Arabic source text

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
83 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أُمِرتُ" وفي لفظ: أُمِرَ نَبِيُّكم أن يَسجُدَ على سبعةِ أَعْظُمٍ، ولا يَكُفَّ شَعَرًا ولا ثوبًا.--------------------------------------------
83 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب لا يكفُّ ثوبه في الصلاة 2: 299 (809) بلفظ "أمر النبي صلى الله عليه وسلم"، ومسلم: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر. . . 1: 354 - 355 (227 - 231) بلفظيه، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أعضاء السجود 1: 552 (889) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في السجود على سبعة أعضاء 2: 62 (273)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - باب السجود على الأنف وما بعده 2: 209 (1096 - 1098)، وفي باب النهي عن كف الشعر في السجود 2: 215 (1113)، وفي باب النهي عن كف الثياب في السجود 2: 216 (1115)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود 1: 286 (883، 884).
معناه: "سبعة أعظم" قال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" 2: 306: "سمَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد من هذه الأعضاء عظمًا باعتبار الجملة، وإن اشتمل كل واحد منها على عظام، ويحتمل أن يكون ذلك من باب تسمية الجملة باسم بعضها".
"ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا" الكفُّ: الجمع، قال الإمام النوويّ في "شرح مسلم" 4: 209: "اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مُشَمَّر أو كُمُّه أو نحوه، أو رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته، أو نحو ذلك، فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 186)

84 - وعن أنس رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "اعتَدِلوا في السجود، ولا يفترشْ أحدُكم ذراعيْه افتراشَ الكلب".
85 - وعن أبى هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمَّن الإمام فأمِّنُوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمينَ الملائكةِ، غُفِر له ما تقدَّم من ذنبه".
قال ابن شهاب، -واسمه: محمد بن مسلم الزُّهْرى-: وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يقول: "آمين".--------------------------------------------
84 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب لا يفترش ذراعيه في السجود 2: 301 (822)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الاعتدال في السجود 1: 355 (233)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صفة السجود 1: 554 (897) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الاعتدال في السجود 66: 2 (276)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب الاعتدال في السجود 2: 213 (1110)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الاعتدال في السجود 1: 288 (892).
85 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب جهر الإمام بالتأمين 2: 262 (780)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التسميع والتحميد والتأمين 1: 307 (72)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التأمين وراء الإمام 1: 576 (936)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في فضل التأمين 2: 30 (250)، والنسائي: كتاب الافتتاح - جهر الإمام بآمين 2: 144 (928)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب الجهر بآمين 277: 1 (852) ولفظه: "إذا أمَّنَ القارئ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)

86 - وعن مُعَيْقيب بنِ أبي فاطمةَ الدَّوْسيِّ، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمسَحْ وأنت تصلِّي، فإن كُنْتَ لابُدَّ فاعلًا، فواحدةً" يعني: تسويةَ الحَصَى.--------------------------------------------
86 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة - باب مسح الحصى في الصلاة 3: 79 (1207)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة 1: 387 - 388 (47 - 49) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في مسح الحصى في الصلاة 1: 581 (946) والترمذي: الصلاة ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة 2: 220 (380)، والنسائي: كتاب السهو - باب الرخصة في المسح في الصلاة مرة 7: 3 (1192) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب مسح الحصى في الصلاة 1: 327 (1026).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 188)

87 - وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع النبيَّ صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله، قَبْل عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقولوا: السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكنْ إذا جلس أحدُكم فليقلْ: التحيات لله والصلواتُ الطيباتُ، السلام عليك أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم ذلك: أصاب كلَّ عبدٍ صالح في السماء والأرض -أو "بين السماء والأرض"- أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، ثم ليتخيَّرْ أحدُكم من الدعاء أعجبَه إليه فيدعو به".--------------------------------------------
87 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد 2: 320 (835) وانظر منه (831)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب التشهد في الصلاة 1: 301 (55)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشهد 1: 591 (968)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في التشهد 2: 81 (289) بنحوه، والنسائى: كتاب السهو - باب كيف التشهد 3: 41 (1279)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في التشهد 1: 290 (899).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 189)

