Arabic source text

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
43 - وعن عبد الله بن زيد، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم توضَّأَ ومسحَ على القدمَيْن.
في إسناده: عبدُ الله بن لَهِيعة قاضي مِصْرَ، وهو ممن ضَعَّفه النَّسائيُّ وغيرُه.--------------------------------------------
43 - أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 349: 1 (575) وقال: ابن لهيعة ليس شيء.
وتضعيف النسائي له في "الضعفاء والمتروكين": 153 (363)، وممن ضعفه غير النسائي: الترمذي في "سننه" 1: 16 فقال: "وابن لهيعة ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه يحيى بن سعيد القطان وغيره" انتهى، وضعَّفَه ابن سعد في "الطبقات" 7: 516.
وسبب تضعيف الأئمة له: الاختلاط الذى حصل له بعد احتراق كتبه التي كان يروي منها، وكان ذلك سنة 169 أو 170، وهو قبل الحادثة صدوق إمام لذلك قبلوا رواية من عُرف أنه أخذ عنه قبل الاختلاط، وليس منهم عبد الغفار ابن داود الحرَّاني راوي هذا الحديث. وانظر التعليق على "الكاشف" للذهبي ترجمة ابن لهيعة (2934) لأستاذنا الشيخ محمد عوامة حفظه الله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 146)

44 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من توضَّأَ على طُهْرٍ كُتِبَ له عَشْرُ حسنات".
في إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أَنْعُم الإفريقي، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثِّقات ويُدلِّس.--------------------------------------------
44 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث 1: 50 (62)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الوضوء لكل صلاة 1: 87 (59) وأخر إسناده وقال: "وهو إسناد ضعيف، قال علي بن المديني: قال يحيى بن سعيد القطان: ذُكِر لهشام بن عروة هذا الحديث فقال: هذا إسناد مشرقي" قال أستاذنا الشيخ محمد عوامة: "يريد تضعيفَه، وإلحاقَه بأحاديث أهل العراق الذين قال فيهم هشام: إذا حدثك العراقي بألف حديث فأَلْقِ تسع مئةٍ وتسعين، وكنْ من الباقى في شك" نقله السيوطي في "التدريب" 1: 85، وليس المراد ما علَّقه الشيخ أحمد شاكر وغيره على هذا الموضع من "سنن الترمذي".
وأخرج الحديث ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء على الطهارة 1: 170 (512) وذكر له قصة، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1: 128: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زياد، وهو ضعيف، ومع ضَعْفه كان يدلِّس"، وأما كلام ابن حبان: ففي "المجروحين" 2: 50.
والحق أن الرجل ليس من الضعفاء الذين يترك حديثهم، بل ضعفه محتمل. وانظر التعليق على الحديث الآتي برقم (129).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 147)

