Arabic source text

📘 আল কাফিলু বিনাইলিস সুল ফী ইলমিল উসুল (মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বাহরান আয-যাইদি - মৃত্যু 957 হিজরী)

📘 الكافل بنيل السول في علم الأصول (محمد بن يحيى بهران الزيدي - ت 957 هـ)

📘 আল কাফিলু বিনাইলিস সুল ফী ইলমিল উসুল (মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বাহরান আয-যাইদি - মৃত্যু 957 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
‌‌الباب الثاني
في الأدلة
الدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم باليقين (1)، وهو المطلوب (2).
وأما ما يحصل عند الظن: فهو أمارة، وقد سمي (3) دليلا توسعاً (4).
والعلم: هو المعنى [1/ب] المقتضي لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده (5).
وهو نوعان: ضروري، واستدلالي (6). فالضروري: ما لا ينتفي--------------------------------------------
(1) (أ) (ع): بالغير. (س) في الهامش: في الأصل هكذا بالغير.
(2) الأصل (أ) (س): المعلول. (ع) ساقط. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: ابن اللحام، المختصر 33 والمرداوي، التحبير شرح التحرير 1/ 198.
(3) (أ): يسمى. (ع): تسمى.
(4) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: أن الدليل يدخل فيه كل ما يفيد القطع والظن، لأن العمل لا يتوقف على اليقين. ينظر: المرادوي، التحبير 1/ 198.
(5) نسبة أبو يعلي في العدة 1/ 79 إلى بعض المعتزلة. واختار أنه: معرفة المعلوم على ما هو به.
(6) حاشية (أ) (ع) (س): العلم الضروري: الذي يحصل بغير طلب. والاستدلالي: عكسه.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 51)

بشك ولا شبهة.
والاستدلالي: مقابلة. والظن: تجويز راجح. والوهم: تجويز مرجوح. واستواء التجويزين شك (1).
والاعتقاد: هو الجزم بالشيء، من دون سكون النفس. فإن طابق: فصحيح، وإلا ففاسد (2).
وهو الجهل (3)، وقد يطلق الجهل على عدم العلم (4).

‌‌فصل
والأدلة الشرعية، هي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.
فالكتاب: هو القرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، للإعجاز بسورة منه.
وشرطه التواتر: فما نقل آحادا فليس بقرآن، للقطع بأن العادة تقتضي التواتر في تفاصيل مثله (5).--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (ع) (س): أي: لا ترجيح لأحدهما.
(2) حاشية (أ) (ع) (س): الصحيح: كاعتقاد أن الله مستو على عرشه بائن من خلقه. والفاسد: عكسه.
(3) حاشية (أ) (ع) (س): لأنه اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه.
(4) يطلق الجهل المركب على الاعتقاد الفاسد، أما عدم العلم: فيطلق عليه الجهل البسيط. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 251.
(5) حاشية (أ) (ع) (س): أي: وهو وما كان مثله مما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك مما تضمن من الإعجاز الدالة على صدق المبلغ، ولأنه أصل سائر الأحكام.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 52)

وتحرم القراءة بالشواذ (1)، وهي ما عدا القراءات السبع (2)، وهي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها (3). والبسملة آية من أول كل سورة، على الصحيح (4).
والمحكم: ما اتضح معناه. والمتشابه. مقابلة.
وليس في القرآن ما لا معنى له، خلافا للحشوية (5).
ولا ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل، خلافا لبعض المرجئة (6).--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز القراءة بالشواذ التي صحت سندا وإن كانت لا تصح الصلاة بها. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1379.
(2) حاشية (أ) (ع) (س): وقال البغوي: الشاذ ما عدا العشر أ. هـ وصححه المرداوي في التحبير 3/ 1386.
(3) حاشية (أ) (ع) (س): لأن عدالة الراوي توجب قبول روايته الشاذة.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن البسملة آية مفردة أنزلت للفصل بين السور سوى براءة وليست آية من أول كل سورة، ولذلك لا يستحب الجهر بها في الصلاة. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1374 والإنصاف 3/ 433 والمذكور هنا اختيار ابن تيمية. ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 13/ 399.
(5) الحشوية: الجهمية والمعتزلة. ينظر: ابن تيمية، درء تعارض العقل والنقل 4/ 148، 7/ 351.
(6) المرجئة: من زعم أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب لا يزيد ولا ينقص. ينظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى 7/ 204.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 53)

