Arabic source text

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

📘 الدر المنظوم من كلام المصطفى المعصوم صلى الله عليه وسلم (علاء الدين مغلطاي - ت 762 هـ)

📘 আদ দুররুল মানযূম মিন কালামিল মুসতাফা আল মাসূম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (আলাউদ্দীন মুগলতাই - মৃত্যু 762 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
138 - وعن أبى هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبدِه ولا فرسِه صدقة".--------------------------------------------
= الزكاة 5: 2 (2435)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب فرض الزكاة 568: 1 (1783).
معناه: "بعث معاذًا إلى اليمن" قال الحافظ في "فتح الباري" 358: 3: "كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشر قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره المصنف في أواخر المغازي" 8: 60، ثم ذكر أقوالًا أخرى، فقيل: سنة ثمان، وقيل: تسع وقيل: في ربيع الآخر سنة عشر.
"فإياك وكرائم أموالهم" قال الحافظ 323: 3: "الكرائم جمع: كريمة، يقال: ناقة كريمة أي: غزيرة اللبن، والمراد: نفائس الأموال من أي صنف كان وقيل له: نفيس، لأن نفس صاحبه تتعلق به، وأصل الكريمة: كثيرة الخير، وقيل للمال النفيس: كريم، لكثرة منفعته".
138 - أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب ليس على المسلم في فرسه صدقة 326: 3 (1463)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 2: 675 (8)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب صدقة الرقيق 2: 251 (1595)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة 3: 23 (628)، والنسائى: كتاب الزكاة - باب زكاة الخيل 5: 35 (2467)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الخيل والرقيق 579: 1 (1812).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 246)

139 - وعن ابن عمر، أنَّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفِطْرِ فِي رمضانَ صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، على كل حُرٍّ أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.--------------------------------------------
139 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب فرض صدقة الفطر 367: 3 (1503)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعر 677: 2 (12)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدى فِي صدقة الفطر؟ 263: 2 (1611)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فى صدقة الفطر 3: 61 (676)، والنسائي: كتاب الزكاة - فرض زكاة رمضان على المسلمين دون المعاهدين 48: 5 (2503)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر 1: 584 (1826).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 247)

140 - وعن أبي سعيدٍ قال: كُنَّا نُخْرِجُ إذ كان فينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْر عن كل صغير أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو مملوكٍ، صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من زبيب.
فلم نَزَلْ نُخْرِجُه حتَّى قدم معاويةُ حاجًا أو معتمرًا، فكلَّم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناسَ أن قال: اني أرى مُدَّين من سمراءِ الشام تَعْدِلُ صاعًا من تمر، فأخذ الناسُ بذلك.
فقال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزالُ أُخْرِجُه أبدًا ما عِشتْ.--------------------------------------------
140 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الزكاة - باب صاع من زبيب 3: 372 (1507) وانظر منه (1505)، ومسلم: كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 678: 2 (18)، وأبو داود: كتاب الزكاة - باب كم يؤدي فِي صدقة الفطر؟ 2: 267 (1616)، والترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء فِي صدقة الفطر 3: 59 (673)، والنسائي: كتاب الزكاة - الزبيب 5: 51 (2513)، وابن ماجه: كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر 1: 585 (1829).
ونقصت رواية المصنف بعد "صاعًا من طعام": "أو صاعًا من أَقِط، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من تمر. . . .".
معناه: "سمراء الشام" المراد بالسمراء: الحنطة، ومراده: نصف الصاع منها يعدل صاعًا من تمر ويجزئ منه.
قول أبي سعيد: "فلا أزال أخرجه أبدًا ما عِشْتُ": جاء فِي رواية مسلم: "قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أَزالُ أُخْرِجُه كما كُنْتُ أخرجه أبدًا ما عِشْتُ" وهي أوضح.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 248)