88 - وعن كعب بن عُجْرَةَ قال: قلنا يا رسول الله: قد أمِرنا أن نصلِّى عليك وأن نسِّلم عليك، فأما السلام فقد عَرَفْناه، فكيف نُصَلِّى عليك؟ قال: "قولوا: اللهم صلِّ على محمد وآل محمد، كما صلَّيت على إبراهيم، وبارك على محمد وآلِ محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد".
وفي رواية: "صلِّ على محمد وعلى آل محمد، كما صَلَّيْت على إبراهيم".--------------------------------------------
88 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء - باب (10) 6: 408 (3370)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 1: 305 - 306 (66 - 68)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة على النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعد التشهد 1: 598 (976) للرواية الأولى، وبرقم (977) للرواية الثانية، واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 2: 352 (483)، والنسائي: كتاب السهو -نوع آخر من باب كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 47: 3 - 48 (1287 - 1289)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 1: 293 (904).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)

89 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتَيْ العَشِيِّ: الظُّهرَ أو العَصْرَ، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلَّم، ئم قام إلى خشبةٍ في مُقدَّمِ المسجد، فوضع يديه عليها إحداهما على الأخرى، يعرف في وجهه الغضب، ثم خرج سَرَعانُ الناسِ وهم يقولون قُصِرَت الصلاةُ، قُصِرَت الصلاة! وفي الناس أبو بكر وعمر رضى الله عنهما، فهاباه أن يُكلِّماه.
فقام رجل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمِّيه: ذا الَيديْن، فقال: يا رسول الله أَنَسيتَ أم قُصِرت الصلاة؟ فقال: "لم أَنْسَ ولم تُقْصَر"--------------------------------------------
89 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره 1: 565 (482)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب السهو في الصلاة والسجود له 1: 403 (97)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب السهو في السجدتين 1: 612 (1008) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر 247: 2 (399)، والنسائي: كتاب السهو - ما يفعل من سلم من ركعتين ناسيًا وتكلم 3: 20 (1224)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب فيمن سلم من ثنتين أو ثلاث ساهيًا 1: 383 (1214).
معناه: "العَشِي" جاء في "المصباح المنير": "العَشِي: قيل: ما بين الزوال إلى الغروب، ومنه يقال للظهر والعصر: صلاتا العشى" وذكر فيه أقوالًا أخرى.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 191)

قال: بل نسيت يا رسول الله، فأقبل على القوم فقال: "أصدَق ذو اليَديْن" فأومؤوا أى: نعم.
فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقامه فصلَّى الركعتين الباقيتين، ثم سلَّم، ثم كبَّر وسجَد مثلَ سجوده أو أطولَ، ثم رفع وكبَّر، ثم كبَّر وسجد مثلَ سجوده أو أطولَ، ثم رفع وكبَّر.
فقال: قيل لمحمد -يعني ابنَ سيرين- سلَّم في السهو؟ قال: لم أحفظه من أبي هريرة، ولكن نُبّئْتُ أن عِمْرانَ بن حُصَين قال: ثم سلَّم.--------------------------------------------
= "الظهر أو العصر": "قال ابن سيرين: سماهما أبو هريرة، ولكني نسيت أنا" كما في رواية البخاري.
"مُقدَّم المسجد" أي: في جهة القِبلة.
"يُعرَف في وجهه الغضب": قال في "المشكاة" 3: 25: "لعل غضبه لتأثير التردد والشك في فعله، وكأنه كان غضبان، فوقع له الشك لأجل غضبه".
"سَرَعان الناس": بفتح السين والراء، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور، وهكذا ضبطه المتقنون، ويروى: بإسكان الراء، هم: المسرعون إلى الخروج، قيل: وبضم السين وإسكان الراء على أنه جمع سريع. "شرح مسلم" للنووي 5: 68، وفي "النهاية" 2: 361: "السَّرَعان: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويُقْبِلون عليه بسرعة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)

90 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهرَ خمسًا، فقيل له: أَزِيدَ في الصلاة؟ قال: "وما ذاك؟ " قال: صلَّيْتَ خمسًا، فسجد سجدتين بعد ما سلَّم.
91 - وعن عبد الله بن مالك ابن بُحَيْنة قال: صلَّى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرْنا التسليمَ، كبَّرَ فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلَّم صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
90 - أخرجه البخاري: كتاب السهو - باب إذا صلى خمسًا 3: 93 (1226) ومسلم كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود له 1: 401 (91)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا صلى خمسًا 1: 619 (1019)، والترمذى: الصلاة - ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام 238: 2 (392) والنسائى: كتاب السهو - باب ما يفعل من صلى خمسًا 3: 31 - 33 (1254 - 1259)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من صلى الظهر خمسًا وهو ساه 1: 380 (1205).
91 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب السهو - باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتى الفريضة 3: 92 (1224)، ومسلم: كتاب المساجد - باب السهو في الصلاة والسجود له 1: 399 (85)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قام من ثنتين ولم يتشهد 1: 625 (1034)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم 235: 2 (391)، والنسائي: كتاب السهو - ما يفعل من قام من اثنتين ناسيًا ولم يتشهد 19: 3 (1222)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهيًا 1: 381 (1207).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 193)

