Arabic source text

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌كتاب الصَّلاة
58 - عن أبي بَرْزَةَ نَضْلَةَ بنِ عُبيدٍ الأَسْلَميِّ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُصلِّي الظهرَ إذا زالت الشمس، ويصلِّي العصرَ وإنَّ أحدَنا لَيذهَبُ إلى أقصى المدينةِ ويرجِعُ والشمسُ حيَّةُ.
قال أبو المنهال سيَّار بن سَلَامة: ونسيتُ ما قال في المغرب.
وكان لا يبالي بتأخير العشاء إلى ثُلُثِ الليل، أو قال: إلى شَطْرِ الليل، وكان يكره النومَ قبلها، والحديثَ بعدها، وكان يُصلِّي الصُّبحَ ويعرِفُ أحدُنا جليسَه الذي كان يعرِفُه، وكان يقرأُ فيها بالستين إلى المئة.--------------------------------------------
58 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت الظهر 2: 22 (541) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 447: 1 (235 - 237) وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 1: 281 (398) واللفظ له، والنسائي: كتاب المواقيت - أول وقت الظهر 1: 246 (495)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الظهر 1: 221 (674) مختصرًا.
وأخرج الترمذي طرفًا آخر منه: الصلاة - ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسَّمرَ بعدها 1: 312 (168).
معناه: "والشمس حية" قال الخطابي في "معالم السنن" 127: 1: "يُفسَّر على وجهين: أحدهما: أن حياتها شدةُ وهجها، وبقاءُ حرها، لم ينكسر منه =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 166)

59 - رعن أبي هريرة، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اشتدَّ الحرُّ فأَبْردوا عن الصلاة، فإن شِدَّةَ الحَرِّ من فَيْح جهنَّمَ".--------------------------------------------
= شيء، والوجه الآخر: أن حياتها صفاء لونها لم يدخلها التغير".
وقول سيار "ونسيت. . ." ورد التصريح بأنه من كلامه في "مسند أحمد" 4: 425.
59 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 2: 15 (533)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 1: 430 (180)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة الظهر 1: 284 (402)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر 1: 295 (157)، والنسائى: كتاب المواقيت - الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر 1: 248 (500)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب الإبراد بالظهر في شدة الحر 1: 222 (677).
معناه: "فَيْح جهنم"، معناه: سطوعُ حرِّها وانتشارُه. قاله الخطابي 1: 129.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 167)

60 - وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصرَ والشمسُ في حُجْرَتها قبل أن تظهرَ.--------------------------------------------
60 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت العصر 2: 25 (546)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1: 426 (168)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت صلاة العصر 1: 286 (407)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في تعجيل العصر 1: 298 (159)، والنسائي: كتاب المواقيت - تعجيل العصر 1: 252 (505)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة العصر 1: 223 (683).
معناه: "قبل أن تظهر" أى: ترتفع، والمراد به: خروج الشمس من حجرتها، وورد في بعض الروايات: "لم يظهر الفيء من حُجْرتها" أي: لم ينبسط الفئُ في الموضع الذي كانت الشمس فيه.
قال الحافظ في "الفتح" 2: 25: "فهذا الظهور غير ذلك الظهور. . . وليس بين الروايتين اختلاف، لأن انبساط الفيء لا يكون إلا بعد خروج الشمس" انتهى.
وقال الخطابى في "معالم السنن" 1: 130: "وحجرة عائشة ضيِّقةُ الرُّقْعة، والشمس تَقَلّصُ عنها سريعًا، فلا يكون مصليًا العصر قبل أن تصعد الشمسُ عنها إلا وقد بكَّر بها".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)

