11 - الحجة والبرهان في الرد على من قال بخلق القرآن.
طبع ضمن كتاب الدرر السنية (3/ 231 - 255) (1).
12 - مجموعة كبيرة من الفتاوى والمسائل والرسائل والردود.
قال ابن عيسى: له فتاوى لو جمعت لجاءت في مجلد ضخم لكنها لا توجد مجموعة، ويا ليتها جمعت فإنها عظيم النفع (2).
وقد طبع بعضها في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، والدرر السنية. وبقي كثيرة منها مفرقا في المكتبات العامة والخاصة.--------------------------------------------
(1) وله نسخة خطية، بقلم تلميذه عبد العزيز بن عبد اللطيف، كتبها عام 1261هـ.
(2) ابن عيسى، عقد الدرر 58.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 25)
المطلب الثاني
كتاب مختصر في علم أصول الفقه
وفيه أربع مسائل:
المسألة الأولى: عنوان الكتاب وتوثيق نسبته.
المسألة الثانية: منهج المؤلف.
المسألة الثالثة: التعليقات على الكتاب.
المسألة الرابعة: وصف النسخ الخطية المعتمدة.
* * *
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 27)
المسألة الأولى
عنوان الكتاب وتوثيق نسبته
عنوان الكتاب:
نص المؤلف في ديباجة الكتاب على العنوان، فقال: فهذا مختصر في علم أصول الفقه.
وهكذا كتب في أول الأصل، وعلى طُرّة النسخة (س).
أما النسختان (أ) و (ع) فأغفلنا الإشارة إلى ذلك، كما أغفلت المصادر ذكره أو التنبيه عليه.
توثيق نسبة الكتاب:
انفرد الأصل والنسخة (س) بذكر مؤلف الكتاب. فقد جاء في أول الأصل، وعلى طُرّة النسخة (س) ما نصه: جمعه علامة عصره، الشيخ الفاضل المبجل شيخ مشايخنا، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين.
أثابه الله الجنة بمنه وكرمه.
أما المصادر التي عنيت بالترجمة للمؤلف فلم تشر إليه، وليس لذلك فيما أرى أثر في صحة نسبته، فإن الأصل نقل من خط الشيخ عبد الله ابن حمد الدوسري (ت1350هـ) (1)، ونقلت النسخة (س) من خط--------------------------------------------
(1) ينظر في ترجمته: القاضي، روضة الناظرين 1/ 388.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 29)
الشيخ عبد الله بن إبراهيم الربيعي (ت1368هـ) (1) وكتب في آخر النسخة (ع) ما نصه: بقلم الفقير إلى الله، عبد الرحمن الناصر بن سعدي (ت1376هـ) (2).
وهؤلاء جميعا من أعرف الناس بتراث أئمة الدعوة، وأكثرهم عناية وتوثيقا، كما أن المشتغلين بتراجم العلماء ليس من دأبهم استقصاء المؤلفات وتتبعها. إلى جانب ذلك فإن للمؤلف رسالة بعنوان: التعريفات الشرعية للأحكام الخمسة الأصولية وغيرها من المهمات المرضية (3) جمعت ما في هذا الكتاب من التعريفات. الأمر الذي يؤكد صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه.--------------------------------------------
(1) ينظر في ترجمته: المحقق، الوراقة في البلاد السعودية 141.
(2) ينظر في ترجمته: ابن بسام، علماء نجد 3/ 218.
(3) ينظر: ابن قاسم، الدرر السنية 4/ 114 ويوجد لها نسخة خطية بهذا العنوان ضمن مجاميع رسائل المؤلف وفتاواه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 30)
المسألة الثانية
منهج المؤلف
هذا الكتاب مختصر في علم أصول الفقه كما سماه المؤلف، فليس من شأنه البسط والاستيعاب. وقوامه مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة. خصص الباب الأول للكلام على الأحكام وتوابعها، وجعل الباب العاشر في الترجيح، والخاتمة في الحدود.
وهو ترتيب يتوافق في الجملة مع كتاب التحرير في الأصول للمرداوي (ت885هـ) إلا أن المؤلف خالف كتاب التحرير في مواضع: فقدم وأخر (1)، ولم يلتزم بالمذهب، وكان له نظره الخاص وشخصيته العلمية المستقلة، كما تميز بالربط بين الموضوعات المشتركة وجمع الكلام بعضه إلى بعض، والعناية بضرب الأمثلة وذكر الشواهد الفقهية.
والكتاب وإن لم يخل من بعض الملحوظات فيعد إضافة نافعة في خدمة هذا الفن والمشتغلين به.
…--------------------------------------------
(1) قدم - مثلا - باب القياس وأخر باب الحقيقة والمجاز، إلى غير ذلك.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 31)
المسألة الثالثة
التعليقات على الكتاب
حفلت النسخ (أ) و (ع) و (س) بحشد من التعليقات المفيدة، بدأت مع أول الكتاب واستمرت في النسختين (أ) و (س) في ما بعد الكلام على السنة إلى الكلام على طرق العلة، ثم قلت بعد ذلك وتباعدت: فعادت في الباب الثالث وأول الرابع، ثم انقطعت بعدهما سوى تعليقتين ذكرتا في آخر الخاتمة.
