Arabic source text

📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

📘 المقنع في علوم الحديث (ابن الملقن - ت 804 هـ)

📘 আল-মুকনি ফী উলূমিল হাদীস (ইবনুল মুলাক্কিন - মৃত্যু 804 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
1 - وَقَول ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه اتّفق الْأَئِمَّة على حَدِيث أنس فِيهِ نظر فَإِن الشَّافِعِي ضعفه 2 وَكَذَا الدَّارَقُطْنِيّ وَالتِّرْمِذِيّ
ثمَّ اعْلَم أَنه قد يُطلق اسْم الْعلَّة على غير مقتضاها الْمُتَقَدّم 3 لكذب الرَّاوِي وغفلته وَسُوء حفظه وَنَحْوهَا من أَسبَاب ضعف الحَدِيث

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 219)

1 - وسمى التِّرْمِذِيّ النّسخ عِلّة
وَلَعَلَّ مُرَاده لترك الْعَمَل بِهِ
وَأطلق بَعضهم الْعلَّة على 2 مُخَالفَة لَا تقدح كإرسال مَا وَصله الثِّقَة الضَّابِط حَتَّى قَالَ من أَقسَام الصَّحِيح صَحِيح مُعَلل 3 كَمَا قَالَ بَعضهم من الصَّحِيح مَا هُوَ شَاذ وَالله أعلم

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 220)

1
-‌‌ النَّوْع التَّاسِع عشر
المضطرب
وَهُوَ الَّذِي يرْوى على أوجه مُخْتَلفَة مُتَسَاوِيَة
فَإِن رجحت 2 إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ بِحِفْظ راويها أَو كَثْرَة صحبته للمروي عَنهُ أَو غير ذَلِك من وُجُوه الترجيحات 3 الْمُعْتَمدَة فَالْحكم للراجحة وَلَا يكون مضطربا
وَإِنَّمَا يُسمى مضطربا عِنْد تساويهما
وَقد 4 يَقع الِاضْطِرَاب فِي متن الحَدِيث وَقد يَقع فِي الْإِسْنَاد من راو أَو جمَاعَة
وَالِاضْطِرَاب مُوجب 5 ضعف الحَدِيث لإشعاره بِأَنَّهُ لم يضْبط
وَمثله ابْن الصّلاح بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة عَن رَسُول الله 6 صلى الله عليه وسلم فِي الْمُصَلِّي إِذا لم يجد عَصا ينصبها بَين يَدَيْهِ فليخلط خطا
وَهَذَا 7 الحَدِيث قد صَححهُ الإِمَام أَحْمد وَابْن حبَان وَغَيرهمَا وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ لَا بَأْس بِهِ فِي مثل هَذَا 8 الحكم إِن شَاءَ اله
وَكَأَنَّهُم رَأَوْا أَن هَذَا الِاضْطِرَاب لَيْسَ قادحا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 221)

1 - فَفِيمَا ذكره ابْن الصّلاح حِينَئِذٍ نظر

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 222)

1
-‌‌ النَّوْع الْعشْرُونَ
المدرج
وَهُوَ أَقسَام
أَحدهَا مَا أدرج فِي الحَدِيث من كَلَام بعض رُوَاته 2 بِأَن يذكر الصَّحَابِيّ فَمن بعده عقبه كلَاما لنَفسِهِ أَو لغيره فيرويه من بعده مُتَّصِلا فيوهم 3 أَنه من الحَدِيث
وَمن أمثلته الْمَشْهُورَة
حَدِيث ابْن مَسْعُود فِي التَّشَهُّد قَالَ فِي آخِره فَإِذا 4 قلت هَذَا فقد قضيت صَلَاتك إِن شِئْت أَن تقوم فَقُمْ وَإِن شِئْت أَن تقعد فَاقْعُدْ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 227)

1 - فَقَوله فَإِن شِئْت إِلَى آخِره من كَلَام ابْن مَسْعُود أدرجت فِي الحَدِيث
قلت وَقد يدرج فِي 2 أول الحَدِيث وَفِي وَسطه كَمَا نبه عَلَيْهِ الْخَطِيب وَإِن قَيده الشَّيْخ بالعقب
الثَّانِي أَن يكون 3 عِنْده متن حَدِيث بِإِسْنَاد إِلَّا طرفا مِنْهُ فَإِنَّهُ عِنْده بِإِسْنَاد ثَان فيرويهما بِالْإِسْنَادِ الأول 4
مِثَاله
حَدِيث عَاصِم بن كُلَيْب عَن أَبِيه عَن وَائِل بن حجر فِي صفة صَلَاة رَسُول الله صلى الله 5 عَلَيْهِ وَسلم وَفِي آخِره أَنه جَاءَ فِي الشتَاء فَرَآهُمْ يرفعون أَيْديهم من تَحت الثِّيَاب

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 228)

1 - وَالصَّوَاب رِوَايَة الأول كَمَا ذكرنَا وَرِوَايَة رفع الْأَيْدِي عَن عَاصِم عَن عبد الْجَبَّار بن 2 وَائِل عَن بعض أَهله عَن وَائِل

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 229)

1 - الثَّالِث أَن يدرج فِي متن حَدِيث بعض متن آخر مُخَالف للْأولِ فِي الْإِسْنَاد
مِثَاله
حَدِيث 2 أنس لَا تباغضوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تدابروا

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 230)

