124 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلُّوا على من قال لا إله إلا الله، وصلُّوا خلف كلِّ من قال لا إله إلا الله".
فيه: عثمان بن عبد الرحمن الوَقَّاصي، قال ابن معين: كان يكذب.
ورُرِي نحوه من حديث: علي، وابن مسعود، وأبى هريرة، وواثلة، وأبى الدرداء، وأحاديثُهم كلُّها واهيةٌ، قاله ابن الجوزي.--------------------------------------------
124 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 56، وأبو نعيم في "الحلية" 320: 10.
وكلمة ابن معين في عثمان بن عبد الرحمن: في "سؤالات ابن الجنيد" له: 334 (245).
قوله "وروي نحوه. . . ." قلت:
فحديث علي: أخرجه الدارقطني أيضًا 57: 2 وقال: "ليس فيها شيء يثبت".
وحديث ابن مسعود عنده أيضًا وقال: فيه "عمر بن صُبْح: متروك".
وحديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجَوْر 3: 40 (2533)، والدارقطني في "سننه" 2: 57 وقال: "مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ومَنْ دونه ثقات".
وحديث واثلة: أخرجه ابن ماجه: كتاب الجنائز - باب في الصلاة على أهل القبلة 1: 488 (1525)، والدارقطني في "سننه" 57: 2 والراوي فيه عن مكحول عن واثلة هو: أبو سعيد، قال الدارقطني: "مجهول"، وفي إسناده أيضًا: عتبة بن يقظان، والحارث بن نبهان، قال البوصيري في "مصباح =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 226)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الزجاجة" 1: 271: "أبو سعيد هذا هو المصلوب -واسمه: محمد بن سعيد-، وعتبة بن يقظان، والحارث بن نَبْهان كلهم ضعفاء".
قلت: إن كان أبو سعيد هو المصلوبَ كما قال البوصيرى، فإنه كذاب زنديق، لا يقال فيه ضعيف ولا مجهول.
وحديث أبي الدرداء: أخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 55 وقال: "لا يثبت إسناده"، وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3: 90 وقال: "وليس في هذا المتن إسناد يثبت"، وانظر "العلل المتناهية" 418: 1 - 425.
لكن ذهب الإمام ابن الهمام في "فتح القدير" 1: 305 إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه، وتقدم أن علة حديث علي الانقطاع، وهو من الضعف المنجبر.
معناه: "وصلُّوا خلف كلَّ من قال لا إله إلا الله" أي: من الأئمة وولاة الأمور، لأنه إذا ترك الصلاة خلفهم فقد شق عصا الطاعة وفارق الجماعة، وذكر المناوي في "فيض القدير" 203: 4 أن ابن عمر رضي الله عنهما صلى خلف الحجَّاج.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)
125 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أشار في الصلاة إشارة تُفْقَهُ -أو: "تُفْهَمُ"- عنه، فقد قطع الصلاة".
وَهَّاه ابنُ الجوزي.--------------------------------------------
125 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب الإشارة في الصلاة 1: 581 (944)، والدارقطنى في "سننه" 2: 83، والبيهقى في "الكبرى" 262: 2، ولفظهم: "من أشار في صلاته إشارة تُفْهم عنه فليُعدْ لها" أو "فلْيُعِدْها" من طريق محمد بن إسحاق، عن يعقوب عن عتبة، عن أبي غطفان، عن أبي هريرة مرفوعًا.
وأخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 427: 1 من الطريق نفسه واللفظ له، وقال: "هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن إسحاق مجروح، وأبو غَطَفان مجهول".
قال الزيلعي في "نصب الراية" 2: 90: "وتعقّبه صاحب "التنقيح" فقال: أبو غطفان هو ابن طَرِيف، ويقال: ابن مالك المُرِّي، قال عباس الدُّوري - القسم المرتب: 720 (861) -: "سمعت يحيى بن معين يقول فيه: ثقة" وقال النسائي في "الكنى": أبو غطفان ثقة، قيل اسمه سعد، وذكره ابن حبان في "الثقات" -567: 5 - وأخرج له مسلم في "صحيحه" - 3: 1601 (116) في الشرب قائمًا-" انتهى.
قلت: أما ابن اسحاق: فهو إمام صدوق، إلا أنه كان يدلس وقد عنعن في هذا الحديث. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)
126 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلَّى خلفَ إمامٍ فقراءة الإمام له قراءة".