61 - وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغرُبَ الشمسُ فقد أدرك، ومن أدرك من الفجر ركعةً قبل أن تطلُعَ الشمسُ فقد أدركَ".
62 - وعن عائشة قالت: إنْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لَيُصَلِّي الصبحَ فيَنْصرِفُ النساءُ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُروطهنَّ ما يُعرفْنَ من الغَلَس.--------------------------------------------
61 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من أدرك من الفجر ركعة 2: 56 (579) بتقديم الفجر على العصر، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1: 425 (165)، وأبو داود: كتاب الصلاة: باب في وقت صلاة العصر 1: 288 (412)، والترمذي: الصلاة - ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 1: 353 (186)، والنسائي: كتاب المواقيت - باب من أدرك ركعه من صلاة الصبح 1: 273 (551)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت الصلاة في العذر والضرورة 1: 229 (699).
معناه: "فقد أدرك" أي: الصلاةَ أداءً.
62 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت الفجر 2: 54 (578)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب استحباب التبكر بالصبح في أول وقتها، وهو التغليس. . 446: 1 (232)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في وقت الصبح 1: 293 (423)، والترمذي: الصلاة: ما جاء في التغليس بالفجر 1: 287 (153)، والنسائي: كتاب المواقيت - التغليس =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 169)

63 - وعن أنس رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من نَسِيَ صلاةً فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرها، لا كفَّارةَ لها إلا ذلك".--------------------------------------------
= في الحضر 1: 271 (545)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب وقت صلاة الفجر 1: 220 (669).
معناه: "متلفعات" أي: مُتَلفَّفات، والتلفُّع: التلفُّفُ، إلا أن فيه زيادة تغطية الرأس، فكل مُتلفِّع متلفِّفٌ، وليس كلُّ مُتلفِّف مُتلفَّعًا، قاله السيوطى في "شرح النسائى".
63 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة - باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها 2: 70 (597)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب قضاء الصلاة الفائتة 1: 477 (314)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها 1: 307 (442)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الرجل ينسى الصلاة 1: 335 (178)، والنسائى: كتاب المواقيت - فيمن نسي صلاة 1: 293 (613)، وابن ماجه: كتاب الصلاة - باب من نام عن الصلاة أو نسيها 1: 227 (696).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 170)

64 - وعن أبي قَتَادة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جاء أحدُكم المسجدَ فَلْيُصَلِّ ركعتين -أو قال: "سجدتين"- قبل أن يجلِسَ".
65 - وعن أنس قال: أُمِرَ بلالٌ أن يَشْفعَ الأذانَ، ويُوتِرُ الإِقامةَ. ولفظُ النَّسائيِّ: أمَر بلالًا.--------------------------------------------
64 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين 1: 537 (444)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب تحية المسجد بركعتين. . . 1: 495 (69)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما جاء في الصلاة عند دخول المسجد 1: 318 (467)، والترمذي: الصلاة - ما جاء إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين 2: 129 (316)، والنسائى: كتاب المساجد - الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه 53: 2 (730)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب من دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع 324: 1 (1013).
65 - تخريجه: أخرجه البخارى: كتاب الأذان - باب الأذان مثنى مثنى 2: 82 (605، 606)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 1: 286 (2 - 5)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في الإقامة 1: 349 (508)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إفراد الإقامة 1: 369 (193)، والنسائى: كتاب الأذان - تثنية الأذان 3: 2 (627)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب إفراد الإقامة 1: 241 (729 - 730).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 171)

66 - وعن أبي جُحَيفةَ وهبِ بن عبدِ الله السُّوَائيِّ قال: أتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو في قُبَّةٍ حمراءَ من أَدَمٍ، فخرج بلالٌ فنادى بالصلاةِ، فكنتُ أتَتبَّعُ فاه هاهنا وهاهنا، قال: ثمَّ خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعليه حُلَّةٌ حمراءُ.
وفي لفظ: رأيتُ بلالًا خرج إلى الأبطح فأذَّنَ، فلما بلغ: حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، لوى عُنُقَه يمينًا وشمالًا ولم يَسْتَدِرْ، ثمَّ دخل فأخرج العَنَزةَ.--------------------------------------------
66 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا .. 2: 114 (634)، وانظر منه (187)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب سترة المصلي 1: 360 (249)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب في المؤذن يستدير في أذانه 1: 357 (520)، واللفظ له في الروايتين، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إدخال الإِصبع في الأذن عند الأذان 1: 375 (197)، والنسائيُّ: كتاب الأذان - كيف يصنع المؤذن في أذانه 2: 12 (643)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب السنة في الأذان 1: 236 (711) وفيه: "فاستدار في أذانه".
معناه: "قُبَّةٍ حمراءَ من أَدَمٍ" القُبَّة من البنيان معروف، وتطلق على البيت المدوَّر، والأَدَم جمع أديم وهو الجلد.
"العَنَزة": عصًا أقرب من الرمح ولها زُجٌّ، والزُّجُّ: حديدة في أسفله. "المصباح المنير".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)