141 - وعن زيد بن خالد الجُهَني أن رجلًا سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن اللُقَطَةِ، فقال: "عَرِّفْها سنةً، ثم اعرِفْ عِفاصَها ووِكَاءَها، ثم استنفِق بها، فإن جاء ربُّها فأَدِّها إليه"
فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الغنم؟ فقال: "خُذْها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب".
فقال: يا رسول الله فضالَّةُ الإبل؟ فغضب النبيُّ صلى الله عليه وسلم حتَّى احْمَرَّتْ--------------------------------------------
141 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب اللقطة - باب إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة 5: 91 (2436)، ومسلم: كتاب اللقطة 1346: 3 (1)، وأبو داود: كتاب اللقطة - باب التعريف باللقطة 2: 331 (1704)، والترمذي: كتاب الأحكام - ما جاء فِي اللقطة وضالة الإبل والغنم 3: 655 (1372)، والنسائي فِي "الكبرى": كتاب الضوال 3: 416 (5802 - 5804)، وكتاب اللقطة - الأمر بتعريف اللقطة 419: 3 - 420 (5811 - 5817)، وابن ماجه: كتاب اللقطة - باب ضالة الإبل والبقر والغنم 2: 836 (2504).
وقوله "وفي رواية. . . ." هي عند أبي داود برقم (1705) ولفظه: "حدثنا ابن السَّرْح، حدثنا ابن وهب، أخبرني مالك بإسناده ومعناه، زاد: "سِقاؤها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ" ولم يقل "خذها"، فِي ضالة الشاء، وقال فِي اللقطة: "عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنَك بها" ولم يذكر "استنفق"، انتهى بحروفه، قلت: واختصار المصْنّف لهذه الرواية بهذا الشكل مُخِلٌّ وموهم.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 249)

وَجْنَتاه -أو: احمرَّ وجهُه- وقال: "ما لك ولها؟! معها حِذاؤُها وسِقاؤُها حتَّى يأتِيَها ربُّها".
وفي رواية: "تَرِدُ الماءَ، وتأكلُ الشجرَ"، "فإن جاء صاحبُها وإلا فشأنَك بها".--------------------------------------------
معناه: "اللقطة" قال فِي "الفتح" 78: 5: "بضم اللام وفتح القاف على المشهور عند أهل اللغة والمحدثين -وهي- الشيء الَّذي يلتقط".
"عفاصها" قال ابن الأثير فِي "النهاية" 3: 263: "العِفَاصُ: الوِعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خِرقة أو غر ذلك، من العَفْص وهو: الثَّنْيُ والعَطْف".
"وكاءها": "الوِكاء: الخيط الَّذي تُشَدُّ به الصُّرة والكيس وغيرهما". المرجع السابق 5: 222.
"ثم استنفق بها" قال النووي فِي "شرح مسلم" 23: 12: "ومعنى "استنفق بها": تملكها ثم أنفقها على نفسك".
"معها حذاؤها" أي: أخفافها.
"وسقاؤها" أي: الماء الَّذي تحتفظ به فِي جوفها، فيكفيها حتَّى ترد الماء ثانية، أو يأتيها مالكها.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 250)

ضعيفه
142 - عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استفاد مالًا فلا زكاة فيه حتَّى يحولَ عليه الحولُ".
قال الدارقطني: الصحيح موقوف.--------------------------------------------
142 - تخريجه: أخرجه الترمذي: كتاب الزكاة - ما جاء لا زكاة على المال المسنفاد حتَّى يحول عليه الحول 3: 25 (631) ثم أخرجه موقوفًا على ابن عمر برقم (632) وقال: "هذا أصح"، ورواه مالك فِي الموطأ 1: 246 (6) موقوفًا.
وأخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 90 عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ "ليس فِي مال المستفيد زكاة، حتَّى يحول عليه الحول"، وأخرجه فِي "غرائب مالك" مرفوعًا أيضًا، وقال: "الصواب موقوف"، نقله عنه الزيلعي فِي "نصب الراية" 2: 329، وأخرجه فِي "العلل" من طريق آخر، وقال: "الصحيح عن مالك موقوف". المرجع السابق، وليس فِي القسم المطبوع من "العلل" مسند ابن عمر.
ورواه البيهقي فِي "الكبرى" 103: 4 موقوفًا، ورَوى أيضًا عن أبي بكر وعلى وعائشة موقوفًا عليهم مثلَ حديث ابن عمر، وقال 4: 95: "والاعتماد فِي ذلك على الآثار الصحيحة فيه عن أبي بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الله ابن عمر وغيرهم رضى الله عنهم".
قال الحافظ فِي "التلخيص" 156: 2: "حديث على لا بأس بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 251)