‌‌فصل
والسنة: قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله، وتقريره.
فالقول ظاهر، وهو أقواها (1). وأما الفعل: فالمختار: وجوب التأسي به في جميع أفعاله وتروكه. إلا ما وضح فيه أمر الجبلة (2)، أو علم أنه من خصائصه كالتهجد والأضحية (3).
والتأسي الجبلة: هو إيقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه (4) اتباعاً له، أو تركه كذلك (5).
فما علمنا وجوبه من أفعاله صلى الله عليه وسلم فظاهر. وما علمنا حسنه دون وجوبه من أفعاله فندب، إن ظهر فيه قصد قربة. وإلا فإباحة (6). وتركه--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (س): فيرجع إليه عند التعارض، لأنه متفق على الاستدلال به بخلاف الفعل.
(2) حاشية (أ) (س): كالقيام والقعود الذي هو من ضروريات البشر، إذ لا خلاف أن ذلك مباح له ولأمته.
(3) المذهب عند الحنابلة: أن التهجد والأضحية سنة مؤكدة. ينظر: المرداوي، الإنصاف 4/ 107، 9/ 419.
(4) حاشية (أ) (س): كونه فرضا أو نفلا أو سنة أو مباحاً.
(5) حاشية (أ) (س) أي: بصورة ترك الغير له.
(6) حاشية (أ) (س): كالصيد. أ. هـ والمذهب عند الحنابلة فيما لا تعلم صفته: إن قصد به القربة فهو واجب، وإن لم يقصد به القربة فهو مباح. ينظر: المرداوي، التحبير 3/ 1471 - 1475.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 54)

لما كان أمر به ينفي الوجوب (1) ، وفعله لما نهى عنه يقتضي الإباحة (2).
وأما القسم الثالث: التقرير. فإذا علم صلى الله عليه وسلم بفعل من غيره ولم ينكره وهو قادر على إنكاره (3) - وليس كمضي كافر إلى كنيسة - ولا أنكره غيره (4)، دل ذلك على جوازه.
ولا تعارض في أفعاله صلى الله عليه وسلم. ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل: فالمتأخر ناسخ، أو مخصص. فإن جهل التاريخ، فالترجيح (5). [2/أ]
وطريقنا إلى العلم بالسنة: الأخبار. وهي متواترة وآحاد.
والمتواتر: خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه. ولا حصر لعدده (6).--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (ع) (س): فلو أمرنا بأمر في وقت معين ثم لم يفعله في ذلك الوقت لا لسهو ولا لكونه نفلا، علمنا أن الوجوب قد ارتفع.
(2) حاشية (أ) (ع) (س): فلو نهانا عن قتل القمل في الصلاة مثلا ثم فعل ذلك اقتضى فعله الإباحة.
(3) حاشية (أ) (ع) (س): إذ السكوت على المنكر مع تكامل شروطه لا يجوز. أهـ قال المرداوي في التحبير 3/ 1493: لا حاجة إلى تقييده بالقدرة.
(4) حاشية (أ) (س): لجواز الإنكار على إنكار الغير.
(5) حاشية (أ): سيأتي بيانه. أهـ وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والراجح إذا كان التعارض بين القول والفعل: تقديم القول على الفعل، وحمل الفعل على الخصوصية دون نسخ أو تخصيص، لأن الأفعال لا صيغ لها تعم، ولا تتعدى إلى غير الفاعل إلا بدليل. ينظر: الزركشي، البحر المحيط 4/ 127، 198 والمرداوي، التحبير 3/ 1501 والفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 656.
(6) حاشية (أ) (س): فلا يتعين له عدد معين، بل يختلف باختلاف الوقائع والمخبرين والمستمعين.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 55)