1 - أدرج فِيهِ ابْن مَرْيَم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة الآخر وَلَا تنافسوا
الرَّابِع أَن يسمع حَدِيثا 2 من جمَاعَة مُخْتَلفين فِي إِسْنَاده أَو مَتنه فَلَا يذكر الِاخْتِلَاف وَيذكر روايتهم على الِاتِّفَاق 3
وَلَا يجوز تعمد شَيْء من الإدراج الْمَذْكُور
وَقد صنف فِيهِ الْخَطِيب كتابا فشفى وَكفى
قلت 4 وَيعرف الإدراج بِأَن يرد من طَرِيق أُخْرَى أَن ذَلِك من كَلَام الرَّاوِي وَهُوَ طَرِيق ظَنِّي قد يقوى 5 كَمَا إِذا وَقع فِي آخر الحَدِيث وَقد يضعف كَمَا إِذا وَقع فِي أَثْنَائِهِ كَمَا لَو قَالَ من مس أنثييه 6 وَذكره فَليَتَوَضَّأ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 231)

1
-‌‌ النَّوْع الْحَادِي وَالْعشْرُونَ
الْمَوْضُوع
وَهُوَ المختلق الْمَصْنُوع وَشر الضَّعِيف
وَلَا تحل 2 رِوَايَته مَعَ الْعلم بِهِ فِي أَي معنى كَانَ إِلَّا مَقْرُونا بِبَيَان وَضعه بِخِلَاف غَيره من الْأَحَادِيث 3 الضعيفة الَّتِي يحْتَمل صدقهَا فِي الْبَاطِن فَإِنَّهُ يجوز رِوَايَتهَا فِي التَّرْغِيب والترهيب والمواعظ 4 والقصص وفضائل الْأَعْمَال لَا فِي صِفَات الله وَأَحْكَام الشَّرِيعَة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 232)

1 - وَيعرف الْوَضع ب
1 -) إِقْرَار وَاضعه
كَمَا أقرّ نوح بن أبي مَرْيَم أَنه وضع فِي فَضَائِل 2 الْقُرْآن سُورَة سُورَة

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 233)

1 - 2) أَو بِمَا ينزل إِقْرَاره أَي إِذا دلّ دَلِيل على صدقه
كَحَدِيث أبي بن كَعْب الْمَرْفُوع فِي 2 فَضَائِل الْقُرْآن سُورَة سُورَة
بحث باحث عَن مخرجه حَتَّى انْتهى إِلَى من اعْترف بِأَنَّهُ وَجَمَاعَة 3 وضعوه
وَلَقَد أَخطَأ الواحدي الْمُفَسّر وَمن ذكره من الْمُفَسّرين فِي إيداعه تفاسيرهم
3 -) أَو 4 بِقَرِينَة حَال الرَّاوِي

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 234)

1 - أَي كغياث بن إِبْرَاهِيم لما زَاد لأجل الرشيد فِي حَدِيث لَا سبق إِلَّا فِي خف الحَدِيث 2 أَو جنَاح
وَنسبه الْقُرْطُبِيّ فِي أَوَائِل تَفْسِيره إِلَى أبي البخْترِي القَاضِي
4 -) أَو بِقَرِينَة فِي 3 الْمَرْوِيّ
كالأحاديث الطَّوِيلَة الَّتِي يشْهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها
قلت أَو تخَالف 4 الْعقل وَلَا تقبل تَأْوِيلا بِحَال
وَاعْترض قَاضِي تَقِيّ الدّين ابْن دَقِيق الْعِيد على كَونه يعرف 5 بِإِقْرَار وَاضعه فَقَالَ قَول وَاضعه لَيْسَ بقاطع بِوَضْعِهِ لجَوَاز كذبه فِيمَا أقرّ بِهِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 235)

1 - وَقد سلف جَوَابه
قلت وَفِي مُسْند الْبَزَّار بِإِسْنَاد صَحِيح كَمَا قَالَه الْقُرْطُبِيّ من حَدِيث 2 أبي حميد مَرْفُوعا إِذا سَمِعْتُمْ الحَدِيث تعرفه قُلُوبكُمْ وتلين لَهُ أَشْعَاركُم وَأَبْشَاركُمْ وترون 3 أَنه قريب مِنْكُم فَأَنا أولاكم بِهِ وَإِذا سَمِعْتُمْ الحَدِيث فتقشعر مِنْهُ جلودكم وتتغير لَهُ قُلُوبكُمْ 4 وأشعاركم وترون أَنه بعيد مِنْكُم فَأَنا أبعدكم مِنْهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 236)

1 - وَفِي الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة رَفعه إِذا حدثتم عني بِحَدِيث تُنْكِرُونَهُ فَكَذبُوهُ 2 فَأَنا أقو مَا يعرف وَلَا يُنكر وَلَا أَقُول مَا يُنكر وَلَا يعرف

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 237)

1 - قَالَ عبد الْحق وَهُوَ صَحِيح
وَقد أَكثر جَامع الموضوعات فِي نَحْو مجلدين أَعنِي ابْن الْجَوْزِيّ 2 فَذكر كثيرا مِمَّا لَا دَلِيل على وَضعه وَإِنَّمَا حَقه أَن يذكر فِي مَوضِع مُطلق الْأَحَادِيث الضعيفة 3
ثمَّ الواضعون أَقسَام أعظمهم ضَرَرا قوم ينسبون إِلَى الزّهْد وضعوه حسبَة فِيمَا زَعَمُوا فَقبلت 4 موضوعاتهم ثِقَة بهم
وجوزت الكرامية الْوَضع فِي التَّرْغِيب والترهيب وَهُوَ خلاف الْإِجْمَاع

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 238)