Arabic source text

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
28 - وعنها أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيْشٍ جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالت: إنى امرأةٌ أُسْتَحاضُ فلا أَطْهُرُ، أفَأَدعُ الصلاةَ؟ قال: "لا، إنما ذلكِ عِرْقٌ وليسَتْ بالحَيْضةِ، فإذا أقبلَتْ الحيضةُ فَدَعي الصلاةَ، وإذا أدبرَتْ فاغسِلي عنكِ الدَّمَ، ثم صلِّي".
وفي رواية "فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغسلى الدَّمَ عنكِ".--------------------------------------------
28 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الحيض - باب الاستحاضة 1: 409 (306) بلفظ أقرب إلى الرواية الثانية، ومسلم: كتاب الحيض - باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 1: 262 (62) باللفظ الأول، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة 1: 194 - 195 (282) للرواية الأولى، و (283) للرواية الثانية، واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المستحاضة 1: 217 (125)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 1: 186 (365)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المستحاضة. . . 1: 203 (621) ثلاثتهم بالرواية الأولى.
معناه: "أُسْتحاض" الاستحاضة: جَرَيان الدم من فرج المرأة في غير أيام عادتها الشهرية.
قوله صلى الله عليه وسلم "فإذا ذهب قَدْرُها": قال أبو الوليد الباجى في "المنتقى" 1: 123: "يريد قدر الحيضة، وهذا يحتمل أن يراد به قدر الحيضة على ما قدره الشرع. . . ويحتمل أن يريد صلى الله عليه وسلم قدرَه على ما نراه الحائض المكلفة لذلك وتقدِّرُه. . . ويحتمل أن يريد بقَدْرها على ما تقدم من عادتها في حيضها" انتهى ملخصًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 126)

29 - وعن عبد الرحمن بن أَبْزَى قال: كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء رجل فقال: إنا نكون بالمكان الشهرَ أو الشهرين، قال عمر: أما أنا فلم أكُن أُصلي حتى أجدَ الماءَ.
فقال عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكرُ إذ كنتُ أنا وأنتَ في الإبل، فأصابتْنا جنابةٌ، فأما أنا فَتَمَعَّكْتُ، فأتينا النبى صلى الله عليه وسلم فذكرتُ ذلك له فقال: "إنما كان يكفيكَ أن تقولَ هكذا" وضرب بيديه إلى الأرض، ثم نَفَخَهما، ثم مسح بهما وجهَه ويديه إلى نصف الذِّراع؟
فقال عمر: يا عمَّار اتَّقِ الله! فقال: يا أمير المؤمنين إن شئتَ والله لم أذكره أبدًا، فقال عمر: لَنُوَلِّيَنَّك من ذلك ما تولَّيتَ.--------------------------------------------
29 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب التيمم - باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ 1: 443 (338)، ومسلم: كتاب الحيض - باب التيمم 1: 280 (112) وفيهما مسح الوجه والكفين فقط، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب التيمم 1: 228 (322) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في التيمم 1: 268 (144) مختصرًا، والنسائى: كتاب الطهارة - نوع آخر من التيمم والنفخ في اليدين 1: 168 (316)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها 1: 188 - 189 (569، 570).
معناه: "في الإبل" جاء في رواية النسائي: "ونحن نرعى الإبل".
"فتمعَّكْتُ" أي: تمرَّغْتُ وتقلَّبْتُ، والمعك: الدلك. "النهاية" 4: 343.
"أن تقول هكذا" أي: تفعل هكذا. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 127)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ومعنى "لنولينك من ذلك ما توليت" أى: نَكِلُ إليك ما ذكرت من أمر التيمم ما رضيته لنفسك.
قال السيوطي في "شرح النسائي": "كأنه ما قطع بخطئه، وإنما لم يذكره، فجوَّز عليه الوهمَ، وعلى نفسه النسيان".
وعند أبي داود: "فقال عمر: كلا والله، لنولينك. . . ." أي: لا تمسك تحديثكَ به، ولا يلزم من عدم تذكري أن لا يكون حقًا في نفس الأمر، فليس لي أن أمنعك من التحديث به". انتهى من "عون المعبود" 1: 517.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 128)