بل هو ما أفاد العلم الضروري، ويحصل بخبر الفساق والكفار (1).
وقد يتواتر المعنى دون اللفظ، كما في شجاعة علي رضي الله عنه وجود حاتم (2).
والآحاد: مسند ومرسل، ولا يفيد إلا الظن (3). ويجب العمل به في الفروع، إذ كان صلى الله عليه وسلم يبعث الآحاد من العمال (4) إلى النواحي، ولعمل الصحابة رضي الله عنهم (5).
ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في الأصول (6)، ولا فيما تعم به البلوى--------------------------------------------
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1796 لأن من شرطه بلوغهم عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب. ينظر: المصدر السابق 4/ 1777.
(2) حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، والد عدي بن حاتم أصحابي، كان جوادا ممدحا في الجاهلية، مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: ابن كثير، البداية والنهاية 3/ 252.
(3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: خبر الواحد العدل يفيد الظن فقط ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1808.
(4) (ع): من العمال. ساقط.
(5) أجمع العلماء على العمل به في الفتوى والحكم والشهادة والأمور الدنيوية. والذهب عند الحنابلة، وعامة أهل العلم: على وجوب العمل به في الأمور الدينية أيضا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1828، 1832.
(6) المذهب عند الحنابلة: يعمل به في أصول الدين، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1817. وقال ابن تيمية في منهاج السنة 5/ 88: الفرق بين مسائل الأصول والفروع بدعة محدثة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 56)

علما، كخبر الإمامية (1) والبكرية (2) (3).
وفيما تعم به البلوى عملا كحديث مس الذكر (4)، خلاف (5).
وشرط قبولها: العدالة، والضبط، وعدم مصادمتها قاطعا، وفقد استلزام متعلقها (6) الشهرة (7)، وثبت عدالة الشخص: بأن يحكم--------------------------------------------
(1) الإمامية: فرق من الشيعة، يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي من بعده والاثنى عشر من ذريته. ينظر: البغدادي، الفرق بين الفرق 21.
(2) أتباع بكر بن أخت عبد الواحد بن زيد البصري (ت177هـ) يرون أن البهائم والأطفال لا تألم البتة، كما جحدوا الضرورة وكابروا الحس. ينظر: ابن القيم، طريق الهجرتين 195، وابن العماد، الشذرات 1/ 287.
(3) أي: قولهم بالنص على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر: عبد العزيز البخاري، كشف الأسرار 3/ 36.
(4) حديث الوضوء من مس الذكر: أخرجه أبو داود في السنن، رقم 181، والترمذي في الجامع، رقم 82 وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في المجتبي 1/ 216، وابن ماجه في السنن، رقم 498، وأحمد في المسند 6/ 406، وصححه ابن حجر في التلخيص 1/ 131. من حديث بسرة بنت صفوان.
(5) حاشية (أ) (س): بين الأصوليين: أهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول وعامة أهل العلم: وجوب العمل به. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1838 وما تعم به البلوى: ما تمس إليه الحاجة في عموم الأحوال. ينظر: البخاري، كشف الأسرار 3/ 35.
(6) حاشية (أ) (س): أي: أخبا الآحاد، كما لو ورد خبر آحادي بصلاة سادسة.
(7) المذهب عند الحنابلة: أن من شاعت عدالته فإنه يزكي بالاستفاضة. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1923.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 57)

بشهادته حاكم يشترط العدالة (1).
والثاني (2): لعمل العالم بروايته (3). قيل: وبرواية العدل عنه (4).
ويكفي واحد في التعديل والجرح. والجارح أولى وإن كثر المعدل (5)، ويكفي الإجمال فيها من عارف (6).
ويقل الخبر المخالف للقياس فيبطله، ويرد ما خالف الأصول المقررة (7).--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (س): إذا كان يرى العدالة شرطاً.
(2) (ع): الثاني. سقط.
(3) هذا الثالث مما يحصل به التعديل، والمذهب عند الحنابلة: يحصل به التعديل إذا علم أن لا مستند للعمل غير روايته. المصدر السابق 4/ 1936.
(4) حاشية (أ) (س) أي: يحكم بعدالته براوية العدل عنه. وهو أضعفها. (أ) (ع): اختلف في رواية العدل عن الراوي، هل هي تعديل على ثلاثة أقوال. ثالثها: إن كانت عادته لا يروي إلا عن عدل كانت عدالة روايته عن المجهول وإلا فلا. واشترط في المزكي أن يكون عدلا. اهـ والمذهب عند الحنابلة: أن رواية العدل تعديل إن كان عادته لا يروي إلا عن عدل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1939، 1909 ..
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم، ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1926.
(6) حاشية (أ) (ع) (س): بأن يقول: عدل أو فاسق، ولا يذكر السبب. أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل.
(7) حاشية (أ) (ع) (س): وهو ما أفاد العلم من الأدلة العقلية والنصوص النقلية من الكتاب والسنة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخبر مقدم وإن خالف الأصول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2129.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 58)