وهذه التعليقات حسنة صالحة، استمد معظمها من كتاب التحبير شرح التحرير للمرداوي. ومؤلفها غير معروف، وإن كنت أرجح أنها من إملاء المؤلف.
وقد أثبت جميع هذه الحواشي، واعتمدت على ما في النسخة (أ) لقدمها وتمامها وسلامتها من التحريف.
***
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 32)
المسألة الرابعة
وصف النسخ الخطية المعتمدة
اعتمدت في تحقيق هذا الكتاب على أربع نسخ خطية:
الأولى: وتقع في عشر ورقات، ومسطرتها 23 - 24 سطرا.
كتبت بخط مقروء واضح، وجاء في صدرها: هذا كتاب مختصر في علم أصول الفقه، جمعه علامة عصره، الشيخ الفاضل المبجل شيخ مشايخنا، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين أثابه الله الجنة بمنّه وكرمه. وكتب في آخرها: فرغت من رقمها، في 10 ربيع الثاني سنة 1337هـ، ونقلتها من خط الأخ عبد الله بن حمد الدوسري. والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة وله الحمد والمنة.
وهي نسخة جيدة كاملة ومصححة، محفوظة في إحدى المكتبات الخاصة، إلا أنها خلت من ذكر الناسخ وتخللها بعض البياضات.
وقد جعلتها أصلا، لكمالها وصحتها في الجملة، والنص على عنوانها ومؤلفها، ولأنها نقلت من خط الشيخ عبد الله بن حمد الدوسري أحد القضاء المعروفين في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله (ت1373هـ).
الثانية: وتقع في ثمان ورقات، ومسطرتها 23 - 25 سطراً.
نسخت بخط واضح، تامة مصححة إلا أنها خلت من ذكر المؤلف والناسخ وتاريخ النسخ والأصل الذي نقلت عنه، وإن كان يبدو عليها
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 33)
القدم. وأصلها محفوظ في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الرياض، ورمزت لها بحرف (أ).
الثالثة: وتتألف من سبع ورقات، ومسطرتها 26 - 29 سطراً.
كتبت بخط متفاوت، تامة مصححة. وجاء في آخرها ما نصه: بقل الفقير إلى الله، عبد الرحمن الناصر بن سعدي. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، 19 جمادى الأولى سنة 1336هـ. ورمزت لها بحرف (ع).
الرابعة: وعدد أوراقها إحدى عشرة ورقة تقريبا، ومسطرتها 19 - 22سطراً.
كتبت بخط واضح، وهي تامة مصححة ومقابلة، جاء في أولها ما نصه: هذا كتاب مختصر في علم أصول الفقه، جمعه علامة عصره، الشيخ الفاضل المبجل شيخ مشايخنا، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين. أثابه الله الجنة بمنه وكرمه آمين. وكتب في آخرها: فرغت من رقمها وزبرها في شهر الله المحرم رجب مضر، لثمان وعشرين يوما خلت منه في سنة 1336هـ.
ونقلته من خط الأخ عبد الله بن إبراهيم الربيعي، ساكن بلدة عنيزة.
ويذكر أنه فرغ من رقمها، في 13 ذا (ذو القعدة) سنة 1334هـ. ثم كتب في الهامش: بلغ مقابلة وتصحيحا على الأصل المنقول منه بحسب الوسع والطاقة، اللهم إلا ما زاغ منه البصر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 34)
ويظهر أن أصلها منقول من النسخة (أ) أو أن أصلهما واحد، ورمزت لها بحرف (س).
وقد وصلت إلى النسخة (ع) وأول هذه النسخة (س) عن طريق، الشيخ عبد اللطيف بن سعود الصرامي وفقه الله.
ووصلت إلى النسخة (س) كاملة عن طريق، الشيخ ناصر بن سعود السلامة وفقه الله. وذلك بعد أن فرغت من نسخ الكتاب وتهيئته، فأعدت المقابلة على هاتين النسختين استكمالا لخدمة الكتاب قدر الإمكان.
***
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 35)
نماذج الأصول المعتمدة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 37)
صورة الصفحة الأولى من النسخة الأصل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 39)
صورة الصفحة الأخيرة من النسخة الأصل
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 40)
الصفحة الأولى من النسخة (أ)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 41)
الصفحة الأولى من النسخة (ع)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 42)
الصفحة الأولى من النسخة (س)
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 43)
النص المحقق
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 45)
بسم الله الرحمن الرحيم (1)
الحمد لله وحده على سوابغ نعمائه وتوابع آلائه، وصلواته على سيدنا محمد خاتم أنبيائه، وعلى آله وصحبه (2) وأوليائه، وبعد:
فهذا مختصر في علم أصول الفقه (3)، قريب المنال غريب المنوال (4)، كافل لمن اعتمده إن شاء الله ببلوغ الآمال، وارتفاع ذروة الكمال.