92 - وعن حابر أن رجلًا جاء يوم الجمعة والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يخطُبُ، فقال: "أصلَّيْتَ يا فلان؟ "، قال: لا، قال: "قُمْ فاركع ركعتَيْن"، وفي لفظ: "وتَجَوَّزْ فيهما".
وفي لفظ: أن سُلَيْكًا -يعني: الغَطَفاني- جاء.--------------------------------------------
92 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين 2: 407 (930)، ومسلم: كتاب الجمعة - باب التحية والإمام يخطب 2: 596 - 597 (54 - 59) بألفاظ متقاربة، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب 1: 667 (1115 - 1117) واللفظ له، والترمذى: الصلاة - ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب 2: 384 (510)، والنسائى: كتاب الجمعة - باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب 103: 3 (1004)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب 1: 353 (1112 - 1114).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)

93 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاةَ".--------------------------------------------
93 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الصلاة ركعة 57: 2 (580)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1: 423 (161)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من أدرك من الجمعة ركعة 1: 669 (1121)، والترمذي: الصلاة - ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 2: 402 (524)، والنسائى: كتاب المواقيت - من أدرك من الصلاة 1: 274 (553 - 556)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة 1: 356 (1122).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)

94 - وعن ابن سِيرين، أن أم عَطِيَّةَ نُسَيبةَ الأنصاريةَ قالت: أمَرنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نُخْرِجَ ذواتِ الخدُورِ يوم العيد. قيل: فالحُيَّض؟ قال: "لِيَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةَ المسلمين"، قال: فقالت امرأة: يا رسولَ الله، إن لم يكن لإحداهن ثوبٌ كيف تصنع؟ قال: "تُلْبِسُها صاحبتُها طائفة من ثوبِها".
وفي رواية: "ويَعْتَزِلُ الحُيَّضُ مُصلى المسلمين".--------------------------------------------
94 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العيدين - باب خروج النساء والحيَّض إلى المصلى 463: 2 (974) بنحوه ولم يذكر الثوب، ومسلم: كتاب صلاة العيدين - باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . . 2: 605 - 606 (10 - 12) بألفاظ متقاربة، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب خروج النساء في العيد 1: 675 - 676 (1136، 1137) واللفظ له والترمذي: الصلاة - ما جاء في خروج النساء في العيدين 419: 2 (539)، والنسائي: كتاب العيدين - باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، وباب اعتزال الحيض مصلَّى الناس 3: 180 (1559، 1558)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في خروج النساء في العيدين 1: 414 - 415 (1308، 1307) ثلاثتهم بنحوه.
معناه: "ذوات الخدور": الخدور هي البيوت، وقال ابن الأثير 13: 2: "الخِدْرُ: ناحية في البيت، يُترك عليها سِتْر، فتكون فيه الجارية البكر، خدِّرَتْ فهي مُخَدَّرة، وجمع الخِدْر: الخدور".
"الحُيّض" جمع: حائض، كرُكَّع جمع راكع.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)

95 - وعن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فِطْر، فصلَّى ركعتين لم يُصَلِّ قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساءَ ومعه بلالٌ فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأةُ تُلْقي خُرْصَها وسِخَابها.--------------------------------------------
95 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العيدين - باب الخطبة يوم العيد 453: 2 (964)، ومسلم: كتاب صلاة العيدين - باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى 2: 606 (13)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة بعد صلاة العيد 1: 685 (1159)، والترمذى: الصلاة - ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها 2: 417 (537) دون ذكرِ أمر النساء بالصدقة، والنسائي: كتاب العيدين - موعظة الإِمام النساء بعد الفراغ من الخطبة … 3: 192 (1586) بنحوه و (1587). بمثل حديث الترمذي، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها 1: 410 (1291). بمثل حديث الترمذي أيضًا.
معناه: "خُرْصَها وسِخَابَها": قال الحافظ في "الفتح"، 2: 454: الخُرْص "بضم المعجمة، وحكي كسرها، وسكون الراء، بعدها صاد مهملة، هو: الحلْقة من الذهب أو الفضة، وقيل: هو القرْط إذا كان بحبة واحدة".
والسِّخاب: "بكسر المهملة، ثم معجمة، ثم موحدة هو قِلادة من عنبر أو قرنفل أو غيره، ولا يكون فيه خرز، وقيل: هو خيط فيه خرز، وسمي سِخابًا: لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السَّخب وهو اختلاط الأصوات، يقال بالصاد والسين". من "الفتح" أيضًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 197)

