Arabic source text

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
وقال: "وأمَّا الضعيف فأُنبِّهُ عليه مختصرًا" انتهى.
قلت: وافق المصنفُ الإمامَ النووي في تمييز الضعيف، وجَعْلِه في فصل مستقل آخر كل كتاب.
أما الأحاديث التي قدمها الإمام النووي واعتمدها فهي أعم من أن تكون صحيحة، بل جَمَل معها الحِسَانَ أيضًا، وبعارة أخرى: قدَّم الحديث الصالح للعمل صحيحًا كان أو حسنًا، ومُغْلَطاي قَدَّم الصَّحيح، بل اقتصر منه على ما رواه الأئمة الستة فقط مجموعين، وسماه بـ"أصح الصَّحيح"، فجاء شرطه أضيق، وبناء عليه لم يستوعب في كل كتاب أحاديث جميع أحكامه من أجل ذلك الشرط.
- وتساؤلًا آخر: هل عنى مُغلطاى بإفراد الضعيف عدمَ الاغترار به مثل النووي؟.
ويجاب عنه: بأن مُغْلَطاى لم يُصرِّح بمراده من ذلك تصريح النووي، وإن كان هو الظاهر، كيف لا، وهو ينقل تضعيفَ تلك الأحاديث وجَرْحَ رواتها عن الأئمة بعد ما يوردها، وهذا هو اختياره ورأيه، لكن لا يؤخذ هذا على إطلاقه، فقد علمتَ مما تقدم أنَّه أدخل في فصل الضعيف أحاديث صارت بما عضدها صالحة للعمل والاحتجاج بها.
ومما تجدر الإشارة إليه هنا: أن الكتاب يتعلَّق بأحكام فقهية، وللأئمة المجتهدين اجتهادات وأنظار وفهوم متعددة مختلفة، فذِكْرُ المصنف لحديث ما في قسم الصَّحيح لا يُلزم الأئمة المجتهدين بأخذه، لاحتمال أخذهم بحديث صحيح غيرِه، أو لانقداح فهم لهم فيه غيرِ ما نراه، وكذلك: ذكره لحديث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 86)

ما في قسم الضعيف، لا يُلزمهم بردِّه، فقد يرون ثبوته، أو يعضده عندهم عواضد أخرى، تنهض به للعمل، ولكل ميدان رجاله، والمزاحمة الفقهية تكشف كثيرًا من العلوم والحقائق.
ومن منهجه الذي استنبطته حين خدمة الكتاب:
1 - اعتماده في صحيح كل باب على "سنن أبي داود": في تسمية الكتب وترتيبها، وفي روايات الحديث وألفاظه، ولا ضير فـ"سنن أبي داود" أصل معتمد، وكتاب مُقدَّم في الأحكام.
فأمَّا تسمية الكتب وترتيبها: فبدأ كأبي داود بكتاب الطهارة، فالصلاة، فالزكاة -ولما كان كتاب اللقطة بعده عند أبي داود صغيرًا، ضمَّه مُغلطاي إلى الزكاة، فقال: كتاب الزكاة واللقطة! فالحج- وهو عند أبي داود: المناسك -فالنكاح والطلاقَ- وهما كتابان عند أبي داود -فالصيام، فالجهاد.
فالوصايا والضحايا والفرائض، كذا عند مغلطاي في كتاب واحد! وأورد تحته أحاديث في الصيد أيضًا!! وهذه الكتب عند أبي داود بعد الجهاد هكذا: الضحايا، فالصيد، فالوصايا، فالفرائض، فكان الأَوْلى هنا أن يجمع بين الضحايا والصيد في كتاب، وبين الوصايا والفرائض في كتاب آخر.
وأهمل مُغْلَطاي كتاب الخراج والإمارة والفيء، وأتى بالذي بعده عند أبي داود وهو: كتاب الجنائز، فالأيمان والنذور، فالبيوع وأدخل في البيوع جملة من كتاب الإجارة الذي أورده أبو داود في كتاب مستقل بعده، فالقضاء، وترك كتاب العلم الذي بعده عند أبي داود.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 87)

