‌‌الرَّابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ
499. ثُمَّ «الْمُنَاوَلَاتُ» إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالْإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيهَا أُذِنْ
500. أَعْلَى الْإِجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا(1) إِذَا … أَعْطَاهُ مِلْكاً، فَإِعَارَةً، كَذَا
501. أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ … عَرْضاً، وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوَلَهْ
502. وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ … ثُمَّ يُنَاوِلَ(2) الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ
503. يَقُولُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ … وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ
504. بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا(3) … وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا--------------------------------------------
(1) قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 9): «ولم يُصرِّح ابن الصَّلاح بكون هذه الصُّورة أعلى، لكنَّه قدَّمها - كالقاضي عياض - في الذِّكر، وهو منه مُشعِرٌ بذلك».
(2) في أ، م: «تناول» بالتَّاء، وفي ج، ح: «يناولُ» بالرَّفع، وفي ب: بالنَّصب والرَّفع معاً، والضَّبط المثبت من د، هـ، و، ز، ل، ن، س.
قال زكريَّا الأنصاريّ رحمه الله في فتح الباقي (2/ 10): «ونُصِبَ (يَنْظرَ) و (يُنَاوِلَ) بالعطفِ عَلَى (يَحْضُرَ)».
(3) عَزَاهُ الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث (ص 340) لمالكٍ، وقال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص 167): «وفي كلامه - أي: الحاكم - بعض التَّخليط، من حيث كونه خَلَطَ بعضَ ما ورد في عَرْضِ القراءة بما ورد في عَرْضِ المناولة».

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)