12 - وعن أنس رضي الله عنه، أن أعرابيًا -يعني: ذا الخُوَيْصِرَةِ اليَمَانى، وقيل: الأقرعُ بنُ حابِسٍ- بال في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "احْفِروا مكانه، ثم صُبُّوا عليه ذَنوبًا من ماء".
قال الدارقطني: وهم فيه عبدُ الجبار بنُ العلاء على سفيان بن عيينة، وإنما رواه سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، مرسلًا.--------------------------------------------
= وأن أحمد تكلم فيه، فتجنب الناس الأخذ عنه، وقال الذهبي في "الميزان" 1: 544: "كان يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ولفظي به مخلوق، فإن عنى التلفظ فهذا جيد، فإن أفعالنا مخلوقة، وإن قصد الملفوظ بأنه مخلوق، فهذا الذي أنكره أحمد والسلف وعدُّوه تَجَهُّمًا، ومقت الناس حسينًا لكونه تكلم في أحمد"، وقال الحافظ في "التقريب" (1337) عن الكرابيسي: "صدوق فاضل"، وعليه فحديثه حسن، والله أعلم.
معناه: "ولغ" تقدم في شرح حديث (7).
"فَليُهَرِقْه": من: هَرَاقَهُ يُهَرِيقه هِرَاقَةً، كـ: أَراقَهُ يُرِيقه إِراقَةً، والهاء في الأول بدلٌ من الهمزة في الثاني. "النهاية" لابن الأثير 5: 260.
12 - تخريجه: أخرجه الدارقطني كما ذكره الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" 1: 212، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 37: 1، وساقا سند الدارقطني، ولم أر الحديث في "سنن الدارقطنى"، ولا في كتابه "العلل"، سوى قوله في "العلل" 5: 81: "وقد رُوِيَتْ هذه الزيادة -يعني: الأمر بحفر المكان- عن يحيى بن سعيد عن أنس". وقال الحافظ: "بإسنادٍ رجالُه =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)
13 - وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن الرجل يَطَأُ الأَذَى بنعله؟ فقال: "التُّرابُ طَهورٌ".
مَدَارُه على عبد الله ابن سَمْعان، وهو كذَّابٌ متروك الحديث.--------------------------------------------
= ثقات"، وكلام الدارقطني الذي نقله المصنف هنا موجود في المصدرين المتقدمين، وقال الحافظ بعده: "إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها، إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة" ثم ساق له شواهد مرسلة وموصولة.
معناه: الذَّنُوبُ: "الدلو الملأى ماءً، وقال ابن السِّكيت: فيها ماءٌ قريبٌ من المِلْءِ، ولا يقال لها وهي فارغة ذَنوبٌ". "الصحاح" مادة (ذ ن ب) 1: 129.
13 - تخريجه: أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" 1: 33 (104)، وابن عدى في "كامله" 4: 1446، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 1: 334 (546)
كلهم من طريق عبد الله بن زياد بن سمعان، جاء في "المصنف": "ابن سمعان قال: أخبرني القعقاع بن حكيم"، وجاء في "الكامل" و"العلل": "ابن سمعان عن المقبرى عن القعقاع". ونقل ابن الجوزي عن الدارقطني قوله: "مدار الحديث على ابن سمعان وهو ضعيف" تم قال: "قال مالك: هو كذاب وقال أحمد: متروك الحديث".
إلا أن له متابعًا عند أبي داود: كتاب الطهارة - باب في الأذى يصيب النعل 1: 268 (387) عن محمد بن الوليد، أخبرني سعيد بن أبي سعيد، عن =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)
14 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الهِرُّ سَبُعٌ".
رواه عيسى بن المُسَيَّب وهو لا يُحتجُّ به، قال العُقَيليُّ: لا يُتابعُه على هذا إلا مَن هو مِثْلُه.--------------------------------------------
= القعقاع … ، وقال: "بمعناه" مُرْجعا للضمير إلى حديث أبي هريرة المتقدم عنده بلفظ: "إذا وطئ الأذى بخفَّيْه فطهورُهما التراب".
ومحمد بن الوليد هذا: هو الزبيدي، قال عنه في "التقريب" (6372): "ثقة ثبت".
14 - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 1: 37 (343)، وأحمد وابن راهويه وأبو يعلى في مسانيدهم: فأحمد 2: 442، وابن راهويه 1: 222 (178)، وأبو يعلى 5: 401 (6064).