30 - وعن أبى هريرة رضي الله عنه قال: بينا عمرُ يخطُبُ يوم الجمعة، إذْ دخل رجلٌ -يعني عثمانَ بن عفان- فقال عمر: أتحْتَبَسُون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعتُ النِّداءَ فتوضأتُ، فقال عمر: الوضوءَ أيضًا؟! أوَ لم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا أتى أحدُكم الجمعهَ فلْيَغتسِلْ"؟.
وخرَّجه ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرىِّ مختصرًا.--------------------------------------------
30 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب (5) 1: 370 (882) بلفظ: "إذا راح أحدكم إلى الجمعة. . . ."، ومسلم: كتاب الجمعة 2: 580 (4) ولفظه: "إذا جاء أحدكم إلى الجمعة. . . ."، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة 1: 242 (340) واللفظ له.
وفى رواية مسلم المشار إليها التصريحُ باسم عثمان رضي الله عنه: "إذ دخل عثمان بن عفان". وليس في باقي الكتب الستة.
وقوله "وخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد مختصرًا" قلت: ليس في الباب عن أبى سعيد عند ابن ماجه إلا حديث: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" 1: 246 (1089)، وهذا قد أخرجه الستة إلا الترمذي، فما وجه تخصيص ابن ماجه؟.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 129)

31 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اغتسلَ يوم الجمعة غُسْلَ الجَنابَة ثم راحَ فكأنما قرَّب بَدَنةً، رمن راحَ فى الساعة الثانية فكأنما قرَّب بقرةً، ومن راح فى الساعة الثالثة فكأنما قرَّب كَبْشًا أَقْرَنَ، ومن راحَ فى الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجةً، ومن راحَ فى الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضةً، فإذا خرج الإمامُ حضرت الملائكةُ يستمعون الذِّكْرَ".--------------------------------------------
31 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب فضل الجمعة 366: 2 (881)، ومسلم: كتاب الجمعة - باب الطيب والسواك يوم الجمعة 2: 582 (10)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل يوم الجمعة 1: 249 (351)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في التبكير إلى الجمعة 372: 2 (499)، والنسائي: كتاب الجمعة - وقت الجمعة 3: 99 (1388) جميعهم من حديث أبي صالح السمان، عنه، بمثله.
وأخرجه النسائي في الكتاب المذكور - باب التبكير إلى الجمعة 98: 3 (1386)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة وسننها - ما جاء في التهجير إلى الجمعة 1: 347 (1092) كلاهما من حديث سعيد بن المسيب، عنه، بنحوه.
معناه: "غُسْلُ الجَنَابةِ" أي: غسْلًا كغُسْل الجنابة في الكيفية.
"ثم راح" أي: في الساعة الأولى، كما هو مصرح به في بعض الروايات، قال الخطابي في "معالم السنن" 1: 109: "معناه: قصدها وتوجه إليها مبكرًا قبل الزوال، وإنما تأولناه على هذا المعنى لأنه لا يجوز أن يبقى عليه بعد =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 130)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الزوال من وقت الجمعة خمس ساعات، وهذا جائز في الكلام أن يقال: راح لكذا ولأن يفعل كذا، بمعنى أنه قصد إيقاع فعله وقت الرواح. فأما حقيقة الرواح: فإنما هي بعد الزوال. . . ." إلى آخر كلامه.
قلت: أنكر الأزهري في "تهذيب اللغة" 5: 221 - 222 على من قصر الرواح على ما بعد الزوال، وقال: "سمعت العرب تستعمل الرواح في السير كل وقت، تقول: راح القوم إذا ساروا وغَدَوْا، ويقول أحدهم لصاحبه: تروَّحْ، ويخاطب أصحابه فيقول: رُوحوا، أي سيروا، ويقول: ألا تَرُوحون؟ ومن ذلك ما جاء في الأخبار الصحيحة - وذكر الحديث هذا، ثم قال - المعنى فيها: المضيُّ إلى الجمعة والخِفَّة إليها، لا بمعنى أنها الرَّواح بالعَشِىِّ".
أما الساعات المذكورة في الحديث: فهى عبارة عن خمسة أجزاء زمنية، وليست بالساعات المعروفة المشتملة على دقائق وثوان، قال الخطابى في "المعالم" 1: 109: "كأنه قسم الساعة التي يحين فيها الرواح للجمعة أقسامًا خمسة، فسماها ساعات على معنى التشبيه والتقريب، كما يقول القائل: قعدت ساعة، وتحدثت ساعة، ونحوه، يريد جزءًا من الزمان غير معلوم، هذا على سعة مجاز الكلام، وعادة الناس في الاستعمال". وانظر أقوالًا أخرى في بحث الحافظ للمسألة في "الفتح" 2: 268 - 269.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)