وتجوز الرواية بالمعنى، من عدل عارف (1) ضابط.
واختلفوا في قبل رواية فاسق التأويل، وكافره (2).
والصحابي: من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وسلم متبعا لشرعه (3).
وكل الصحابة رضي الله عنهم عدول، إلا من أبى. على المختار في جميع ذلك (4).
وطرق الرواية أربع: قراءة الشيخ، ثم قراءة التلميذ أو غيره بمحضره، ثم المناولة (5)، ثم الإجازة، [ومن تيقن] (6) أو ظن أنه قد--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (ع) (س): بمعاني الألفاظ على ما يقتضيه اللفظ، والرواية باللفظ أولى.
(2) المذهب عند الحنابلة: أن رواية المبتدع الداعية إلى بدعته لا تقبل. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1883.
(3) المذهب عند الحنابلة: الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1996.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الصحابة عدول مطلقا، وحكي الإجماع على ذلك ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1990.
(5) حاشية (أ) (ع) (س): صورة المناولة أن يقول: سمعت ما في هذا الكتاب أو هو من سامعي أو من روايتي عن فلان. ويقول عند الرواية: أخبرنا أو حدثنا مناولة أهـ والمذهب عند الحنابلة: أن مجرد المناولة لا تصح بها الرواية. ينظر: المرداوي التحبير 5/ 2063.
(6) ساقط من الأصل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 59)

سمع جملة كتاب معين جاز له روايته والعمل بما فيه، وإن لم يذكر كل حديث بعينه.
تنبيه:
الخبر: هو الكلام الذي لنسبته خارج (1). فإن تطابقا فصدق، وإلا فكذب. ويسمى الخبر: جملة، وقضية. وإذا ركبت الجملة في دليل، سميت مقدمة.
والتناقض: هو اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات، بحيث يستلزم لذاته: صدق أحدهما كذب الأخرى.
والعكس المستوى: تحويل جزئي الجملة على [2/ب] وجه يصدق.
وعكس النقيض: جعل نقيض كل منهما مكان الآخر.

‌‌فصل
والإجماع: هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر علي أمر.
والمختار: أنه لا يشترط في انعقاده انقراض العصر (2)، ولا كونه لم--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة: الخبر: كلام يدخله الصدق والكذب. وما ذكره المؤلف تعريف ابن الحاجب وجماعة. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1699، 1704.
(2) المذهب عند الحنابلة: يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1617.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)

يسبقه خلاف (1).
وأنه لابد له من مستند (2)، وإن لم ينقل إلينا.
وأنه يصح أن يكون مستنده قياسا، أو اجتهادا.
وانه لا يصح إجماع بعد الإجماع على خلافه. وأنه لا ينعقد بالشيخين (3) ، ولا بالأربعة الخلفاء، ولا بأهل المدينة وحدهم.
قال (4) أصحابنا: إذ هم بعض الأمة.
قال الأكثر: ولا بأهل البيت وحدهم [كذلك] (5).--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (س): وإذا اختلف أهل العصر على قولين مثلا واتفق أهل العصر الثاني على أحدهما بعد أن استقر خلافهم، فإن الإجماع يصير بحجة قاطعة أ. هـ والمذهب عند الحنابلة، وقول جمع من أهل العلم: لا يرفع الخلاف ولا يكون إجماعا. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1652.
(2) حاشية (أ) (س): إما دلالة قاطعة من نص متواتر، أو قياس قطعي، أو أمارة ظنية كظاهر نص أو نص آحادي أو قياس ظني.
(3) حاشية (أ): أبي بكر وعمر.
(4) في جميع النسخ: له قال. وفي هامش الأصل و (س): هكذا بياض في الأصل و (ع) لعله: قال اهـ. ولعل المثبت هو الصواب. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا ينعقد بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1581.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1595 وما بين الحاصرتين: إضافة من (أ) و (ع) و (س).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 61)