45 - وعن عائشة قالت: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خِرْقَةٌ يُنَشِّفُ بها بعد الوضوء.
قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء.--------------------------------------------
45 - تخريجه: أخرجه الترمذي: الطهارة - ما جاء في التمندل بعد الوضوء 1: 74 (53) وقال: "حديث عائشة ليس بالقائم، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، وأبو معاذ -أحد رواته- يقولون هو: سليمان بن أرقم، وهو ضعيف عند أهل الحديث".
وأخرجه الحاكم في "مستدركه" 1: 154، وقال: "أبو معاذ هذا هو الفضيل بن ميسرة، بصري، روى عنه يحيى بن سعيد وأثنى عليه، وهو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي على ذلك.
ووقع في "المستدرك": "الفضل" مكبرًا، وهو خطأ مطبعي فيصحح.
ورواه البيهقي في "الكبرى" 1: 185، وجزم بأنه سليمان بن أرقم، وقال فيه: "متروك".
وعلى ذلك فالحديث ضعيف، لكن له شواهد كثيرة ذكرها العيني في "عمدة القاري" 3: 80 - 81 أُورِد منها:
حديث أم هانئ عند الشيخين: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غسله فسترت عليه فاطمة، ثم أخذ ثوبه فالتحف به" البخاري 1: 469 (357)، ومسلم 1: 266 (71) قال العيني "وهذا ظاهر في التنشيف".
وحديث قيس بن سعد: عند أبي داود 5: 373 (5185): "فأمر له سعد =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 148)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن عبادة بغسل، فاغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها". قال العيني: "وصححه ابن حزم".
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذى" 1: 177: "في الاستدلال بهذين الحديثين على جواز التنشيف بعد الوضوء تأمُّلٌ، كما لا يخفى على المتأمل".
وحديث معاذ: عند الترمذي 1: 75 (54): "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إِذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه" وضعَّفه.
وحديث سلمان الفارسي: عند ابن ماجه 1: 158 (468) من طريق محفوظ بن علقمة، عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ، فقلب جُبَّة صوف كانت عليه، فمسح بها وجهه" قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة" 1: 120: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، وفي سماع محفوظ من سلمان نظر"، وفي "تهذيب الكمال" 27: 288: "روى عن سلمان الفارسي، يقال: مرسل" مضعفًا القول بالإرسال.
وحديث أبي مريم إياس بن جعفر عن فلان رجل من الصحابة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منديل أو خرقة يمسح بها وجهه إذا توضأ" قال العيني: "رواه النسائي في "الكنى" بسند صحيح" انتهى.
ثم هل يعارضه حديث ميمونة عند البخاري 1: 375 (266): "فناولْتُه خِرْقةً، فقال: بيده هكذا ولم يُردْها"؟
قال الحافظ في "الفتح" 1: 363: "لا حجة فيه -على كراهة التنشيف- =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 149)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لأنها واقعةُ حالٍ، يتطرق إليها الاحتمال، فيجوز أن يكون عدم الأخذ لأمر آخر لا يتعلق بكراهة التنشيف، بل لأمر يتعلق بالخرقة، أو لكونه كان مستعجلًا، أو غير ذلك. قال المهلب: يحتمل تركه الثوب لإبقاء بركة الماء، أو للتواضع، أو لشئ رآه في الثوب من حرير أو وسخ … وقال التيمي في "شرحه": في هذا الحديث دليل على أنه كان يتنشف، ولولا ذلك لم تأته بالمنديل. وقال ابن دقيق العيد: نفضه الماء بيده يدل على أن لا كراهة في التنشيف، لأن كلا منهما إزالة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 150)

46 - وعن ابن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلةَ لَقِيَ الجِنَّ فقال: "أمعك ماء؟ " قلت: لا، قال: "ما هذا في الإداوة؟ "، قلت: نبيذ، قال: "أَرِنيها، تَمْرةٌ طيِّبةٌ، وماءٌ طهور" فتوضَّأ منها ثم صلَّى لنا.
في إسناده: أبو زيد مولى عمرو بن حُرَيث وهو مجهول، قاله البخاري.--------------------------------------------
46 - تخريجه: أخرجه الإمام أحمد "المسند" 1: 450 واللفظ له، وانظر منه 1: 449، 458، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء بالنبيذ 1: 66 (84) والترمذي: الطهارة - ما جاء في الوضوء بالنبيذ 1: 147 (88) وقال: "إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد، عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث". وأخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بالنبيذ 1: 135 (384).
وكلمة البخاري في أبي زيد: عند ابن عدي في "الكامل" 7: 2746.
فعِلة هذه الرواية: الجهالة بأبي زيد، ولم يعتبروها من قبيل الضعف الشديد، وإذا كان الراوي عن المجهول ثقة -كما في هذا الحديث- تقوى أمره، وحسن خبره، والدليل على ذلك: ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه في "الجرح والتعديل" 36: 2 لما سأله عن رواية الثقات عن رجل غير ثقة، هل تقويه؟ فقال أبو حاتم: "إذا كان معروفًا بالضعف لم تقوِّه روايته عنه، وإذا كان مجهولًا نفعه رواية الثقة عنه". =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 151)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والراوي عن أبي زيد هذا الحديث هو: أبو فزارة، وهو ثقة.
وللحديث طريق أخرى عند أحمد 1: 455 وفيها: علي بن زيد بن جدعان، قال الحافظ في "التقريب" (4734): "ضعيف" وهذا ما اشتهر عن أكثر العلماء، لكن قال الترمذي عن عدد من أحاديثه: حسن صحيح، وحسَّن له من المتأخرين: البَزَّار والهيثمى، وأعدل ما قيل فيه: "صدوق إلا أنه ربما رفع الشيءَ الذي يوقفه غيره" قاله الترمذي في "السنن" 5: 45، وقريب منه ما نقله الحافظ في "التهذيب" 323: 7 عن الدارقطني في ابن جُدْعان هذا: "أنا أقف فيه، ولا يزال عندي فيه لين"، وهذا إنزال له من مقام التوثيق والاحتجاج، إلى مقام من يصلح حديثه ويعتبر، وانظر لتقوية ابن جُدْعان التعليق على "الكاشف" (3961) لأستاذنا فضيلة الشيخ محمد عوامة حفظه الله.
وعلى ذلك فحديث الرجل حسن، والله أعلم.
وروى ابن ماجه 1: 135 - 136 (385) هذا الحديث من طريق مروان بن محمد الطاطَري، عن ابن لهيعة، عن قيس بن الحجاج، عن حنش الصنعاني، عن عبد الله بن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود ليلة الجن. . . .
وأعلَّه البوصيري في "مصباح الزجاجة" 1: 107 بابن لهيعة فقال: "هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة" وأضاف: "وله شاهد من حديث ابن مسعود، رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه" ويفهم منه أنه ليس حديث ابن عباس =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 152)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بذاك الضعيف الذي لا ينجبر ضعفه، بل ضعفه قريب محتمل، يتقوى بشاهد أخر فيحسن حاله.
وما يقال من أن هذا الحديث مُعارَض بحديث مسلم 1: 332 عن ابن مسعود: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: مردودٌ بأنه يمكن الجمع بينهما، انظر لذلك "نصب الراية" 1: 144 - 145 و 143 منه تعليقًا.
معناه: النبيذ المذكور في هذا الحديث "هو: أن يُلْقى في الماء تميرات، ويبقى رقيقًا يسيل على الأعضاء، ويصير حلوًا غير مسكر، ولا يكون مطبوخًا". ذكره العلامة الشيخ محمد يوسف البَنوري رحمه الله في "معارف السنن" 309: 1.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 153)

