(77) بَاب (النَّهْي عَن أَن تقص الرُّؤْيَا على النِّسَاء)
قد ورد ذَلِك من طرق … قَالَ الْعقيلِيّ " لَا يحفظ من وَجه يثبت ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 489)
(78) بَاب كَلَام النَّبِي صلى الله عليه وسلم بِالْفَارِسِيَّةِ
قد ورد: " الْعِنَب دو، دو درد اشكنب إِلَى غير ذَلِك ". قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، غير ثَلَاثَة أَحَادِيث: 1 - قَوْله صلى الله عليه وسلم: " قومُوا فقد صنع لكم جَابر سور ". أَخْرجَاهُ. 2 - وَقَوله عليه الصلاة والسلام لِلْحسنِ: " كخ كخ ". أخرجه مُسلم. 3 - وَقَوله صلى الله عليه وسلم حِكَايَة عَن جِبْرِيل عليه الصلاة والسلام: " لَو رَأَيْتنِي وَأَنا أَخذ من حَال الْبَحْر وأدس فِي فَم فِرْعَوْن مَخَافَة أَن تُدْرِكهُ الرَّحْمَة ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 491)
(79) بَاب (كَرَاهِيَة الْكَلَام بِالْفَارِسِيَّةِ، وَأَنَّهَا لُغَة أهل النَّار)
قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَقد ذكرنَا آنِفا أَنه ص صلى الله عليه وسلم تكلم ثَلَاث كَلِمَات بِالْفَارِسِيَّةِ ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 493)
(80) بَاب (أَن ولد الزِّنَا لَا يدْخل الْجنَّة)
قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ: " قد ورد فِي ذَلِك أَحَادِيث، لَيْسَ فِيهَا شَيْء يَصح، وَهِي مُعَارضَة لقَوْله تَعَالَى: {وَلَا تزر وَازِرَة وزر أُخْرَى} … "
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 495)
(81) بَاب (لَيْسَ لفَاسِق غيبَة) فقد ورد من طرق! وَهُوَ بَاطِل
قَالَه الدَّارَقُطْنِيّ والخطيب …
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 497)
(82) بَاب (النَّهْي عَن سبّ البرغوث)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي سبّ البراغيث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَيْء. . "
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 499)
(83) بَاب (ذمّ السماع)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 503)
(85) بَاب (تَحْرِيم اللّعب بالشطرنج)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 505)
(85) بَاب لَا تقتل الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت)
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لَا يَصح هَذَا الحَدِيث عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ". وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ ": " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 507)
(86) بَاب (إِذا وجد الْقَتِيل بَين قريتين ضمن أقربهما)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ هَذَا الحَدِيث أصل ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 509)
(87) بَاب (فِيمَن أهديت إِلَيْهِ هَدِيَّة وَعِنْده جمَاعَة فهم شركاؤه)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 511)
(88) بَاب (ذمّ الْكسْب وفتنته المَال)
قد ورد فِي ذَلِك أَحَادِيث: " أَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف رضي الله عنه يدْخل الْجنَّة حبوأ ". . إِلَى غير ذَلِك. قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَعنِي ذمّ الْكسْب ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 513)
(89) بَاب (ترك الْأكل وَالشرب من الْمُبَاحَات)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 515)
(90) بَاب (فِي الْحجامَة)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ يثبت فِي الْحجامَة شَيْء، وَلَا فِي اختبارها، وَالْكَرَاهَة شَيْء ثَبت ". وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن الْمهْدي: " مَا صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِيهَا شَيْء إِلَّا أَنه أَمر بهَا ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 517)
(91) بَاب (الاحتكار)
قَالَ المُصَنّف: " قد ورد فِي ذَلِك أَحَادِيث مغلطة، وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَصح غير قَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة السَّلَام: " من احتكر فَهُوَ خاطئ " انْفَرد بِهِ مُسلم: وَالْجَوَاب عَنهُ من وُجُوه: الأول: أَن رَاوِي هَذَا الحَدِيث، سعيد بن الْمسيب، عَن معمر بن أبي معمر، وَكَانَ سعيد بن الْمسيب يحتكر، فَقيل لَهُ فِي ذَلِك فَقَالَ: إِن معمراً الَّذِي كَانَ يحدث بِهَذَا كَانَ يحتكر، والراوي إِذا خَالف الحَدِيث دلّ على نُسْخَة أَو ضعفه ({). . (}). وَالثَّانِي: أَن للنَّاس فِي انْفِرَاد مُسلم بِهَذَا كلَاما وَالثَّالِث: أَنه يحمل على مَا إِذا كَانَ يضر بِأَهْل الْبَلَد ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 519)
(92) بَاب (مسج الْوَجْه باليدين بعد الدُّعَاء)
قَالَ أَحْمد: " لَا يعرف هَذَا عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَإِنَّمَا يرْوى عَن الْحسن الْبَصْرِيّ ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 521)
(93) بَاب (موت الْفجأَة)
قَالَ الْأَزْدِيّ: " لَيْسَ فِيهَا صَحِيح عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 525)
(94) بَاب (الْمَلَاحِم والفتن)
قد روى: " أَن عليا رضي الله عنه خلا بِابْن الزبير يَوْم الْجمل فَقَالَ: أنْشدك الله، هَل سَمِعت من رَسُول صلى الله عليه وسلم، وَأَنت لاوى يَدي فِي سقفه بني فلَان، " لَتُقَاتِلنَّهُ وَأَنت ظَالِم لَهُ ". . الحَدِيث ". قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يرْوى فِي هَذَا الْمَتْن حَدِيث من وَجه يثبت ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 527)
(95) بَاب (فِي ظُهُور الْآيَات فِي الشُّهُور)
قد ورد: " تكون فِي رَمَضَان هدة، وَفِي شَوَّال همهمة، إِلَى غير ذَلِك ". قَالَ الْعقيلِيّ: " لَيْسَ لهَذَا الحَدِيث أصل عَن ثِقَة، وَلَا من وَجه يثبت ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 529)
(96) بَاب (ذمّ المولودين بعد الْمِائَة)
قد ورد أَحَادِيث. . قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لَيْسَ بِصَحِيح، كَيفَ وَقد كَانَ من الْأَئِمَّة والثقات ولدُوا بعد الْمِائَة ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 531)