قال أصحابنا (1): جماعة معصومون، بدليل قوله (2):: {لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} الآية [سورة الأحزاب: 33]، «أهل بيتي كسفينة نوح» (3)، «إني تارك فيكم الخبرين» (4) نحوهما.
وإذا اختلفت الأمة على قولين جاز إحداث قول ثالث، ما لم يرفع--------------------------------------------
(1) هكذا في جميع النسخ، والصواب: قال بعض أصحابنا. فإنه اختيار ابن تيمية وحده، كما نقل المرداوي. ومراده بأهل البيت: علي وفاطمة ونجلاهما رضي الله عنهم، وينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1596. على أن المعروف عن شيخ الإسلام ابن تيمية - وهو قول أهل السنة والجماعة - إنكار العصمة لغير النبي صلى الله عليه وسلم. ينظر: ابن تيمية، منهاج السنة النبوية 4/ 21، 7/ 72، 83 ..
(2) قوله: ليست في (أ) و (ع) و (س).
(3) أخرجه من حديث أبي ذر: الطبراني في الكبير 3/ 37 والصغير 1/ 139 والبزار في المسند 3/ 223، والحاكم في المستدرك 3/ 150 وصححه، وضعفه الذهبي، والهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 168 وذكر له شواهد ضعيفة: من حديث ابن عباس، وابن الزبير، وأبي سعيد الخدري. قال ابن تيمية في منهاج السنة 7/ 395: لا يعرف له إسناد صحيح.
(4) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرجه ملم في الصحيح، رقم 2408 وأحمد في المسند 3/ 14، 17 و 4/ 367، 371 من حديث أبي سعيد الخدري وزيد بن أرقم، بلفظ: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي».، وأخرجه أحمد في المسند 5/ 182، 189، والطبراني في المعجم الكبير 5/ 171، من حديث زيد بن ثابت، بلفظ: «إني تارك فيكم خليفتين. كتاب الله وعترتي أهل بيتي» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ 163: إسناده جيد. وانظر كلام شيخ الإسلام على معنى الحديث في منهاج السنة 7/ 318 والطوفي في شرح مختصر الروضة 3/ 114.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 62)

الأولين (1).
وكذلك: إحداث دليل وتعليل وتأويل ثالث (2).
وطريقنا إلى العلم بانعقاد الاجتماع: إما المشاهدة (3)، وإما النقل عن كل من المجمعين أو عن بعضهم مع نقل رضي الساكتين.
ويعرف رضاهم: بعدم الإنكار مع الاشتهار، وعدم ظهور حامل لهم على السكوت وكونه مما الحق فيه مع واحد.
ويسمى هذا إجماعا سكوتيا، وهو حجة وإن نقل تواترا، وكذلك القول إن نقل آحاداً (4).
فإن تواتر فحجة قاطعة يفسق مخالفه (5)، لقوله تعالى:
{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة النساء: 115]،
{وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} [سورة البقرة: 143]،--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اختلفت الأمة على قولين حرم إحداث قول ثالث ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1638 ..
(2) المذهب عند الحنابلة: لا يجوز إحداث تأويل ثالث. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1651.
(3) الأصل (س): المشاهد. ولعل المثبت هو الصواب.
(4) الأصل: آحاد. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الإجماع يثبت بخبر الواحد. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1689.
(5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور. كافر. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1680.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 63)

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» (1) (2). ففيه تواتر معنوي. ولإجماعهم على تخطئة من خالف الإجماع، ومثلهم لا يجتمع (3) على تخطئة أحد في أمر شرعي إلا عن دليل قاطع.

‌‌فصل
والقياس: حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع (4).
وينقسم إلى جلي وخفي (5)، والى قياس علة وقياس دلالة (6) ، وإلى قياس طرد وقياس عكس (7).--------------------------------------------
(1) (أ) (ع) (س): زيادة: ونحوه كثير.
(2) قطعة من حديث مشهور، له طرق كثيرة يعضد بعضها بعضا. أخرجه أبو داود في السنن 4253، والترمذي في الجامع، رقم 2255، وأحمد في المسند 6/ 396. وينظر في بقية التخريج: تخريج فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد 2/ 716.
(3) (أ) (ع): يجمع.
(4) أخذ المؤلف التعريف من الباقلاني، كما في الإحكام للآمدي 3/ 186 وعند الحنابلة: حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. والمعنى متقارب. ينظر: ابن قدامة، الروضة 282.
(5) هذا تقسيم باعتبار القوة والضعف، والجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق أو كانت العلة نصية أو مجمعا عليها. والخفي: ما كانت العلة فيه مستنبطة. ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير 4/ 207.
(6) قياس العلة: ما كان الجامع فيه هو العلة، وقياس الدلالة: إذا كان الجامع دليل العلة (لازم أو أكثر أو حكم) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب 4/ 209.
(7) قياس الطرد: استواء الفرع والأصل في العلة المستنبطة، وقياس العكس: افتراقهما. ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 3/ 222.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 64)