32 - وعن أسماءَ ذاتِ النطاقَيْنِ بنتِ أبي بكر الصِّدِّيقِ رضى الله عنهما أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضة، كيف تصنعُ؟ قال: "إذا أصاب ثوبَ إحداكن الدمُ من الحيض فَلْتَقْرُصْه، ثم لتَنْضَحْه بالماء، ثم لتُصَلِّ فيه".
وفي رواية: "حُتِّيه، ثم اقرُصيه بالماء، ثم انْضَحيه".--------------------------------------------
32 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب غَسْل دم الحيض 1: 410 (307)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب نجاسة الدم وكيفية غسله 1: 240 (110) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها 1: 255 (361)، وبلفظ "حُتِّيه. . . ."، أخرجه أبو داود في الكتاب والباب المذكورين برقم (362)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب 1: 254 (138)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب دم الحيض يصيب الثوب 1: 155 (293) وكرره برقم (394).
وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب 1: 206 (629) ولفظه "أُقْرُصيه واغْسِليه وصَلِّي فيه".
"أنها سألت النبى صلى الله عليه وسلم": في جمع المصادر المتقدمة: سألت امرأة النبى صلى الله عليه وسلم. . . إلا ما وقع في "مسند" الإمام الشافعي رضي الله عنه أن أسماء هي السائلة. انظر "ترتيبه" 24: 1 (47، 46).
معناه: "فلْتقْرُصْه": جاء في "النهاية" 4: 40: "القَرْصُ: الدَّلْك بأطراف الأصابع والأظفار مع صبِّ الماء عليه حتى يذهب أَثَرُه". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)

33 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسِلُ المَنِىَّ من ثوبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت: ثم أراه فيه بُقْعة أو بُقَعًا.--------------------------------------------
= "ثم لتَنْضَحْه": "أى: تغسِلْه". المرجع السابق 5: 70.
"حُتِّيه" أى: حُكِّيه، والمراد بذلك إزالة عينه.
33 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب إذا غسل الجنابةَ أو غيرها فلم يذهب أثره 1: 335 (232)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم المني 1: 239 (108)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المني يصيب الثوب 1: 260 (373)، والترمذي: الطهارة - غسل المني من الثوب 1: 201 (117) والنسائي: كتاب الطهارة - باب غسل المنى من الثوب 1: 156 (295)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب المني يصيب الثوب 1: 178 (536)، وهذا لفظ البخاري وأبى داود.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 133)

