Arabic source text

📘 আল কাফিলু বিনাইলিস সুল ফী ইলমিল উসুল (মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বাহরান আয-যাইদি - মৃত্যু 957 হিজরী)

📘 الكافل بنيل السول في علم الأصول (محمد بن يحيى بهران الزيدي - ت 957 هـ)

📘 আল কাফিলু বিনাইলিস সুল ফী ইলমিল উসুল (মুহাম্মাদ বিন ইয়াহইয়া বাহরান আয-যাইদি - মৃত্যু 957 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
(أرأيت لو تمضمضت بماء) (1).
وإن لم يقصد: فدلالة إشارة، كقوله: «النساء ناقصات عقل ودين» قيل: وما نقصان دينهن [7/أ] فال: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي» (2).
فإن لم يقصد بيان أكثر الحيض وأقل الطهر. ولكن المبالغة تقتضي ذلك.

‌‌فصل
والمفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق.
وهو نوعان: الأول: متفق عليه، ويسمى مفهوم الموافقة. وهو: أن يكون المسكوت عنه موافقا للمنطوق به في محل الحكم.
فإن كان فيه (3) معنى الأولى: فهو فحوى الخطاب. نحو: {فَلَا تَقُلْ--------------------------------------------
(1) حاشية الأصل (أ) (س): جوابا لمن سأل عن القبلة. اهـ. والحديث: أخرجه أبو داود في السنن، رقم 2385، والنسائي في السنن الكبرى، رقم 2945، وأحمد في المسند 1/ 21، 52، وابن حبان في الصحيح، رقم 3544، والحاكم في المستدرك 1/ 431 وصححه ووافقه الذهبي، من حديث عمر رضي الله عنه.
(2) أخرجه بلفظ «ما رأيت من ناقصات عقل ودين» البخاري في الصحيح، رقم 304، 462، 1951، ومسلم في الصحيح، رقم 80، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأخرجه مسلم في الصحيح، رقم 79، وأحمد في المسند 2/ 66 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
(3) حاشية الأصل (أ) (س): أي المسكوت.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 91)

لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا} [سورة الإسراء: 23] فإنه يدل على تحريم الضرب بطريق الأولى. وإن لم يكن فيه معنى الأولى: فهو لحن الخطاب (1).
نحو: {إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ} [سورة الأنفال: 65] فإنه يدل على وجوب ثبات الواحد للعشرة. لكن لا بطريق الأولى.
والثاني: مختلف فيه، ويسمى مفهوم المخالفة.
وهو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق في الحكم. ويسمى دليل الخطاب (2)، وهو أقسام:
مفهوم اللقب (3). وهو أضعفها، والأخذ به قليل (4).
ومفهوم الصفة (5). وهو أقوى، والأخذ به أكثر (6).
ومفهوم الشرط (7). وهو فوقهما.--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (س): أي معناه.
(2) الأصل: الحكم. والمثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 2893.
(3) حاشية (أ) (س): نحو: (جعلت تربتها لنا طهورا).
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2945.
(5) حاشية (أ) (س): نحو: في الغنم السائمة الزكاة.
(6) المذهب عند الحنابلة وقول عامة أهل العلم أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2906.
(7) حاشية (أ) (س): من توضأ صحت صلاته.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 92)

ومفهوم الغاية (1). وهو أقوى منهما (2).
ومفهوم العدد (3)، ومفهوم إنما (4). وقيل: هما منطوقان. وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول [به] (5): أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب، ولا لسؤال وحادثة متجددة أو تقدير جهالة، أو غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر.

‌‌الباب الرابع
في الحقيقة والمجاز
فالحقيقة: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب (6). وهي: لغوية وعرفية واصطلاحية [وشرعية] (7) ودينية.--------------------------------------------
(1) حاشية (أ) (س): ثم أتموا الصيام إلى الليل.
(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2930.
(3) حاشية (أ) (س): نحو: رفع القلم عن ثلاثة. اهـ والمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه حجة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2940.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنها تفيد الحصر فهما. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2953.
(5) الأصل (س) ساقط (أ) (ع) بياض. والإضافة يقتضيها السياق.
(6) عند الحنابلة: قول مستعمل في وضع أول. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 382.
(7) ساقط من الأصل. وينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة 1/ 491 والمرداوي، التحبير 1/ 389.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 93)