وأخرجه الدارقطني في "سننه" 1: 63 وقال: "تفرد به عيسى بن المسيب عن أبي زرعة، وهو صالح الحديث"، والحاكم في "المستدرك" 1: 183 وقال: "هذا حديث صحيح، ولم يُخرِّجاه، وعيسى ين المسيب تفرد عن أبى زرعة إلا أنه صدوق، ولم يجرح قط"، وتعقّبه الذهبي بتضعيف أبي داود وأبي حاتم له.
وقاله الهيثمي في "المجمع" 4: 45: "وفيه عيسى بن المسيَّب، وثقه أبو حاتم، وضعَّفه غيره". انتهى.
قلت: أما كلام أبى حاتم ففي "الجرح والتعديل" 288: 6 قال فيه: "محلُّه الصدق، ليس بالقوى"، والأكثر على تضعيفه: كأبي زرعة في المرجع السابق =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والنسائي في "الضعفاء": 176 (445)، والدارقطني في "الضعفاء والمتروكين" له: 136 (417).
وأشد جرح له: قول ابن حبان في "المجروحين" 119: 2: "كان ممن يقلب الأخبار ولا يعلم، ويخطئ في الآثار ولا يفهم، حتى خرج عن حد الاحتجاج به" وتضعيف العقيلي الذي نقله المصنف، وتمامه من "الضعفاء"، 387: 3 له "لا يتابعه إلا من هو مثله أو دونه".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)
باب الوضوءِ والغُسْلِ وشِبْهِهِما
15 - عن عَمرو بن يحيى المازِنىِّ، عن أبيه، أنه قال لعبد الله بن زيد -وهو جدُّ عَمْرِو بنِ يحيى-: هل تستطيعُ أن تُرِيَني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأُ؟
فقال عبد الله: نعم.
فدعا بوَضوءٍ فأَفْرغَ على يديه، فغسل يده، ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا، ثم غَسَل وحهَه ثلاثًا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرْفَقَين، ثم مسح رأسَه بيديه فأَقْبَلَ بهما وأدبر: بدأ بِمُقَدَّم رأسِه، ثم ذهب بهما إلى قَفَاه، ثم ردَّهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه، ثم غسل رِجلَيْه.
وفي رواية: تمضمض واستنشَق من كفٍّ واحدٍ، يفعل ذلك ثلاثًا.--------------------------------------------
15 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب مسح الرأس كله … 1: 289 (185)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 86: 1 (118)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب حدِّ الغَسْل 1: 71 (97) وباب صفة مسح الرأس (98)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في مسح الرأس 1: 149 (434).
ورواية "تمضمض واستنشق من كفٍّ واحد. ." عند مسلم: كتاب الطهارة - باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم 1: 210 (18)، وأبي داود في الموضع المتقدم برقم (119) والترمذى في أبواب الطهارة - باب المضمضة والاستنشاق كفٍّ واحد 1: 41 (28). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)
وفي رواية: مَسَح رأسه بماء غيرِ فَضْلِ يديه، وغَسَل رجليه حتى أنْقَاهُما.--------------------------------------------
= ورواية "مسح رأسه بماءٍ غير فضل يديه. .": في مسلم برقم (19)، وأبي داود برقم (120).
قوله: "وهو جد عمرو بن يحيى": ظاهره أن الضمير عائد إلى عبد الله بن زيد أى: عبد الله بن زيد جد عمرو بن يحيى، وليس كذلك لقول الحافظ في "الفتح" 1: 290: "ووهم من زعم أن المراد بقوله "وهو": عبد الله بن زيد لأنه ليس جدًا لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا مجازًا، وأما قول صاحب "الكمال" ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يحيى: إنه ابن بنت عبد الله بن زيد، فَغَلَطٌ توهَّمه من هذه الرواية". انتهى.
وذلك لأن أم عمرو بن يحيى هي: أم النعمان بنت أبي حبَّة، أو حنَّة -حكاهما أصحاب كتب الرسم- بن غَزِيَّة بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول. قاله ابن سعد في القسم المتمم من "الطبقات": 692، فلا صلة بين عمرو بن يحيى وعبد الله بن زيد.
وحصل للحافظ رحمه الله سبق ذهن أو نظر، بعد أن صحح وَهْمَ غيره، فإنه نقل عن ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حميدة بنت محمد بن إياس، مع أنها زوجة عمرو أمُّ ولديه يحيى ومريم.