فالأشربة في كتاب مستقل، فالأطعمة والحدود والديات في كتاب آخر، كذا عند مغلطاي! وكل واحد من الأربعة عند أبي داود فِي كتاب مستقل، فكان الأَوْلى هنا إن أراد الاختصار: أن يجعل الأشربة والأطعمة في كتاب واحد، والحدود والديات في كتاب آخر.
وترك مُغلطاي جملة كتب عند أبي داود لا صلة لها بأحاديث الأحكام.
فأنت ترى مما تقدم كيف اعتمد المصنف ترتيب أبي داود كتابًا كتابًا، ولما أراد جمع بعض الكتب لبعض، وقع فيما رأيت.
- وأمَّا الروايات والألفاظ: فالمصنف يختار من الكتب الستة رواية أبي داود غالبًا، وقد يختار رواية غيره، وذلك على قلة، كما في: (101، 308).
ومن منهجه الذي استنبطته وقت العمل:
2 - اعتماده على "السنن الكبرى" للنسائي، ومن الأحاديث التي اعتمد فيها على "السنن الكبرى" وليست في "الصغرى": (109، 110).
3 - إدخاله كتاب "الشمائل" للترمذي في الستة، ومن الأحاديث التي ذكرها وهي عند التِّرمذيُّ في "الشمائل" وليست في "سننه": (198، 148).
4 - اعتماده في ضعيف الباب على "العلل المتناهية" من حيث ألفاظُ الأحاديث، والأحكامُ عليها، سواء أكانت من ابن الجوزي أم ممن نَقَل عنه هو، وتارة كان يُعِلُّ الحديث بغير ما أعلّه ابن الجوزي كما في (182)،

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 88)

وفي كتاب "الوصايا" وما بعده صار يستخرج الضعيف من "سنن أبي داود".
5 - يورد الحديث الضعيف مع بيان سبب الضعف، وهذا منه الكثير الغالب، وندر أن يورد الضعيف ويسكت عنه كما في (287).
6 - لم يتقيد بنقل التضعيف عن الأئمة الستة الذين ذكرهم في مقدمته: الترمذى، والعقيلى، وابن الجوزي، وابن عدي، والخطيب، والدارقطني، بل نقل عن آخرين: كابن حبان وأكثر عنه، والشَّافعيّ وأحمد وابن معين كما في (49)، وأبي حاتم الرَّازي كما في (132، 182، 188)، وأبي زرعة الرازي كما في (188)، والخطابي كما في (227)، وابن المديني كما في (229)، والأزدي كما في (184)، وغيرهم.
ومما يستدرك عليه: قوله في حديث (344): "تقدم"، ولم يتقدم شيء، وقوله في حديث (30): "وخرجه ابن ماجه عن أبي سعيد مختصرًا"، والواقع أنَّه أخرجه الستة إلَّا الترمذي، وقال في حديث (190): "وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بنحوه"، والحديث أيضًا عند أبي داود والنَّسائيُّ، وقال في حديث (333): "متَّفقٌ عليه من حديث أبي هريرة"، والصحيح أنَّه متَّفقٌ عليه من حديث أبي ثعلبة الخُشَني.
وأقدر أن السبب في تلك الأوهام: كونه صنفه، وحيل بينه وبين إعادة النظر فيه، والله أعلم.
وبالجملة فهو كتاب هام، لأنَّ موضوعه أحاديث الأحكام التيَّ أولاها العلماء اهتمامًا خاصًا، ومفيد يحتاج إليه طلبة العلم، وخصوصًا من عُنِي منهم بالفقه، ولكونه مختصرًا يسهل تداوله والمطالعة فيه وحفظه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 89)

