289. وَالثَّالِثُ: «الْمَجْهُولُ لِلْعَدَالَهْ» … فِي بَاطِنٍ فَقَطْ، فَقَدْ رَأَى لَهْ
290. حُجِّيَّةً فِي الْحُكْمِ بَعْضُ مَنْ مَنَعْ … مَا قَبْلَهُ(1)؛ مِنْهُمْ سُلَيْمٌ(2) فَقَطَعْ
291. بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إِنَّ الْعَمَلَا … يُشْبِهُ أَنَّهُ(3) عَلَى ذَا جُعِلَا
292. فِي كُتُبٍ مِنَ الْحَدِيثِ اشْتَهَرَتْ … خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ(4)
293. فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ، وَبَعْضٌ يَشْهَرُ … ذَا الْقِسْمَ مَسْتُوراً(5)، وَفِيهِ نَظَرُ
294. وَالْخُلْفُ فِي مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا … قِيلَ: يُرَدُّ مُطْلَقاً(6)، وَاسْتُنْكِرَا--------------------------------------------
(1) عزاه ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 112) لبعض الشَّافعيِّين.
(2) هو: أبو الفتح سُلَيم بن أيُّوب الرَّازِي الشَّافعي، الإمام، الفقيه، (ت 447 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 645).
(3) في د، هـ: «إِنَّه» بكسر الهمزة، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ل، ن، س، ع.
(4) في ع: «تعدَّدت» بدل: «تَعَذَّرَتْ»، وهو تصحيف.
(5) قال البغويُّ رحمه الله في التَّهذيب في فقه الإمام الشَّافعيِّ (5/ 263): «المستورُ مَن يكون عدلاً في الظَّاهر، ولا تُعرَف عدالةُ باطنه»، وتَبِعه الرَّافعيُّ في الشَّرح الكبير (6/ 257)، والنَّووي في المجموع (1/ 42).
(6) نُسِبَ هذا القولُ للإمام مالك. انظر: الكفاية (ص 120).
290. حُجِّيَّةً فِي الْحُكْمِ بَعْضُ مَنْ مَنَعْ … مَا قَبْلَهُ(1)؛ مِنْهُمْ سُلَيْمٌ(2) فَقَطَعْ
291. بِهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ: إِنَّ الْعَمَلَا … يُشْبِهُ أَنَّهُ(3) عَلَى ذَا جُعِلَا
292. فِي كُتُبٍ مِنَ الْحَدِيثِ اشْتَهَرَتْ … خِبْرَةُ بَعْضِ مَنْ بِهَا تَعَذَّرَتْ(4)
293. فِي بَاطِنِ الْأَمْرِ، وَبَعْضٌ يَشْهَرُ … ذَا الْقِسْمَ مَسْتُوراً(5)، وَفِيهِ نَظَرُ
294. وَالْخُلْفُ فِي مُبْتَدِعٍ مَا كُفِّرَا … قِيلَ: يُرَدُّ مُطْلَقاً(6)، وَاسْتُنْكِرَا--------------------------------------------
(1) عزاه ابن الصَّلاح في مقدِّمته (ص 112) لبعض الشَّافعيِّين.
(2) هو: أبو الفتح سُلَيم بن أيُّوب الرَّازِي الشَّافعي، الإمام، الفقيه، (ت 447 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 645).
(3) في د، هـ: «إِنَّه» بكسر الهمزة، والمثبت من ج، و، ز، ح، ي، ل، ن، س، ع.
(4) في ع: «تعدَّدت» بدل: «تَعَذَّرَتْ»، وهو تصحيف.
(5) قال البغويُّ رحمه الله في التَّهذيب في فقه الإمام الشَّافعيِّ (5/ 263): «المستورُ مَن يكون عدلاً في الظَّاهر، ولا تُعرَف عدالةُ باطنه»، وتَبِعه الرَّافعيُّ في الشَّرح الكبير (6/ 257)، والنَّووي في المجموع (1/ 42).
(6) نُسِبَ هذا القولُ للإمام مالك. انظر: الكفاية (ص 120).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 172)