أما السائل في هذا الحديث فقد اختلف في تعيينه، ففي حديث البخارى 1: 294 (186) هو: عمرو بن أبي حسن، قال الحافظ 1: 290: "وعلى =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 111)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= هذا فقوله هنا "وهو جد عمرو بن يحيى": فيه تجوز، لأنه عم أبيه وسماه جدًا لكونه في منزلته" ثم ذكر أقوالًا أخرى في اسمه.
معناه: "ثم مسح رأسه بيديه": في الأصل: بيده، وأثبتُّها كما في الكتب التي خرَّجْته منها، وهو المناسب لتثنية الضمير في قوله: "فأقبل بهما وأدبر".
قوله "من كف واحد": الكف يذكر ويؤنث، والمشهور أنها مؤنثة، حكاهما أبو حاتم السجستاني، ونقلهما عنه السيوطي كما في "عون المعبود" 1: 209.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 112)
16 - وعن المغيرةِ بن شعبةَ الثقفيِّ قال: عَدَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه في غزوة تبوكَ قبل الفجر، فعَدَلْتُ معه، فأناخَ صلى الله عليه وسلم، فَتَبرَّزَ، ثم جاء فسَكَبْتُ عليه من الإِداوة، فغسل كفَّيه، ثم غسل وجْهَه، ثم حَسَر عن ذراعيه فضاق كُمَّا جُبَّتِه، فأخرجهما من تحت الجُبَّة، فغسَلَهُما إلى المِرْفَق ثم توضَّأ على خُفَّيه، ثم ركبَ.
فأَقْبَلْنا نسيرُ حتى نَجِدَ الناسَ في الصلاة قد قدَّموا عبدَ الرحمن بنَ عوف وقد ركع لهم ركعةً من صلاة الفجر، فقام صلى الله عليه وسلم فصَفَّ مع المسلمين، فصلَّى وراءَ عبدِ الرحمن الركعةَ الثانيةَ، ثم سلَّم عبدُ الرحمن، فقام صلى الله عليه وسلم في صلاتِه، ففَزِع المسلمون فأكثروا التسبيحَ، لأنهم سبَقُوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فلما سلَّم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال لهم: "قد أصبتم" أو: "قد أحسنتم".--------------------------------------------
16 - تخريجه: أخرجه البخارى مختصرًا في مواضع كثيرة، أولها في كتاب الوضوء - باب الرجل يوضِّئُ صاحبه 1: 285 (182)، وانظر منه الأرقام التالية: (363، 2918، 4421، 5798)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الناصية والعمامة 1: 230 (81)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 103 (149) واللفظ له، والنسائى: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 82 - 83 (123 - 125)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في المسح على الخفين 1: 181 (545).
معناه: "عَدَل" أي: مال عن الطريق إلى جهة أخرى لقضاء حاجته.
"فأناخ صلى الله عليه وسلم" أى: راحلتَه.
"الإداوة" إناء صغير يحمل فيه الماء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 113)
17 - وعن أبى هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَبولَنَّ أحدُكم في الماء الدَّائمِ، ثم يَغْتسِلُ منه". وفي لفظ: "ثم يتوضَّأُ منه".--------------------------------------------
17 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب البول في الماء الدائم 1: 346 (239)، ولفظه "ثم يغتسل فيه"، ومسلم: كتاب الطهارة - باب النهي عن البول في الماء الراكد 1: 235 (95)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب البول في الماء الراكد 1: 56 (69)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الماء الدائم 1: 49 (58) وفي باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه 1: 125 (221)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب النهي عن البول في الماء الراكد 1: 124 (344) دون قوله: "ثم يغتسل منه".