67 - وعن أبي سعيد، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا سمِعْتُم النِّداءَ فقولوا مثلَ ما يقولُ المؤذِّنُ".
68 - وعن مالك بن الحُوَيرث، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه: "إذا حَضَرَتْ الصلاةُ فأَذِّنا، ثمَّ أقيما، ثمَّ لِيَؤُمَّكُما أكبرُكُما".
وفي رواية: وكنا يومئذ متقارِبَيْنِ في العلم.--------------------------------------------
67 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يقول إذا سمع المنادي 2: 90 (611)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن … 1: 288 (10)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا سمع المؤذن 1: 359 (522)، والترمذي: الصلاة - ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن 1: 407 (208)، والنسائيُّ: كتاب الأذان - القول مثل ما يقول المؤذن 2: 23 (673)، وابن ماجه: كتاب الأذان - باب ما يقال إذا أذن المؤذن 1: 238 (720).
68 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب اثنان فما فوقها جماعة 2: 142 (658) وانظر أطرافه عند (628)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب من أحق بالإقامة 1: 466 (293)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من أحق بالإمامة 1: 395 (589)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الأذان في السفر 1: 399 (205)، والنسائيُّ: كتاب الإمامة - تقديم ذوي السن 2: 77 (781) كلاهما بلفظ: "إذا سافرتما فأَذِّنا. . ."، وابن ماجه: كتاب =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 173)

69 - وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسًا فَصُرِعَ عنه، فجُحِش شِقُّه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعدٌ، فصلَّيْنا وراءَه قعودًا، فلما انصرف قال:
"إنما جُعِل الإِمامُ لِيُؤْتَمَّ به، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا لك الحمد، وإذا صلَّى جالسًا فصلُّوا جلوسًا أجمعون".--------------------------------------------
= إقامة الصلاة - باب من أحق بالإمامة 1: 313 (979).
- جاء في الأصل عقب هذا الحديث جملة: "وصلى الله على سيدنا محمد"، ولم أجد لها مسوغًا لإثباتها في صلب الكتاب، لذا نبهت عليها هنا.
69 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب إنما جعل الإمام ليؤتم به 2: 173 (689)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب ائتمام المأموم بالإمام 1: 308 (77)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الإمام يصلي من قعود 1: 401 (601)، والترمذي: الصلاة - ما جاء إذا صلى الإمام قاعدًا. . . 2: 194 (361)، والنسائي: كتاب الإمامة - الائتمام بالإمام يصلي قاعدًا 2: 98 (832)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في: إنما جعل الإمام ليؤتم به 1: 392 (1238)، وفي جميعها: "ربنا ولك الحمد" سوى رواية النسائي، فهي موافقة لما أورده المصنف.
معناه: "صُرِع عنه": سَقَط.
"فَجُحِشَ": خُدِشَ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 174)

70 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أما يخشى أحدُكم إذا رفع رأسَه والإمامُ ساجدٌ أن يُحَوِّلَ اللهُ رأسَه رأسَ حمارٍ "أو" صورتَه صورةَ حمار".
71 - وعن عمر بن أبي سَلَمة: عبدِ الله بن عبدِ الأسد المخزومي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي في ثوب واحد مُلْتَحِفًا، يُخالِفُ بين طرفيه على مَنْكِبَيْه.--------------------------------------------
70 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام 2: 182 (691)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب تحريم سبق الإمام. . . 1: 320 - 321 (114، 115)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب التشديد فيمن يرفع قبل الإمام أو يضع قبله 1: 413 (623)، والترمذي: الصلاة - ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الإمام 2: 475 (582)، والنسائي: كتاب الإمامة - مبادرة الإمام 2: 96 (828)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب النهي أن يسبق الإمام بالركوع والسجود 1: 308 (961).
71 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به 1: 468 (354)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه 1: 369 (280)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب جُمَّاع أبواب ما يصلى فيه 1: 415 (628)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد 2: 166 (339) بنحوه، والنسائيُّ: كتاب القِبْلة - =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 175)