34 - وعن أُمِّ قيسٍ بنتِ مِحْصَنٍ الأَسَدية -واسمها آمنة- رضي الله عنها أنها أتتْ بابنٍ لها صغيرٍ لم يأكُل الطعامَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلَسَه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حِجْره، فَبَال على ثوبه، فدعا بماء فَنَضَحَه ولم يغسِلْه.--------------------------------------------
34 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب بول الصبيان 1: 326 (223)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 1: 238 (103، 104)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب بول الصبي يصيب الثوب 1: 261 (374)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم 1: 104 (71)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب بول الصبى الذي لم يأكل الطعام 157: 1 (302)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في بول الصبي الذي لم يطعم 1: 174 (524).
"واسمها آمنة": هذا أحد القولين في اسمها، اقتصر عليه الحافظ في "التقريب" (8756)، وعزاه في "الفتح" 1: 326 للسهيلي، ولم أر في "الروض الأنف" 213: 2 تسميتها فيمن هاجر: إلا بأم قيس، فلعله في موضع آخر. والقول الثاني في اسمها: جذامة، وعزاه لابن عبد البر، وليس في "استيعابه" شيء.
قلت: وأم قيس هذه: أخت عكاشة بن محصن، ولعل القول بأنها جذامة وهم، ففي "الروض الأنف" 218: 2: "وجذامة بنت وهب بن محصن" بنت أخى عكاشة بن محصن، إلا أن يقال باتفاقهما في الاسم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)

35 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن أعرابيًا دخل المسجدَ ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فصلَّى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحمْ معنا أحدًا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "لقد تَحَجَّرْتَ واسعًا".
ثم لم يلبَثْ حتى بالَ في ناحيةِ المسجد، فأسرعَ الناسُ إليه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: "إنما بُعِثْتم مُيَسِّرين، ولم تُبْعَثوا مُعَسِّرين، صُبُّوا عليه سَجْلًا من ماء" أو قال: "ذَنُوبًا من ماء".
وخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك بنحوه.--------------------------------------------
35 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب صبِّ الماء على البول في المسجد 1: 323 (220) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الأرض يصيبها البول 1: 263 (380)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في البول يصيب الأرض 1: 275 (147)، والنسائى: كتاب الطهارة - ترك التوقيت في الماء 1: 48 (56) وفي كتاب الصلاة - الكلام في الصلاة 3: 14 (1217)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الأرض يصيبها البول، كيف تغسل 1: 176 (529).
وحديث أنس في مسلم: كتاب الطهارة - باب وجوب غسل البول وغيره 1: 236 (98 - 100).
قلت: ورواه البخارى أيضًا من حديث أنس 1: 322 (219).
معناه: "لقد تحجَّرْت واسعًا" قال ابن الأثير 1: 342: "أي ضيَّقتَ ما وسَّعه الله، وخصَصت به نفسَك دون غيرك". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)

36 - وعنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشُقَّ على المؤمنين لأمرتُهم بتأخيرِ العِشاء، وبالسِّواك عند كلِّ صلاةٍ".--------------------------------------------
= "سَجْلًا" قال في "القاموس" مادة (س ج ل) هي: "الدَّلْوُ العظيمة مملوءةً".
"ذَنوبًا" تقدم فى الحديث (12) أنها: الدَّلو المملوءة ماء، وأنه لا يقال للفارغة ذَنوب.
36 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الجمعة - باب السواك يوم الجمعة 374: 2 (887)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب السواك 1: 220 (42) مقتصرَين على فضل السواك فقط، وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب السواك 1: 40 (46) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في السواك 1: 34 (22) كالصحيحين، والنسائى: كتاب المواقيت - ما يستحب من تأخير العشاء 1: 266 (534). بمثل حديث المصنف، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب السواك 1: 105 (287) في فضل السواك، وفي: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العشاء 1: 226 (691) في فضل تأخير العشاء.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 136)