143 - وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي الخيل السائمة: فِي كل فرس دينار".
فيه: غورك بن الخضرم، قال الدارقطني: ضعيف جدًّا.--------------------------------------------
143 - تخريجه: أخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 126 وفيه تضعيفه لغورك وقال: "ومَنْ دونه ضعفاء"، والبيهقي فِي "الكبرى" 4: 119.
وأخرجه الطبراني فِي "الأوسط" كما فِي "مجمع البحرين" 27: 3 (1366)، وفي "مجمع الزوائد" 69: 3: "فيه الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف".
وابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 2: 496 وقال: "هذا حديث لا يصح".
وقوله "غورك بن الخضرم" وكذلك عند البيهقي وغيره، وجاء فِي "ميزان الاعتدال" و"لسان الميزان": غورك بن الحضرمي، وفي "مجمع البحرين": غورك أبو عبد الله الحضرمي، فيحرر.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 252)

144 - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِي العسل: فِي كل عشرة أزقاق زِقٌّ".
قال الترمذى: لا يصح فِي الباب شيء.--------------------------------------------
144 - تخريجه: أخرجه الترمذى: كتاب الزكاة - ما جاء فِي زكاة العسل 3: 24 (629) وقال: "حديث ابن عمر فِي إسناده مقال، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فِي هذا الباب كبير شيء"، ومن طريقه وطريق آخر: أخرجه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 2: 497.
وأخرجه ابن عدى فِي "الكامل" 1393: 4 فِي ترجمة صدقة بن عبد الله السمين، وأعلّه به، ورواه البيهقى فِي "الكبرى" 4: 126 وقال: "تفرد به هكذا صدقة بن عبد الله السمين وهو ضعيف، قد ضعَّفه أحمد وابن معين وغيرهما"، ورواه ابن حبان فِي "المجروحين" 1: 374 وقال فِي "صدقة": "يروي الموضوعات عن الأثبات".
ونحا الإمام الترمذي فِي تقوية الاستدلال به منحى آخر فقال: "العمل على هذا عند أكثر أهل العلم".
معناه: الزِّقُ: الظَّرْف من الجلد يجعل فيه السمن والعسل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 253)

145 - وعن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فِي الخَضْروات صدقةٌ، ولا فِي الجَبْهة، ولا فِي الكُسْعَةِ".
قال ابن حبان: ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.--------------------------------------------
145 - تخريجه: أخرجه الدارقطني فِي "سننه" 2: 95، وابن حبان فِي "المجروحين" 1: 375 وفيه كلامه الَّذي نقله المصنف.
ومن طريق الدارقطني: أخرجه ابن الجوزي فِي "العلل المتناهية" 498: 2، وليس فِي جميع ما تقدم "ولا فِي الكُسْعة".
معناه: "الجبهة" جاء تفسيرها فِي الرواية: "الجبهة: الخيل والبغال والعبيد".
"الكُسْعة" بالضم: الحمير، وقيل: الرقيق، من الكَسْع وهو: ضرب الدبر. قاله ابن الأثير 173: 4.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)

‌‌كتاب الحج
146 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أُطَيِّبُ رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن [يحرم، ولحِلِّه قبل أن] يطوفَ بالبيت.
147 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه قال: بيداؤكم هذه التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أَهَلَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. يعني: مسجدَ ذي الحُلَيْفة.--------------------------------------------
146 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب الطِّيب عند الإحرام 396: 3 (1539)، ومسلم: كتاب الحج - باب الطِّيب للمحرم عند الإحرام 846: 2 (31)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب الطِّيب عند الإحرام 358: 2 (1745)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي الطِّيب عند الإحلال قبل الزيارة 3: 259 (917)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - إباحة الطِّيب عند الإحرام 137: 5 (2685)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب الطِّيِب عند الإحرام 2: 976 (2926).
وما بين المعكوفين من مصادر التخريج.
147 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة 3: 400 (1541) مختصرًا، ومسلم: كتاب الحج - باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 843: 2 (23)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب في وقت الإحرام 2: 374 (1771)، والترمذي: كتاب الحج =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 255)