ولفظ "ثم يتوضَّأُ منه"، أخرجه الترمذي في الطهارة - ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد 1: 100 (68)، والنسائي في الكتاب والباب المذكورين برقم (57).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 114)
18 - وعن جَرِيرِ بن عبدِ الله البَجَلىِّ رضي الله عنه أنه بال، ثم توضَّأَ ومسح على خُفَّيْه، ثم قام يصلِّي فسُئِل؟ فقال، رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم صنعَ مِثْلَ هذا.--------------------------------------------
18 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة في الخِفاف 1: 494 (387)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 227 (72)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 107 (154)، والترمذى: الطهارة - المسح على الخفين 1: 155 (93)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 81 (118)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في المسح على الخفين 1: 180 (543).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 115)
19 - وعن ابن عَبَّاسٍ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم شَرِبَ لَبَنًا، فدعا بماء فتمضمض ثم قال: "إنَّ له دَسَمًا".--------------------------------------------
19 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب هل يُمَضْمِضُ من اللبن 1: 313 (211)، ومسلم: كتاب الحيض - باب نسخ الوضوء مما مست النار 1: 274 (95)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الوضوء من اللبن 1: 135 (196)، والترمذي: الطهارة - في المضمضة من اللبن 1: 149 (89)، والنسائي: كتاب الطهارة - المضمضة من اللبن 1: 109 (187)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب المضمضة من شرب اللبن 1: 167 (498) ولفظه: "مَضْمِضوا من اللبن فإن له دسَمًا".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 116)
20 - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، فجعلتُ أَغتسِلُ حتى تشقَّق ظهرى، فذكرتُ ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم -أو: ذُكِر له- فقال صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلْ، إذا رأيتَ المَذْيَ فاغْسِلْ ذَكَرك، وتوضَّأْ وُضوءَكَ للصلاة، وإذا فَضَخْتَ الماءَ فاغتسِلْ".--------------------------------------------
20 - تخريجه: أخرجه البخاري ومسلم بنحوه مختصرًا، البخاري: كتاب العلم -باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال 1: 230 (132)، ومسلم: كتاب الحيض- باب المذي 1: 247 (17).
وأخرجه أبو داود: كتاب الطهارة - باب في المذي 1: 142 (206) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المني والمذي 1: 193 (114) ولفظه: "من المذي الوضوء، ومن المني الغسل"، والنسائي: الطهارة - الغسل من المني 1: 111 (193) بلفظ المصنف، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء من المذي 1: 168 (504) بنحوه مختصرًا.
معناه: "فإذا فَضَخْتَ الماءَ" أي: دفَقْتَ، والمراد بالماء: المني. "حاشية السندي على النسائي" 1: 112.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 117)
21 - وعن قَتَادة بن دِعامةَ، عن أنسٍ قال: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يدورُ على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهنَّ إحدى عشرة، قلت لأنسٍ: أَوَ كان يُطيقُه؟ قال: كنا نتحدَّث أنه أُعطي قُوَّةَ ثلاثين.
وفي لفظِ: تِسْعُ نِسْوةٍ.
ولفظُ حُمَيدٍ عنه: طاف على نسائه بغُسْلٍ واحدٍ.--------------------------------------------
21 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا جامع ثم عاد 1: 377 (268) واللفظ له، ومسلم: كتاب الحيض - باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 1: 249 (28)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد 1: 259 (140)، والنسائى: الطهارة - باب إتيان النساء قبل إحداث الغسل 1: 143 (264)، وابن ماجه: كتاب الطهارة - باب ما جاء فيمن يغتسل من جميع نسائه غسلًا واحدًا 1: 194 (588) كلهم من حديث قتادة عن أنس.
ورواية حُمَيد عن أنس: أخرجها أبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يعود 1: 148 (218)، والنسائى في الكتاب والباب المذكورين برقم (263).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 118)
22 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَقِيَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طُرُق المدينة وأنا جُنُبٌ، فانْخَنَسْتُ، فذهبتُ فاغتسلْتُ، ثم جئتُ، فقال: "أين كنتَ يا أبا هريرة؟ " قال: قلت: إني كنتُ جُنُبًا فكرِهْتُ أن أُجالسَك وأنا على غير طهارة.
قال: "سبحان الله! إن المؤمن لا يَنْجُسُ".--------------------------------------------
22 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس 1: 390 (283) و 391 (285)، ومسلم: كتاب الحيض - باب الدليل على أن المسلم لا ينجس: 1: 282 (371)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الجنب يصافح 1: 156 (231)، والترمذى: الطهارة - ما جاء في مصافحة الجنب 1: 207 (121) ، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مماسة الجنب ومجالسته 1: 145 (261)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب مصافحه الجنب 1: 178 (534) بلفظ "المؤمن لا ينجس" وفي أبى داود والترمذى: "المسلم" بدل "المؤمن".
معناه: "فانخنست": مضيتُ عنه مستخفيًا. قاله في "الفتح".