37 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بِتُّ ليلةً عند النبىِّ صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من مَنامِه أتَى طَهورَه، فأخذَ سِواكَه فاستاكَ، ثم تلا هذه الآيات: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. . .} حتى قارب أن يختمَ السورةَ، أو خَتَمها.
ثم توضأ، فأتى مُصلاه فصلَّى ركعتين، ثم رجع إلى فراشه فنام، ثم استيقظ يفعلُ مثلَ ذلك، كلُّ ذلك يستاكُ ويصلِّي ركعتين، ثم أوْتر.
وفي لفظ: فقام من الليل فأطلَقَ القِرْبةَ، ثم توضأ وأوْكى القِربةَ، ثم قام إلى الصلاة، فقمتُ فتوضأتُ كما توضأ، ثم جِئْتُ فقُمتُ عن يساره، فأخذني بيمينه فأدارني من ورائه، فأقامنى عن يمينه، فصلَّيتُ معه.--------------------------------------------
37 - تخريجه: أخرجه البخاري فى مواضع كثيرة، أولها في كتاب العلم - باب السَّمَر في العلم 1: 212 (117)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب السواك 1: 221 (48)، وفى صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 1: 525 - 531 (181 - 193) مطولًا ومختصرًا، وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب السواك لمن قام من الليل 1: 48 (58)، وفي الصلاة - باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه 1: 407 (610) واللفظ له في الروايتين، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل يصلى ومعه رجل 1: 451 (232) مختصرًا، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الأمر بالوضوء من النوم 1: 215 (442) وفي: الإمامة - موقف الإمام والمأمومُ صبى 87: 2 (806) مختصرًا فيهما، وفي =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 137)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= التطبيق - باب الدعاء في السجود 218: 2 (1121) مطولًا، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء - 1: 147 (423) مختصرًا، وفي إقامة الصلاة وسننها - باب ما جاء في كم يصلى بالليل 1: 433 (1363) مطولًا.
والآيات من أواخر سورة آل عمران (190 - 200).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 138)

ضعيفه
38 - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فى السِّواكِ عَشْرُ خصالٍ: مَرْضاةٌ للربِّ، ومَسْخَطةٌ للشَّيطانِ، ومَفْرَحةٌ للملائكةِ، جَيِّدٌ لِلَّثةِ، يُذْهِبُ الحَفَر، وهو من السُّنة، ويزيدُ فى الحسنات".
فيه: معلَّى بن ميمون، قال الدارقطنى: ضعيف متروك.--------------------------------------------
38 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 58، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 335.
وكلام الدارقطنى في "معلى بن ميمون" في "السنن" الموضع المذكور، وقال ابن عدي في "الكامل" 6: 2369 عن أحاديثه: "كلها غير محفوظة، مناكير".
ثم إن الرواية عند المصنف لم تستوف الخصالَ العشَرةَ، وهي عند الدارقطني وابن الجوزي بعد قوله "يذهب الحفر": "ويجلو البصر، ويُطَيِّب الفم، ويُقِلُّ البلغم، وهو من السنة. . . .".
لكن روى النسائى فى "سننه" 1: 10 (5) وابن حبان كما في "الإحسان" 348: 3 (1067)، وابن خزيمة 1: 70 (135) عن عائشة مرفوعًا: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب"، ورواه البخاري معلَّقًا مجزومًا، قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 1: 165: "وتعليقاته المجزومة صحيحة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 139)