47 - وعن أُبَيِّ بن عُمارة أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أَمْسَحُ على الخفين؟ قال: "نعم"، قال: يومًا؟، قال: "يومًا"، قال: ويومين؟ قال: "ويومين" قال: وثلاثةً؟، قال: "وثلاثةً"، حتى بلغ سبعًا، قال: "نَعَم، وما بدا لك".
قال الدارقطني: سَنَدٌ لا يثبُت.
48 - وعن ابن عمر، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَسَح على الجبائر.
قال الدارقطنيُّ: لا يصح مرفوعًا.--------------------------------------------
47 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب التوقيت في المسح 1: 109 (158) وقال: "اختلف في إسناده، وليس هو بالقوي"، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في المسح بغير توقيت 1: 185 (557)، والدارقطنى في "سننه" 198: 1 وقال: "هذا الإسناد لا يثبت"، والحاكم في "المستدرك" 1: 170 وقال: "هذا إسناد مصري، لم ينسب واحد منهم إلى جرح" وتعقَّبه الذهبي بقوله: "قلت: بل مجهول" يعني: عبد الرحمن بن رَزِين، ومحمد بن يزيد، وأيوب بن قَطَن ثلاثتهم مجهولون، كما صرح به الدارقطني.
48 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 205 وقال: "لا يصح مرفوعًا"، وقال في أبي عمارة محمد بن أحمد بن المهدي أحد رجال السند: "وأبو عمارة ضعيف جدًا".
وفي الباب حديث جابر عند أبي داود 1: 239 (336) في المريض الذي لم يرخص له أصحابه بالتيمم، فاغتسل فمات، فقال صلى الله عليه وسلم: "قتلوه قتلهم الله، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 154)

