‌‌فُرُوعٌ
105. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ» أَوْ … نَحْوَ(1): «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
106. بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلَى الصَّحِيحِ، وَهْوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ
107. وَقَوْلُهُ: «كُنَّا نَرَى» إنْ كَانَ مَعْ … عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ(2) قَبِيلِ مَا رَفَعْ(3)
108. وَقِيلَ: لَا(4)، أَوْ لَا فَلَا(5) كَذَاكَ لَهْ … وَلِلْخَطِيبِ(6)، قُلْتُ: لَكِنْ جَعَلَهْ
109. مَرْفُوعاً الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ … ابْنُ الْخَطِيبِ(7)، وَهُوَ الْقَوِيُّ--------------------------------------------
(1) في د، ز، ح، م: «نحوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ي، ك، ل.
(2) في أ، ي، س، ونسخة على حاشية ج: «فمن».
(3) في ع: «وقع»، وهو تصحيف.
(4) قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 48): «وبلغني عن أبي بكر البَرقانِيِّ أنَّه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامَ عن ذلك، فأنكرَ كونَه مِنَ المرفوع».
(5) قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (1/ 192): «أي: وإن لم يكن مقيَّداً بعصرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فليسَ مِن قبيلِ المرفوع».
(6) انظر: الكفاية (2/ 244)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 49).
(7) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 63)، والمحصول (4/ 449).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 120)