39 - وعن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "فضلُ الصلاةِ التى يُستاكُ فيها على غيرِها سبعون ضِعفًا".
فيه: معاوية بن يحيى، أبو مطيع الأطْرابُلُسى، قال الدارقطني: هو أكثر مناكيرَ من الصَّدَفي.--------------------------------------------
39 - تخريجه: أخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 244 (502)، وأبو يعلى في "مسنده" 377: 4 (4719)، وابن عدى في "الكامل" 6: 2395 وابن حبان فى "المجروحين" 3: 5، والبيهقي في "الشعب" 6: 70 (2519) كلهم من طريق معاوية بن يحيى الصَّدَفي، عن الزهري.
وأخرجه من طريق محمد بن إسحاق عن الزهرى: أحمد في "مسنده" 6: 272، وابن خزيمة في "صحيحه" 1: 71 (137) وقال: "أنا استثنيت صحة هذا الخبر، لأنى خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم، وإنما دلَّسه عنه"، وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" 1: 244 (501) والحاكم في "المستدرك" 1: 146 وقال: "صحيح على شرط مسلم" ووافقه الذهبى، وفيه وقفة: لأن ابن إسحاق ليس على شرط مسلم، فقد روى له في المتابعات، قاله المزي في "التهذيب" 429: 24.
وأخرجه البيهقي في "الشعب" 69: 6 (2518) وذكر بأن ابن إسحاق أخذه من الصَّدَفي وقال: "تفرد به معاوية بن يحيى الصَّدَفي".
قلت: فمدار الحديث على رجلين: محمد بن إسحاق، ومعاوية بن يحيى الصَّدَفي. =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 140)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أما ابن إسحاق فعلى إمامته وجلالته إلا أنه كان يدلس -كما في "التقريب" (5725) - ولم يصرح هنا بالسماع، بل قال: "ذكر محمد بن مسلم. . . .".
وأما الصَّدَفي: فقال ابن عدي في "الكامل" 2397: 6 عن أحاديثه: "غير محفوظة"، وقال فيه ابن معين فى رواية الدارمي عنه: 204 (752): "ليس بشئ"، ونقل ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8: 384 عن أبي زرعة: "ليس بقوي"، وقال النسائي فى "الضعفاء والمتروكين" 226 (589): "ضعيف الحديث"، وذكره الدارقطني فى "الضعفاء": 362 (511)، وضعفه الهيثمى في "المجمع" 97: 2، وابن حجر في "التقريب" (6772).
وذكر الحافظ في "التلخيص الحبير" 67: 1 - 68 للحديث طرقًا أخرى، وضعفها، ونقل عن ابن معين قوله: "هذا الحديث لا يصح له إسناد"، ثم ذكر للحديث شاهدًا من حديث ابن عمر وابن عباس وجابر وقال: "أسانيده معلولة". انتهى. وما ذكره المصنف هنا من أن فيه معاوية بن يحيى الأطْرابُلُسي، فلعله سبق قلم أو نظر، صوابه: الصَّدَفى، لما تقدم.
وأما قول الدارقطنى: "هو -يعني: الأطْرابُلُسى- أكثر مناكير من الصَّدَفي": تعقَّبه الحافظ في "تقريبه" (6773) بقوله: "عكس الدارقطنى. . . فقد قال ابن معين وأبو حاتم وغيرهما: الطَّرابُلسي أقوى من الصَّدَفي".
ويشهد للحديث ما ذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" 1: 168 من =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 141)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: "لأن أصلي ركعتين بسواك أحب إلي من أن أصلي سبعين ركعة بغير سواك" قال المنذري: "رواه أبو نعيم في كتاب السواك بإسناد جيد"، ومن حديث جابر مرفوعًا: "ركعتان بالسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك" قال المنذري: "رواه أبو نعيم أيضًا بإسناد حسن".
وتجدر الإشارة إلى جواز أن يقال في نسبة أبي مطيع هذا: الأَطْرابُلُسي والطْرابُلُسي، وكذلك كل من نسب إلى "طرابلس" الشام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 142)