‌‌دراسة إحصائية لكتب وأبواب وأحاديث الكتاب:
اشتمل الكتاب على اثنى عشر كتابًا، وثلاثةِ أبواب، منها بابان الصواب جعلهما كتابين كما ذكرهما أبو داود، وهما: كتاب الجنائز، وكتاب الأيمان والنذور، ويمكن جعل الأوَّل منهما -وهو كتاب الجنائز- بابًا من كتاب الصَّلاة لولا تأخره عنه بعد ستة كتب ليوافق ترتيب أبي داود، وذكرت هذين البابين باسم [كتاب] بين معكوفين، ونبهْتُ على أنَّه في الأصل "باب"، فبلغت الكتب أربعة عشر كتابًا، وفيه باب واحد، وهو: باب الوضوء والغسل وشبههما، المتفرع من كتاب الطهارة.
وبلغت أحاديث الكتاب جملة بالمكرر /361/ حديثًا، وعند الأستاذ أحمد خيري /356/ حديثًا، لم تسقط منه أحاديث بدون ترقيم سهوًا، بل رقم الأحاديث: (171 و 172 و 173) برقم واحد، والأحاديث: (339 و 340 و 341) برقم واحد أيضًا، و (342 و 343) برقم واحد كذلك، فكان النقص عنده خمسة أرقام.
وبلغت عِدَّتُها جملة بدون المكرر (357)، وعند الأستاذ أحمد خيري (355) فالمكرر عنده حديث واحد فقط، والصحيح أن المكرر أربعة أحاديث: (254) تكرر مع (121)، و (353) مع (345)، و (354) مع (300)، و (358) مع (184).
وبلغت الأحاديث الصحيحة في الكتاب /202/ مئتين حديثًا وحديثين، وما ذكره تحت فصل الضعيف / 159/ حديثًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 90)

وهاك جدولًا ببيان الكتب وما اشتملت عليه من الأحاديث: الصحيحة والضعيفة:

الصَّحيح … الضعيف
1 - كتاب الطهارة … 7 … 7
- باب الوضوء والغسل … 23 … 20
2 - كتاب الصَّلاة … 54 … 25
3 - كتاب الزكاة واللقطة … 5 … 4
4 - كتاب الحج … 9 … -
5 - كتاب النكاح والطلاق … 20 … 14
6 - كتاب الصيام … 11 … 9
7 - كتاب الجهاد … 8 … -
8 - كتاب الوصايا والضحايا والفرائض … 10 … 11
9 - [كتاب] الجنائز … 8 … 10
10 - [كتاب] الأيمان والنذور … 4 … 10
11 - كتاب البيوع … 16 … 9
12 - كتاب القضاء … 5 … 2
13 - كتاب الأشربة … 4 … -
14 - كتاب الأطعمة والحدود والديات … 18 … 38

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

‌‌خدمتي للكتاب
تتلخص بالنقاط التالية:
1 - مقابلة الكتاب بالنسخة الخطية، بعد نسخه بيد أحد الإخوة.
2 - ترقيم الأحاديث ترقيمًا تسلسليًا.
3 - الإكثار من الضبط بالشكل للنص، لتسهل قراءته على المتوسطين من طلبة العلم.
4 - استخدام علامات الترقيم، والشَّوْلتين الصغيرتين للألفاظ النبوية «»، والهلالين الكبيرين المُزَهرين للآيات القرآنية.
5 - تخريج الأحاديث في الكتاب بقسميها: صحيحها وضعيفها.
فخرجت الأحاديث الصحيحة من الكتب الستة التي اشترطها المصنف على نفسه، ولم أخرجها مما زاد على الستة وإن وجد.
وخرجت الأحاديث الضعيفة من كل مصدر هو مَظنته، وطالت يدي إليه.
6 - تخريج أقوال العلماء الذين نقل عنهم المصنف الحكم على الأحاديث.
7 - تتبعت أحكامه بتضعيف الأحاديث، وبذلت الجهد في البحث عن ما يقوي تلك الأحاديث، وقد خلص من ذلك الشيء الكثير، مما حكم المصنف عليه بالضعف وارتقت بما عضدها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)