49 - وعن قيس بن طَلْقٍ، عن أبيه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أيتوضَّأُ أحدُنا من مَسِّ ذَكَرِه؟ فقال: "هل هو إلا بَضْعةٌ منكَ".
اختُلف في تصحيحِ هذا الحديث وتضعيفِه: ممن ضعَّفه الإمامُ الشافعيُّ، وأحمدُ بن حنبل، وابنُ مَعين.--------------------------------------------
= ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو "يعصب"- على جرحه خرقة، ثم يمسح عليها، ويغسل سائر جسده"، انتهى. وفي إسناده: الزبير بن خُرَيق، قال الحافظ في "التقريب" (1994): "لين الحديث".
49 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 4: 22، 23، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك 1: 127 (182)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر 1: 131 (85) وقال: "هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب"، والنسائى كتاب الطهارة - باب ترك الوضوء من مس الذكر 1: 101 (165)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الرخصة في ذلك 1: 163 (483)، والدارقطني 1: 149.
قوله: "اختلف في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. . . ."
فممن صحَّحه: عمرو بن على الفَلاس فقال: "حديث طلق عندنا أثبت من حديث بُسْرة"، وحديث بسرة هو "من مس ذكره فليتوضأ"، ومنهم: علي بن المديني قائلًا: هو "أحسن من حديث بسرة"، ومنهم أبو جعفر =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 155)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الطحاوي وقال: "هو صحيح مستقيم الإسناد، غير مضطرب في إسناده ولا في متنه، فهو أولى عندنا مما رويناه أولًا من الآثار المضطربة في أسانيدها" يعني بذلك أحاديث النقض من المس، وقال بذلك غيرهم. يراجع "شرح معاني الآثار" 1: 76، و"نصب الراية" 1: 60 - 69، "والتلخيص الحبير" 125: 1.
وممن ضعَّفه: يحيى بن معين فقال: "قد أكثر الناس في قيس بن طلْق، ولا يحتج بحديثه" نقله الحازمي في "الاعتبار": 46، ومنهم: أبو حاتم وأبو زرعة، نقل ابن أبي حاتم عنهما أنهما لم يثبتاه وقالا: "قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهَّماه"، ومنهم الدارقطني والبيهقي، وغيرهم. يراجع "علل الحديث" لابن أبي حاتم 1: 48، و"سنن الدارقطني" 1: 148 - 150 و"سنن البيهقي" 1: 133 - 137.
وأخرج الحديث ابن حبان في "صحيحه": "الإحسان" 3: 402 - 405 (1119 - 1122) ثم قال: "خبر طلق بن علي الذي ذكرناه خبر منسوخ، لأن طَلْق بن علي كان قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم أول سنة من سني الهجرة حيث كان المسلمون يبنون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وقد روى أبو هريرة إيجاب الوضوء من مس الذكر على حسب ما ذكرناه قبل (1118)، وأبو هريرة أسلم سنة سبع من الهجرة، فدل ذلك على أن خبر أبي هريرة كان بعد خبر طلق =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 156)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ابن علي بسبع سنين" انتهى. وممن قال بنسخه أيضًا: الطبراني، وابن العربي، والحازمي، وآخرون. "التلخيص الحبير" 1: 125.
أما ابن خزيمة: فأخرجه في "صحيحه" 1: 22 (33) معنونًا له: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وكأنه سلك في عنوانه مسلك الجمع بين حديث بسرة في النقض وحديث قيس في عدم النقض، وأسند إلى مالك رحمه الله تعالى قوله: "أرى الوضوء من مس الذكر استحبابًا ولا أوجبه"، وإلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقد سئل عن الوضوء من مس الذكر فقال: "أستحبه ولا أوجبه".
ثم ختم الباب بقوله: "وكان الشافعي رحمه الله يوجب الوضوء من مس الذكر اتباعًا لخبر بسرة بنت صفوان لا قياسًا -قال: - وبقول الشافعي أقول. . .".
قلت: مذهب المالكية والحنابلة الوضوء من مس الذكر، كالشافعية. "الشرح الكبير" للدردير 1: 121، "كشاف القناع" 1: 126.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 157)

50 - وعن أبي أُمامةَ صُدَيِّ بنِ عَجْلان قال: قلت: يا رسول الله الرجلُ يتوضأ للصلاة ثم يُقبِّلُ أهلَه أو يُلاعِبُها، أيَنْقُض ذلك وُضوءَه؟ قال: "لا".
في إسناده: رُكْنُ بنُ عبدِ الله الشامي، قال ابن حبان: روى عن مكحول نسخة أكثرها موضوعة.--------------------------------------------
50 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 3: 1020 وقال: "وركن هذا له عن مكحول أحاديث غير ما ذكرته، ومقدار ما له مناكير"، وأسند تضعيف ركن هذا عن ابن معين، وأخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1: 301 وقال: "روى عن مكحول شبيهًا بمئة حديث، ما لكثيرِ شئ منها أصل، لا يجوز الاحتجاج به بحال، روى عن مكحول عن أبي أمامة بنسخة أكثرها موضوع".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 158)

51 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوءَ مما مسَّتْ النارُ حتى قُبِضَ.
في إسناده: يحيى بن أبي أُنَيْسَةَ، قال فيه أخوه زيد: كذاب.--------------------------------------------
51 - تخريجه: أخرجه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 364 (603) وقال: "هذا حديث لا يعرف إلا من حديث يحيى بن أبي أنيسة، وهو معروف بالكذب، قال أحمد والنسائى: لا يعرف إلا من حديث يحيى وهو متروك".
وفي "التلخيص الحبير" 1: 116 عن الجوزجاني أنه قال فيه: "حديث باطل".
وتكذيبُ أخيه له: في مقدمة "صحيح مسلم": 27.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 159)