72 - وعن أنس قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شِدَّةِ الحَرِّ، فإذا لم يستطِعْ أحدُنا أن يُمَكِّنَ جَبْهَتَه من الأرض، بسَطَ ثوبَه فسجد عليه.--------------------------------------------
= الصلاة في الثوب الواحد 2: 70 (764)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب الصلاة في الثوب الواحد 1: 333 (1049).
معناه: "يخالف بين طرفيه. . ." المخالف بين طرفي الثوب، والمتوشح، والمشتمل: بمعنى واحد، أفاده الإمام النوويّ رحمه الله في "شرح مسلم" 4: 233 ونقل عن ابن السِّكِّيت: "التوشح: أن يأخذ طرف الثوب الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثمَّ يعقدهما على صدره".
72 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة - باب بسط الثوب في الصلاة للسجود 3: 80 (1208) وانظر منه (385)، ومسلم: كتاب المساجد - باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير شدة الحر 1: 433 (191)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب الرجل يسجد على ثوبه 1: 430 (660)، والترمذي: الصلاة - ما ذُكِر من الرخصة في السجود على الثوب في الحر والبرد 2: 479 (584)، والنسائيُّ: كتاب التطبيق - باب السجود على الثياب 2: 216 (1116)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب السجود على الثياب في الحر والبرد 1: 329 (1033).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)

73 - وعن النعمان بن بشير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسَوِّينا في الصفوف كما تُقَوَّمُ القِداحُ، حتى إذا ظَنَّ أن قد أَخَذْنا ذلك عنه وفَقِهْنا، أقبل ذات يوم بوجهه إذا رجلٌ مُنْتَبِذٌ بصدره فقال: "لَتُسَوُّنَّ صفوفَكُم أو ليُخالِفَنَّ اللهُ بين وجوهكم".--------------------------------------------
73 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 2: 206 (717) مختصرًا، ومسلم: كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف وإقامتها. . . 1: 324 (128)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب تسوية الصفوف 1: 432 (663) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في إقامة الصفوف 1: 438 (227) مختصرًا، والنسائي: كتاب إقامة الصلاة - كيف يقوِّم الإمام الصفوف 2: 89 (810) بلفظ "لَتُقِيمُنَّ صفوفَكم. . ."، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إقامة الصفوف 1: 318 (994) ولفظه: "سَوُّوا صفوفكم. . .".
معناه: "القِداح" جمع قِدْح، وهو السهم. قاله السيوطي في "شرح النسائي".
"فَقِهْنا" أي: فهمنا أمر التسوية. "منتبذ بصدره" أي: منفرد بتقدم صدره.
ومعنى: "أو لَيُخَالِفَنَّ الله بين وجوهكم" قال الإمام النووي في "شرح مسلم"4: 157: "الأظهر -والله أعلم- أن معناه: يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، كما يقال: تغير وجه فلان عليَّ، أي ظهر لي من وجهه كراهةٌ لي، وتغير قلبه عليَّ، لأنَّ مخالفتهم في الصفوف مخالفة في ظواهرهم واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)

74 - وعن أبي جُهَيْم: عبد الله بن الحارث الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلمُ المارُّ بين يَدَيْ المصلِّي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرٌ له من أن يَمُرَّ بين يديه".
قال أبو النضر سالم بن أبي أمية: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنةً.--------------------------------------------
74 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الصلاة - باب إثم المار بين يدي المصلي 1: 584 (510)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب منع المار بين يدي المصلي 1: 363 (261)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يُنهى عنه من المرور بين يدي المصلي 1: 449 (701)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في كراهية المرور بين يدي المصلي 2: 158 (336)، والنسائيُّ: كتاب القِبلة - التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته 2: 66 (756)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب المرور بين يدي المصلي 1: 304 (945).
وقوله "من الإثم": ليس في الكتب الستة وغيرها هذه الزيادة، سوى ما جاء في رواية ابن أبي شيبة في "المصنف" 1: 253 (2910)، وقال النوويّ في "المجموع" 3: 249: "وفي رواية رويناها في كتاب "الأربعين" للحافظ عبد القادر الرُّهاوي: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثمَّ".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 178)