8 - بينت معاني الكلمات الغربية من كل حديث تيسيرًا لفهمه.
9 - إن كان المعنى العام للحديث غامضًا بينته بعبارة واضحة سهلة، خدمة للقارئ وتيسيرًا عليه.
10 - ترجمت الحافظ مُغْلَطاي بترجمة تُعَد أول ترجمة له مستقلة مطبوعة.
11 - قدمت بين يدى الكتاب بدراسة موجزة، تضمنت: توثيقَ الكتاب، ووصفَ نسخته الخطية، وترجمة موجزة لناسخه، ومنهجَ مُغْلَطاي في الكتاب مع ذكر المآخذ عليه، ودراسة إحصائية لكتب وأبواب وأحاديث الكتاب.
12 - ذيَّلت الكتاب بسبع فهارس تقرب طَلِبَة القارئ، وبغية الباحث.
هذا وإنه لجُهْدُ المُقِل، المعترفِ بالعجز، والمُقِرِّ بالافتقار، إلى المقتدر الجبار، فما وافق فيه الصواب، ففضله إليه سبحانه، وما جانَبه فيه فسلواه {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين.
المدينة المنورة
بكرة 27/ محرم/ 1414 هـ

وكتبه
حسن عبَجي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
بعد حَمْدِ الله العظيم، والصَّلاةِ والسلامِ على المصطفى الكريم، وآله وصحبه أولي السَّنَنِ القَويم:
فقد جمعتُ في هذا الكتاب أحاديثَ الأَحكامِ، المُحْكَمةَ النِّظام، ما أجمعَ على تخريج أصْلِه السِّتة الأعلامُ: البُخاري، ومسلم، وأبو داودَ، والتِّرْمِذي، والنسَائي، وابنُ ماجَهْ الإمام، ولكونه أصح صحيح يوجَدُ من كلام المصطفى محمدٍ صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم.
ومُتبعه إِثْرَ كلِّ باب من أبوابه، من الحديث مشهورَ الضَّعْفِ بين أربابه: أبي عيسى، والعُقَيليِّ، وأبي الفرج، وابنِ عَدِيِّ، والخطيبِ، والدارقُطْنيِّ الذي له من هذا العلم أوفرُ نصيب، وسمَّيْتُه:
الدُّرَّ المَنْظُوم، من كلام المصطفى المعصوم
والله أسألُ أن يجعلَه لي نافعًا، ولكل من قرأه وحفِظَه رافعًا.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

‌‌كتاب الطهارة
1 - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخَلاءَ قال: "اللَّهم إنِّي أعوذُ بك من الخُبثِ والخَبائثِ".--------------------------------------------
1 - تخريجه: أخرجه البُخاريّ: كتاب الوضوء -باب ما يقول عند الخلاء 1: 242 (142)، ومسلم: كتاب الحيض- باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 1: 283 (122)، وأبو داود: كتاب الطهارة -باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 1: 16 (4)، والترمذي: الطهارة- ما يقول إذا دخل الخلاء 1: 10 (5) والنَّسائيُّ: كتاب الطهارة- القول عند دخول الخلاء 1: 20 (19)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها -باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 1: 109 (298).
معناه: "الخبث والخبائث" قال الإمام النووى في "تهذيب الأسماء واللغات" 3: 86: الخبث "هو بضم الباء، ويجوز تخفيفها بإسكانها، كما في نظائره كـ: كتب، ورسل، وعنق، وأذن، ونحوها، هذا هو الصواب. وأمَّا قول الإمام أبي سليمادْ الخَطّابي -في "معالم السنن" 1: 10 - : إن المحدثين يروونه بإسكان الباء، وأنَّه خطأ منهم: فليس بصواب منه. . . .".
و"الخبث"، جمع خبيث، و"الخبائث" جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم، قاله الخَطّابي وابن حبان: "معالم السنن" 1: 10، و"الإحسان" 4: 256.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

2 - وعن أبي أيوبَ خالدِ بن زيدٍ الأنْصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الغائطَ فلا تستقبلوا الِقِبْلةَ بغائط ولا بول، ولكن شرِّقوا أو غَرِّبوا".
قال أبو أيوبَ: فقدِمْنا الشامَ، فوجدنا مراحيضَ قد بُنيَتْ قِبَل القِبْلةِ، فكُنَّا نَتَحرَّف عنها ونَسْتغفِرُ الله تعالى.--------------------------------------------
2 - تخريجه: أخرجه البُخاريّ: كتاب الصَّلاة -باب قبلة أهل المدينة وأهل الشَّام والمشرق .. 1: 498 (394)، ومسلم: كتاب الطهارة- باب الاستطابة 1: 224 (59)، وأبو داود: كتاب الطهارة -باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 1: 19 (9)، والترمذي: الطهارة- في النَّهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول 1: 13 (8)، والنَّسائيُّ: كتاب الطهارة- النَّهي عن استقبال القبلة 1: 21 (20) وفي باب النَّهي عن استدبار القبلة عند الحاجة برقم (21) وفي باب الأمر باستقبال المشرق أو المغرب عند الحاجة برقم (22) وألفاظه متقاربة، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها -باب النَّهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول 1: 115 (318).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