"إن المؤمن لا ينجس" قال النووي في "المجموع" 3: 150: "أعضاءُ الجُنُبِ والحائضِ والنُّفَساءِ وعَرَقُهم طاهر، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء". وقال في "شرح مسلم" 4: 66: وأما قول الله عز وجل [إنما المشركون نَجَسٌ] فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقدار، وليس المراد أن أعضاءهم نَجِسةٌ كنجاسة البول والغائط ونحوهما، فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلمًا كان أو كافًرا، فعرقُه ولعابه =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 119)
23 - وعن أم سَلَمةَ هِنْدٍ بنتِ المغيرةِ المخزوميةِ رضي الله عنها قالت: جاءت أمُّ سُلَيم أمٌّ أنس بنِ مالك - واسمها مُلَيكة، ويقال: رُمَيلة، ويقال: سَهْلة - إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحقِّ، فهل على المرأة من غُسْلٍ إذا هي احْتَلَمَتْ؟
فقال صلى الله عليه وسلم: "نعم، إذا رأتْ الماءَ"
فقالت أمُّ سلمة: يا رسول الله وَتَحْتَلِمُ المرأةُ؟!
فقال: "تَرِبتْ يداكِ، فَبِمَ يُشْبِهُها وَلَدُها".--------------------------------------------
= ودمعُه طاهرات، سواء كان محدِثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين".
وقوله "لا ينجس": بضم الجيم وفتحها لغتان.
23 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الغسل - باب إذا احتلمت المرأة 1: 388 (282)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها 1: 251 (32) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل 1: 209 (122)، والنسائي: كتاب الطهارة - غسل المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 1: 114 (197)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - كتاب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل 1: 197 (600)، ولم يخرجه أبو داود.
"ويقال سهلة": في الأصل: سهيلة، والصواب ما أثبتُه، وفي اسمها أقوال أخرى: فقيل رُمَيثة، وقيل أُنَيسة، وقيل إنها الغُمَيصاء، وقيل: الرُّميصاء. راجع "التقريب" (8737). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)
24 - وعن ميمونةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم قالت: وضعتُ للنبي صلى الله عليه وسلم غُسْلًا يغتسِل به من الجنابة، فأَكْفَأَ الإناءَ على يده اليمنى، فغسلها مرتين أو ثلاثًا، ثم صبَّ على فرجه فغسَلَه بشماله، ثم ضرب بيده الأرضَ فغسلها، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجْهَه ويدبه، ثم صَبَّ على رأسِه وجَسَدِه ثم تَنَحَّى ناحيةً فغسل رجليه، فناولتُه المِنْديلَ فلم يأخُذْه، وجعل يَنْفُضُ الماءَ عن جسده.--------------------------------------------
= معناه: "تربت يداكِ" قال في "النهاية" 1: 184: "تَرِبَ الرجلُ، إذا افتقر أي: لصق بالتراب، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطَب ولا وقوعَ الأمر به، وقيل: أراد به المثَلَ ليرى المأمورَ بذلك الجِدَّ، وأنه إن خالفه فقد أساء". انتهى مختصرًا.
24 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الغسل - باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة 1: 371 (259) وانظر منه (249)، ومسلم: كتاب الحيض - باب صفة غسل الجنابة 1: 254 (37)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 169 (245) واللفظ له، والترمذى: الطهارة - ما جاء في الغسل من الجنابة 1: 173 (103)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه 1: 137 (253)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما جاء في الغسل من الجنابة 1: 190 (573).
معناه: "أكفأ الإناء": أماله.
"تَنَحَّى": تباعد عن مكانه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 121)
25 - وعن مُعَاذَةَ العَدَويَّةِ أن امرأةً سألتْ عائشة رضي الله عنها: أَتَقْضي الحائضُ الصومَ ولا تقضي الصلاةَ؟! فقالت أحَرُورِيَّةٌ أنتِ؟! لقد كُنَّا نحيضَ عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا نَقْضى ولا نُؤمَر بالقضاءِ.
وفي رواية: فنُؤْمَرُ بقضاءِ الصوم، ولا نُؤْمَرُ بقضاءِ الصلاةِ.--------------------------------------------
25 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب لا تقضي الحائض الصلاة 1: 421 (321)، ومسلم: كتاب الحيض - باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 1: 265 (67)، ورواية "فنؤمر بقضاء الصوم. . . ." برقم (69) وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الحائض لا تقضي الصلاة 1: 180 (262) والرواية الثانية برقم (263)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في الحائض أنها لا تقضي الصلاة 1: 234 (130)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب سقوط الصلاة عن الحائض 1: 191 (382)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الحائض لا تقضي الصلاة 1: 207 (631).