وقد شذ المخالف في كونه دليلا، وهو محجوج بإجماع الصحابة، إذ كانوا بين قائس وساكت [3/أ] والسكوت رضا، فالمسألة قطعية (1).
ولا يجري القياس في جميع الأحكام، إذ فيها ما لا يعقل معناه كالدية (2)، والقياس فرع تعقل المعنى. ويكفي إثبات حكم الأصل بالدليل (3) وإن لم يكن مجمعا عليه ولا اتفق عليه الخصمان على المختار (4).
وأركانه أربعة: أصل وفرع وحكم وعلة.
فشروط الأصل (5): أن لا يكون حكمه منسوخا، ولا معدولاً به عن سنن القياس (6)، ولا ثابتا بقياس (7).
وشروط الفرع (8): مساواة أصله في علته وحكمه، وفي التغليظ--------------------------------------------
(1) ينظر في الإجماع على ذلك: المرداوي، التحبير 7/ 3489.
(2) (ع): كالدية. ساقط.
(3) حاشية (أ) (س): يعني الأصل المقيس عليه، بالنص أو الإجماع.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: اشتراط توافق الخصمين على حكم الأصل. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3165.
(5) (أ) كتب فوق السطر: ثلاثة. ثم ضرب عليه.
(6) حاشية (أ) (س): كالشفعة والقسامة.
(7) حاشية (أ) (س): إذ يؤدي إلى التسلسل.
(8) (أ) (س) كتب فوق السطر: ثلاثة.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 65)

والتخفيف، وأن لا تتقدم شرعية حكمه على حكم الأصل (1)، وأن لا يرد فيه نص (2).
وشروط الحكم هنا: أن يكون شرعيا، لا عقليا (3) ولا لغويا.
وشروط العلة (4): أن لا يصادم نصا ولا إجماعا، وأن لا يكون في أوصافها ما لا تأثير له في الحكم، وأن لا يخالفه في التخفيف والتغليظ، وأن لا يكون بمجرد الاسم إذ لا تأثير له، وأن يطرد على الصحيح (5)، وأن ينعكس على رأي (6).
ويصح أن تكون العلة نفيا وأن تكون إثباتا، ومفردة ومركبة.
وقد تكون خلقا في محل الحكم، وقد تكون حكما شرعيا.
وقد يجيء من علة حكمان. ويصح تقارن العلل وتعاقبها. ومتى--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (س): كقياس الوضوء على التيمم فلا يصح اهـ. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3306.
(2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يشترط انتفاء النص على الحكم الذي يراد إثباته بالقياس. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3304.
(3) حاشية (أ) (س): أي: حكم شرعي، كوجوب أو تحريم.
(4) (ع): زيادة: ستة. وفي (أ) (س) علق فوق السطر.
(5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الطرد، وهو وجود الحكم إذا وجدت العلة: ليس شرطا في صحة العلة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 325.
(6) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن العكس، وهو نفي الحكم لنفي العلة: ليس شرطا في صحة العلة. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3244.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 66)

تعارضت فالترجيح.
وطرق العلة أربع على المختار (1):
أولها: الإجماع (2). وذلك أن ينعقد على تعليل الحكم بعلة معينة.
وثانيها: النص. وهو صريح وغير صريح.
فالصريح: ما أتي فيه بأحد حروف التعليل (3). مثل: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو لأن، أو فإنه، أو بأنه، أو نحو ذلك.
وغير الصريح (4): ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح.
ويسمى تنبيه النص.
مثل: اعتق رقبة. جوابا لمن قال: جامعت أهلي في نهار رمضان (5).--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن من طرق إثبات العلة أيضا الشبه والدوران. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3429، 3438 وسيشير المؤلف إلى الشبه بعد ذلك.
(2) سبق أن جعل المؤلف النص مقدما على الإجماع عند ذكر الأدلة الشرعية، فكان حقه أن يقدم هنا أيضا.
(3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الصريح يشمل ما لا يحتمل غير العلة احتمالا مرجوحا، كاللام والباء. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3313، 3324.
(4) (س): الصحيح. سهو من الناسخ.
(5) نص حديث، أخرجه بهذا اللفظ: ابن ماجه في السنن، رقم 1671، وأحمد في المسند 2/ 208، والدارقطني في السنن 2/ 190، والدارمي في السنن 2/ 19 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واصله في الصحيحين: البخاري، رقم 6709، ومسلم، رقم 1111.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 67)