3 - وعن عبدالله بن عُمَر رضى الله عنهما قال: لقد ارتقيتُ يومًا على ظهرِ بيتٍ لنا، فرأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم على لَبِنَتَينِ مُسْتقبِلَ بيتَ المقدسِ لِحاجَتهِ.--------------------------------------------
3 - تخريجه: أخرجه البخاري - باب من تبرَّز على لَبِنَتَيْنِ 1: 246 (145)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب الاستطابة 1: 224 (61)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الرخصة في ذلك 1: 21 (12)، والترمذي: الطهارة - ما جاء من الرخصة في ذلك 1: 16 (11)، والنسائي: كتاب الطهارة - الرخصة في ذلك في البيوت 1: 23 (23)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب الرخصة في ذلك في الكنيف 1: 116 (322).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

4 - وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: مرَّ النبىُّ صلى الله عليه وسلم على قبرَيْن فقال: "إنَّهما لَيعَذَّبان، وما يُعَذَّبان في كبير، أما أحدُهما فكان لا يَسْتَنْزِهُ من البولِ، وأما هذا فكان يمشي بالنَّمِيمة".
ئم دعا بِعَسيبٍ رَطْبٍ فشَقَّه باثنين، ثم غَرَس على هذا واحدًا، وعلى هذا واحدًا وقال: "لعلَّه يُخَفَّفُ عنهما ما لم يَيْبَسا".--------------------------------------------
4 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله 1: 317 (216)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 1: 240 (111)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب الاستبراء من البول 1: 25 (20)، والترمذي: الطهارة - ما جاء في التشديد في البول 1: 102 (70)، والنسائي: كتاب الطهارة - التنزُّه من البول 1: 28 (31)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب التشديد في البول 1: 125 (347).
معناه: "لا يستنزه" ذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1: 318 ثلاث روايات فيها: "لا يستتر" و"لا يستبرئ" و"لا يستنزه" وقال في معنى الرواية الأولى: "معنى الاستتار": أنه لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني: لا يتحفَّظ منه فتوافق رواية "لا يستنزه" لأنها من التنزه، وهو الابتعاد" ثم قال: "وأما رواية الاستبراء، فهي أبلغ في التوقي".
"العَسيب": جريدة النخل المستقيمة الدقيقة، يُكْشَط ورقها، أو لم ينبت عليها بعد.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

5 - وعن حُذَيفة بنِ اليَمَان رضي الله عنه قال: أتى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سُباطة قومٍ فبالَ قائمًا، ثم دعا بماءٍ فمسَحَ على خُفَّيْه، فذهبتُ أَتَباعدُ، فدعاني حتى كنتُ عند عَقِبه.--------------------------------------------
5 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط 1: 329 (225) وانظر أطرافه عند (224)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب المسح على الخفين 1: 228 (73)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب البول قائمًا 1: 27 (23)، والترمذي: الطهارة - الرخصة في ذلك 1: 19 (13)، والنسائي: كتاب الطهارة - الرخصة في ترك ذلك 1: 19 (18)، ورواه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - ما جاء في البول قائمًا 1: 111 (305) دون قوله: "ثم دعا بماء. . . .".
معناه: السُّباطَةُ: "الموضع الذى يُرْمى فيه التراب والأوساخ وما يُكْنَس من المنازل، وقيل: هي الكُناسة نفسُها، وإضافتُها إلى القوم إضافة تخصيصٍ لا مِلْكٍ" قاله ابن الأثير في "النهاية" 2: 335.
والعَقِبُ: مُؤَخَّر القدم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)