52 - وعن شعبة مولى ابن عباس -وقد قال فيه مالك بن أنس: ليس بثقة- عن مولاه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الوضوء مما خرج، وليس مما دخل".--------------------------------------------
52 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 151، والبيهقى في "السنن الكبرى" 1: 116، وأبو نعيم في "الحلية" 8: 320، وابن عدي في "الكامل" 4: 1340.
وكلام مالك في شعبة مولى ابن عباس: في مقدمة "صحيح مسلم": 26، وقال ابن الجوزي في "العلل" 1: 366 بعد أن أخرج حديثه: "هذا حديث لا يصح".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 160)

53 - وعن أنس رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس، فأقبل رجل في عينيه شيء، فسقط في حفرة، فضحك القومُ، فلما انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ضحك منكم فَقَهْقَهَ فلْيُعِدْ الوضوءَ والصلاةَ"
قال ابن حبان: هذا حديث لا يصِحُّ.
وقد رُوِي من غير طريق أنس متَّصِلًا ومرسلًا.
وقال ابن مهدي: كلُّه يدورُ على أبى العالية رُفَيعٍ، يعني من قوله.--------------------------------------------
53 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 162 - 163 (3، 4)، ونقل عن أبي أمية الطرَطوسى قوله: "هذا حديث منكر"، وقال الدارقطني: "لم يروه عن سلام غير عبد الرحمن بن عمرو بن جَبَلة، وهو متروك يضع الحديث، ورواه داود بن المحبَّر وهو متروك يضع الحديث، عن أيوب بن خُوط وهو ضعيف أيضًا، عن قتادة، عن أنس"، ثم قال: "والصواب من ذلك قول من رواه عن قتادة، عن أبي العالية مرسلًا".
أما كلمة ابن حبان فلم أقف عليها، وأما كلمة ابن مهدي: ففي "الكامل" 3: 1030، و"سنن الدارقطني" 1: 166، و"سنن البيهقي" 147: 1، و"العلل المتناهية" 1: 373.
ويفهم من قول المصنف "يعني: من قوله" أن الحديث مقطوع، وليس كذلك، بل مدار الحديث على أبي العالية، قال ابن عدي: "كل من رواه غيره، فإن مدارهم ورجوعهم إلى أبي العالية، والحديث له، وبه يعرف".
وللحديث شواهد مسندة ومرسلة، انظرها في "نصب الراية" 1: 47 - 53 =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 161)

54 - وعن أبي هريرة قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تحت كلِّ شَعْرةٍ جَنَابةٌ، فاغسلوا الشَّعَر، وأنْقُوا البَشَر".
في إسناده: الحارث بن وَجِيهٍ، قال أبو داود: منكر الحديث.--------------------------------------------
= و"السعاية" للعلامة اللكنوي 1: 246 - 248، ولصاحب "السعاية" رسالة سماها "الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة" أطال فيها وأجاد.
54 - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 171 (248) وقال: "الحارث بن وجيه حديثه منكر، وهو ضعيف"، والترمذي: الطهارة - ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة 1: 178 (106) وقال: "حديث الحارث بن وجيه حديث غريب، لا نعرفه إلا من حديثه"، وابن ماجه كتاب الطهارة وسننها - باب تحت كل شعرة جنابة 1: 196 (597)، والبيهقى في "السنن الكبري" 1: 175 وقال: "تفرد به موصولًا الحارث بن وجيه، والحارث بن وجيه تكلموا فيه".
قال الحافظ في "التلخيص" 1: 142: "مداره على الحارث بن وجيه، وهو ضعيف جدًا".
لكن يشهد له حديث علي رضي الله عنه: أخرجه أحمد في "المسند" 1: 94 وأبو داود 1: 173 (249) وغيرهما، مرفوعًا: "من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فُعِل بها كذا وكذا من النار" قال الحافظ في "التلخيص": إسناده صحيح، فإنه من رواية عطاء بن السائب، وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط. . . لكن قيل: إن الصواب وقفه على علي".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 162)