معناه: "أَحَرورية أنت؟! " الحَرُورِي منسوب إلى حَرُوراءَ، وهو موضع بنواحي الكوفة على ميلين منها، يقال لمن يعتقد مذهب الخوارج: حَرُوري، لأن أول فرقة منهم خرجوا على علي رضي الله عنه بالبلدة المذكورة، فاشتهروا بالنسبة إليها، وهم فرق كثيرة، لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم: الأخذ بما دل عليه القرآن، وردّ ما زاد عليه من الحديث مطلقًا، ولهذا استفهمت عائشة معاذةَ استفهام إنكار. انظر "الأنساب" للسمعانى 2: 207 و"الفتح" 1: 422.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 122)
26 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أن تَتَّزِرَ، ثم يُضَاجعُها زوجُها. وفي رواية: يُبَاشِرُها.--------------------------------------------
26 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض 1: 403 (300) مختصرًا بمعناه، ومسلم: كتاب الحيض - باب مباشرة الحائض فوق الإزار 1: 242 (1) بنحوه، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع 1: 184 (268) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في مباشرة الحائض 1: 239 (132)، والنسائي: كتاب الطهارة - باب مباشرة الحائض 1: 151 (286)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضًا 1: 208 (636) ثلاثتهم بنحوه.
معناه: "يضاجعها" الاضطجاع: وضع الجنب على الأرض، والضجيع والمضاجع من يضطجع معك.
"يباشرها": من باشر المرأةَ إذا باشرَتْ بشَرتُه بشَرتها، قال الحافظ في "الفتح": "المراد بالمباشرة هنا: التقاء البشرتين، لا الجماع".
جاء في "عون المعبود" 1: 452 نقلًا عن السيوطي: "قال الشيخ ولي الدين العراقي -أي: في "شرح أبي داود" له-: انفرد المؤلف -يعني أبا داود- بهذه الجملة الأخيرة، وليس في رواية بقية الأئمة ذكر الزوج، فيحتمل وجهان:
أحدهما: أن يكون أرادت بزوجها النبيَّ صلى الله عليه وسلم فوضعت الظاهر موضع المضمر، وعبرت عنه بالزوج، ويدل على ذلك رواية البخاري وغيره: "وكان يأمرنى فأتّزر، فيباشرنى وأنا حائض". =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 123)
27 - وعنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فَوْحِ حَيْضَتنا أن نتَّزِرَ، ثم يُباشِرُنا، وأَيُّكُم يَمْلِكُ إِرْبَه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملكُ إِرْبَه؟!.--------------------------------------------
= والآخر: أن يكون قولها أولًا: "يأمر إحدانا" لا من حيث إنها إحدى أمهات المؤمنين، بل من حيث إنها إحدى المسلمات، والمراد: أن يأمر كلَّ مسلمةٍ إذا كانت حائضًا أن تتَّزرَ ثم يباشِرُها زوجها.
لكن جعل الروايات متفقة أَوْلى ولاسيما مع اتحاد المخرج، مع أنه إذا ثبت هذا الحكم في حق أمهات المومنين، ثبت في حق سائر النساء. انتهى".
27 - تخريجه: أخرجه البخاري في الكتاب والباب السابقين برقم (302)، ومسلم كذلك برقم (2)، وابن ماجه أيضًا برقم (635).
معناه: قولها "يأمرنا في فَوْح حيضتنا": قال الخَطَّابي في "معالم السنن" 1: 84: "فَوْحُ الحيض: معظمه وأوله، ومثله: فَوْعَة الدم، يقال: فاح وفاع بمعنى واحد".
وفي قولها "أيكم يملك إربه" قال: "يروى على وجهين:
أحدهما: الإربُ: مكسورة الألف، والآخر: الأرَب: مفتوحة الألف والراء، وكلاهما معناه: وَطَرُ النَّفْس وحاجتها، يقال: لفلان عندي أَرَبٌ وإِرْبٌ، أي بُغْيةٌ وحاجة". انتهى.
هذا وإن مباشرة الحائض بمعنى: الجماع في الفرج حرام لإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة. =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 124)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
ومباشرتها بمعنى الاستمتاع فيما فوق السرة وتحت الركبة: حلال باتفاق العلماء.
ومباشرتها فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر: محل خلاف، اختار النووي من الشافعية كراهتها. انظر تفصيل المسألة في "شرح مسلم" 3: 204 - 205.
وعند الحنفية تحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل ولو باليد بدون شهوة. "حاشية ابن عابدين" 1: 194.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 125)