75 - وعن ابن عباس قال: أقبلتُ راكبًا على أتانٍ، وأنا يومئذ قد ناهزْتُ الاحتلام، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمِنى، فمررتُ بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصفِّ فلم يُنكِر ذلك أحد.
وفي لفظ: بعرفة، وفي لفظ: في حجة الوداع، أو: يوم الفتح.--------------------------------------------
75 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب العلم - باب متى يصح سماع الصغير 1: 171 (76)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب سترة المصلي 1: 361 (254) باللفظ الأوّل، وبرقم (255): "بمنى في حجة الوداع"، وبرقم (256): "بعرفة"، وفي (257): "في حجة الوداع أو يوم الفتح"، وأبو داود: كتاب الصلاة باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة 1: 458 (715)، والترمذي: الصلاة - ما جاء لا يقطع الصلاة شيء 2: 160 (337)، والنسائي: كتاب القِبْلة - ذكر ما يقطع وما لا يقطع 2: 64 (752)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما يقطع الصلاة 1: 305 (947) وفيه وفي النسائي: "بعرفة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)

76 - وعن ابن عمر قال: رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاةَ رفع يديه حتى يُحاذِيَ مَنْكِبَيْه، وإذا أراد أن يركعَ، وبعدما يرفعُ رأسَه من الركوع - وقال ابن عيينة مرةً: وإذا رفع رأسَه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسَه من الركوع - ولا يرفع بين السجدتين.--------------------------------------------
76 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب رفع اليدين إذا كبر، وإذا ركع، وإذا رفع 2: 219 (736)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين. . . 1: 292 (21 - 23)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب رفع اليدين في الصلاة 1: 461 (721) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في رفع اليدين عند الركوع 2: 35 (255)، والنسائي: كتاب الافتتاح - باب رفع اليدين قبل التكبير 2: 121 (877) وفي باب: رفع اليدين حذو المنكبين 2: 122 (878)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب رفع اليدين إذا ركع. . . 1: 279 (858).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 180)

77 - وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يقول: "اللهم لك الحمد، أنتَ نورُ السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ربُّ السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيَّام السماوات والأرض ومن فيهنَّ، أنت الحقُّ، وقوُلك الحقُّ، ووعدك الحق، ولقاؤك حقٌّ، والجنة حقٌّ، والنار حقٌّ، والساعة حق.
اللهم لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أَنبتُ، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدَّمت وأخَّرت، وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت".
78 - وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمرَ وعثمانَ كانوا يستفتحون القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}.--------------------------------------------
77 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب التهجد - باب التهجد بالليل 3: 3 (1120)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه 1: 532 (199)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء 3: 488 (771)، والترمذي: كتاب الدعوات - ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة 5: 449 (3418)، والنسائي: كتاب قيام الليل - باب ذكر ما يستفتح به القيام 3: 209 (1619)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل 1: 430 (1355).
78 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب ما يقول بعد التكبير 2: 226 (743)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب حجة من قال لا يجهر =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 181)