55 - وعن أنس، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الحيضُ ثلاثةُ أيام، وأربعةٌ، وخمسةٌ، وستَّةٌ، وسبعةٌ، وثمانيةٌ، وتسعةٌ، وعشرةٌ، فإذا جاوز العشَرةَ فهي مستحاضة".
في إسناده: الحسن بن دينار، كذَّبه أحمد، ويحيى بن معين.
ورُوي نحوُه عن: معاذ بن جبل، وأبي سعيد الخدْريِّ، وأبى أُمامةَ، وواثِلةَ بنِ الأَسْقع، وعائشةَ، وجعفرِ بن محمد عن أبيه عن جده، وسعيد بن المسيب، وغيرهم، ولا يصِحُّ واحدٌ منها، قاله ابن الجوزي.--------------------------------------------
55 - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" 2: 715 وقال في الحسن بن دينار: "قد أجمع من تكلم في الرجال على ضعفه، على أنى لم أر له حديثًا قد جاوز الحد في الإنكار، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق".
وأخرجه من طريقه ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 383 (641).
وتكذيب الحسن بن دينار عن أحمد ويحيى بن معين: في "المجروحين" 1: 232.
وقوله "وروي نحوه عن معاذ. . .": انظر تخريج تلك الروايات في "العلل المتناهية" 1: 382 - 384، و"نصب الراية" 1: 191 - 193.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 163)

56 - وعن حُمَيد، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وقْتُ النُّفَساءِ أربعون يومًا، إلا أن ترى الطُّهْرَ قبل ذلك".--------------------------------------------
56 - تخريجه: أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب النفساء كم تجلس 1: 213 (649) بلفظ "وقْت للنُّفساء أربعين. . ." وفى سنده: "سَلَّام ابن سُلَيم أو سَلْم، شك أبو الحسن، وأظنه هو أبو الأحوص" الشاك هو: أبو الحسن القطان راوية كتاب ابن ماجه، وأبو الأحوص: "ثقة متقن" كما في "التقريب" (2703)، لذلك قال البوصيري 1: 142: "هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات".
لكن أخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 220 (66) بلفظ "وقْتُ النِّفاسِ أربعون. . ." وقال: "لم يروه عن حُمَيد غير سلَّام بن سَلْم، وهو سلَّام الطويل، وهو ضعيف الحديث".
وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" 4: 50 (3779)، وفيه: عن سلَّام بن سُلَيم ولم يكنه.
قلت: وسلَّام بن سَلْم أو سُلَيم هو الطويل، لجزم الدارقطني، ولأنه الراوى عن حُميد دون أبي الأحوص كما في "تهذيب الكمال" 277: 12، 282، ولأن أبا الأحوص لا خلاف في اسم أبيه، والخلاف في اسم أبى سلَّام الطويل، فقيل: سُلَيم، وقيل: سليمان، والصواب: سَلْم، كما في "تهذيب الكمال": الموضع الأول.
وحُكْم البوصيري على الحديث بالصحة بناء على ظَنِّ راوية "سنن ابن ماجه" بأنه أبو الأحوص: في غير موضعه. والله أعلم.
وانظر تخريج الحديث الآتي.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 164)

57 - وعن عاثشةَ بمثله، وفيه زيادة: "فتَغْتَسِلُ وتُصَلِّى، ولا يَقْرَبها زوجُها في الأربعين".
قال الدارقطني: لم يروه عن حُميد غيرُ سلَّام بن سَلْم الطويل، وهو متروك الحديث.
وفي حديث عائشة: الحسين بن عُلوان الكوفي، قال فيه ابن عدي: يَضَع الحديث.--------------------------------------------
57 - تخريجه: أخرجه ابن حبان في "المجروحين" 1: 245 بلفظه، وقال في حسين بن علوان: "كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعًا، لا تحل كتابة حديثه إلا على جهة التعجب، كذبه أحمد".
وكلمة ابن عدى فيه: في "الكامل" 2: 769.
وأخرج الحديث الدارقطني 1: 220 من طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها أيضًا، وفيه: أبو بلال الأشعري وعطاء بن عجلان، قال الدارقطني في الأول: "ضعيف"، وفي الثانى: "متروك الحديث".
ولهما شاهد من حديث أم سلمة عند أصحاب السنن إلا النسائي: أبي داود: 1: 217 (311)، والترمذي 1: 256 (139)، وابن ماجه 1: 213 (648): "كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا. . ." قال الترمذي: "لم يعرِفْ محمد -يعني: البخاريَّ- هذا الحديث إلا من حديث أبى سهل" ونقل عن البخاري: "أبو سهل ثقة"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 1: 175 وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: "صحيح"، وانظر شواهد أخرى في "نصب الراية" 1: 204 - 206.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 165)