وقريب منه: «أرأيت لو كان على أبيك دين» الخبر (1).
ومثل: «للراجل سهم وللفارس سهمان» (2)، ومثل: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (3) وغير ذلك.
وثالثهما: أي طرق العلة: السبر والتقسيم، ويسمى حجة الإجماع (4). وهو حصر الأوصاف في الأصل [و] (5) إبطال التعليل بها إلا واحدا منها. فيتعين إبطال ما عداه: إما ببيان ثبوت الحكم من دونه، أو ببيان (6) كونه وصفا ضرورياً (7)، أو بعدم [3/ب] ظهور مناسبته.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 1852، 6699، 7315، ومسلم في الصحيح، رقم 1148، وأحمد في المسند 1/ 212، 224 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد في المسند 6/ 429 من حديث سودة رضي الله عنهما، واللفظ له.
(2) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 286، 4228، ومسلم في الصحيح، رقم 1762 عن ابن عمر رضي الله عنهما بنحوه.
(3) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 7158، ومسلم في الصحيح رقم 1717، وأحمد في المسند 5/ 36، 38، 46، 52 من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.
(4) تقدم القول بأنه لابد للإجماع من مستند. ينظر: المرداوي، التحبير 4/ 1631 ..
(5) إضافة من (ع).
(6) (أ) (ع): بيان.
(7) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: طرديا. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3358.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 68)

وشرط هذا الطريق وما بعده (1): الإجماع على تعليل الحكم في الجملة من دون تعيين العلة.
ورابعها: المناسبة. وتسمى الإخالة، وتخريج المناط.
وهي: تعيين العلة بمجرد إبداء مناسبة ذاتية. كالإسكار في تحريم الخمر، وكالجناية العمد العدوان في القصاص.
وتنخرم المناسبة: بلزوم مفسدة راجحة، أو مساوية (2).
والمناسب: وصف ظاهر منضبط، يقضي العقل بأنه الباعث على الحكم (3).
فإن كان خفيا أو غير منضبط: اعتبر ملازمه ومظنته. كالسفر للمشقة (4).--------------------------------------------
(1) حاشية (أ): أي طرق العلة.
(2) حاشية (أ): مثال ذلك: فيمن غص بلقمة وخشي الموت ولم يجد ما ينزلها به إلا الخمر. ففي تحريمه مناسبة العقل، ولكن يخرم من المناسبة حصول مفسدة وهي هلاكه لو لم يشربه. وهذه المفسدة أرجح من المناسبة، إذ حفظ النفس أولى من حفظ العقل مع خشية الهلاك. اهـ المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن المناسبة لا تنخرم بذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 337.
(3) أخذ المؤلف التعريف عن الآمدي في الإحكام 3/ 270. وعند الحنابلة: ما تقع المصلحة عقبه. وزاد بعضهم: لرابط عقلي. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3369.
(4) هذا تفريع علي التعريف الذي ذكره المؤلف. ينظر: المرداوي، التحبير 7/ 3374.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 69)

وهو (1) أربعة أقسام: مؤثر، وملائم، وغريب، ومرسل.
فالأول: المؤثر: وهو ما ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه (2) في عين الحكم. كتعليل (3) ولاية المال بالصغر الثابت بالإجماع، وكتعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين الثابت بالنص (4).
والملائم: ما ثبت اعتباره بترتيب الحكم على وفقه فقط، لكنه قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم. كما ثبت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة قياسا على ولاية المال بجامع الصغر. فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية.
أو ثبت اعتبار جنسه في عين الحكم. كجواز الجمع في الحضر للمطر قياسا على السفر بجامع الحرج والمشقة.
فقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع.
أو اعتبار جنسه في جنس الحكم. كإثبات القصاص بالمثقل قياسا على المحدد (5) بجامع كونها جناية عمد عدوان.--------------------------------------------
(1) حاشية (أ): أي المناسب.
(2) حاشية (أ) (س): أي الوصف.
(3) الأصل: كتعيين.
(4) وهو حديث عبد الله بن زيد: أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 137، 177، 2056، ومسلم في الصحيح، رقم 361، وأحمد في المسند 4/ 40.
(5) الأصل: المحدود. والمحدد هو ما يقتل بحده، والمثقل ما يقتل بثقله. ينظر: الحجاوي، الإقناع 4/ 86.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 70)