148 - وعن عبيد بن جريج أنَّه قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعًا لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها، قال ما هن يا ابن جريج؟
قال: رأيتك لا تَمَسُّ من الأركان إلا اليمانِيَيْن، ورأيتك تلبس النِّعالَ السِّبْتِيَّةَ، ورأيتك تَصبَغُ بالصُّفْرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهلَّ الناسُ إذا رأوا الهلالَ ولم تُهِلَّ أنت حتَّى إذا كان يوم التروية.
فقال ابن عمر: أما الأركان: فإني لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يَمَسُّ إلا اليمانِيَيْن،--------------------------------------------
= ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم 3: 181 (818)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - العمل فِي الإهلال 5: 162 (2757)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب الإحرام 973: 2 (2916) بنحوه مختصرًا.
معناه: قوله "بيداؤكم. . . ." قال المازِري فِي "المُعْلِم" 2: 48: "البيداء: مفازة لا شيء فيها، وبين المسجدين أرض ملساء اسمها البيداء، فأنكر على من يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم من البيداء، وهو يقول: إنما أحرم عليه الصلاة والسلام من المسجد".
148 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين فِي النعلين، ولا يمسحُ على النعلين 1: 267 (166)، ومسلم: كتاب الحج - باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 2: 844 (25)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب فِي وقت الإحرام 2: 374 (1772)، والترمذي فِي "الشمائل" 64: (74) مقتصرًا على ذكر النعال، والنسائي: كتاب الطهارة - باب الوضوء فِي النعل =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 256)

وأما النِّعالُ السِّبتيَّةُ: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يَلبَسُ النِّعالَ التي ليس عليها شعر ويتوضَّأُ فيها، وأنا أُحبُّ أن ألْبَسَها، وأما الصُّفْرَةُ: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبَغ بها، فأنا أُحِبُّ أن أصبَغَ بها، وأما الإهلالُ: فإني لم أرَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ حتَّى تَنْبَعِثَ به راحلتُه.--------------------------------------------
= 1: 80 (117) بقصة النعال، وفي كتاب مناسك الحج - العمل عند الإهلال 163: 5 (2760) بقصة الإهلال، وفي الكتاب نفسه - ترك استلام الركنين الآخرين 5: 232 (2950) بقصة الاستلام، وفي كتاب الزينة - تصفير اللحية بالورس والزعفران 8: 186 (5244) بقصة الصبغ، وابن ماجه: كتاب اللباس - باب الخضاب بالصفرة 2: 1198 (3626) مقتصرًا على ذكر التصفير.
معناه: "اليمانِيَيْن" المراد بهما: الركن اليماني، والركن الَّذي فيه الحجر الأسود، ويقال للركنين اللذين يليان حِجْر إسماعيل عليه السلام: الشاميان، فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم لذلك شرع استلامهما، بخلاف الشاميينِ فلا يستلمان.
"النِّعال السِّبْتيَّة": أشار ابن عمر رضى الله عنهما فِي الحديث إلى تفسيرها بأنها التي ليس عليها شعر، والسِّبتية: بكسر السين كما فِي "المصباح المنير".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 257)

