Arabic source text

📘 মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ত. যারযুর (আবুল হাসান আল-আশআরী - মৃত্যু 324 হিজরী)

📘 مقالات الإسلاميين ت زرزور (أبو الحسن الأشعري - ت 324 هـ)

📘 মাকালাতুল ইসলামিয়্যীন ত. যারযুর (আবুল হাসান আল-আশআরী - মৃত্যু 324 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
153 -‌‌ قولهم في حقيقة الكلام
واختلفوا في الكلام: ما هو؟
1 - فقال قائلون: الكلام هو ما لا يخرج من أن يكون أمراً أو نهياً أو خبراً أو استخباراً أو تمنياً أو تعجباً أو سؤالاً وهو بمخرج الأمر إلا أنه يسمى سؤالاً إذا كان لمن فوقك.
2 - وقال قائلون: الكلام هو القول وقد يخرج من هذه الأقسام كلها لأنه أمر لعلة المأمور نهي لعلة المنهي ،خبر لعلة المخبر، تكن لعلة المتنى، وهو كلام وقول لا علة، وهذا قول "ابن كلاب".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 331)

154 -‌‌ قولهم في الصدق والكذب
واختلفوا في الصدق والكذب.
1 - فقال بعضهم: الصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو به والكذب الإخبار عنه بخلاف حقيقته بعلم وقع أم بغير علم.
2 - وقال بعضهم: الصدق الخبر عن الشيء على ما هو به إذا كان معه علم الحقيقة.
ثم اختلفوا في الكذب: فقالت جماعة منهم: الكذب هو الإخبار عنه بخلاف حقيقته وزاد سائرهم في الكذب الخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه بغير علم.
وقال بعضهم: الصدق ذو شروط شتى منها صحة الحقيقة ومنها العلم بها ومنها أمر الله به.
والكذب ذو شروط أيضاً: منها علم الحقيقة والعلم باعتماد نفيها ومنها النهي من الله عنه فأما ما وقع بغير علم فهو خبر عائر1 لا يسمى صدقاً ولا كذباً.--------------------------------------------
1 عائر: كل ما أعل العين فعقر. وقال الليث: غمصة تمض العين كأنما وقع فيها قذى. وخبر عائر: فيه عيب غير صحيح.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 331)

155 -‌‌ هل يسمى الخبر صدقاً قبل وقوع مخبره؟

واختلفوا: هل يسمى الخبر صدقاً قبل وقوع مخبره أم لا؟ على مقالتين:
1 - فمنهم من سماه صدقاً قبل وقوع مخبره.
2 - ومنهم من امتنع من ذلك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 332)

156 -‌‌ قولهم في العام والخاص
واختلفوا في الخاص والعام.
1 - فزعم زاعمون أن الخبر قد يكون خاصاً كالخبر عن الواحد من النوع المذكور اسمه في الخبر أو بعضه فيكون عاماً والعام ما عم اثنين فصاعداً ويكون عاماً خاصاً وهو ما كان في اثنين من النوع المذكور اسمه في الخبر أو فيما هو أكثر من ذلك بعد أن يكون دون الكل وهذا قول ابن الراوندي والمرجئة.
2 - وقال قائلون: الخبر الخاص لا يكون عاماً والعام لا يكون خاصاً والخاص ما كان خبراً عن الواحد والعام ما عم اثنين فصاعداً وهذا قول عباد بن سليمان وغيره.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 332)

157 -‌‌ هل يشترط في الأمر مقارنة النهي عن ضده؟
واختلفوا في قول الله عز وجل: {وَافْعَلُوا} [الحج: 77] هل يكون أمراً من غير أن يقارنه نهي عن ترك ما قال: افعلوه؟
1 - فقال قائلون: هو أمر لازم وإن لم يظهر النهي.
2 - وقال آخرون: لا يكون أمراً حتى يقارنه النهي عن ترك ما قال: "افعلوه" وقول القائل: "افعلوا" هو أمر لمن دونك وهو سؤال لمن هو فوقك.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 332)

158 -‌‌ قولهم في الإثبات والنفي
واختلفوا في الإثبات والنفي: ما هو؟
1 - فقال قائلون: النفي متصل بالإثبات في العقل لأنك لا تنفي شيئاً إلا وقد أثبته على وجه آخر كقولك: ليس زيد متحركاً أنت تثبت زيداً غير متحرك وأنت نفيت أن يكون ساكناً وأحال قائل هذا أن ينفى إلا ما هو شيء ثابت كائن موجود.
2 - وقال قائلون: النفي كل قول واعتقاد دل على عدم شيء أو كان خبراً عن عدمه ولا يجوز أن يكون المثبت منفياً على وجه من الوجوه وكذلك المنفي ليس بمثبت على وجه من الوجوه وكذلك الإثبات كل قول واعتقاد دل على وجود شيء أو كان خبراً عن وجوده.
ثم زعم صاحب هذا القول أن الإثبات في الحقيقة هو ما به كان الشيء ثابتاً والنفي ما كان الشيء به منتفياً في الحقيقة وهذا القول هو قول الجبائي.
3 - وقال قائلون: المثبت قد يكون منفياً على وجه والمنفي قد يكون مثبتاً على وجه كما تثبت زيداً موجوداً وتنفيه متحركاً وليس بمستحيل أن ينتفي الشيء بأن لا يكون موجوداً ولا يكون ثابتاً.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 333)

