(58) بَاب (لَا نِكَاح إِلَّا بولِي أَو شَاهِدي عدلٍ)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي النِّكَاح بِغَيْر ولي، وَأَنه بَاطِل عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم حَدِيث صَحِيح، وَكَذَلِكَ فِي الشُّهُود فِي النِّكَاح ". قَالَ أَحْمد بن حَنْبَل: " لم يثبت فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح شَيْء ". وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: " الْأَحَادِيث فِي الشَّهَادَة فِي النِّكَاح لَا تصح ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 407)
(59) بَاب (اتَّخذُوا السراري فَإِنَّهُنَّ مباركات الْأَرْحَام)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي ذكر السراري عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم شَيْء ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 431)
(60) (إيَّاكُمْ وَأَبْنَاء الْمُلُوك، فَإِن لَهُم شَهْوَة كشهوة العذارى)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 433)
(61) بَاب (مدح الْعزبَة نَحْو: " عزابها نجابها " وَأَشْبَاه ذَلِك)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء، وَفِي " الصَّحِيح ": لَكِن أَصوم وَأفْطر، وأتزوج النِّسَاء، فَمن رغب عَن سنتي، فَلَيْسَ مني ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 435)
(بَاب (النَّهْي عَن قطع السدر)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي قطع السدر شَيْء ". وَقَالَ أَحْمد: " لَيْسَ فِيهِ حَدِيث صَحِيح ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 437)
(63) بَاب (فِي إيثارة اللَّبن، ومدحه الْعَسَل، والباقلاء، والجبن دَاء، والجوز دَوَاء، والباذنجان لما أكل لَهُ، مَاء زَمْزَم لما شرب لَهُ، وَالرُّمَّان، وَالزَّبِيب)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شَيْء، وَإِنَّمَا الزَّنَادِقَة وضعُوا مثل هَذِه الْأَحَادِيث، وقصدوا بهَا شين الْإِسْلَام، وَأَنه مَا كَانَ يعرف الْحِكْمَة، وَتَكْذيب النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 441)
(64) بَاب (أفضل طَعَام الدُّنْيَا وَالْآخِرَة: اللَّحْم)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْمَتْن شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 447)
(65) بَاب (النَّهْي عَن قطع اللَّحْم بالسكين، وَأَنه من صنع الْأَعَاجِم)
قَالَ أَحْمد: " لَيْسَ بِصَحِيح، وَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من لحم الشَّاة وَيَأْكُل ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 451)
(66) بَاب (فِي الهريسة)
قد صنف فِي ذَلِك جُزْء. . قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 453)
(67) بَاب (النَّهْي عَن أكل الطين)
قَالَ أَحْمد: " مَا أعلم فِي أكله شَيْئا يَصح ". وَقَالَ مرّة: " لَيْسَ فِيهِ شَيْء يثبت، إِلَّا أَنه يضر بِالْبدنِ ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 455)
(68) (الْأكل فِي السُّوق)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شَيْء … "
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 457)
(69) بَاب (فِي الْبِطِّيخ وفضائله)
قَالَ أَحْمد: " لَا يَصح فِي فَضَائِل الْبِطِّيخ شَيْء إِلَّا أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْكُلهُ ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 459)
(70) بَاب (فِي النرجس، والورد، والذرنجوش، والبنفسج، والبان)
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 461)
(71) بَاب (الديك الْأَبْيَض صديقي … الحَدِيث)
قَالَ الْخَطِيب: " لَا يَصح من هَذَا الحَدِيث وَلَا إِسْنَاده ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 463)
(72) بَاب فَضَائِل الْحِنَّاء وَأَنه ورد أَنه من الْجنَّة، وَأَنه يَجْعَل فِي الأكفان، وَغير ذَلِك، وَأَنه يجوز للرِّجَال
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 465)
(73) بَاب النَّهْي عَن نتف الشيب
قَالَ المُصَنّف: " لَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 469)
(74) بَاب النَّهْي عَن تَغْيِير الشيب
إِمَّا بِالْحِنَّاءِ، والكتم، فقد صبغ بهما أَبُو بكر وَعمر بحتاً. . أَخْرجَاهُ. . وَفِي " أَفْرَاد البُخَارِيّ من حَدِيث أم سَلمَة: " كَانَ إِذا أصَاب صَبيا عين أخرجت لَهُم أم سَلمَة شعرًا من شعر النَّبِي صلى الله عليه وسلم. . ". وَأما بِالسَّوَادِ: فقد صبغ بِهِ الْحسن وَالْحُسَيْن وَسعد بن أبي وَقاص، وَمن التَّابِعين خلق كثير. . وَفِي " صَحِيح البُخَارِيّ " أَن رَأس الْحُسَيْن لما جِيءَ بِهِ كَانَ مخضوباً بالوشمة. . وَقد ورد: " وَيكون فِي آخر الزَّمَان قوم يخضبون بِالسَّوَادِ، لَا يريحون رَائِحَة الْجنَّة ". قَالَ المُصَنّف: " وَلَا يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم غير قَوْله فِي حق أبي قُحَافَة: " وجنبوه السوَاد. وَالْجَوَاب عَنهُ من وَجْهَيْن: الأول: أَن أَحَادِيث مُسلم لَا تقاوم أَحَادِيث البُخَارِيّ (!) الثَّانِي: أَن الْحسن وَالْحُسَيْن وَسعد بن أبي وَقاص قد صبغوا بِالسَّوَادِ، فَلَو كَانَ
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 477)
حَرَامًا لما فَعَلُوهُ، وَكَذَلِكَ كَانُوا فِي زمَان الصَّحَابَة رضوَان الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ، فَلَو كَانَ حَرَامًا لأنكروا عَلَيْهِم ". وَعَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه، عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَنه قَالَ " إِن الْيَهُود وَالنَّصَارَى لَا يصبغون فخالفوهم " أَخْرجَاهُ وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَمر بتغيير الشيب مُطلقًا …
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 478)
(75) بَاب (التَّخَتُّم بالعقيق)
قَالَ الْعقيلِيّ: " لَا يثبت فِي هَذَا، عَن صلى الله عليه وسلم شَيْء ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 485)
(76) (التَّخَتُّم فِي الْيَمين)
قَالَ المُصَنّف: " لم يَصح فِي هَذَا الْبَاب شَيْء عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ". وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ رحمه الله: " اخْتلف الرِّوَايَات فِيهِ عَن أنس، وَالْمَحْفُوظ أَنه كَانَ يتختم فِي يسَاره ".
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 487)