149 - وعن ابن عمر، أنَّ تلبيةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك".
قال: وكان ابن عمر يزيد فِي تلبيته: لبيك لبيك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.--------------------------------------------
149 - تخريجه "أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب التلبية 3: 408 (1549) القسم المرفرع منه، ومسلم: كتاب الحج - باب التلبية وصفتها ووقتها 2: 841 (19)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب كيف التلبية؟ 2: 404 (1812)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي التلبية 3: 187 (825)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - كيف التلبية؟ 5: 160 (2750)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب التلبية 2: 974 (2918).
"قال: وكان ابن عمر. . . ." القائل: نافع مولى ابن عمر.
معناه: "والرغباء إليك والعمل": جاء فِي "شرح مسلم" 8: 88: "معناه هنا: الطب والمسألة إلى من بيده الخير، وهو المقصود بالعمل، المستحق للعبادة".
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فِي "الأم" 156: 2: "ولا يضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمر ولا غيره من تعظيم الله تعالى ودعائه مع التلبية، مع أن الاختيار عندي أن يُفْرِدَ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية، ولا يَصِلَ بها شيئًا إلا ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويُعظِّمَ الله تعالى ويدعوَه بعد قطع التلبية".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)

150 - وعن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لَبَّى حتَّى رمى جمرة العقبة.
ولفظ الشيخين: لم يزل يُلَبِّي حتَّى بلغ الجمرة، باشرها بسبع حصيات.--------------------------------------------
150 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب النزول بين عرفة وجمع 3: 519 (670) وانظر منه (1544)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب إدامة الحاج التلبية حين يشرع فِي رمي العقبة يوم النحر 2: 931 (266) كلاهما باللفظ الَّذي عزاه المصنف لهما، دون قوله: "باشرها بسبع حصيات".
وأخرجه أبو داود: كتاب المناسك - باب متى يقطع التلبية 2: 405 (1815) باللفظ الأول.
وأخرجه الترمذي: كتاب الحج - ما جاء متى تقطع التلبية فِي الحج 3: 260 (918)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - التكبير مع كل حصاة 5: 275 (3079) كلاهما بلفظ "لم يزل يلبي حتَّى رمى الجمرة"، وزاد النسائي: "فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة"، وأخرجه ابن ماجه: كتاب المناسك - باب متى يقطع الحاج التلبية 2: 1011 (3040) وزاد: "فلما رماها قطع التلبية".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 259)

151 - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "السَّراويلُ لمن لا يجد الإزارَ، والخُفُّ لمن لا يجد النَّعْلين".
152 - وعن عمر أنَّه جاء إلى الحَجَر فقبَّله وقال: إنى أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضُرُّ، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ ما قَبَّلْتُكَ.--------------------------------------------
151 - أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد - باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل 4: 58 (1843) بلفظ: "من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين" وانظر منه (1740)، ومسلم: كتاب الحج - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح 2: 835 (4)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب ما يلبس المحرم 2: 413 (1829) كلاهما بلفظه، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي لبس السراويل والخفين للمحرم. . . 3: 195 (834) بنحوه، والنسائي: كتاب مناسك الحج - الرخصة فِي لبس السراويل لمن لا يجد الإزار 5: 132 (2671) بلفظه، ابن ماجه: كتاب المناسك - باب السراويل والخفين للمحرم … 2: 977 (2931) بلفظ البخاري.
152 - أخرجه البخاري: كتاب الحج - باب ما ذكر فِي الحجر الأسود 3: 462 (1597)، ومسلم: كتاب الحج - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فِي الطواف 2: 925 (248 - 251)، وأبو داود: كتاب المناسك - باب فِي تقبيل الحجر الأسود 438: 2 (1873)، والترمذي: كتاب الحج - ما جاء فِي تقبيل الحجر 3: 214 (860)، والنسائي: كتاب مناسك الحج - تقبيل الحجر 5: 227 (2937، 2938)، وابن ماجه: كتاب المناسك - باب استلام الحجر 981: 2 (2943).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)