و (5) هو: علم بقواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية (6).--------------------------------------------
(1) الأصل و (س) زيادة: قال المصنف رحمه الله تعالى. وفي (س) زيادة: وبه نستعين.
(2) (أ) (ع): آل سيدنا محمد.
(3) حاشية (أ) (ع) (س): المختصر: ما قل لفظه وكثر معناه. (أ) (ع): الأصل: ما بني عليه غيره، والفرع عكسه. (أ) (ع) (س): الفقه: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد.
(4) حاشية (أ) (ع) (س): قريب المنال: أي نيال المقصود منه بسهولة. غريب المنوال: أي لم ينسج على منواله.
(5) (أ) (س) و. ساقطة.
(6) حاشية (أ) (ع) (س): القواعد: جمع قاعدة، وهو حكم كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها. والتفصيلية: أي كل مسألة بدليلها كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. اهـ. والتعريف أخذه المؤلف من ابن الحاجب في المختصر (الشرح) 1/ 18، وعند الحنابلة: القواعد يتوصل بها إلى استنباط الأدلة الشرعية الفرعية. ينظر: المرداوي، الحبير 1/ 173.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 47)
وتحصر (1) في عشرة أبواب.
الباب الأول
في الأحكام وتوابعها
هي (2): الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة. وتعرف بمتعلقاتها.
والواجب (3): ما يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركة. والحرام بالعكس (4).
والمسنون (5): ما يستحق الثواب بفعله ولا عقاب في تركه. والمكروه بالعكس (6).
والمباح: ما لا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه.--------------------------------------------
(1) (أ) (ع): وتنحصر.
(2) (ع): وهي.
(3) (أ) (ع): فالواجب.
(4) حاشية (أ) (ع) (س): أي: ما يستحق العقاب بفعله والثواب بتركه.
(5) (أ) (ع): والمندوب.
(6) حاشية (أ) (ع) (س): أي: ما يستحق الثواب بتركه ولا عقاب في فعله.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 48)
والفرض والواجب: مترادفان، خلافا للحنفية (1).
وينقسم الواجب إلى: فرض عين، وفرض كفاية.
وإلى معين ومخير، وإلى مطلق ومؤقت (2). والمؤقت إلى مضيق، وموسع.
والمندوب والمستحب: مترادفان، والمسنون أخص منهما (3).
والصحيح: ما وافق أمر الشارع، والباطل نقيضه (4).
والفاسد: هو المشروع (5) أصله الممنوع بوصفه (6).--------------------------------------------
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. إلا أن الفروع الفقهية بنيت على الفرق بينهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/ 277 وابن اللحام، والقواعد الأصولية 63 والمرداوي، التحبير 2/ 835.
(2) حاشية (أ) (ع) (س): المطلق: الذي لم يذكر له وقت. (أ) (س): المؤقت: مثل الصلاة.
(3) حاشية (أ) (س): المسنون ما لازمه الرسول عليه السلام وأمر به مع بيان كونه غير واجب، وقد تطلق السنة على الواجب نحو (عشر من السنة) أ. هـ والمذهب عند الحنابلة ك أن السنة والمستحب مترادفان: ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 979.
(4) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: ما واق أمر الشارع كالصلاة مع الطهارة. والباطل: نقيضه كالصلاة بلا طهارة أ. هـ. وهذا في العبادات، أما في المعاملات: فالصحيح ما ترتب أثره عليه، والباطل: ما لم يترتب أثره عليه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1109.
(5) الأصل: الممنوع: سهو من الناسخ.
(6) حاشية (أ) (ع) (س): كصوم الأيام المنهي عن صومها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 49)
وقيل: مرادف الباطل (1).
والجائز: يطلق على المباح، وعلى الممكن (2)، وعلى ما استوى فعله وتركه عقلا، وعلى المشكوك فيه.
والأداء: ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا.
والقضاء: ما فعل بعد وقت الأداء، استدراكا لما سبق له وجوب مطلقاً (3).
والإعادة: ما فعل في وقت الأداء ثانيا، لخلل في الأول.
والرخصة: ما شرع لعذر، مع بقاء مقتضى التحريم (4). والعزيمة بخلافها.--------------------------------------------
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، وما ورد من التفريق بين الفاسد والباطل فإنه نظر فيه إلى قوة الخلاف وضعفه. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1111.
(2) حاشية (أ) (ع) (س): نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز. أي: ممكن.
(3) حاشية (أ) (ع): مخرج للنوافل إذا فعلت بعد وقتها، فإنه لا يسمى قضاء إلا تجوزاً.
(4) حاشية (أ) (ع) (س): الرخصة ما شرع فعله أو تركه لعذر مع بقاء مقتضى التحريم لولا العذر. أ. هـ وأخذ المؤلف التعريف من الآمدي في الإحكام 1/ 132 وعند الحنابلة: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. والمعنى متقارب. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1117.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 50)