‌‌تَفْرِيعَاتٌ
398. وَاخْتَلَفُوا إِنْ أَمْسَكَ الْأَصْلَ رِضَا … وَالشَّيْخُ لَا يَحْفَظُ مَا قَدْ عُرِضَا
399. فَبَعْضُ نُظَّارِ الْأُصُولِ يُبْطِلُهْ(1) … وَأَكْثَرُ الْمُحَدِّثِينَ يَقْبَلُهْ(2)
400. وَاخْتَارَهُ الشَّيْخُ، فَإِنْ لَمْ يُعْتَمَدْ … مُمْسِكُهُ فَذَلِكَ السَّمَاعُ رَدّْ
401. وَاخْتَلَفُوا إِنْ سَكَتَ الشَّيْخُ وَلَمْ … يُقِرَّ لَفْظاً، فَرَآهُ الْمُعْظَمْ
402. - وَهْوَ الصَّحِيحُ - كَافِياً(3)، وَقَدْ مَنَعْ … بَعْضُ أُولِي الظَّاهِرِ مِنْهُ(4)، وَقَطَعْ
403. بِهِ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ الرَّازِي(5) … ثُمَّ أَبُو إِسْحَاقٍ الشِّيرَازِي(6)--------------------------------------------
(1) تردَّد فيه القاضي أبو بكر الباقلاني ومال إلى المنع - كما في الإلماع (ص 76) -، ومنعه الجُوَيْنيُّ في البرهان (1/ 247)، والمازريُّ في إيضاح المحصول (ص 497).
(2) في هـ، م، س: «يقبلهُ» بضمِّ الهاء، والمثبت من أ، ب، ج، د، و، ك، ل، ن.
وانظر: الإلماع (ص 76)، ومقدمة ابن الصَّلاح (ص 141).
(3) انظر: البرهان (1/ 246)، وإيضاح المحصول (ص 494)، والإلماع (ص 79)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 142).
(4) انظر: الكفاية (ص 280)، وإيضاح المحصول (ص 494)، والإلماع (ص 78).
(5) انظر: مقدِّمة ابن الصَّلاح (ص 142).
(6) انظر كلامه في: اللمع (ص 81).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 196)