153 - وعن ابن عمر، أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نَذَرْتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة فِي المسجد الحرام قال: "فأوفِ بنذرك".
154 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفَّاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.--------------------------------------------
153 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف - باب الاعتكاف ليلًا 4: 274 (2032)، ومسلم: كتاب الأيمان - باب نذر الكافر … 3: 1277 (27)، وأبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب من نذر فِي الجاهلية … 3: 616 (3325)، والترمذى: كتاب النذور والأَيْمان - ما جاء فِي وفاء النذر 4: 96 (1539)، والنسائي: كتاب الأيمان والنذور 7: 21 (3820) وابن ماجه: كتاب الصيام - باب فِي اعتكاف يوم أو ليلة 1: 563 (1772) وفيه وفي النسائي: "فأمره أن يعتكف".
154 - أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف - باب الاعتكاف فِي العشر الأواخر 4: 271 (2026)، ومسلم: كتاب الاعتكاف - باب اعتكاف العشر الأواخر 2: 831 (5)، وأبو داود: كتاب الصوم - باب الاعتكاف 829: 2 (2462)، والترمذى: كتاب الصوم - ما جاء فِي الاعتكاف 3: 157 (790)، والنسائي فِي "الكبرى" كتاب الاعتكاف - الاعتكاف وسنته … 2: 258 (3338)، ولم يخرجه ابن ماجه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 261)

‌‌كتاب النكَاح والطَّلاق
155 - عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتزوجتَ؟ " قلت: نعم، قال: "بكرًا أم ثيبًا؟ " قلت: ثيبًا، فقال صلى الله عليه وسلم: "أَفَلا بِكْرًا تُلاعِبُها وتُلاعِبُك".--------------------------------------------
155 - تخريجه: أخرجه البخاري -: كتاب النكاح - باب تزويج الثيبات 9: 121 (5079) وانظر منه رقم (443)، ومسلم: كتاب الرضاع - باب استحباب نكاح البكر 1087: 2 (55) كلاهما بلفظ "فهلا جاريةً تلاعبها وتلاعبك"، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في تزويج الأبكار 2: 540 (2048) واللفظ له، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في تزويج الأبكار 3: 406 (1100)، والنسائي: كتاب النكاح - نكاح الأبكار 6: 61 (3219)، وابن ماجه: كناب النكاح - باب تزويج الأبكار 1: 598 (1860).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 262)

156 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ أفلح بن أبي القُعيس، فاستترتُ، فقال: تستترين مني وأنا عمك؟! قالت: قلت: إنما أَرْضَعَتْني المرأةُ ولم يُرْضعْني الرجلُ، فدخل عليَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فحدَّثْتُه فقال: "إنَّه عمُّكِ فلْيَلِجْ عليكِ".--------------------------------------------
156 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الشهادات - باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض … 5: 253 (2644) بلفظ: "صدق أفلح، ائذني له"، ومسلم: كتاب الرضاع - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 2: 1070 (7)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في لبن الفحل 547: 2 (2057)، والترمذي: كتاب الرضاع - ما جاء فى لبن الفحل 453: 3 (1148)، والنسائي: كتاب النكاح - لبن الفحل 6: 103 (3315)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لبن الفحل 1: 627 (1949).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)

157 - وعن ابن عمر، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشِّغارِ.--------------------------------------------
157 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب الشِّغار 9: 162 (5112)، ومسلم: كتاب النكاح - باب تحريم نكاح الشِّغار وبطلانه 2: 1034 (57)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في الشِّغار 2: 560 (2074) والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء في النهي عن نكاح الشِّغار 3: 431 (1124) والنسائي: كتاب النكاح - باب الشغار 6: 110 (3334)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب النهي عن الشِّغار 1: 606 (1883).
معناه: "الشِّغار": بكسر الشين، قال في "المصباح" مادة (ش غ ر):
"شاغَر الرجلُ الرجلَ شِغارًا، من باب قاتل: زوَّج كلُّ واحد صاحبَه حريمتَه، على أن بُضْعَ كلِّ واحدة صداقُ الأخرى، ولا مهر سوى ذلك، وكان سائغًا في الجاهلية".

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 264)

158 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يخطُبُ الرجل على خِطبة أخيه".--------------------------------------------
158 - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب النكاح - باب لا يخطُب على خِطبة أخيه 199: 9 (5144)، ومسلم: كتاب النكاح - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 2: 1029 (38)، وأبو داود: كتاب النكاح - باب في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 2: 564 (2080)، والترمذي: كتاب النكاح - ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 3: 440 (1134)، والنسائي: كتاب النكاح - النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 6: 71 - 73 (3239 - 3242)، وابن ماجه: كتاب النكاح - باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 1: 600 (1867).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 265)