96 - وعن عَبَّاد بن تَمِيم، عن عَمِّه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي، فصلى بهم ركعتين، جهر بالقراءة فيهما، وحوَّل رِداءَه، ورفع يديه فدعا واستسقى، واستقبل القِبلة.--------------------------------------------
96 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاستسقاء - باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء 2: 492 (1005)، ومسلم: كتاب صلاة الاستسقاء 2: 611 (1 - 4)، وأبو داود: كتاب الصلاة - جُمَّاع أبواب الاستسقاء وتفريعها 1: 686 (1161) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صلاة الاستسقاء 2: 442 (556)، والنسائى: كتاب الاستسقاء - تحويل الإمام ظهره إلى الناس عند الدعاء في الاستسقاء 3: 157 (1509)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء 1: 403 (1267).
"عن عمه": في الأصل: عن عُمَرَ مع الضبط!، وهو وهم، والصواب ما أثبتُّه، واسم عمه: عبد الله بن زيد بن عاصم، وهو أخو أبيه لأمه: "التقريب" (3123).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 198)

97 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خَسَفَتْ الشمسُ في حياةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فخرج النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبَّر، وصفَّ الناسُ وراءَه فاقتَرَأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءةً طويلة، ثم كبَّر وركعَ ركوعًا طويلًا، ثم رفع رأسَه فقال: "سمع الله لمن حمده، ربَّنا ولك الحمد"، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هى أدنى من القراءة الأولى، ثم كبَّر فركع ركوعًا طويلًا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: "سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد" ثم فعل في الركعة الأخرى مثلَ ذلك، فاستكمل أربعَ ركعات وأربع سجدات، وانجلت الشمسُ قبل أن ينصرف.--------------------------------------------
97 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الكسوف - باب الصدقة في الكسوف 2: 529 (1044)، ومسلم: كتاب الكسوف - باب صلاة الكسوف 2: 619 (3)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قال أربع ركعات 1: 697 (1180) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في صلاة الكسوف 2: 449 (561)، والنسائى: كتاب الكسوف - نوع آخر من صلاة الكسوف عن عائشة 3: 130 (1472)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الكسوف 1: 401 (1263).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)

98 - وعن أنس قال: خرجنا مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلى ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة، فقلنا هل أقمتم بها شيئًا؟ قال: أقمنا عَشْرًا.--------------------------------------------
98 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة - باب ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر 2: 561 (1081)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب صلاة المسافرين 1: 481 (15)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب متى يتم المسافر 2: 25 (1233)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كم تقصر الصلاة 2: 431 (548)، والنسائى: كتاب تقصير الصلاة في السفر -باب المقام الذي يقصر بمثله الصلاة 3: 121 (1452)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب كم يقصر الصلاة المسافر إذا قام ببلدة 1: 342 (1077).
"وعن أنس": جاء في الأصل: "وعن البراء" وهو وهم، فقد راجعت الكتب الستة في هذا الباب، ومسندَ البراء من "تحفة الأشراف"، فلم أر له هذا الحديث، بل رأيته بلفظه عن أنس رضي الله عنه، لذا أثبتُّ الصواب أعلى، ونبهت هنا على السهو.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 200)

99 - وعن صالح بن خَوَّات، عمن صلَّى مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم يومَ ذاتِ الرِّقاع صلاةَ الخوف، أن طائفةَ صفَّتْ معه وطائفة وِجاه العدوِّ، فصلى بالطائفة التي معه ركعةً، وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركعةَ التي بقيَتْ من صلاِته، ثم ثبت جالسًا، وأتَمُّوا لأنفسِهم، ثم سلَّم بهم.
وخرَّجه الترمذى وابن ماجه عن صالح: أن سهل بنَ أبي حَثْمةَ حدَّثه أن صلاة الخوف. . . . الحديثَ موقوفًا.--------------------------------------------
99 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب المغازي - باب غزوة ذات الرقاع 7: 421 (4129)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الخوف 1: 575 (310)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائمًا … 2: 30 (1238)، والنسائي: كتاب صلاة الخوف 3: 171 (1537).
"وخرجه الترمذي وابن ماجه … موقوفًا": الترمذى: الصلاة - ما جاء في صلاة الخوف 2: 455 (565)، -ثم علَّق الرواية الموصولة في آخر الباب وقال: حديث حسن صحيح- وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في صلاة الخوف 1: 399 (1259).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 201)