ثم إن تعددت لفظا ومعنى: فمتباينة. وإن اتحدت معنى ولفظاً (1): فمنفردة. وإن تعددت لفظاً [واتحدت معنى] (2): فمترادفة. وإن تعددت معنى واتحدت لفظاً: فإن وضع اللفظ لتلك المعاني باعتبار أمر اشتركت فيه فشككه إن تفاوتت، كالموجود للقديم والمحدث. وإن لم تتفاوت فمتواطئ.
وحينئذ: فإن اختلفت حقائق تلك المعاني فهو الجنس: حيوان. وإلا فهو النوع: كإنسان. وبعضهم يعكس.
وإن وضع اللفظ الواحد للمعاني المتعددة لا باعتبار أمر اشتركت فيه: فهو المشترك اللفظي (3). كعين: للجارحة والجارية (4).

‌‌فصل
والمجاز: هو الكلمة المستعملة في [7/ب] غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب لعلاقة مع قرينة (5).
وهو نوعان: مرسل. كاليد للنعمة، والعين للرؤية.--------------------------------------------
(1). (أ) (ع) (س): لفظا ومعنى.
(2) إضافة من (أ) (ع) (س).
(3) (ع): مشترك اللفظ.
(4) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب 1/ 133.
(5) عند الحنابلة: قول مستعمل بوضع ثان لعلاقة. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 391.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 94)

واستعارة: كالأسد للرجل الشجاع.
وقد يكون مركبا. كما يقال للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.
وقد يقع في الإسناد. مثل: جد جده. ولاستيفاء الكلام في ذلك فن آخر.
وإذا تردد الكلام بين الحقيقة والاشتراك حمل على المجاز.
ويتميز المجاز من الحقيقة: بعدم اطراده، وصدق (1) نفيه، وغير ذلك (2).

‌‌الباب الخامس
في الأمر والنهي
الأمر: قول القائل لغيره: افعل، أو نحوه، على جهة الاستعلاء مريدا لما تناوله (3).
والمختار: أنه للوجوب لغة وشرعا (4)، لمبادرة العقلاء إلى ذم عبد--------------------------------------------
(1) الأصل (أ) (س): وصرف. وعلق في الهامش لعله: وصدق. (ع) وصحة.
(2) ينظر: الفتوحي، شرح الكوكب المنير 1/ 180.
(3) عند الحنابلة: اقتضاء فعل أو استدعاء فعل بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2165.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الوجوب. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2202.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 95)

لم يمتثل أمر سيده، ولاستدلال السلف بظواهر الأوامر على الوجوب.
وقد تردد صيغته للندب والإباحة والتهديد وغيرها مجازاً.
والمختار: أنه لا يدل على المرة والتكرار (1)، ولا على الفور ولا على التراخي (2). وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن.
وأنه لا يستلزم القضاء، وإنما يعلم بدليل آخر (3).
وتكريره بحرف العطف يقتضي تكرار المأمور به وفاقاً (4). وكذا بغير عطف على المختار. إلا لقرينة: من تعريف أو غيره (5).
فإذا ورد الأمر مطلقا غير مشروط وجب تحصيل ما لا يتم إلا به. حيث كان مقدوراً للمأمور (6).--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من العلم: أن الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2211.
(2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الأمر المطلق يقتضي الفور. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2225.
(3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن القضاء بالأمر الأول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2260.
(4) (ع): اتفاقاً.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2272.
(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 923.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهياً عن ضده، ولا العكس (1).

‌‌فصل
والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (2) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (3).
ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (4). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (5).

‌‌الباب السادس
في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد
العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2232، 2238.
(2) ساقط من الأصل.
(3) عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2279.
(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2302.
(5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2286.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 97)

عدده (1).
والخاص: بخلافه. والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام (2). وألفاظ العموم: كل، وجميع، وأسماء الاستفهام والشرط، والنكرة المنفية، والجمع المضاف الموصوف الجنسي، والمعرف بلام الجنس مفردا أو جمعاً.
والمختار: أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (3).
وأن مجيء العام للمدح والذم لا يبطل عمومه (4).
وأن نحو: لا أكلت. عام في المأكولات فيصح تخصيصه (5).
وأنه يحرم على المستدل العمل بالعام قبل البحث عن تخصيصه (6)،--------------------------------------------
(1) عند الحنابلة: ما عم شيئين فصاعدا. أو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2311.
(2) عند الحنابلة: قصر العام على بعض أجزائه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2509.
(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2496.
(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2502، 6/ 2627.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2429.
(6) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجب اعتقاد العموم والعمل به في الحال. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2835.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 98)