وروي نحوه عن: علي، وابن عباس، وعمران بن الحصين، وليس فيها ما يثبت، ذكره ابن عدى.--------------------------------------------
= ويعارض الحديثَ ما نقله الدارقطني عن ابن أبى داود أنه قال: "والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة، رواه أنس وجابر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم" وزاد الدارقطني: "وقد رواه ابن عمر وعائشة أيضًا".
126 - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا 1: 277 (850) بلفظ: "من كان له إمام، فقراءة الإمام له قراءة" قال البوصيرى 1: 175: "هذا إسناد ضعيف -فيه- جابر، هو ابن يزيد الجُعْفي: متهم، لكن رواه أحمد بن مَنِيع وعبد بن حميد بسند صحيح، بينته في "زوائد المسانيد العشرة".
قلت: تقدمه إلى التصحيح العلامة ابن الهمام في "فتح القدير" 1: 295، لكن في تصحيح سند عبد بن حميد نظر، لأن فيه جابرًا الجعفي، والحديث في "المنتخب من مسند عبد بن حميد" 320 (1050)، وأما سند ابن منيع فليس فيه جابر الجعفى كما نقله المعلق على "نصب الراية" 2: 7.
وأخرجه الدارقطني في "سننه" 323: 1 - 325 من طرق مختلفة وضعَّفه، وابن عدي في "الكامل" 706: 2، 2107: 6، والبيهقي 2: 159، 160.
وذكر البيهقى في "المعرفة" 79: 3 أن أبا موسى الرازي الحافظ سئل عن =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= هذا الحديث فقال: "لم يصح فيه عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما اعتمد مشايخنا فيه الروايات عن علي، وعبد الله بن مسعود، والصحابة" قال أبو عبد الله احاكم بعد ما أخرج عنه البيهقي هذا النص: "أعجبني هذا لما سمعته، فإن أبا موسى أحفظُ مَنْ رأينا من أصحاب الرأي على أديم الأرض".
وما ذكره المصنف هنا عن ابن عدي، لم أره في "الكامل" وهو بلفظه قاله ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 428 وقال عن هذه الروايات: "قد ذكرتها في كتاب "التحقيق".
قال الزيلعي في "نصب الراية" 7: 2: "له طرق أخرى، وهي وإن كانت مدخولة، ولكن يشد بعضها بعضًا، فمنها: ما رواه محمد بن الحسن في "موطئه" - 61 (117) -"، انتهى.
قلت: صحح ابن الهمام في "فتح القدير" 1: 295 سند الإمام محمد بن الحسن، وذكر للحديث شواهد مرفوعة وموقوفة، فارجع إليه وإلى "نصب الراية" 2: 6 - 14، وغيرهما لتمحيص الصواب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)
127 - وعن زيد بن ثابت، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له".
فيه أحمد بن علي المَرْوزي، قال ابن حبان: يروي ما لا أصل له.
وروي نحوه عن ابن عباس، وفي إسناده ضعف.--------------------------------------------
127 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1: 163 وفيه: أحمد بن على بن سلمان المروزي، قال فيه ابن حبان: "لا نحب أن نشتغل فيه، لكنه روى من الحديث ما نجد أن يُذْكَر في هذا الكتاب كي لا يَحتج به من يجهل صناعة العلم، فَيُوْهَم أنه قد أخطأ في صحيحه" وقال: "حدثني إبراهيم بن سعيد القشيري عنه فيما يُشبه هذا مما لا أصل له، قد أغضيت عن ذكره في هذا الخبر الواحد ليستدل به على ما يشبهه"، وأخرج الحديث ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 429 من طريق الدارقطني عن أبي حاتم ابن حبان بسنده، وذكره الحافظ في ترجمته من "لسان الميزان" 1: 122.
ولم أر من ذكر له شاهدًا من حديث ابن عباس، ولعل المصنف يريد حديثه عند الدارقطني في "سننه" 1: 331: "تكفيك قراءة الإمام خافتَ أو جهر" وفيه عاصم بن عبد العزيز، قال الدارقطني: "ليس بالقوي، ورفعه وهم"، وكونه شاهدًا للحديث الذي قبله أقرب، والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)
128 - وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُصَلِّى الإنسان إلى نائم أو متحدث.
فيه: أبان بن سفيان، قال ابن عدي: كل ما يرويه منكر.
