة للصائم برقم (1687) في المباشرة.
معناه: "ويباشر وهو صائم" قال النووي في "شرح مسلم" 217: 7: "معنى المباشرة هنا: اللمس باليد، وهو من التقاء البَشَرتين".
"كان أملككم لإربه": تقدم في التعليق على حديث (27) ضبط "الإرب" وبيان معناه.
ولابن حبان 8: 314 (3545) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقبل بعض نسائه وهو صائم في الفريضة والتطوع، ثم روى عنها (3546) أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَلْمَسُ من وجهي من شيء وأنا صائمة.
ثم قال: "كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أملكَ الناس لإِرْبه، وكان يُقبل نساءه إذا كان صائمًا، أراد به التعليم، أن مثل هذا الفعل ممن يملك إِرْبَه وهو صائم جائز، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 302)
192 - وعن أبى هريرة قال: أتى رجل -يعني: سلمة بن صخر- النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: هلكتُ، قال: "ما شأنك؟ "
قال وقعتُ على امرأتى في رمضانَ.
قال: "فهل تجد ما تَعْتِق رقبة؟ " قال: لا.
قال: " فهل تستطيع أن تصومَ شهرين متتابِعَيْن؟ " قال: لا.
قال: "هل تستطيع أن تُطعمَ ستين مسكينًا؟ " قال: لا.
قال: "اجلسْ"، فجلس.
فاتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعَرَق فيه تمر فقال: "تصدَّقْ به"، فقال: يا رسول الله ما بين لابَتَيْها أهلُ بيت أفقر منا، قال: فضحك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى بدَتْ ثناياه، قال: "فأَطْعِمْه إياهم".--------------------------------------------
= وكان يتنكبُ صلى الله عليه وسلم استعمال مثله إذا كانت هى صائمة، علمًا منه بما رُكِّبَ في النساء من الضعف عند الأسباب التي تَرِدُ عليهن. . . ." إلى آخر كلامه.
192 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الصوم - باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصُدِّق عليه فلْيُكَفِّر 4: 163 (1936)، ومسلم: كتاب الصيام - باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم … 2: 781 (81)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب كفارة من أتى أهله في رمضان 783: 2 (2390)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء في كفارة الفطر في رمضان 3: 102 (724)، والنسائى: كتاب الصيام - ما ينقض الصوم 2: 212 (3117)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضان 1: 534 (1671).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 303)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
معناه: "بِعَرَق فيه تمر" العَرَقُ: المِكْتلُ والزِّنبيلُ المنسوج من ورق النخل، قال في "النهاية" 219: 3: "وكل شئ مضفور فهو عَرَقٌ وعَرَقةٌ".
"لابتيها": تثنية لابة، وهى: الحرَّة، قال ابن الأثير 4: 274: "وهي الأرض ذت الحجارة السود … والمدينة ما بين حَرَّتَين عظيمتين": الحرَّة الشرقية، والحرَّة الغربية.
وتسمية المصنف الرجلَ صاحب الواقعة بـ: سلمة بن صخر: تابع فيه عبدَ الغي، وابنَ بَشْكُوَال في "غوامض الأسماء المبهمة" 1: 211 حيث جزما بأنه سلمة أو سلمان بن صخر البياضي، واستندا إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة - قال العيني في "عمدة القارئ" 9: 86: أخرجه في "مسنده" - وأبو داود 2: 660 (2213)، والترمذي: 3: 503 (1200)، وابن ماجه: 1: 665 (2062) وغيرهم من طريق سليمان بن يسار، عن سلمه بن صخر، حديثه في مظاهرته من امرأته.
قال الحافظ في "الفتح" 4: 162: "ولا يصح ذلك" وقال 4: 164: "الظاهر أنهما واقعتان، فإن قصة المجامع أنه كان صائمًا -كما في رواية البخارى: "وقعتُ على امرأتي وأنا صائم"- وفي قصة سلمه بن صخر أن ذلك كان ليلًا، فافترقا، ولا يلزم من اجتماعهما في كونهما من بني بياضة، وفي صفة الكفارة، وكونها مرتبة، وفي كون كل منهما لا يقدر على شئ من خصالها: اتحادُ القصتين".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 304)
193 - وعنه رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي رضي الله عنه فقال: "يا رسول الله إني أكلتُ وشرِبْتُ ناسيًا وأنا صائمٌ، فقال: "أطعمك الله وسقاك".
194 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان ليكون على الصومُ من رمضان فما أستطيع أن أقضيَه حتى يأتي شعبانُ.--------------------------------------------
193 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا 4: 155 (1933)، ومسلم: كتاب الصيام - باب أكل الناسي وشربه وجماعِه لا يفطر 2: 809 (171)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب من أكل ناسيًا 2: 789 (2398) واللفظ له، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا 3: 100 (721)، والنسائي في "الكبرى": كتاب الصيام - في الصائم يأكل ناسيًا 2: 244 (3275)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء فيمن أفطر ناسيًا 1: 535 (1673).
194 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصوم - باب متى يُقْضَى قضاء رمضان 189: 4 (1950)، ومسلم: كتاب الصيام - باب قضاء رمضان في شعبان 2: 802 (151)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب تأخير قضاء رمضان 2: 790 (2399)، والترمذي: كتاب الصوم - ما جاء في تأخير قضاء رمضان 152: 3 (783) بنحوه، والنسائي: كتاب الصيام - وضع الصيام عن الحائض 4: 191 (2319)، وابن ماجه: كتاب الصيام - باب ما جاء في قضاء رمضان 1: 533 (1669).
وفي الصحيحين: "الشُّغْلُ برسول الله صلى الله عليه وسلم" أو: "من رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال الحافظ 4: 191: "تقديره: المانع لها: الشُّغْل. . . .".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 305)