‌‌الاستصحاب
هو اصطحابُ حكمِ أَمرٍ ماضِي … لحاضِرٍ لم يقضِ فيهِ قاضِ
فيستمرُّ الحكم فيه قائماً … إلى ثبوتِ غيرِه ملائماً
واعتَبَروه حُجَّةً إذا انفَرَدْ … نَفْياً وإِثْباتاً بِلا أَخْذٍ وَرَدْ
مثالُهُ الحياةُ للمَفْقودِ … وردَّه الأحنافُ بالقيودِ
أنواعه ثلاثةٌ في الأصلِ … أولها اصطحابُ حكمِ الأصلِ
وبعدَه ما أصلُه البراءَةْ … كالحكمِ للحقوقِ بالبراءَةْ
ثالثُها اصطحابُ حكمِ حالِهِ … على ثبوتِهِ إلى زوالِهِ
واعتَبروا دَليلَه ظَنِّيَّا … وآخِرَ الأَدِلَّةِ المحكيَّة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)