وروي نحوه عن ابن عباس وفيه ضعفاء.--------------------------------------------
128 - تخريجه: علّقه ابن حبان في "المجروحين" 1: 99، وابن الجوزي في "العلل" 1: 430.
وقول المصنف "فيه أبان بن سفيان، قال ابن عدي: "كل ما يرويه منكر" قلت: لم يترجم ابن عدي في "الكامل" لأبان بن سفيان، وإنما ترجم لأبين بن سفيان 1: 384 وكلامه المذكور هنا قاله في "أبين"، والظاهر أنهما اثنان، قال الذهبي في "الميزان" 78: 1 في تلاجمة "أبين": "كأنه غير أبان بن سفيان ذاك تأخر، أو هما واحد".
وقال الحافظ في "لسان الميزان" 1: 22: "الذي يتبين لي أن أبان بن سفيان غير أبين ابن سفيان، هذا وقد فرق بينهما الخطيب في "تلخيص المتشابه"، وشيوخ أبين أقدم من شيوخ أبان".
وأبان بن سفيان: قال فيه ابن حبان: "يروي عن الفضيل بن عياض وثقات أصحاب الحديث أشياءَ موضوعة" ثم ذكر هذا الحديث بحديث اتخاذ ثنيَّة من ذهب وقال: "هذان الخبران موضوعان، وكيف يأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم باتخاذ الثنِيَّة من ذهب، وقد قال: "إن الذهب والحرير محرَّمان على ذكور أمتي وحِلٌّ لإناثهم"؟! وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم، وقد كان صلى الله عليه وسلم يُصَلِّى بالليل =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟! لا يجوز الاحتجاجُ بهذا الشيخ والروايةُ عنه إلا على سبيل الاعتبار للخواصّ".
وتعقَّبه الذهبي في "الميزان" بقوله: "حكمك عليهما بالرضع بمجرد ما أبديتَ: حكم فيه نظر".
قوله "وروى نحوه عن ابن عباس. . . .": علَّقه ابن حبان أيضًا فى "المجروحين" 1: 302، وابن الجوزى في "العلل" 1: 431 بلفظ: "ألا لا يصَلِّين أحد إلى أحد، ولا إلى قبر" وفيه: جُبارة بن المُغلِّس، ومِندل بن علي، ورِشْدين بن كرَيب، ثلاثتهم ضعفاء كما في "التقريب" (890، 6883، 1943).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)
129 - وعن ابن عَمْرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قضى الإمام الصلاةَ وقعدَ، فأحدثَ قبل أن يُسلّم، فقد تَمتْ صلاتُه ومَنْ كان خلفه ممن ائتم به".
فيه: عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم، وقد تقدم.--------------------------------------------
129 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب الإمام يُحدِث بعد ما يرفع رأسه 1: 410 (617)، وفي مطبوعة السنن: "عبد الله بن عمر" فيصحح إلى "عبد الله ين عمرو"، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يُحْدِث في التشهد 2: 261 (408) وقال: "هذا حديث إسناده ليس بذاك القوى، وقد اضطربوا في إسناده" ثم قال: "وعبد الرحمن بن زياد بن أنعُم هو الإفريقي، قد ضعَّفه بعض أهل الحديث، منهم يحيى بن سعيد القطان، وأحمد بن حنبل".
وأخرج الحديث الدارقطني في "سننه" 1: 379 وقال في ابن أنعُم: "ضعيف لا يحتج به"، والبيهقي في "السنن الكبرى" 176: 2 وضعفه.
وقد تقدم في الحديث (44) كلام ابن حبان فيه: "يروي الموضوعات عن الثقات ويدلِّس".
والأكثر على تضعيف ابن أنعُم من قِبَل حفظه مع صلاحه وجلالة قدره، وذهب البعض إلى توثيقه، ونقل الترمذى في "سننه" 1: 384 عن البخاري أنه كان يقوِّي أمره ويقول: "هو مقارب الحديث"، وهذا إلى التحسين أقرب منه إلى التضعيف، والله أعلم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)
130 - وعن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المُفَصّل منذ تحوَّل إلى المدينة.
فيه: أبو قدامة الحارث بن عُبَيد، قال البخاري: ليس بشيء.
131 - وعن أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَنَت في صلاة الغداة حتى مات.
فيه: أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان، قال ابن حبان: ينفرد بالمناكير عن المشاهير.--------------------------------------------
130 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب من لم ير السجود في المُفصَّل 2: 121 (1403)، والبيهقى في "السنن الكبرى" 2: 313 وضعَّفه.