79 - وعن ابن عباس، أن أُمَّه أمَّ الفَضْلِ - واسمها: لُبابَةُ بنتُ الحارث - سمعتْه وهو يقرأ: {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} فقالت: يا بُنَيَّ لقد أَذْكَرَتْنِي قِراءَتُك هذه السورةَ، وإنها لآخِرُ ما سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقرأُ بها في المغربِ.--------------------------------------------
= بالبسملة 1: 299 (52)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب من لم ير الجهر بـ {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} 1: 494 (782)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في افتتاح القراءة بـ {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} 2: 15 (246)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - باب البداءة بفاتحة الكتاب قبل السورة 2: 133 (902)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب افتتاح القراءة 1: 267 (813).
79 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب القراءة في المغرب 2: 246 (763)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب القراءة في الصبح 1: 338 (173)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب قدر القراءة في المغرب 1: 508 (810).
وأخرجه الترمذي: الصلاة - ما جاء في القراءة في المغرب 2: 112 (308)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - القراءة في المغرب بالمرسلات 168: 2 (985، 986) وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القراءة في صلاة المغرب 1: 272 (831) ثلاثتهم بنحوه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 182)

80 - وعن عُبادةَ بن الصَّامتِ يَبْلُغُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاةَ لمن لم يقرأْ بفاتحة الكتاب فصاعدًا".--------------------------------------------
80 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 2: 236 (756)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 1: 295 (34)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب القراءة في الفجر 1: 514 (822) واللفظ له، والترمذي: الصلاة - ما جاء في القراءة خلف الإمام 2: 117 عند (311)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - إيجاب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 2: 137 (910، 911)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب القراءة خلف الإمام 1: 273 (837).
ولفظة "فصاعدًا": عند أبي داود، والنسائيُّ برقم (911) فقط.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 183)

81 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجلٌ فصلَّى، ثمَّ جاء فسلَّم على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وقال: "ارجِعْ فصلِّ فإنك لم تُصلِّ".
فرجع الرجلُ فصلَّى كما كان صلَّى، ثمَّ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلَّم عليه فقال له النبي: "وعليك السلامُ، ارجع فصلِّ فإنك لم تُصَلِّ"، حتى فعل ذلك ثلاثَ مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحقِّ ما أُحْسِنُ غيرَ هذا، فَعلِّمْني.
قال: "إذا قُمْتَ إلى الصلاةِ فكبِّرْ، ثمَّ اقرأْ ما تيسَّرَ معك من القرآن، ثمَّ اركَعْ حتى تطمئِنَّ راكعًا، ثمَّ ارفعْ حتى تَعْتدلَ قائمًا، ثمَّ اسجدْ حتى تطمئِنَّ ساجدًا، ثمَّ اجلسْ حتى تطمئِنَّ جالسًا، ثمَّ افعل ذلك في صلاتك كُلِّها".
وفي رواية: "فإذا فعلْتَ هذا، فقد تَّمتْ صلاتُك، وما انتقصْتَ من هذا فإنما انتقصتَ من صلاتك"، وقال فيها: "إذا قُمتَ إلى الصلاةِ فأَسْبِغْ الوضوءَ".--------------------------------------------
81 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يُتِم ركوعَه بالإعادة 2: 276 (793)، ومسلم: كتاب الصلاة - باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. . 1: 298 (45)، والرواية الثانية برقم (46)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب صلاة من لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود 1: 534 (856) واللفظ في الروايتين له، والترمذي: الصلاة - ما جاء =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 184)

82 - وعن مُصْعَب بن سعد بن أبي وَقَّاص قال: صلَّيْتُ إلى جنب أبي فجعلْتُ يدَيَّ بين ركبتيَّ، فنهاني عن ذلك، فعُدْتُ، فقال: لا تصنَعْ مثلَ هذا، فإنا كنا نفعله فنُهينا عن ذلك، وأُمِرنا أن نضعَ أيدِيَنا على الرُّكَبِ.--------------------------------------------
= في وصف الصلاة 2: 103 (303)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - فرض التكبيرة الأولى 2: 124 (884)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب إتمام الصلاة 1: 336 (1060).
82 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الأذان - باب وضع الأكف على الركب في الركوع 2: 273 (790)، ومسلم: كتاب المساجد - باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في الركوع 1: 380 (29 - 31)، وأبو داود: كتاب الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين 1: 541 (867)، والترمذي: الصلاة - ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع 2: 44 (259)، والنسائيُّ: كتاب الافتتاح - نسخ التطبيق 2: 185 (1032، 1033)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة - باب وضع اليدين على الركبتين 1: 283 (873).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 185)