6 - وعن أبي قَتَادة الحارثِ بن رِبْعيٍّ الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا بال أحدُكم فلا يَمسَّ ذَكَرَه بيمينِه، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَتَمَسَّحْ بيمينه، وإذا شَرِب فلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحدًا".--------------------------------------------
6 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال 1: 254 (154)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين 1: 225 (63)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 1: 31 (31) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين 1: 23 (15)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة 1: 25 (24، 25)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين 1: 113 (310).
معناه: "فلا يمس ذكره بيمينه" قال الخطابى في "معالم السنن" 1: 23: "إنما كره مس الذكر باليمين تنزيهًا لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدَث، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل يُمْناه لطعامه وشرابه ولباسه، ويُسْراه لما عداها من مِهْنة البدن".
وفي قوله صلى الله عليه وسلم "فلا يشرب نفسًا واحدًا" قال ص 24: "وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الشرب نفسًا واحدًا، فنهي تأديب، وذلك أنه إذا جرعه جرعًا، واستوفي رِيَّه نفسًا واحدًا، تكابَس الماء في موارد حلقه، وأثقل مَعِدَته. . . .".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)

7 - وعن أبي هريرة عبدِ الرحمن بن صَخْرٍ الأَزْديِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا شَرِب الكلبُ في إناءِ أحدِكم فلْيَغْسِلْه سبعَ مَرَّات"
وفي لفظ: "أُولاهُنَّ أو أُخراهُنَّ بالتراب".
وفي لفظ: "طُهُور إناء أحدِكُمْ إذا وَلَغَ فيه الكلبُ أن يُغسلَ سبعَ مِرار".--------------------------------------------
7 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 1: 274 (72)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب حكم ولوغ الكلب 1: 234 (90)، والنسائي: كتاب الطهارة - سؤر الكلب 1: 52 (63) ثلاثتهم باللفظ الأول.
وبلفظ: "إذا ولغ الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات" رواه النسائي في الكتاب والباب المتقدمين برقم (64)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب غسل الإناء من ولوغ الكلب 1: 130 (363، 364).
وبلفظ: "أولاهن أو أخراهن" عند الترمذي: الطهارة - ما جاء في سؤر الكلب 1: 151 (91).
وبلفظ: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مِرارٍ" رواه أبو داود: كتاب الطهارة - باب الوضوء بسؤر الكلب 1: 57 (71).
"الأَزدي" هذه النسبة لجده الأعلى نصر بن الأزد، وإلا فهو دوسيّ، نسبة إلى دوس بن عُدْثان، بطن كبير من الأزد.
معناه: "إذا ولغ فيه" أى: "شرب ما فيه بأطراف لسانه، أو أدخل لسانه فيه فحرَّكه، خاص بالسِّباع، ومن الطير: بالذباب". "القاموس" مادة (ول غ).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)

ضعيفه
8 - وعن أبي هريرة قال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن التَّعَرِّي، فإنَّ الكِرامَ الكاتِبِين لا يفارقان العبدَ إلا عند الخلاء، وعند خلوة الرجل بأهله.
قال الدارقطنى: وروي عن ابن عباس، ولا يصِحُّ واحدٌ منهما، والصحيح: علقمة عن مجاهد، مرسل.--------------------------------------------
8 - تخريجه: أخرجه الدارقطني في كتاب "العلل" 8: 232 (1539)، وما نقله المصنف عن الدارقطني موجود فيه.
لكن يشهد له حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك" أخرحه أبو داود 4: 304 (4017)، والترمذي 5: 102 (2794) وقال: "حديث حسن".
وحديث المسور بن مخرمة عند مسلم 1: 268 (78) وغيره: "ارجع إلى ثوبك فخذه، ولا تَمشُوا عُراةً".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