والحارث بن عبيد: قال فيه أحمد: "مضطرب الحديث"، وضعَّفه ابن معين في رواية الدُّورِي 93: 2.
وراجعت لكلمة البخارى: "تاريخه الكبير" و"الصغير" و"الضعفاء الصغير" و"تهذيب الكمال" و"إكمال" مُغلطاى فلم أقف عليها!.
وروى عبد الرزاق في "المصنف" 343: 3 عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفًا عليه: "ليس في المفصل سجدة" قال الحافظ في "الدراية" 1: 211: "إسناده صحيح".
131 - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 3: 110 (4964)، وابن أبى شيبة 2: 104 (7003)، وأحمد في "المسند" 3: 162، والدارقطنى في "سننه" 2: 39، والبيهقى في "السنن الكبرى" 2: 201. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وكلمة ابن حبان في أبي جعفر الرازى، قالها في "المجروحين" 2: 120.
قال الحافظ في "التلخيص الحبير" 1: 245: "ويعكّر على هذا: ما رواه الخطيب من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان: قلنا لأنس: إن قومًا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت في الفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء قريش. وروى ابن خزيمة في "صحيحه" - 1: 314 - من طريق سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، أو دعا على قوم".
قال الحافظ: "فاختلفت الأحاديث عن أنس واضطربت، فلا يقوم بمثل هذا حجة".
وذهب إلى تصحيح الحديث: الإمام النووي في "المجموع" 3: 504 فقال: "حديث صحيح، رواه جماعة من الحفاظ وصحَّحوه، وممن نصَّ على صحته: الحافظ أبو عبد الله محمد بن على البلخي، والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه، والبيهقي، ورواه الدارقطني من طرق بأسانيد صحيحة".
ثم ذكر أثرين موقوفين على الخلفاء الأربعة في القنوت في صلاة الفحر، حسَّن إسناد الأول، وقال في الثاني: "صحيح مشهور".
ثم ذكر حديث البراء عند مسلم 1: 470 (305): "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب" قال: "ولا يضر ترك القنوت في صلاة المغرب لأنه ليس بواحب، أو دلَّ الإجماع على نسخه فيها".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)
132 - وعن أم سلمة قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القنوت في الفجر.
فيه: عنبسة بن عبد الرحمن، قال أبو حاتم الرازي: كان يضع الحديث.--------------------------------------------
132 - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر 1: 393 (1242)، والدارقطى في "سننه" 38: 2، ومن طريقه: البيهقي في "الكبرى" 2: 214.
قال الدارقطني: فيه "محمد بن يعلى، وعنبسة، وعبد الله بن نافع: كلهم ضعفاء، ولا يصح لنافع سماع من أم سلمة"، وضعف الحديث أيضًا: النوويُّ في "المجموع" 3: 505.
وكلمة أبي حاتم الرازي في "عنبسة": في "الجرح والتعديل" 403: 6.
وتحرف في الأصل "عنبسة" إلى عيينة، فأثبته على الصواب.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)
133 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المُتِمُّ الصلاةِ في السَّفَر، كالمقَصِّرِ في الحضر".
فيه: عُمر بن سعيد الدمشقى، قال الدارقطني: متروك.--------------------------------------------
133 - تخريجه: عزاه السيوطى في "الجامع الصغير" 6: 261 للدارقطني في "الأفراد"، ومثله المتقى الهندي في "كنز العمال" 7: 544، وعزاه الزيلعى في "نصب الراية" 2: 190 إليه في "السنن"، ولم أره فيه؟.
وأخرجه العقيلي في "الضعفاء" 3: 162 وقال: "عمر بن سعيد مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ" وقال: "ليس في هذا المتن شيء يثبت"، ومن طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 443: 1 وقال: "هذا حديث لا يصح" وقال الحافظ في "الدراية" 1: 213: "إسناده ضعيف جدًا".
وجاء في الأصل: عَمرو، والصواب ما أثبثه، وفي نسبته "الدمشقى" نظر، ففي "الميزان" 199: 3 ترجمة عمر سعيد الدمشقى، ثم عمر بن سعيد عن "أبي سلمة ولم ينسُبْه، والثاني هو المقصود هنا.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)
134 - وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرَ قالوا: لا يقطع صلاةَ المسلم شيءٌ، وادرأ ما استطعتَ".
