‌‌لَفْظُ الْإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا
494. «أَجَزْتُهُ»: ابْنُ فَارِسٍ(1) قَدْ نَقَلَهْ(2) … وَإِنَّمَا الْمَعْرُوفُ: «قَدْ أَجَزْتُ لَهْ»
495. وَإِنَّمَا تُسْتَحْسَنُ(3) الْإِجَازَهْ … مِنْ عَالِمٍ بِهِ، وَمَنْ أَجَازَهْ
496. طَالِبُ عِلْمٍ، وَالْوَلِيدُ(4) ذَا ذَكَرْ … عَنْ مَالِكٍ شَرْطاً(5)، وَعَنْ أَبِي عُمَرْ
497. أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ … إِلَّا لِمَاهِرٍ وَمَا لَا يُشْكِلُ(6)--------------------------------------------
(1) هو: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريَّا القزويني، اللُّغويُّ، له مؤلَّفات؛ منها: «المجمل في اللُّغة»، و «مقاييس اللُّغة»، (ت 395 هـ). سير أعلام النُّبلاء (17/ 103).
(2) قال ابن فارس رحمه الله في مأخذ العلم (ص 39): «ومعنى الإجازة في كلام العرب: مأخوذ من جَوَازِ الماء الذي يُسقاهُ المالُ مِنَ الماشية والحرث، يُقال منه: استجزتُ فلاناً فأجازني، إذا أسقاك ماءً لأرضك وماشيتك … كذلك طالب العلم يسألُ العالم أن يجيزَه علمَه، فيجيزه إيَّاه».
(3) في أ، ف: «يستحسن» بالياء، وفي ي: بالتَّاء والياء معاً، ولم ينقط في ع.
(4) هو: أبو العباس الوليد بن بكر بن مخلد بن أبي دُبَار الغَمْري، الحافظ، المالكي، اللُّغوي، (ت 392 هـ). الأنساب للسَّمعاني (10/ 73)، وسير أعلام النُّبلاء (17/ 65).
(5) ذكره الوليد بن بكر في جزء له سمَّاه: «الوجازة في صحة القول بالإجازة». فتح المغيث (2/ 284).
(6) قال ابن عبد البَرِّ رحمه الله في جامع بيان العلم (2/ 1159): «وتلخيصُ هذا الباب: أنَّ الإجازةَ لا تجوز إلَّا للماهر بالصِّناعة حاذقٍ بها، يعرف كيف يتناولُها، وتكونُ في شيءٍ مُعَيَّنٍ معروف لا يُشكِلُ إِسنادُه».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)