وأنه يكفي المطلع ظن عدمه (1). وأن نحو: يا أيها الناس. لا يدخل فيه من سيوجد إلا بدليل آخر (2).
وأن دخول النساء في عموم يا أيها [8/أ] الذين آمنوا. ونحوه. بنقل الشرع أو التغليب (3).
وأن ذكر حكم بجملة لا يخصصه ذكره لبعضها. وكذا عود الضمير إلى بعض أفراد العام، إذ لا تنافي بين ذلك في الصورتين (4).
والمخصص: متصل ومنفصل.
والمتصل: الاستثناء، والشرط، والصفة، والغاية، وبدل البعض (5).
والمختار: أنه لا يصح تراخي الاستثناء إلا قدر تنفس أو بلع ريق (6).--------------------------------------------
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2841.
(2) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن يا أيها الناس ونحوه يعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف لغة. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2494.
(3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن ما يغلب فيه المذكر يعم النساء تبعا. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2476.
(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2704.
(5) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن بدل البعض ليس من المخصصات. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2530.
(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2560.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 99)

أنه يصح استثناء الأكثر (1)، وأنه من النفي إثبات والعكس (2)، وأنه بعد الجمل المتعاطفة يعود (3) إلى جميعها إلا لقرينة (4).
وأما المنفصل: فهو الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به (5).
والمختار: أنه يصح تخصيص كل من الكتاب والسنة بمثله، وسائرها والمتواتر بالآحادي (6).
وأنه لا يقصر العموم على سببه (7)، ولا يخصص العام بمذهب راويه (8) ولا بالعادة ولا بتقدير ما أضمر في المعطوف مع العام--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: لا يصح استثناء الأكثر. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2573.
(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2606.
(3) (ع): يرجع ز وعلق في الهامش: ن (نسخة) يعود.
(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2590.
(5) تقدم القول باعتباره: وينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2664.
(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2650، 2662.
(7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2391.
(8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مذهب الصحابي يخصص به العام. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2676.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 100)

المعطوف عليه (1).
وأن العام بعد تخصيصه لا يصير مجازا فيما بقي بلا حقيقة (2)، وأنه يصح تخصيص الخبر (3) ، ولا يصح تعارض العمومين في قطعي، ويصح في الخاص والعام فيعمل بالمتأخر منهما، فإن جهل التاريخ اطرحا (4).
وقال [بعضهم] (5): يعمل بالخاص فيما تناوله وبالعام فيما عداه، تقدم الخاص أم تأخر أم جهل التاريخ.

‌‌فصل
والمطلق: ما دل على شائع في جنسه (6). والمقيد بخلافه، وهما--------------------------------------------
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2450.
(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2374.
(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2514.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الخاص يقدم مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2644.
(5) بياض في الأصل و (أ) و (س) والإضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2645.
(6) أخذ المؤلف التعريف عن ابن الحاجب في المختصر 2/ 155 وعند الحنابلة: ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2711.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 101)

كالعام والخاص
وإذا وردا في حكم واحد عمل (1) بالتقييد إجماعا (2)، لا في حكمين مختلفين من جنسين اتفاقا. ولا حيث اختلف السبب واتحد الجنس، على المختار (3).

‌‌الباب السابع
في المجمل والمبين والظاهر والمؤول
المجمل: ما لا يفهم منه المراد (4) تفصيلا.
والمبين: مقابله. والبيان هنا: ما يتبين به المراد بالخطاب المجمل.
ويصح البيان بكل من الأدلة السمعية، ولا يلزم شهرة البيان كشهرة المبين. ويصح التعليق في حسن الشيء بالمدح، إذ هو كالحث. وفي قبحه بالذم، إذ هو آكد من النهي (5).--------------------------------------------
(1) (أ) (ع) (س): حكم.
(2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم وحكي إجماعا: يحمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2720.
(3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: إذا اتحد الحكم واختلف السبب حمل المطلق على المقيد. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2729.
(4) (أ) (ع): المراد به.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2502، 2814.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 102)