فيه: إبراهيم الخُوزِى، قال ابن معين: ليس بشيء.
وروي نحوه عن: أبي سعيد وأبي هريرة، قال ابن الجوزى: ولا يصِحَّان.--------------------------------------------
134 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 368 وضعَّف الحافظ إسناده في "الدراية" 1: 178، وأخرج مالك في "الموطأ" 1: 56 عن ابن عمر موقوفًا بنحوه.
وإبراهيم الخُوزي هو: اين يزيد، وكلمة ابن معين: في روايه الدورى (القسم المرتب) 18: 2.
قوله "وقد روي نحوه. . . ."
قلت: أما حديث أبو سعيد: فقد أخرجه أبو داود 1: 460 (719)، والدارقطني في "سننه" 1: 368، والبيهقي في "السنن الكبرى" 2: 278، وفيه مجالد بن سعيد، قال في "التقريب" (6478): "ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره".
وأما حديث أبي هربرة: فقد أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 369، وفيه: إسحاق بن عبد الله بن أبي فَروة، قال ابن حبان في "المجروحين" 1: 132: "روى أحاديث منكرة" وساق هذا الحديث، ثم قال: "قلب إسناد هذا الخبر ومتنه جميعًا". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 239)
135 - وعن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي: الوتر".
فيه: أحمد بن عبد الرحمن، ابن أخي ابن وهب، قال ابن عدى: رأيت شيوخَ مصرَ مُجْمِعين على ضعفه.
وروى نحوه عن: ابن عباس، وابن عمرو، وخارجةَ بن حذافةَ بأسانيد ضعيفة، ذكره ابن عدي.--------------------------------------------
= وأورد ابن الجوزي الأحاديثَ الثلاثة في "العلل المتناهية" 1: 445 - 446 وقال: "ليس في هذه الأحاديث شيء صحيح" انتهى.
قلت: لكن روى الحديث عدة من الصحابة مرفوعًا وموقوفًا، وروي موقوفًا على الزهري من التابعين.
ومن المرفوع: حديث عمر بن عبد العزيز، عن أنس، أخرجه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز": 52 (8) بتحقيق أستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى، قال الحافظ في "الدراية" 1: 178: "وإسناده حسن".
135 - تخريجه: علّقه ابن حبان في "المجروحين" 1: 149، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 448 على أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخى عبد الله ابن وهب، عن عمه، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وقال ابن حبان في أحمد بن عبد الرحمن: "كان يحدث بالأشياء المستقيمة قديمًا … ثم جعل يأتي عن عمه بما لا أصل له". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 240)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وكلمة ابن عدى: فى "الكامل" 1: 188 وفيها قصور لعدم بيان سبب الضعف، وهو الاختلاف لا غير، وجميعهم على توثيقه قبل الاختلاط، انظر "تهذيب الكمال" 1: 388 - 391، ثم إنه رجع عن التخليط كما نقل ابن أبى حاتم في "الجرح والتعديل" 2: 60 عن أبيه قال: "كتبنا عنه وأمره مستقيم ثم خلط بعد، ثم جاءنى خبره أنه رجع عن التخليط، قال: وسئل أبي عنه بعد ذلك فقال: كان صدوقًا".
قوله" وروي نحوه. . . .":
فحديث ابن عباس: أخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 30 وفيه: النضر أبو عمر الخزاز قال فيه: "ضعيف".
وحدث ابن عمرو: أخرجه أحمد في "المسند" 208: 2 وفيه: الحجاج بن أرطاة، قال في "التقريب" (1119): "صدوق كثير الخطأ والتدليس" وقد عنعن هنا، وأخرجه الدارقطني في "سننه" 2: 31 وفيه: محمد بن عبيد الله العرزَمى، ضعفه الدارقطني.
وحديث خارجة بن حذافة من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الله بن راشد الزَّوْفي، عن عبد الله بن أبى مُرة الزوفي، عنه: أخرجه أحمد كما في "أطراف المسند" 2: 292 (2285) وسقط من مطبوعة "المسند"، وأبو داود 128: 2 (1418)، والترمذى 2: 314 (452) وقال: "حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزبد بن أبى حبيب"، وابن ماجه 1: 369 (1168)، والحاكم =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 241)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= في "المستدرك" 1: 306 وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
وذكره ابن عدي في "الكامل" 1537: 4 ونقل عن البخاري: "عبد الله ابن راشد الزَّوفي عن عبد الله بن أبى مُرَّة الزَّوْفي لا يعرف سماعه منه، وليس له إلا حديث الوتر "، ثم نقل عنه أيضًا ترجمة عبد الله بن أبي مُرة أنه لا يعرف لعبد الله سماع من خارجة بن حذافة.