159 -‌‌ هل يوصف فعل بأنه لا طاعة ولا معصية؟
واختلفوا هل يكون فعل للإنسان لا طاعة ولا معصية أم لا؟ على مقالتين:
1 - فقال قائلون: لا فعل للإنسان البالغ إلا وهو لا يخلو من أن يكون طاعة أو معصية.
2 - وقال قائلون أن الأفعال منها طاعات ومنها معاص ومنها مباحات لم يأمر الله بها ليست بطاعة ولا معصية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 333)

160 -‌‌ هل يقال لم يزل الله خالقا؟
واختلف الناس: هل يقال: لم يزل الله خالقاً؟:
1 - فأجاز ذلك قوم.
2 - ومنعه آخرون.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 334)

161 -‌‌ هل يقال لم يزل الخالق؟

واختلف الذين منعوا من ذلك: ك هل يقال لم يزل الخالق أم لا؟
1 - فقال قائل: نقول لم يزل الخالق ولا نقول لم يزل خالقا
2 - وقال آخر: يقال لم يزل الخالق واحداً عالماً وما أشبه ذلك ولا يقال لم يزل الخالق لأن القول: لم يزل الخالق كالقول: لم يزل خالقاً ونقول: الخالق لم يزل وخالق لم يزل والقائل بهذا عباد بن سليمان.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 334)

162 -‌‌ هل النبوة ثواب أو ابتداء؟
واختلفوا في النبوة: هل هي ابتداء أم ثواب؟
1 - فقال قائلون: هي ابتداء.
2 - وقال قائلون: هي جزاء على عمل الأنبياء هذا قول عباد.
وقال الجبائي: يجوز أن تكون ابتداء.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 334)

163 -‌‌ هل توجد قوة ولا يقال: قوي؟
واختلفوا هل يجوز أن توجد في الإنسان قوة ولا يقال: قوي؟.
1 - فقال قائلون: إذا كانت القوة في بعض أجزائه فهو القوي ولا جائز أن يكون قوة ولا قوي.
2 - وقال قائلون: إذا كانت القوة في بعض أجزائه لم نقل أن الإنسان قوي إلا أن تجامع القوة أمراً أو نهياً أو إباحة أو ترغيباً أو إطلاقاً فالأمر والنهي والإباحة والترغيب للبالغين والإطلاق للأطفال والبهائم والهوام والمجانين وكل من كانت له قوة معها هذا فهو قوي والقائل بهذا عباد بن سليمان.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 335)

164 -‌‌ قولهم في المقطوع والموصول
القول في المقطوع والموصول:
1 - زعم عباد أن أصل الموصول هو كل فعل من الفرض أو النفل لا يفعل بعضه ويترك بعضه تركاً لضد ذلك فإذا دخل فيه فاعله لم يدع منه ما يخرجه منه فكل ما كان من ذلك أو من جنس ذلك فهو يفعل إلى آخره فإذا دخل في أوله بلغ إلى آخره ولا يفعل بعضه ويدع بعضه ولا يفعل ثلثه ويدع ثلثيه فهذا أصل ذلك.
وزعم أن رجلاً لو دخل عند نفسه في الظهر فلما صلى ركعتين نظر إلى طفل يغرق فقد فرض عليه أن يخلص الطفل ولا يصلي.
قال: وليس ما صلى طاعة مفروضة من الظهر.
قال: ولو كان ذلك من الظهر لكان قد حرم عليه وصلها ووصلها طاعة فيكون قد حرمت عليه الطاعات وذلك فاسد.
وزعم أن إنساناً لو أمسك في رمضان إلى نصف النهار ثم أكل أن إمساكه المتقدم طاعة لله لا صوم. وزعم أن من أحرم ثم غشي امرأته قبل انقضاء الحج أن إحرامه طاعة لله ووقوفه طاعة مفترضة وعليه أن يقف بعد ذلك في المواقيت إلى انقضاء وقت الحج وليس ما فعل من الحج طاعة وعليه الحج من قابل.
2 - وقال أكثر أهل الكلام: إن من صلى ركعتين من الظهر ثم رأى طفلاً إن لم يخلصه غرق أنه إذا قطع صلاته فخلصه أن ما مضى من صلاته طاعة لله عز وجل وقد أتى ببعض الصلاة وكذلك القول فيمن أمسك عن الأكل بعض يوم أنه قد صام بعض يوم وأن صومه بعض اليوم طاعة لله وكذلك القول فيمن أتى ببعض الحج.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 335)

165 -‌‌ قولهم في حكم الصلاة والدار المغصوبة
واختلفوا في الصلاة في الدار المغصوبة على مقالتين:
1 - فقال أكثر أهل الكلام: صلاته ماضية وليس عليه إعادة.
2 - وقال أبو شمر: عليه إعادة الصلاة لأنه إنما يؤديها إذا كانت طاعة لله وكونه في الدار واعتماده فيها وحركته وقيامه وقعوده فيها معصية ولا تكون صلاته مجزية معصية لله وهذا قول الجبائي.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 336)

