بَاب (فِي التَّسْمِيَة على الْوضُوء)
قَالَ أَحْمد: " لَيْسَ فِيهِ شَيْء يثبت ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 177)
بَاب (كَرَاهِيَة الْإِسْرَاف فِي الْوضُوء)
قد ورد: " أَن للْوُضُوء شَيْطَانا يُقَال لَهُ الولهان، فَاتَّقُوا وسواس المَاء ". قَالَ التِّرْمِذِيّ: " وَلَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 195)
بَاب (فِي التنشيف من الْوضُوء)
قَالَ التِّرْمِذِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن رَسُوله صلى الله عليه وسلم شَيْء ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 199)
المغني عن الحفظ والكتاب (الوراني الموصلي)القسم: العلل والسؤلات الحديثية
الكتاب: المغني عن الحفظ والكتاب (مطبوع مع جنة المرتاب بنقد المغني عن الحفظ والكتاب لأبي إسحاق الحويني)
المؤلف: عمر بن بدر بن سعيد الوراني الموصلي الحنفي، ضياء الدين، أبو حفص (ت 622هـ)
الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت
الطبعة: الأولى، 1407 هـ
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
تاريخ النشر بالشاملة: 15 ربيع الأول 1433
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 24)
بَاب (تَخْلِيل اللِّحْيَة وَمسح الْأُذُنَيْنِ والرقبة)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 205)
بَاب (الْوضُوء بنبيذ التَّمْر)
قد ورد من طرق. قَالَ أَبُو زرْعَة: " هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيح ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 225)
بَاب (أَن لمس النِّسَاء لَا ينْقض الْوضُوء)
قَالَ البُخَارِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَيْء ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 229)
بَاب (الْأَمر بِالْغسْلِ لمن غسل مَيتا)
قَالَ أَحْمد: " لَا يثبت فِي هَذَا حَدِيث صَحِيح ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 231)
بَاب (النَّهْي عَن دُخُول الْحمام)
قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء، عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 247)
بَاب (بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم آيَة من كل سُورَة)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 255)
(28) بَاب (فِي الْجَهْر ب " بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم ")
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " كل مَا روى عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي الْجَهْر ب (بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم) فَلَيْسَ بِصَحِيح ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 257)
(29) بَاب الإِمَام ضَامِن، والمؤذن مؤتمن)
قد ورد من طرق … قَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَدِيث صَحِيح، إِلَّا حَدِيثا رَوَاهُ الْحسن مُرْسلا ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 259)
(30) (بَاب (لَا صَلَاة لِجَار الْمَسْجِد إِلَّا فِي الْمَسْجِد)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي الْبَاب عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَيْء. وَكَذَلِكَ الحَدِيث فِي الْجُمُعَة: " من تَركهَا وَله إِمَام عَادل أَو جَائِر إِلَّا لَا صَلَاة لَهُ، أَلا لَا حج لَهُ ". إِلَى غير ذَلِك …
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 271)
(31) بَاب (الصَّلَاة خلف كل برٍ وَفَاجِر)
قد ورد من طرق. قَالَ الْعقيلِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ: " لَيْسَ فِي هَذَا مَا يثبت ". وَسُئِلَ أَحْمد عَنهُ فَقَالَ: " مَا سمعنَا بِهَذَا ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 273)
(32) بَاب لَا صَلَاة لمن عَلَيْهِ صَلَاة)
سَأَلَ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ أَحْمد بن حَنْبَل: مَا معنى هَذَا الحَدِيث؟؟ فَقَالَ: " لَا أعرف هَذَا الْبَتَّةَ ". قَالَ إِبْرَاهِيم: " وَلَا سَمِعت أَنا بِهَذَا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم قطّ ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 277)
(33) بَاب (إِثْم إتْمَام الصَّلَاة فِي السّفر)
قد ورد فِيهِ أَحَادِيث … قَالَ الْعقيلِيّ: " إِنَّمَا روى: الصَّائِم فِي السّفر كالمفطر فِي الْحَظْر، مَعَ ضعف الرِّوَايَة، وَلَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْن شَيْء يثبت ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 279)
(34) بَاب (الْقُنُوت فِي الْفجْر إِلَى أَن فَارق الدُّنْيَا)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء، عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم. وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " من حَدِيث أنسٍ رضي الله عنه قَالَ: " قنت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الرُّكُوع، يَدْعُو على أَحيَاء من الْعَرَب، ثمَّ تَركه ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 281)
(35) بَاب النَّهْي عَن الصَّلَاة على الْجِنَازَة فِي الْمَسْجِد)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شَيْء فِي هَذَا الْبَاب ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 285)
(36) بَاب رفع الْيَدَيْنِ فِي تَكْبِيرَات الْجِنَازَة)
قَالَ المُصَنّف: " وَلَا يَصح عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَلَا أَنه لم يرفع ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 287)
(37) (أَن الصَّلَاة لَا يقطعهَا شَيْء)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 291)