تُحَنِّطُوهُ(1)، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ(2)؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّياً»(3).
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَا(4) تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلَا رَأْسَهُ»(5).
الوَقْصُ(6): كَسْرُ العُنُقِ(7).
158 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا(8)»(9).
159 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ(10) صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ(11)؛ فَإِنْ تَكُ(12) صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ--------------------------------------------
(1) أي: لا تمسُّوه حَنوطاً؛ و «الحَنُوط»: هو الطيبُ الذي يصنع للميِّت. شرح النووي على مسلم (8/ 130)، وفتح الباري (4/ 54).
(2) أي: لا تغطُّوه. العدة لابن العطار (2/ 775).
(3) البخاري (1265) واللفظ له، ومسلم (1206).
(4) في أ، و: «لا» من غير واو.
(5) مسلم (98 - 1206)؛ بلفظ: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه».
(6) في أ، و، ز: «قال رحمه الله: الوقص»، وفي ي: «قال رضي الله عنه: الوقص».
(7) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 96)، ومشارق الأنوار (2/ 293).
(8) أي: لم يُؤكد ذلِك علينَا. مشارق الأنوار (2/ 80).
(9) البخاري (1278)، ومسلم (938).
(10) في ط: «أن رسول اللَّه».
(11) في ط، ك: «بالجَنازة» بفتح الجيم، وفي د: بفتح الجيم وكسرها، والمثبت من و، ي.
قال النَّووي رحمه الله في شرح مسلم (6/ 219): «(الجنازة): بكسر الجيمِ وفتحها؛ والكسر أفصحُ، ويقال: بالفتحِ للميت، وبالكسر للنَّعش عليه ميت، ويقال: عكسُه؛ حكاه صاحب المطالع، والجمع: (جَنائز) بالفتح لا غير».
وانظر: العين (6/ 70)، وتهذيب اللغة (10/ 329)، والصحاح (3/ 870)، وغريب الحديث للخطابي (1/ 234)، ومشارق الأنوار (1/ 156)، ومطالع الأنوار (2/ 150).
(12) في أ، و: «فإنها إن تك»، وفي نسخة على حاشية د: «فإن تكن».
وَفِي رِوَايَةٍ: «وَلَا(4) تُخَمِّرُوا وَجْهَهُ، وَلَا رَأْسَهُ»(5).
الوَقْصُ(6): كَسْرُ العُنُقِ(7).
158 - عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها قَالَتْ: «نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا(8)»(9).
159 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ(10) صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالجِنَازَةِ(11)؛ فَإِنْ تَكُ(12) صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ--------------------------------------------
(1) أي: لا تمسُّوه حَنوطاً؛ و «الحَنُوط»: هو الطيبُ الذي يصنع للميِّت. شرح النووي على مسلم (8/ 130)، وفتح الباري (4/ 54).
(2) أي: لا تغطُّوه. العدة لابن العطار (2/ 775).
(3) البخاري (1265) واللفظ له، ومسلم (1206).
(4) في أ، و: «لا» من غير واو.
(5) مسلم (98 - 1206)؛ بلفظ: «ولا تخمروا رأسه ولا وجهه».
(6) في أ، و، ز: «قال رحمه الله: الوقص»، وفي ي: «قال رضي الله عنه: الوقص».
(7) انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/ 96)، ومشارق الأنوار (2/ 293).
(8) أي: لم يُؤكد ذلِك علينَا. مشارق الأنوار (2/ 80).
(9) البخاري (1278)، ومسلم (938).
(10) في ط: «أن رسول اللَّه».
(11) في ط، ك: «بالجَنازة» بفتح الجيم، وفي د: بفتح الجيم وكسرها، والمثبت من و، ي.
قال النَّووي رحمه الله في شرح مسلم (6/ 219): «(الجنازة): بكسر الجيمِ وفتحها؛ والكسر أفصحُ، ويقال: بالفتحِ للميت، وبالكسر للنَّعش عليه ميت، ويقال: عكسُه؛ حكاه صاحب المطالع، والجمع: (جَنائز) بالفتح لا غير».
وانظر: العين (6/ 70)، وتهذيب اللغة (10/ 329)، والصحاح (3/ 870)، وغريب الحديث للخطابي (1/ 234)، ومشارق الأنوار (1/ 156)، ومطالع الأنوار (2/ 150).
(12) في أ، و: «فإنها إن تك»، وفي نسخة على حاشية د: «فإن تكن».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: ٢٢٩)