40 - وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئس البيتُ الحمَّامُ، بيت لا يَسْتُرُ، وماؤه لا يُطَهِّرُ" ما يَسُرُّ عائشةَ أنها دخلَتْه وأن لها مثلَ أُحُدٍ ذَهَبًا.
فيه: أبو جَنَابٍ يحيى بنُ أبي حَيَّةَ، قال يحيى بن سعيد القطان: لا أستحل الرواية عنه.--------------------------------------------
40 - تخريجه: أخرجه البيهقى في "شعب الإيمان" 6: 158 (7772)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 339 (555) وقال: "هذا حديث لا يصح"، ونقل كلام القطان.
"ما يَسُرُّ عائشة. . . ." إلى آخره، من كلامها رضي الله عنها، وتمامه عند البيهقي: "وما يَسُرُّ عائشة أن لها مثلَ أُحُد ذهبًا وأنها دخلت الحمام، وقالت: لو أن امرأةً أطاعت ربَّها، وحفظت فرجها، ثم آذَتْ زوجها بكلمة باتَتْ والملائكهُ تلعنها".
معناه: "بيت لا يَسْتُر": "أي: لا تُستر فيه العورة عن العيون".
"وماؤه لا يُطَهِّر": "أى: لكونه مستعملًا غالبًا". قاله المناوي في "فيض القدير" 3: 213.
ومما جاء في النهي عن الحمام وذمِّها: ما رواه أبو داود 4: 300 (4009)، والترمذي 5: 105 (2802)، وابن ماجه 2: 1234 (3749) عن عائشة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوها في الميازر.
لكن قال الترمذي: "إسناده ليس بذاك القائم".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 143)

41 - وعن أُبَيِّ بن كَعْبٍ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إن للوضوء شيطانًا يقال له: الوَلَهان، فاتَّقُوا وَسْواسَ الماءِ".
قال التِّرْمِذيُّ: لا يصِحُّ في هذا الباب شيءٌ.--------------------------------------------
41 - تخريجه: أخرجه أحمد في "مسنده" 5: 136، والترمذي: الطهارة - ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء 1: 84 (57)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في القصد في الوضوء 1: 146 (421).
وقال الترمذي: "حديث غريب، وليس إسناده بالقويِّ والصحيحِ عند أهل الحديث، لأنا لا نعلم أحدًا أسنده غيرَ خارجة، وقد رُوِي هذا الحديثُ من غير وجهٍ عن الحسن قولَه، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيءٌ، وخارجة ليس بالقوي عند أصحابنا، وضعَّفه ابن المبارك".
معناه: "الوَلَهان": بفتحتين مصدر وَلِهَ يَوْلَهُ وَلَهانًا، وهو: ذهاب العقل، والتحير من شدة الوَجْد وغاية العِشْق، سُمِّيَ بها شيطانُ الوضوء، ذكره المباركفوري في "تحفة الأحوذي" 1: 188.
قال المناوي في "فيض القدير" 503: 2: "سمي به هذا الشيطان لإغوائه الناسَ في التّحيُّر في الوضوء والطهارة، حتى لا يعلموا هل عمَّ الماءُ العضوَ أم لا، وكم غسل مرةً، ونحو ذلك من الشكوك والأوهام".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 144)

42 - وعن عائشةَ قالث: اغتسل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من جَنابةٍ فرأى لَمْعَةً من جِلْدِهِ لم يُصِبْها الماءُ، فعَصَر خَصْلةً من شعَر رأسِه فأمسَّها ذلك المكان.
في إسناده عطاء بن عَجْلان، قال ابن معين: كَذَّاب.--------------------------------------------
42 - أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 112 (5).
وكلمة ابن معين في "تاريخه": القسم المرتب: 404 (2734)، وساقه ابن الجوزي في "العلل" 1: 346 بسند الدارقطني وقال: لا يثبت.
وأخرج نحوه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ابن أبي شيبة 1: 46 (456)، وأحمد 1: 243، وابن ماجه: باب من اغتسل من الجنابة فبقي من جسده لمعة 1: 217 (663)، وفيه أبو على الرَّحبي حسين بن قيس، وهو ضعيف.
وأخرج الدارقطني 1: 108 (5) عن أنس رضي الله عنه ما يفيد هذا المعنى، وقال: "نفرد به حرير بن حازم، عن قتادة، وهو ثقة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)