وفي "التقريب" (3303): عبد الله بن راشد الزَّوْفي "مستور" ونحوه في "ميزان الاعتدال" 2: 420 فأعجب لكلام الذهبي هنا، وقد تقدمت موافقته للحاكم في تصحيح هذا الحديث.
وأخرجه الطبرانى في "مسند الشاميين" -من حديث أبي سعيد الخدرى كما في "نصب الراية" 2: 111 وليس في مطبوعة المسند- وحسن الحافظ إسناده في "الدراية" 1: 189.
وعَدَّ السيد محمد بن جعفر الكتانى في "نظم المتناثر": 71 الحديث متواترًا، متابعًا في ذلك السيوطى في "الأزهار المتناثرة".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 242)
136 - وعن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اجتمع يومَكم هذا عيدان، فمن شاء منكم أن يأتي العيدَ أجزأه من الجمعة، وإنا مُجَمِّعون إن شاء الله".
قال أحمد: إنما رواه الناسُ عن أبي صالح مرسلًا، وتعجب من رَفْعِه.
ورُوِي عن ابن عمر وزيد بن أرقم نحوه بأسانيدَ واهية، قاله ابن الجوزي.--------------------------------------------
136 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد 1: 647 (1073)، وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة - كتاب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم 1: 416 (1311)، وفي "مصباح الزجاجة" 1: 237: "هذا إسناد صحيح رجاله ثقات"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 288 وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، فإن بقية بن الوليد لم يختلف في صدقه إذا روى عن المشهورين، وهذا حديث غريب من حديث شعبة والمغيرة وعبد العزيز، وكلهم ممن يجمع حديثه". وقال الذهبي أيضًا: "صحيح غريب" ومعلوم أن بقيَّة كثير التدليس لكنه هنا صرح بالتحديث.
وكلمة أحمد في الحديث نقلها عنه الخطيب في "تاريخ بغداد" 129: 3، وابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 470، وقال الحافظ في "التلخيص الحبير" 2: 88: "وصحح الدارقطني إرساله" أيضًا.
قوله "وروي عن ابن عمر وزيد بن أرقم. . . .":
أما حديث ابن عمر: فرواه ابن ماجه 1: 416 (1312) وفي "مصباح =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 243)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الزجاجة" 1: 238: "هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن مغلس ومندل بن علي"، وضعفه أيضًا الحافظ في "التلخيص الحبير" 88: 2.
وأما حديث زيد بن أرقم: فرواه أحمد في "المسند" 4: 372، وأبو داود 1: 646 (1070)، والنسائي 3: 194 (1591)، وابن ماجه 1: 415 (1310)، والحاكم في "المستدرك" 1: 288: "وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي، ونقل الزيلعي 2: 225 عن النووي في "الخلاصة": "إسناده حسن"، وقال الحافظ في "التلخيص" 88: 2: "صححه على بن المديني".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 244)
كتاب الزَّكاة واللُقطة *
137 - عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا إلى اليمن فقال: "إنك تأتى قوما أهل كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنى رسولُ الله، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأَعْلِمْهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلواتِ في اليوم والليلة، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فأعْلِمْهُم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تُؤخذ من أغنيائهم فَتُرَدُّ في فقرائهم، فإنْ هُمْ أطاعوا لذلك فإياكَ وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب".--------------------------------------------
* لا وجه للجمع بين الزكاة واللقطة في كتاب واحد، إلا أن يقال: التزام المصنف لترتيب أبي داود رحمه الله، حيث جاء كتاب اللقطة عنده بعد كتاب الزكاة وقبل كتاب الحج، ولقلة أحاديث اللقطة جمعها المصنف مع الزكاة في كتاب واحد!.
137 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الزكاة - باب وجوب الزكاة 3: 261 (1395)، ومسلم: كتاب الإيمان - باب الدعاء إلى الشَّهادتين وشرائع الإسلام 1: 50 (29)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب في زكاة السائمة 242: 2 (1584)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة 3: 21 (625)، والنسائي: كتاب الزكاة - باب وجوب =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 245)