والمختار: أنه لا إجمال في الجمع المنكر إذ يحمل على الأقل (1)، ولا في تحريم الأعيان إذ يحمل على المعتاد (2)، ولا في العام المخصص (3)، ولا في نحو «لا صلاة إلا بطهور» (4)، و «الأعمال بالنيات» (5) ، و «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» (6) (7).
وأنه يجوز تأخير التبليغ، إذ المقصود المصلحة. ولا يجوز تأخير البيان ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم.
فأما عن وقت الخطاب. فالمختار: جواز ذلك في الأمر والنهي،--------------------------------------------
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2366.
(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2760.
(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم كما تقدم في الباب السادس. وينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2370.
(4) أخرجه مسلم في الصحيح، رقم 224، وأحمد في المسند 2/ 20، 39 عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(5) أخرجه البخاري في الصحيح، رقم 54 عن عمر رضي الله عنه وأخرجه بلفظ مقارب: البخاري في الصحيح، رقم 1، 2529، 3898، ومسلم في الصحيح، رقم 197، وأحمد المسند 25، 43.
(6) سبق تخريجه.
(7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ويقتضي النفي عندهم نفي الصحة. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2776.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 103)

وعلى السامع البحث (1) ، ولا يجوز ذلك في الأخبار (2) [8/ب].

‌‌فصل
والظاهر: يطلق على ما يقابل النص، وعلى ما يقابل المجمل. وقد تقدم (3).
والمؤول: ما يراد به خلاف ظاهره. والتأويل: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه أو قصره على بعض مدلولاته لقرينة اقتضتهما (4). وقد يكون قريبا فيكفي فيه أدنى مُرجّح، وبعيدا فيحتاج إلى الأقوى، ومتعسفا فلا يقبل.

‌‌الباب الثامن
في النسخ
وهو إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي مع تراخ بينهما (5).--------------------------------------------
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2820.
(2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة مطلقا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2823.
(3) الظاهر عند الحنابلة: ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2847.
(4) التأويل الصحيح عند الحنابلة: حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصيره راجحا. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2849.
(5) عند الحنابلة: رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2974.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 104)

والمختار: جوازه وإن لم يقع الإشعار به أولا (1).
ونسخ ما قيد بالتأبيد وإلى غير بدل، والأخف بالأشق كالعكس، والتلاوة والحكم جميعا وأحدهما دون الآخر، ومفهوم الموافقة مع أصله (2)، وأصله دونه، وكذا العكس إن لم يكن فحوى (3).
ولا يجوز نسخ الشيء قبل إمكان فعله (4). والزيادة على العبادة إن لم يجز المزيد عليه من دونها [ليست نسخا] (5).
والنقص منها نسخ للساقط اتفاقاً (6)، لا للجميع على المختار (7).
ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعا (8).--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه لا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3002.
(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم في الجميع. ينظر: المرداوي ن التحبير 6/ 3006، 3017، 3022، 3029، 3079.
(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3080.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يجوز النسخ قبل دخل وقت الفعل. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 2997.
(5) زيادة يقتضيها السباق. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3095.
(6) هكذا في جميع النسخ. ولعل الصواب: فقط.
(7) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3105.
(8) ينظر: حكاية الخلاف في نسخ القياس: المرداوي، التحبير 6/ 3070.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 105)

ولا النسخ بهما على المختار (1)، ولا متواتر بالآحادي (2) وطريقنا إلى العلم بالنسخ: إما بالنص من (3) النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل الإجماع صريحا أو غير صريح. وإما أمارة قوية كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر بنقل أو قرينة كقراءة أو حالة. فيعمل بذلك في المظنون فقط على المختار (4).

‌‌الباب التاسع
في الاجتهاد والتقاليد
الاجتهاد: استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعي (5). والفقيه: من يتمكن من استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأماراتها التفصيلية (6).--------------------------------------------
(1) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3064.
(2) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3041.
(3) (ع): عن.
(4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4129.
(5) أخذه المؤلف عند ابن الحاجب في المختصر 2/ 289. وعند الحنابلة: استفراغ الفقيه وسعة لدرك حكم شرعي. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3865.
(6) الفقيه عند الحنابلة: من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ينظر: المرداوي، التحبير 1/ 165.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)

وإنما يتمكن من ذلك من حصّل ما يحتاج إليه فنه (1): من علوم الغريب (2)، والأصول والكتاب، والسنة، ومسائل الإجماع.
والمختار: جواز تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد عقلاً (3)، وأنه لا قطع بوقوع ذلك ولا انتفائه (4)، وأنه وقع ممن عاصره في غيبته وحضرته (5)، وأن الحق في القطعيات مع واحد والمخالف مخطئ آثم (6).
وأما الظنية العملية: فكل مجتهد فيها (7) مصيب (8)، وأنه لا يلزم المجتهد تكرر النظر لتكرر الحادثة (9)، وأنه يجب عليه البحث عن--------------------------------------------
(1) (ع): فيه.
(2) هكذا في جميع النسخ، والصواب: العربية. ينظر: المرداوي، التحبير 6/ 3875.
(3) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3890.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: وقوعه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3893.
(5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3912.
(6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3952.
(7) (س): منها.
(8) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحق في المسائل الظنية واحد، فمن أصابه فمصيب وإلا فمخطئ مثاب على اجتهاده. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3932.
(9) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: يلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4055.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 107)