100 - وعن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مَرْضيُّون، فيهم عمرُ، وأرضاهم عندي ما عمرُ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد الصبح حتى تطُلعَ الشمسُ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرُبَ الشمس".
101 - وعن عبد الله بن مُغَفَّلٍ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بين كل أذانَيْن صلاة لمن شاء".--------------------------------------------
100 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب مواقيت الصلاة - باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس 58: 2 (581)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الأوقات الى ينهى عن الصلاة فيها 1: 566 (286) بلفظ: "نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد. . . ."، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة 56: 2 (1276)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر 1: 343 (183)، والنسائى: كتاب المواقيت - النهى عن الصلاة بعد الصبح 1: 276 (562) كلاهما بمثل حديث مسلم، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر 1: 396 (1250).
101 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء 2: 110 (627)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب بين كل أذانين صلاة 1: 573 (304)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الصلاة قبل المغرب 2: 59 (1283)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة قبل المغرب 1: 351 (185) واللفظ له، والنسائى: كتاب الأذان - الصلاة بين الأذان والإقامة =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 202)

102 - وعن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا نَعَس أحدُكم في صلاِته فلْيَرْقُدْ حتى يذهبَ عنه النومُ، فإن أحدكم إذا صلَّى وهو ناعسٌ لعلَّه يذهبُ يستغفِرُ فَيَسُب نفسَه".
103 - وعن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ينزِلُ ربُّنا تعالى كلَّ ليلة إلى سماءِ الدنيا حين يبقى ثُلُثُ الليل الأخيرُ فيقول: من يدعوني فأستجيبَ له؟، من يَسألنُي فأُعْطِيَه؟ من يَستغفِرُنى فأغْفِرَ له؟ ".--------------------------------------------
= 28: 2 (681)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الركعتين قبل المغرب 1: 368 (1162).
102 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب الوضوء من النوم 1: 313 (212)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب أمر من نعس في صلاته 1: 542 (222)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب النعاس في الصلاة 2: 74 (1310)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة عند النعاس 2: 186 (355)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب النعاس 1: 99 (162) بنحوه، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في المصلي إذا نَعس 1: 436 (1370).
103 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب الدعاء والصلاة من آخر الليل 3: 29 (1145)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 1: 521 (168)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب أي الليل أفضل؟ 2: 76 (1315)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة 307: 2 (446)، وابن ماجه: =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 203)

104 - وعن عائشة رضى الله عنها، أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلّى من الليل إحدى عشرة ركعةً، يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شِقّه الأيمن.
105 - وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُصلِّى من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر منها بخمس، لا يجلس في شيء من الخَمْس حتى يجلس في الآخرة فيُسَلِّم.--------------------------------------------
= كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء أي ساعات الليل أفضل 1: 435 (1366) ولم يخرجه النسائي.
104 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوتر - باب ما جاء فى الوتر 2: 478 (994)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل … 1: 508 (121)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في صلاة الليل 2: 84 (1335)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 303: 2 (440)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب كيف الوتر بواحدة 3: 234 (1696)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في كم يصلي بالليل 1: 432 (1358).
105 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب ما يقرأ في ركعتي الفجر 3: 45 (1170)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب صلاة الليل 1: 508 (123)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في صلاة الليل 2: 85 (1338) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الوتر بخمس =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 204)

106 - وعن أبي مسعود عقبة بنِ عَمرو قال: قال صلى الله عليه وسلم: "من قرأ الآيتين من آخِر البقرة في ليلة كَفَتاه".--------------------------------------------
= 2: 321 (459)، والنسائي: كتاب قيام الليل وتطوع النهار - باب كيف الوتر بخمس 3: 240 (1717)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في كم يصلى بالليل 1: 432 (1359).
106 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن - باب فضل سورة البقرة 9: 55 (5009) وانظر أطرافه عند (4008)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 1: 555 (256)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب تحزيب القرآن 2: 118 (1397)، والترمذي: كتاب فضائل القرآن - ما جاء في آخر سورة البقرة 5: 147 (2881)، والنسائي في "الكبرى": كتاب فضائل القرآن - الآيتان من آخر سورة البقرة 5: 14 (8018) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء فيما يرجى أن يكفي من قيام الليل 1: 436 (1369).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)