9 - وعن أبي ذَرٍّ جُندُبِ بنِ جُنَادةَ الغِفَاريِّ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال: "الحمدُ لله الذى أذهب عنِّي الأَذَى وعافاني".
قال الدارقطني: ليس بمحفوظ، والصحيح عن أبي ذَرٍّ موقوفٌ.--------------------------------------------
9 - تخريجه: الحديث عزاه النووي في "المجموع" 2: 75، والمزي في "التحفة" 9: 19 إلى النسائي في "عمل اليوم والليلة" وساق المزي سنده مرفوعًا وموقوفًا، إلا أنه ليس في مطبوعتي الكتاب، ولا في "السنن الكبرى"! فيحفظ هذا لنظائره، ورواه ابن السُّنِّى في "عمل اليوم والليلة" (22) عن شيخه النساني مرفوعًا.
والمرفرع ليس بمحفوظ كما تقدم عن الدارقطني. وهو في "العلل" 6: 235، وحكم المنذري على إسناده بالضعف كما في "مختصر سنن أبي داود" له 1: 32 - 33 وقال النووى: "إسناده مضطرب غير قوي".
وله شاهد من حديث أنس رواه ابن ماجه 1: 110 (301) قال البوصيري في "مصباح الزجاحة": 92: "حديث ضعيف، ولا يصح بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء".
وأما الموقوف على أبي ذر فهو صحيح، كما قاله أبو زرعة، ونقله عنه ابن أبي حاتم في "العلل" 1: 27، وهو المفهوم من تعبير الدارقطنى بأنه "أصح"، وهذا ما سوغ للمصنف التصرف بعبارة الدارقطني، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)

10 - وعن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البول من الثوب سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَلْ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسألُ حتى جُعلت الصلاةُ خمسًا، والغُسلُ من الجَنابة مرة، وغَسلُ البولِ من الثوب مرةً.
في إسناده عبدُ الله بن عُصْمٍ، وقد تَكَلَّم فيه غيرُ واحد.--------------------------------------------
10 - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" 2: 109، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة 1: 171 (247).
وعبد الله بن عُصْم: قال ابن معين: ثقة. "تهذيب الكمال" 15: 306، ومثله ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" (636)، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن العجلى: توثيقه، وقال: "فما أدري هل أراد هذا أو الذى بعده".
وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: ليس به بأس. نقلهما ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 5: 126، وقال ابن عدي في "الكامل" 1527: 4: "رأيت له أحاديث أنكرها وليس بالكثير".
وقال ابن حبان في "المجروحين" 2: 5: "منكر الحديث جدًا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة"، وذكره في "الثقات" 57: 5 وقال: "يخطئ كثيرًا" لذا قال الحافظ في "التقريب": (3476): "أفرط ابن حبان فيه وتناقض". وحكم عليه الحافظ بقوله: "صدوق يخطئ".
وعلى ذلك فإطلاق الصحة على سَنَد فيه: ابن عُصْم -كما فعله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" 143: 8 - : غريبٌ، والله أعلم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)

11 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إِناءِ أحدِكم فَلْيُهَرِقْه ولْيَغْسِلْه ثلاثَ مرات".
قال ابن الجوزي: الصحيح موقوفٌ.--------------------------------------------
11 - تخريجه: أخرحه ابن عدي في "الكامل" 776: 2 من طريق الحسين بن علي الكرابيسى بسنده إلى أبى هريرة رضي الله عنه، وتحرَّف في مطبوعة "الكامل": "أبى هريرة" إلى: الزهري! وجاء في "نصب الراية" 1: 131 عنه على الصواب.
ثم أخرجه من طريق عمر بن شبة بالإسناد نفسه مرفوعًا على أبي هريرة رضي الله عنه، وقال: "وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم" ثم قال: "والحسين الكرابيسي … كان حافظًا … ولم أجد منكرًا غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسًا".
وقال ابن الجوزى في "العلل المتناهية" 1: 333: "هذا حديث لا يصح، لم يرفعه عن إسحاق غير الكرابيسى، وهو ممن لا يحتج بحديثه!، وأصل هذا الحديث أنه موقوت"، انتهى.
وليس الكرابيسي كما قال ابن الجوزي، فهو من أفاضل تلامذة الشافعي، وذكره ابن حبان في "الثقات" 8: 189 وقال: "كان ممن جمع وصنَّف، ممن يُحْسِن الفقه والحديث، لكن أفسده قلة عقله"، وقال الخطيب في "تاريخ بغداد"، 64: 8: "كان فَهِمًا عالمًا فقيهًا. . . ." وذكر أنه كان يتكلم في الإمام أحمد، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)