الناسخ والمخصص حتى يظن عدمهما (1)، وأنه لا يجوز له تقليد غيره مع تمكنه من الاجتهاد ولو أعلم منه ولو صحابيا ولا فيما يخصه (2)، ويحرم بعد أن اجتهد اتفاقا.
وإذا تعارضت عليه الأمارات رجع إلى الترجيح، فإن لم يظهر له رجحان. فقيل: يخير. وقيل: يقلد غيره. وقيل: [9/أ] يرجع إلى حكم العقل (3).
ولا يصح لمجتهد قولان متناقضان في وقت واحد.
وما يحكي عن الشافعي (4) متأول.
ويعرف مذهب المجتهد: بنصه الصريح، وبالعموم الشامل من كلامه، وبمماثلة ما نص عليه، [وتعليله بعلة توجد في غير ما نص عليه] (5) وإن كان يرى جواز تخصيص العلة.--------------------------------------------
(1) تقدم بيان ذلك في الباب السادس.
(2) هذا هو المذهب عن الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3988.
(3) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: التوقف حتى يتبين الحكم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4133.
(4) في جميع النسخ: ش، وفي (أ) علق في الهامش كذا وجدت و (س) علق: كذا. وهو رمز للإمام الشافعي. وينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3955.
(5) ما بينهما ساقط من الأصل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 108)

وإذا رجع عن اجتهاد وجب عليه إيذان مقلده (1).
وفي جواز نقض (2) الاجتهاد خلاف (3).

‌‌فصل
والتقليد: هو اتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة (4). ولا يجوز التقليد في الأصول، ولا في العلميات (5) وما يترتب عليها.
ويجب في العملية المحضة الظنية والقطعية على غير المجتهد. وعلى المقلد البحث عن كمال مقلده [في عمله] (6) وعدالته.
ويكفي انتصابه للفتيا في بلد إمام محق لا يجيز تقليد كافر التأويل وفاسقه، ويتحرى الأكمل إن أمكنه.--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أن الحكم الأول باق على ما كان عليه، إذا قلده. أما إذا لم يقلده (لم يعمل بفتواه) لزم إعلامه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3980، 3981.
(2) الأصل (أ) (ع): مجرى (س) محري. وعلق في الهامش. لعله مجرى. ولعل المثبت هو الصواب ..
(3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ينقض حكم في مسألة اجتهادية. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 3971.
(4) عند الحنابلة: أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4011.
(5) الأصل (س): العمليات. والمثبت هو الصواب.
(6) ما بينهما ساقط من الأصل.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 109)

والحي أولى من الميت، والأعلم من الأورع، والأئمة المشهورون أولى من غيرهم.
والتزام مذهب إمام معين أولى اتفاقا. وفي وجوبه الخلاف (1).
وبعد التزام من جملة أو حكم معين يحرم الانتقال بسبب (2) ذلك، على المختار (3). إلا إلى ترجيح نفسه إن كان أهلا للترجيح.
ويصير ملتزما بالنية. وقيل: مع لفظ أو عمل. وقيل: بالعمل وحده. وقيل: بالشروع في العمل. وقيل: باعتقاده صحة قوله. وقيل: بمجرد سؤاله (4).
واختلف في جواز تقليد إمامين فصاعداً (5).--------------------------------------------
(1) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا يجب ذلك. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4084.
(2) (أ) (ع) (س): بحسب.
(3) المذهب عند الحنابلة ن وقول عامة أهل العلم: لا يجوز للعامي تتبع الرخص. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4090.
(4) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أنه إذا عمل المقلد بفتوى من أفتاه لزمه ذلك. وإن لم يعمل بفتواه، فالمذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من أهل العلم: أنه يلزم ذلك بالتزامه. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4095.
(5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4146. والمذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم ك أنه لا يلزم التمذهب بمذهب، والأخذ برخصه وعزائمه كما تقدم. ينظر: المرداوي، التحبير 8/ 4086، 3978.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)