166 -‌‌ قوله في حكم الصلاة خلف الفاجر
واختلفوا في الصلاة خلف الفاجر: هل على فاعلها إعادة أم لا؟ على مقالتين:
1 - فقال قائلون: لا يجوز صلاة الجمعة ولا شيء من الصلوات خلف الإمام الفاجر وعلى من فعل ذلك الإعادة وهذا قول أكثر المعتزلة.
2 - وقال قائلون من المعتزلة وغيرهم: الصلاة جائزة خلف البار والفاجر وليس على من صلى خلف الفاجر إعادة.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 336)

167 -‌‌ قولهم في السيف
واختلف الناس في السيف على أربعة أقاويل:
1 - فقالت المعتزلة والزيدية والخوارج وكثير من المرجئة: ذلك أوجب إذا أمكننا أن نزيل بالسيف أهل البغي ونقيم الحق واعتلوا بقول الله عز وجل: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2] وبقوله: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه} [الحجرات: 9] واعتلوا بقول الله عز وجل: {لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} [البقرة: 124].
2 - وقالت الروافض بإبطال السيف ولو قتلت حتى يظهر الإمام فيأمر بذلك.
3 - وقال أبو بكر الأصم ومن قال بقوله: السيف إذا اجتمع على إمام عادل يخرجون معه فيزيل أهل البغي.
4 - وقال قائلون: السيف باطل ولو قتلت الرجال وسبيت الذرية وأن الإمام قد يكون عادلاً ويكون غير عادل وليس لنا إزالته وإن كان فاسقاً وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه وهذا قول "أصحاب الحديث".

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 336)

168 -‌‌ قولهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير السيف
واختلفوا في إنكار المنكر والأمر بالمعروف بغير السيف:
1 - فقال قائلون: تغير بقلبك فإن أمكنك فبلسانك فإن أمكنك فبيدك وأما السيف فلا يجوز.
2 - وقال قائلون: يجوز تغيير ذلك باللسان والقلب فأما باليد فلا.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 337)

169 -‌‌ قولهم في الحكمين
واختلف الناس في الحكمين:
1 - فقالت الخوارج: الحكمان كافران وكفر علي حين حكم واعتلوا بقول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 47] وقوله: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّه} [الحجرات: 9] قالوا: فأمر الله عز وجل وحكم بقتال أهل البغي وترك علي قتالهم لما حكم وكان تاركاً لحكم الله - سبحانه - مستوجباً للكفر لقول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 47].

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 337)

170 -‌‌ قول الخوارج في علي والحكمين
واختلفت الخوارج في كفر علي والحكمين:
1 - فمنهم من قال: هو كفر شرك وهم الأزارقة ومنهم من قال: هو كفر نعمة وليس بكفر شرك وهم الإباضية.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 337)

2 - وقالت الروافض: الحكمان مخطئان وعلي مصيب لأنه حكم للتقية لما خاف على نفسه.
3 - وقال قائلون من الروافض: تحكيم علي لا على طريق التقية وهو صواب.
4 - وقالت الزيدية وكثير من المرجئة وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر أن علياً - رضوان الله علي- كان مصيباً في تحكيمه الحكمين وأنه إنما حكم لما خاف على عسكره الفساد وكان الأمر عنده واضحاً فنظر للمسلمين ليتألفهم وإنما أمرهما أن يحكما بكتاب الله عز وجل فخالفا فهما المخطئان وعلي مصيب.
5 - ووقف واقفون في هذا وقالوا: نحن لا نتكلم فيه ونرد أمرهم إلى الله عز وجل فإن كان حقاً فالله أعلم به حقاً كان أو باطلاً.
6 - وقال الأصم: إن كان تحكيمه ليحوز الأمر إلى نفسه فهو خطأ وإن كان ليتكاف الناس حتى يصطلحوا على إمام فهو صواب وقد أصاب أبو موسى حين خلعه حتى يجتمع الناس على إمام.
7 - وقال قائلون بتصويب علي في تحكيمه وأنه اجتهد.
8 - وقال قائلون بتصويب الحكمين وتصويب علي ومعاوية وجعلوا أمرهم من باب الاجتهاد.
9 - وزعم عباد بن سليمان أن علياً - رضوان الله عليه - لم يحكم وأنكر التحكيم.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 338)

171 -‌‌ قولهم في إمامة عثمان
واختلفوا في إمامة عثمان وقتله:
1 - فقال أهل الجماعة: كان أبو بكر وعمر إمامين وكان عثمان إماماً إلى أن قتل - رحمة الله عليه ورضوانه - وقتله قاتلوه ظلماً.
2 - وقال قائلون: لم يكن إماماً منذ يوم قام إلى أن قتل وهؤلاء هم الروافض وأنكروا إمامة أبي بكر وعمر.
3 - وقال قائلون: كان مصيباً في السنة الأولى من أيامه ثم أنه أحدث أحداثاً وجب بها خلعه وإكفاره وهؤلاء هم الخوارج.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 338)